تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
Wadifa Infoالوظيفة العمومية بالمغرب FR
⚖️ مدونة الشغل · القانون 65.99

المادة 43 من مدونة الشغل

أجل الإخطار

ماذا تنص عليه المادة 43؟

من يُنهي العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة، مشغلاً كان أو أجيراً، عليه احترام أجل الإخطار، إلا إذا ارتكب الطرف الآخر خطأً جسيماً أو في حالة القوة القاهرة. وتُحدد مدة الإخطار بالنصوص التشريعية والتنظيمية (المرسوم 2.04.469) أو بالعقد أو الاتفاقية الجماعية أو النظام الداخلي أو العرف، ولا يجوز أن تقل عن المدة القانونية، وكل شرط يجعلها أقل من 8 أيام باطل. وعدم احترام الإخطار يوجب تعويضاً (المادة 51).

النص الرسمي للمادة 43

يكون إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، بإرادة منفردة، مبنيا على احترام أجل الإخطار، ما لم يصدر خطأ جسيم عن الطرف الآخر.

ينظم أجل الإخطار ومدته بمقتضى النصوص التشريعية، أو التنظيمية، أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، أو العرف.

يكون باطلا بقوة القانون، كل شرط في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، أو العرف يحدد أجل الإخطار في مدة تقل عما حددته النصوص التشريعية، أو التنظيمية.

يكون باطلا في جميع الأحوال كل شرط يحدد أجل الإخطار في أقل من ثمانية أيام.

يعفى المشغل والأجير من وجوب التقيد بأجل الإخطار في حالة القوة القاهرة.

المصدر: مدونة الشغل (القانون 65.99)، الصيغة المحينة بتاريخ 16 يوليوز 2026، بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. اطلعنا عليها في 4 أكتوبر 2026. Version française

مواد مرتبطة بالمادة 43

أدلة عملية

أكثر مواد مدونة الشغل بحثاً

⚠️ صفحة إخبارية: المرجع هو النص المنشور في الجريدة الرسمية. عند النزاع توجه إلى مفتشية الشغل ثم المحكمة المختصة.

📲
ثبّت تطبيق وظيفة إنفو على جهازك: اضغط زر المشاركة في أسفل سفاري، ثم اختر إضافة إلى الشاشة الرئيسية. تصلك المباريات الجديدة بسرعة ودون متصفح.