تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
Wadifa Infoالوظيفة العمومية بالمغرب FR
⚖️ مدونة الشغل · القانون 65.99

المادة 201 من مدونة الشغل

أجر الساعات الإضافية

ماذا تنص عليه المادة 201؟

تُؤدى الساعات الإضافية بزيادة على الأجر العادي: 25% إذا أُنجزت نهاراً (بين 6 صباحاً و9 ليلاً في غير الفلاحة، وبين 5 صباحاً و8 ليلاً في الفلاحة)، و50% إذا أُنجزت ليلاً. وإذا أُنجزت في يوم الراحة الأسبوعية ترتفع الزيادة إلى 50% نهاراً و100% ليلاً، حتى لو مُنح الأجير راحة تعويضية.

النص الرسمي للمادة 201

تؤدى للأجير كيفما كانت طريقة أداء أجره، زيادة نسبتها 25% عن الساعات الإضافية، إذا قضاها فيما بين السادسة صباحا والتاسعة ليلا في النشاطات غير الفلاحية، وفيما بين الخامسة صباحا والثامنة ليلا في النشاطات الفلاحية، و50% إذا قضاها فيما بين التاسعة ليلا والسادسة صباحا في النشاطات غير الفلاحية، وفيما بين الثامنة ليلا والخامسة صباحا في النشاطات الفلاحية.

ترفع هذه الزيادة على التوالي بالنسبة للفترتين إلى 50% وإلى 100%، إذا قضى الأجير الساعات الإضافية في اليوم المخصص لراحته الأسبوعية، حتى ولو عوضت له فترة الراحة الأسبوعية براحة تعويضية.

المصدر: مدونة الشغل (القانون 65.99)، الصيغة المحينة بتاريخ 16 يوليوز 2026، بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. اطلعنا عليها في 4 أكتوبر 2026. Version française

مواد مرتبطة بالمادة 201

أدلة عملية

أكثر مواد مدونة الشغل بحثاً

⚠️ صفحة إخبارية: المرجع هو النص المنشور في الجريدة الرسمية. عند النزاع توجه إلى مفتشية الشغل ثم المحكمة المختصة.

📲
ثبّت تطبيق وظيفة إنفو على جهازك: اضغط زر المشاركة في أسفل سفاري، ثم اختر إضافة إلى الشاشة الرئيسية. تصلك المباريات الجديدة بسرعة ودون متصفح.