تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
Wadifa Infoالوظيفة العمومية بالمغرب FR
⚖️ مدونة الشغل · القانون 65.99

المادة 196 من مدونة الشغل

الساعات الإضافية للأشغال الاستثنائية

ماذا تنص عليه المادة 196؟

إذا واجهت المقاولة أشغالاً تقتضيها مصلحة وطنية أو زيادة استثنائية في حجم العمل، يمكنها تشغيل أجرائها خارج مدة الشغل العادية وفق شروط يحددها نص تنظيمي، بشرط أن تؤدي لهم، فوق أجورهم، تعويضاً عن الساعات الإضافية. وتحدد المادة 201 نسب الزيادة في أجر هذه الساعات.

النص الرسمي للمادة 196

يمكن، إذا تحتم على المقاولات أن تواجه أشغالا تقتضيها مصلحة وطنية، أو زيادة استثنائية في حجم الشغل، تشغيل أجرائها خارج مدة الشغل العادية، وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي، شرط أن تدفع لهم بالإضافة إلى أجورهم، تعويضا عن الساعات الإضافية.

المصدر: مدونة الشغل (القانون 65.99)، الصيغة المحينة بتاريخ 16 يوليوز 2026، بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. اطلعنا عليها في 4 أكتوبر 2026. Version française

مواد مرتبطة بالمادة 196

أدلة عملية

أكثر مواد مدونة الشغل بحثاً

⚠️ صفحة إخبارية: المرجع هو النص المنشور في الجريدة الرسمية. عند النزاع توجه إلى مفتشية الشغل ثم المحكمة المختصة.

📲
ثبّت تطبيق وظيفة إنفو على جهازك: اضغط زر المشاركة في أسفل سفاري، ثم اختر إضافة إلى الشاشة الرئيسية. تصلك المباريات الجديدة بسرعة ودون متصفح.