تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
Wadifa Infoالوظيفة العمومية بالمغرب FR
⚖️ مدونة الشغل · القانون 65.99

المادة 350 من مدونة الشغل

علاوة الأقدمية

ماذا تنص عليه المادة 350؟

علاوة الأقدمية حق لكل أجير، ما لم يكن أجره محسوباً أصلاً على أساس الأقدمية بموجب العقد أو النظام الداخلي أو الاتفاقية الجماعية. ونسبتها: 5% من الأجر بعد سنتين، و10% بعد 5 سنوات، و15% بعد 12 سنة، و20% بعد 20 سنة، و25% بعد 25 سنة من العمل.

النص الرسمي للمادة 350

يجب أن يستفيد كل أجير، ما لم يحتسب له الأجر على أساس الأقدمية، بموجب بند من بنود عقد الشغل، أو نظام داخلي، أو اتفاقية شغل جماعية، من علاوة الأقدمية تحدد نسبتها على النحو التالي:

- 5% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه سنتين في الشغل؛

- 10% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه خمس سنوات في الشغل؛

- 15% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه اثنتي عشرة سنة في الشغل؛

- 20% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه عشرين سنة في الشغل؛

- 25% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه خمسة وعشرين سنة في الشغل.

المصدر: مدونة الشغل (القانون 65.99)، الصيغة المحينة بتاريخ 16 يوليوز 2026، بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. اطلعنا عليها في 4 أكتوبر 2026. Version française

مواد مرتبطة بالمادة 350

أدلة عملية

أكثر مواد مدونة الشغل بحثاً

⚠️ صفحة إخبارية: المرجع هو النص المنشور في الجريدة الرسمية. عند النزاع توجه إلى مفتشية الشغل ثم المحكمة المختصة.

📲
ثبّت تطبيق وظيفة إنفو على جهازك: اضغط زر المشاركة في أسفل سفاري، ثم اختر إضافة إلى الشاشة الرئيسية. تصلك المباريات الجديدة بسرعة ودون متصفح.