Modèle de concours : accès au Master Immobilier et Urbanisme — Université Hassan II, Faculté de droit Aïn Chock — QCM — 2026-2027
En bref
Ce document est une ancienne épreuve écrite du concours de Accès au cycle Master Immobilier et Urbanisme organisé par Université Hassan II — Faculté de droit Aïn Chock (2026), publiée sur Wadifa Info en consultation et téléchargement PDF gratuits, avec une correction proposée.
- Organisme
- Université Hassan II — Faculté de droit Aïn Chock
- Grade
- Accès au cycle Master Immobilier et Urbanisme
- Spécialité
- Immobilier et urbanisme (immatriculation foncière)
- Année
- 2026
- Pages
- 4
- Langue des questions
- arabe
- Correction
- correction proposée disponible sur cette page
📝 Texte des questions (extrait automatiquement des pages scannées)
Ce texte est extrait automatiquement des images de l'épreuve et peut contenir des erreurs de lecture — les images ci-dessus font foi.
جامعة | D # AIDES
لحسن لثاني كلية الحقوق All due امتحان الولر ج لسلك ملسثر العقار والتعمين aa ion
ل a 2026 - 2027 524 الإنجاز ساعة ونصضف in ست EE
B: كل منقول يضعه مالكه في خقان يملكة Ant»
8 ص Ca مسي بحيزه AR فيه ÿ يمكن نفله من ل تلفت أر تغييز في dx
KT D: العيئية العقازية كحق الانتفاخ 3 5
GS (2 التحفيظ العقاري Le في الحالات الثالية
Las À, = الأراضي الفلاحية بالمغرب 7
:5 التحفيظ الناتج عن مسطزة صم الأراضي الفلاحية..
.© تحفيظ العقارات المملركة على التنياع. .
D: في جميع حالات طلبات الشفعة ,
3( يجوز للدائن العادي Dé) المرتهن) تقديم مطلب لتحفيظ عقار مدينه
م بمجرد حلول أجل الدين وعدم الأداء .
لا يجوز له ذلك مطلقًا؛ لأن ai متصور على الدائن المُرَببن .,
re) SA مسطرة "الخلاصة الإصلاحية" (الفصل 83) وتم نشر الخلاصة بعد الإعلان عن انتهاء التحديد في الجريدة
À شيران ويشمل جميع الحقوق الواردة في مطلب التحفيظط الأصلي .
شهزران وينصب فقط على الحق الذي تمت مباشزة المسطرة في DANS
.© سنة كاملة من تاريخ الإيداع .
D! لا يفتح أي أجل للتعرض .
5( يترتب عن "الإيداع” المنصوص عليه في الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري
A, اكتساب المودع صقة "طالب التحفيط ,"
.8 الإشهار الواسع النطاق في الجريدة الرسمبة .
,© الحفاظ على رتبة الحق ie الرسم العقاري دون Qué صنفة طالب التحقيظ
D, تمكين المودع من التعرض على مطلب التحفيظ à
6( إذا تعذر إنجاز عملية التحديد لمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك؛ فإن المحافظ العقاري :
À, يستعين بالقوة العمومية وجوباً
.8 يعتبن مطلب التحفيظ لاغيا
La ©. الملف فورأ على المحكمة الابتدالية +
D, يوقت المسطرة إلى حين صدوز حكم قضاني
7( تختص المحكمة الابتدانية المحال عليها ملف التحفيظ حصرا ب
a الى ىت el) USE 0
البت في وجود الحق المدعئى SA
D. إجبار الأطراف على إجراء الصلح , 1
8)_يعتبر قرار المحافظ العقاري برفض التعرض المقدم خارج الاجل
بم قراراً Gi قابد SOU
,8 قراراً إذاريا قابلا لللعن أمام المحكمة الإدارية
,© قراراً محصنا رغبن قابل لأي طعن ,
D, ملزما للمحكمة الابتدائية بالبث في الشكليات ارلا
8 لايسري À التظهيزي بخ a د (كالرعد بالبيع) »
به الحقوق الشخصية الملقاة على عائق ما
,8 خقوقٌ الارث السابقة على التخفيظ
,© حقوق الأغيار حسني النية فقط
D. الحقوق العبنية السابقة الني لم يق الإعلان عنها +
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
il 0 الدعوي sl حيدة التي يمكن لمن تضرر من قرار التحفيظ (بسبب À à (ui
+ “هوق استحقاق خيلية لإبطال الرسم المفاري , دي) دفعها في إطار ss العفاري هي ؛
را دعر cel po الشخصية في es إئبات التدليس لق |
D. دعرى الطعن y شد قرزا المعالئل ,
À 1 = 8 الحقوق العينية العقارية بالرسم العقاري طبقا للفصل 65 مكرر هو
MAMA B, .
