المادة 184 من مدونة الشغل
مدة الشغل: 44 ساعة في الأسبوع
ماذا تنص عليه المادة 184؟
مدة الشغل العادية في النشاطات غير الفلاحية هي 2288 ساعة في السنة أو 44 ساعة في الأسبوع، ويمكن توزيعها على السنة حسب حاجة المقاولة بشرط ألا تتجاوز 10 ساعات في اليوم (مع استثناءات المواد 189 و190 و192). وفي النشاطات الفلاحية 2496 ساعة في السنة. وما يتجاوز المدة العادية يعتبر ساعات إضافية تؤدى عنها زيادة في الأجر (المادة 201).
النص الرسمي للمادة 184
تحدد في النشاطات غير الفلاحية مدة الشغل العادية المقررة للأجراء في 2288 ساعة في السنة أو 44 ساعة في الأسبوع.
يمكن توزيع المدة السنوية الإجمالية للشغل على السنة حسب حاجيات المقاولة شريطة ألا تتجاوز مدة العمل العادية عشر ساعات في اليوم مع مراعاة الاستثناءات المشار إليها في المواد 189 و190 و192.
تحدد مدة الشغل العادية في النشاطات الفلاحية في 2496 ساعة في السنة، وتجزأ على فترات، حسب المتطلبات الضرورية للمزروعات، وفق مدد يومية، تتولى السلطة الحكومية المختصة تحديدها، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
لا يترتب أي تخفيض من الأجر عند تقليص مدة الشغل في القطاعات غير الفلاحية من 2496 إلى 2288 ساعة، وفي القطاع الفلاحي من 2700 إلى 2496 ساعة في السنة. وستحدد الإجراءات التطبيقية لهذه المادة بنص تنظيمي، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
المصدر: مدونة الشغل (القانون 65.99)، الصيغة المحينة بتاريخ 16 يوليوز 2026، بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. اطلعنا عليها في 4 أكتوبر 2026. Version française
مواد مرتبطة بالمادة 184
أدلة عملية
أكثر مواد مدونة الشغل بحثاً
- 6 تعريف الأجير والمشغل
- 9 منع التمييز وحماية الحرية النقابية
- 13 إنهاء فترة الاختبار
- 14 مدة فترة الاختبار
- 15 شروط صحة عقد الشغل
- 16 حالات العقد محدد المدة
- 17 العقد محدد المدة للمقاولة الجديدة
- 18 إثبات عقد الشغل
- 19 تغيير المشغل واستمرار عقود الشغل
- 22 التزامات الأجير: أدوات العمل والعنوان
- 24 التزامات المشغل تجاه الأجراء
- 32 حالات توقف عقد الشغل
- 33 إنهاء العقد محدد المدة قبل أجله
- 34 إنهاء العقد والاستقالة
- 35 منع الفصل دون مبرر مقبول
- 36 مبررات غير مقبولة للفصل
- 37 العقوبات التأديبية
- 38 التدرج في العقوبات التأديبية
- 39 الأخطاء الجسيمة للأجير
- 40 الأخطاء الجسيمة للمشغل
- 41 التعويض عن الفصل التعسفي
- 42 مسؤولية المشغل الجديد عن الأجير
- 43 أجل الإخطار
- 44 بداية سريان أجل الإخطار
- 48 رخص التغيب للبحث عن شغل خلال الإخطار
- 51 التعويض عن أجل الإخطار
- 52 الحق في التعويض عن الفصل
- 53 مبلغ التعويض عن الفصل
- 54 فترات تحتسب شغلا فعليا
- 59 حقوق الأجير عند الفصل التعسفي
- 61 الفصل بسبب الخطأ الجسيم
- 62 مسطرة الاستماع قبل الفصل
- 63 تبليغ الفصل وعبء الإثبات
- 64 مقرر الفصل ونسخته لمفتش الشغل
- 65 أجل 90 يوما لرفع دعوى الفصل
- 66 الفصل لأسباب اقتصادية: استشارة الممثلين
- 72 شهادة العمل
- 73 توصيل تصفية كل حساب
- 74 بيانات توصيل تصفية كل حساب
- 75 التراجع عن توصيل تصفية كل حساب
- 152 إجازة الولادة 14 أسبوعا
- 184 مدة الشغل: 44 ساعة في الأسبوع
- 185 توزيع مدة الشغل وتقليصها عند الأزمة
- 196 الساعات الإضافية للأشغال الاستثنائية
- 201 أجر الساعات الإضافية
- 217 منع التشغيل أيام الأعياد والعطل
- 231 العطلة السنوية المؤدى عنها
- 232 زيادة العطلة السنوية حسب الأقدمية
- 271 تبرير الغياب بسبب المرض
- 272 غياب المرض أكثر من 180 يوما
- 274 رخص الزواج والوفاة والختان
- 281 نظافة أماكن الشغل والوقاية الصحية
- 345 تحديد الأجر
- 350 علاوة الأقدمية
- 356 الحد الأدنى القانوني للأجر
- 370 ورقة الأداء
- 387 الحجز على الأجور
- 395 تقادم حقوق الأجير بمرور سنتين
- 516 تشغيل الأجراء الأجانب
- 532 مهام مفتش الشغل والصلح
⚠️ صفحة إخبارية: المرجع هو النص المنشور في الجريدة الرسمية. عند النزاع توجه إلى مفتشية الشغل ثم المحكمة المختصة.
