تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
Wadifa Infoالوظيفة العمومية بالمغرب FR
⚖️ مدونة الشغل · القانون 65.99

المادة 271 من مدونة الشغل

تبرير الغياب بسبب المرض

ماذا تنص عليه المادة 271؟

على الأجير المتغيب بسبب مرض أو حادثة أن يبرر غيابه ويشعر مشغله خلال 48 ساعة، إلا في حالة القوة القاهرة. وإذا تجاوز الغياب 4 أيام وجب إخباره بالمدة المحتملة وتقديم شهادة طبية. ويمكن للمشغل، على نفقته، إخضاع الأجير لفحص طبي مضاد عند طبيب يختاره خلال مدة الغياب.

النص الرسمي للمادة 271

يجب على كل أجير، تعذر عليه الالتحاق بشغله بسبب مرض أو حادثة، أن يبرر ذلك، ويشعر مشغله خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لذلك إلا إذا حالت القوة القاهرة دون ذلك.

يجب على الأجير، إذا استمر الغياب أكثر من أربعة أيام، إخبار مشغله بالمدة المحتملة لغيابه، والإدلاء له بشهادة طبية تبرر غيابه، إلا إذا تعذر عليه ذلك.

يمكن للمشغل أن يعهد على نفقته، إلى طبيب يختاره بنفسه، بأن يجري على الأجير فحصا طبيا مضادا، داخل مدة التغيب المحددة في الشهادة الطبية المدلى بها من قبل الأجير.

المصدر: مدونة الشغل (القانون 65.99)، الصيغة المحينة بتاريخ 16 يوليوز 2026، بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. اطلعنا عليها في 4 أكتوبر 2026. Version française

مواد مرتبطة بالمادة 271

أدلة عملية

أكثر مواد مدونة الشغل بحثاً

⚠️ صفحة إخبارية: المرجع هو النص المنشور في الجريدة الرسمية. عند النزاع توجه إلى مفتشية الشغل ثم المحكمة المختصة.

📲
ثبّت تطبيق وظيفة إنفو على جهازك: اضغط زر المشاركة في أسفل سفاري، ثم اختر إضافة إلى الشاشة الرئيسية. تصلك المباريات الجديدة بسرعة ودون متصفح.