,© ستة HA
٠ لين هناك أجل as ,
‘eh 12 # 07 . 7
/ ال عم عم امام أجل الثقييد (3 أشهر) المنصوص عليه في الفصل 65 مكرر
.+ بطلان التصرف القائرني
à HEC, غرامة تصاعدبة للمحافطلة العقارية دون سقوط الحق
D. التشطيب التلقائي على Gal
3 ا ا التقييد الاحتياطي بناء على أمر js عن رئيس المحكمة الابتدائية هي
Visit B, .
© 3 أشهر قابلة للتمديد ,
AUS AL D, ,
4) اللتقييدات المضمئة بالسجل العقاري بالنسبة للغير حسن النية
A. حجية نسبية قابلة لإثباث العكسن في جميع الحالاث
. قوة ثبوتية مطلقة لا يمكن التمسك بإبطالها؛ إلا في حالة التروير أر التدليس داخل أجل 4 سلوات
.© حجية مؤقتة إلى حين انتهاء التقلدم .
D لا حجية لها إذا كان السئد الأصلى SU ,
15( في دعوى الاستحقاق المتعلقة بالعقارات غير المحفظة. إذا اختلفت حجج الطرفين؛ وتساوت في القوة فإن القاعدة الفقهية وقضاء محكمة
النقض يرجحان
م البيئة الحديثة التاريخ .
. البيئة التي يشهد شهودها بالسماع ,
,© البيئة الأقدم تاريخاً والمقترئة بالحيازة الفعلية ,
D; الحكم بالقسمة بين DB li .
6)_يتعين على المحافظ في حالة صدور حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به يقضي "بصحة التعرض الكلي :"
A تحفيط العقار Eu باسم المتعرض
. إلغاه مطلب التحفيظ فورأ à
.© إنذار المتعرض Css مسطرة التحفيظ باسمه داخل أجل 3 اشير .
D: استدعاء الطرفين للصلح,
17( يعتبر "التشطيب" في السجلات العقارية :
el 8. للرسم العقاري من à AA
.© إجراءً يخص فقط العقارات في طور التحليظ ,
قراراً لا يخضع لرقابة المحافظ العقازي à
AS 8 أحد أطراف نزاع التحفيظ أثناء سريان الدعوى أمام محكمة التحفيظ. فإن الموقف الراجح لمحكمة النقض هو
B. إلغاء مطلب التحفيظ ,
© استمزار المحكمة في تر الدعوى وتطبيق مفتضيات الفصل 1 من ق.م.م بإنذار الورثة لتصحيح المسطرة ,
D) حفط الملف se لعشر ستواث .
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
je 18)_التدخل الإرادي أو الإدخال في دعوى التحفيظ من قبل شخّص لم يسجل تعرضه (كالمودع | EX
1ه ملع 284 Cf Luis مفيول À | =
ف NN st 50 I Lis غير متسموج به للمطالبة حقو أصلبة: ومسموح يه 8. |
. ملم للمحكمة بقبرله وتعديل امراف التزاغ ©
وَاتَحَدٍ المحافظ قرآرا بتلْسيس JAN ع ا ان عدع مندوك أي مسطرة إشهارية (لا خلاصة إصلاحية ولا إبداع). انمهت |
بالامر قرفع دعوى عينية في مواجهة انوزثه يطالب فيها باستحقاق نصف العقار والتشطيب على انهم جزنيا بت MAT ترم العقاري. عنم |
su in والتشطيب على خاقهم / FF £ 5 Spy te pal "ARS" حلى حقد صر اله السايق للتحفيعر ما هو انمَال االقانوني لعقد شراء | |
1 : بطل بطلا ملعا لدم إشهار م À |
GAL PNI DAT Ip ere 8." |
_ de الورثة لأتهر خلف en pe تاد فى 3 :
Hype eh في ملف mieu), |
EAN 2 يمكن ل "خاند" مواجهة "سعيد" بعقد JA à العقار المحفظ بأكملة ل "سعيد" pu قبل وقته كان قد "mas (2 |
DT > : La 5 فلس Rs me DNA |
| Lis حجر ضيه és يي والقوء للبوتية للمطلفة كرام العقارئ re Pi لالت صعيد يستغيد من 8 |
تركة “أحمد*؟ LD للتقار؛ ما هي الدعوى المتاحة له ARS" في حانة استمالة استرجاع (22
18 5e À |
US sm ss. |
Lun NI NET قثمن DEL ES LES دعوى شتخصية لتعويض © |
. 222 235 57 D. |
الو آختار ”قاند” إشهار حقه آثناء المسطرة عبر القصل 83. ما هو الأثر المباشر لذلك؟ )23 |
sed صقة للمتتغل عي ER |
GES تلعى جميع التعرصات D: |
+ ; 1 : 2 1 1 {= 0 22 1 + :
2010 يدعي عبر الملكية في تزاع حول عقا غير محفظ معروض أمام المحكمة الابتدانية بتاة على رسم استمرار (ملكية) مؤرغرقي سنة (4 |
Les سنة 1995 على من يقع عبء الإثبات في هذه |
Les (5 a 2e A
. بتغيير الوّع الظاهر Ne على المدعي (عمز) الخارج عن للحيازة الذي 8.
