المادة 185 من مدونة الشغل
توزيع مدة الشغل وتقليصها عند الأزمة
ماذا تنص عليه المادة 185؟
تسمح هذه المادة للمشغل، بعد استشارة ممثلي الأجراء، بتوزيع المدة السنوية للشغل حسب حاجيات المقاولة دون تجاوز 10 ساعات في اليوم ودون تخفيض الأجر الشهري. وعند أزمة اقتصادية عابرة أو ظروف طارئة يمكنه تقليص مدة الشغل لمدة لا تتجاوز 60 يوماً في السنة، مع أجر عن المدة الفعلية لا يقل عن 50% من الأجر العادي. وما زاد عن ذلك يتطلب اتفاقاً، وإلا إذن العامل وفق مسطرة المادة 67.
النص الرسمي للمادة 185
يمكن للمشغل، للوقاية من الأزمات الدورية العابرة وبعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، توزيع المدة السنوية الإجمالية للشغل على السنة حسب حاجيات المقاولة شريطة ألا تتجاوز مدة العمل العادية عشر ساعات في اليوم.
لا يترتب عن هذا الإجراء أي تخفيض من الأجر الشهري ويمكن للمشغل، بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، أن يقلص من مدة الشغل العادية ولفترة متصلة أو منفصلة لا تتجاوز ستين يوما في السنة، وذلك عند حدوث أزمة اقتصادية عابرة لمقاولته أو لظروف طارئة خارجة عن إرادته.
يؤدى الأجر عن مدة الشغل الفعلية على ألا يقل في جميع الحالات عن 50% من الأجر العادي ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجراء.
إذا كان التقليص من مدة الشغل العادية تزيد مدته عن الفترة المحددة في الفقرة الأولى أعلاه، وجب الاتفاق بين المشغل ومندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم حول الفترة التي سيستغرقها هذا التقليص.
وفي حالة عدم التوصل إلى أي اتفاق، لا يسمح بالتقليص من مدة الشغل العادية إلا بإذن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم طبقا للمسطرة المحددة في المادة 67 أعلاه.
المصدر: مدونة الشغل (القانون 65.99)، الصيغة المحينة بتاريخ 16 يوليوز 2026، بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. اطلعنا عليها في 4 أكتوبر 2026. Version française
مواد مرتبطة بالمادة 185
- المادة 184 مدة الشغل: 44 ساعة في الأسبوع
- المادة 196 الساعات الإضافية للأشغال الاستثنائية
- المادة 66 الفصل لأسباب اقتصادية: استشارة الممثلين
أدلة عملية
أكثر مواد مدونة الشغل بحثاً
- 6 تعريف الأجير والمشغل
- 9 منع التمييز وحماية الحرية النقابية
- 13 إنهاء فترة الاختبار
- 14 مدة فترة الاختبار
- 15 شروط صحة عقد الشغل
- 16 حالات العقد محدد المدة
- 17 العقد محدد المدة للمقاولة الجديدة
- 18 إثبات عقد الشغل
- 19 تغيير المشغل واستمرار عقود الشغل
- 22 التزامات الأجير: أدوات العمل والعنوان
- 24 التزامات المشغل تجاه الأجراء
- 32 حالات توقف عقد الشغل
- 33 إنهاء العقد محدد المدة قبل أجله
- 34 إنهاء العقد والاستقالة
- 35 منع الفصل دون مبرر مقبول
- 36 مبررات غير مقبولة للفصل
- 37 العقوبات التأديبية
- 38 التدرج في العقوبات التأديبية
- 39 الأخطاء الجسيمة للأجير
- 40 الأخطاء الجسيمة للمشغل
- 41 التعويض عن الفصل التعسفي
- 42 مسؤولية المشغل الجديد عن الأجير
- 43 أجل الإخطار
- 44 بداية سريان أجل الإخطار
- 48 رخص التغيب للبحث عن شغل خلال الإخطار
- 51 التعويض عن أجل الإخطار
- 52 الحق في التعويض عن الفصل
- 53 مبلغ التعويض عن الفصل
- 54 فترات تحتسب شغلا فعليا
- 59 حقوق الأجير عند الفصل التعسفي
- 61 الفصل بسبب الخطأ الجسيم
- 62 مسطرة الاستماع قبل الفصل
- 63 تبليغ الفصل وعبء الإثبات
- 64 مقرر الفصل ونسخته لمفتش الشغل
- 65 أجل 90 يوما لرفع دعوى الفصل
- 66 الفصل لأسباب اقتصادية: استشارة الممثلين
- 72 شهادة العمل
- 73 توصيل تصفية كل حساب
- 74 بيانات توصيل تصفية كل حساب
- 75 التراجع عن توصيل تصفية كل حساب
- 152 إجازة الولادة 14 أسبوعا
- 184 مدة الشغل: 44 ساعة في الأسبوع
- 185 توزيع مدة الشغل وتقليصها عند الأزمة
- 196 الساعات الإضافية للأشغال الاستثنائية
- 201 أجر الساعات الإضافية
- 217 منع التشغيل أيام الأعياد والعطل
- 231 العطلة السنوية المؤدى عنها
- 232 زيادة العطلة السنوية حسب الأقدمية
- 271 تبرير الغياب بسبب المرض
- 272 غياب المرض أكثر من 180 يوما
- 274 رخص الزواج والوفاة والختان
- 281 نظافة أماكن الشغل والوقاية الصحية
- 345 تحديد الأجر
- 350 علاوة الأقدمية
- 356 الحد الأدنى القانوني للأجر
- 370 ورقة الأداء
- 387 الحجز على الأجور
- 395 تقادم حقوق الأجير بمرور سنتين
- 516 تشغيل الأجراء الأجانب
- 532 مهام مفتش الشغل والصلح
⚠️ صفحة إخبارية: المرجع هو النص المنشور في الجريدة الرسمية. عند النزاع توجه إلى مفتشية الشغل ثم المحكمة المختصة.