2 الإثنات ee De يقسم D.
كيف ستطبق المحكمة قواعد "الترجيح بين الحجج” وفقاً لتوجهات محكمة النقض لحسم هذا النزاع؟ (25
أقوى من وسم الشراء:_ JM (عمر) لأن وسم sers À
. تحكم بقسمة العقآر مناصقة 5.
ةيلعتلا اريت بالحيارة NT) ns تريح حجة المدعى عليه [حسن) لاقترآن واعتضاد ©
lunes .]رض
القزار CH وحجة المدعى عليه (حسن) هي الحيازة المادية. «ed لو افترضنا أن حجة المدعي (عمر) كانت "عقد صدقة” غير مقترن بحوز 6
: السليم للمحكمة سيكون
ِ عمر لآن الصدقة تبوج 3د DAS
ًانوقاقو العم تور شرع "الحوز* لذي هر ركن لصحة الصدقة شزعاً ei رقض 8.
+ إجبار حسئ على إخَلاء للعقار موقا 1.
wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو
ير + المحافظ ائعةٌ ER PCM "ؤالمة" ثم stat موغد “التحديد" واستدغاء العجاورين, لم يضر جارها A Vu |
su & توصله بالاستد كاء بشكل à pile لجال التحديد وتصميم العفارا D إعلان اننهاء التحديد. بعد مرور 3 هر مين النشر: اكتشف
سف أن التحديد اقتطع جزءاً من أرضه: فتوجه للمحافظ لإيداع تعرص, Le هو التكبيف الغَانوتي Lois Al الذي يزيد "يوس" NAS
À عرض علدى مضل كلا
ع عرض A الورزرودة QUE Date lé (شجران)
rise a D
28( لقبول تعرض "يوسف" يشترط القانون 14.07 توغر الشروط التالية مجتمعة؛ باستثناء ششرط واحد؛ ما FA
بكر الا يكرن الملف قد أحيل على المحكمة الابتدائية
أن يثلي للمحاقط بالوتشق آلتي تثيت الأستباب للجانية تي ملعته مَن POS الع
أن يردي الرسوم jan A 45 المزائعة
D أن يحل على إذن مسيق من رئيس المحكمة الابتدانية |
Bilal dos Si (29 قبل تعرض بوسف؛ وأحال الملف على المحكمة. أثبتث الخبرة المتجزة من طرف القاضي المقرر تداخل الغقارين y
ادعاء يوسف. المحكمة ستصدر حكما ب :
has À مطلب Ban مباشرة
F3. صضحة التعرض الجزلي ليوستف 5 إخالة الأاطر اف المحاظ | |
ns C مسر ؟ التحفيط 4e jé |
D إجبار قاطمة عَلى شراء الجزء المتتارع عليه |
0) أبرء عبد الرحيم الامجد عقد بيع عقار محفظ عبارة عن أرض بها بناية بمقتضى محرر ثابت التاريخ في 2011/03/12 لفائدة السيدة زبيدة داني؛ |
غير أن هذه الأخيرة لم تتمكن من تقييد العقد في الرسم العقاري بسبب إغْفَالَ تَصمينَ العقد تعيين المَبيع وتحديد المرجع العقازي؛ RE ES
A, الطعن 3,3 J المخافظ
٠ اجراء تقييد احتياطي |
© تعرض للمطائبة بكافة الملك | |
D دعوى مسؤولية الموثق |
31( يترتب عن اغفال اجراء التقييد الاحتياطي في دعوى إتمام إجراءات البيع في العقار غير المحفظ مايلي |
pie À. قبول SE |
B, رفش الطللب |
pis C صحة Rs ail |
D فقدان رتبة النقييد
32( يترتب عن إغفال إجراء التقييد الاحتياطي في دعوى القسمة مايلي
A عدم قيول الذعوى
B رقض ail
© بطلان القضسمة
© فقدان التقبيد للرتبة
3) تعتبر بمثابة طلبات عارضة
À, الطلب الأصلي
. الطلب الإضاقي
D: الطلب المقابل
34( يمكن للمحكمة بقرار معلل إعادة القضبة إلى القاضي المقرر
,5 إذا طرلت A, جديدة من شأنها أنتؤثر على القزاز
.© ياتفق أظراف الدعرى
D إذا تعترت إثارة واقعة قبل ذلك خارجة عن إرادة الأطراف
35( يمكن الطعن بإعادة النظر في
.م الحكم الابتدائي
الحكم Ga
D, القزرار الصادر عن محكمة القن
نماذج المباريات من موقع وظيقة إنفو wadifa-info.com
✅ Correction proposée
Correction proposée par l'équipe wadifa-info — ce n'est pas un corrigé officiel. Les questions de cette épreuve sont rédigées en arabe : la correction est donc présentée en arabe.
هذا النموذج هو امتحان الولوج إلى سلك ماستر العقار والتعمير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق – جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، برسم الموسم الجامعي 2026-2027. مدة الإنجاز: ساعة ونصف. يتكون من 35 سؤالا متعدد الاختيارات تدور أساسا حول ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما غيّر وتمم بالقانون 14.07، ومدونة الحقوق العينية (القانون 39.08)، مع ثلاثة أسئلة في المسطرة المدنية.
💡 تحيين: القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية (الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026) نسخ قانون المسطرة المدنية لسنة 1974، ويدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره (المادة 643). لذلك نشير في أسئلة المسطرة إلى الفصل القديم وإلى المادة المقابلة في القانون الجديد؛ والجواب لا يتغير.
أولا: المفاهيم الأساسية ومسطرة التحفيظ (1 إلى 10)
- C — المادة 6 من مدونة الحقوق العينية: العقار بطبيعته «كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته». الاختيار B يصف العقار بالتخصيص.
- B — الأصل أن التحفيظ اختياري (الفصل 6 من ظهير التحفيظ)، ويكون إجباريا في الحالات المنصوص عليها في قوانين خاصة (الفصل 7)، ومنها الأراضي المشمولة بضم الأراضي الفلاحية. لا يوجد نص يجعل كل الأراضي الفلاحية أو كل عقار مشاع أو كل حالة شفعة خاضعة للتحفيظ الإجباري.
- C — الفصل 11 من ظهير التحفيظ: يجوز للدائن الذي لم يقبض دينه عند حلول أجله طلب التحفيظ بناء على قرار قضائي صادر لفائدته بالحجز العقاري ضد مدينه. حلول الأجل وحده لا يكفي.
- B — الفصل 83: إذا كان الإعلان عن انتهاء التحديد قد نُشر، يعاد نشره ليُفتح أجل شهرين للتعرض، ولا تقبل إلا التعرضات المنصبة مباشرة على الحق المنشأ أو المغير أو المقر به.
- C — الفصل 84: الإيداع يُقيَّد بسجل التعرضات ويسمح بترتيب الحق والتمسك به في مواجهة الغير، ثم يُقيَّد عند التحفيظ بالرسم العقاري في الرتبة التي عُيّنت له. أما اكتساب صفة طالب التحفيظ فهو أثر مسطرة الفصل 83 لا الفصل 84.
- B — الفصل 23 من ظهير التحفيظ: يعتبر مطلب التحفيظ لاغيا وكأن لم يكن إذا تعذر على المحافظ أو نائبه إنجاز عملية التحديد لمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك.
- C — الفصل 37: تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه، وتحيل الأطراف على المحافظ الذي له وحده النظر في قبول مطلب التحفيظ أو رفضه.
- C — الفصل 29: قرار المحافظ برفض التعرض الاستثنائي (المقدم خارج الأجل) غير قابل للطعن القضائي.
- A (إجابة مرجّحة) — الأثر التطهيري (الفصلان 1 و62) ينصب على الحقوق العينية السابقة غير المضمنة بالرسم، ومنها حقوق الورثة والحقوق التي لم يُعلن عنها؛ أما الالتزامات الشخصية التي يتحملها المالك (كالوعد بالبيع) فلا تمحى بين أطرافها وتبقى قائمة في ذمته، دون أن يكون لها أثر عيني على العقار.
- B — الفصل 64: لا يمكن إقامة أي دعوى في العقار بسبب حق وقع الإضرار به من جراء التحفيظ؛ ويمكن للمتضررين، في حالة التدليس فقط، أن يقيموا على مرتكب التدليس دعوى شخصية بأداء تعويضات.
ثانيا: التقييد والتقييد الاحتياطي وحجية الرسم (11 إلى 18)
- B — ثلاثة أشهر — الفصل 65 مكرر، ويسري الأجل بالنسبة للأحكام من تاريخ اكتسابها قوة الشيء المقضي به.
- C — الفصل 65 مكرر: يُلزم طالب التقييد المتأخر بأداء غرامة تساوي 5% من مبلغ الرسوم المستحقة عن كل شهر تأخير؛ الحق لا يسقط والتصرف لا يبطل.
- C — 3 أشهر قابلة للتمديد — الفصل 86: مفعول التقييد الاحتياطي الصادر بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، قابلة للتمديد بأمر منه شريطة تقديم دعوى في الموضوع. (عشرة أيام: التقييد بناء على سند؛ شهر: بناء على مقال دعوى).
- B — المادة 2 من مدونة الحقوق العينية: الإبطال أو التغيير أو التشطيب لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد عن حسن نية، إلا إذا تضرر صاحب الحق بسبب تدليس أو زور أو استعماله، شريطة رفع الدعوى داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد.
- C — المادة 3 من المدونة: من قواعد الترجيح تقديم البينة السابقة تاريخا على اللاحقة، والحيازة المستوفية لشروطها قرينة على الملك. لذا ترجح البينة الأقدم تاريخا المقترنة بالحيازة الفعلية، لا القسمة بين الطرفين.
- C (إجابة مرجّحة) — بعد الحكم بصحة التعرض، يحيل الفصل 37 الأطراف على المحافظ، ويعلن المحافظ عن الحقوق المحكوم بها وفق الشكليات المنصوص عليها في الفصل 83؛ فيتابع المسطرة لفائدة المتعرض المحكوم له في حدود حقه. لا يحفظ المحافظ العقار تلقائيا، ولا يلغي المطلب دون إجراء. أما ربط الإنذار بأجل ثلاثة أشهر فمستقى من الفصل 50 (إلغاء المطلب عند عدم متابعة المسطرة بعد الإنذار)، ولا يوجد نص صريح في هذه الحالة.
- A — التشطيب تقييد سلبي يثبت انقضاء الحق المقيد أو بطلانه، ويستند إلى عقد أو حكم (الفصل 91 وما بعده)، ولا يلغي الرسم العقاري من أساسه.
- C (إجابة مرجّحة) — الوفاة لا تنهي دعوى التحفيظ ولا تبرر إلغاء المطلب. تُستكمل المسطرة بإنذار الورثة لتصحيح الصفة طبقا للفصل الأول من ق.م.م لسنة 1974 (المادة 11 من القانون 58.25)، وبمواصلة الدعوى (الفصلان 114 و115 قديما، المادتان 184 و185 حاليا).
ثالثا: حالات تطبيقية (19 إلى 32)
- B (إجابة مرجّحة) — دعوى التحفيظ محصورة في التعرضات المسجلة، والمحكمة لا تنظر إلا فيها (الفصل 37). من لم يسجل تعرضه لا يقبل منه تدخل هجومي يطالب فيه بحق أصلي لنفسه، لأن ذلك يعد تعرضا خارج المسطرة؛ والاتجاه الغالب يقبل التدخل الانضمامي لمساندة أحد الأطراف.
- B (إجابة مرجّحة) — لم يسلك خالد مسطرة الفصل 83 ولا إيداع الفصل 84، فأسس الرسم باسم أحمد وحده. الرسم نهائي ونقطة انطلاق وحيدة للحقوق العينية (الفصلان 1 و62)، فطُهّر حق خالد العيني. ويبقى العقد التزاما شخصيا لا أثر عينيا له، فلا يسمح بالتشطيب على الورثة (الفصل 64).
- B — سعيد غير مقيد عن حسن نية يستفيد من الأثر التطهيري ومن القوة الثبوتية للتقييد (الفصلان 1 و62 من الظهير، والمادة 2 من المدونة)؛ أسبقية تاريخ عقد خالد لا أثر لها بعد التحفيظ.
- C — يبقى لخالد طريق شخصي فقط: دعوى التعويض عن التدليس (الفصل 64) واسترداد الثمن المدفوع على أساس الإثراء بلا سبب أو ضمان البائع، في مواجهة التركة.
- B — الفصل 83: يكتسب صاحب الحق المنشأ أثناء المسطرة صفة طالب التحفيظ في حدود الحق المعترف له به، أي النصف المشاع.
- B — المادة 3 من المدونة: الحيازة المستوفية لشروطها قرينة على الملك إلى أن يثبت العكس، فالبينة على المدعي الخارج عن الحيازة الذي يطلب تغيير الوضع الظاهر.
- C — ترجح حجة حسن: شراؤه سنة 2005 مستند إلى أصل تملك مكتوب لسنة 1995، أي أنها أقدم تاريخا من رسم عمر المؤرخ في 2010، ومعتضدة بحيازة هادئة مستمرة. وهذا تطبيق لقاعدتي «تقديم البينة السابقة تاريخا» و«الحيازة قرينة على الملك» (المادة 3).
- B — الصدقة تسري عليها أحكام الهبة (المادة 291)، والحوز شرط لتمامها: المادة 274 تجعل التقييد أو إدراج مطلب التحفيظ يغني عن الحيازة الفعلية، ولم يقع شيء من ذلك هنا. فصدقة غير مقترنة بحوز لا تنهض حجة في مواجهة حائز فعلي.
- B — تعرض استثنائي، لوروده بعد انصرام أجل الشهرين الموالي لنشر الإعلان عن انتهاء التحديد (الفصلان 24 و29).
- D — شروط الفصل 29: ألا يكون الملف قد وجه إلى المحكمة، والإدلاء بالوثائق المبينة للأسباب التي منعت من التعرض في الأجل، وأداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو إثبات المساعدة القضائية. لا يشترط أي إذن من رئيس المحكمة.
- B — تحكم المحكمة بصحة التعرض الجزئي في حدود الجزء المتداخل وتحيل الأطراف على المحافظ (الفصل 37)، ولا تعدّل المطلب بنفسها.
- B — إجراء تقييد احتياطي — الفصل 85: يُطلب التقييد الاحتياطي بناء على سند يثبت حقا على عقار يتعذر على المحافظ تقييده على حالته. ويُرفع بعد ذلك دعوى لإتمام البيانات أو إتمام البيع، مع تقييد احتياطي بناء على مقالها.
- D — فقدان رتبة التقييد (إجابة مرجّحة) — المادة 13 من المدونة: دعاوى الاستحقاق أو الإسقاط المتعلقة بعقار محفظ لا مفعول لها تجاه الغير إلا من تاريخ تقييدها احتياطيا، فالإغفال يعرّض المدعي لتقييدات لاحقة تسبقه. التقييد الاحتياطي لا يتصور إلا في العقار المحفظ أو في طور التحفيظ، فعبارة «غير المحفظ» في السؤال تبدو سهوا، والجواب مبني على العقار المحفظ.
- D (إجابة مرجّحة) — بالمنطق نفسه: الإغفال لا يؤدي إلى عدم القبول ولا إلى بطلان القسمة بنص، وإنما إلى عدم الاحتجاج بالدعوى في مواجهة الغير الذي يقيد حقه قبل تقييدها، أي فقدان الرتبة.
رابعا: المسطرة المدنية (33 إلى 35)
- B و D (إجابة مرجّحة) — الطلبات العارضة هي التي تُقدَّم أثناء سير الدعوى: الطلب الإضافي من المدعي، والطلب المقابل من المدعى عليه، إضافة إلى التدخل وإدخال الغير (الباب الرابع من القسم الثالث في ق.م.م 1974، والفصل 30 الذي يجمع «سائر الطلبات العارضة والدعاوى المقابلة»؛ المواد 69 و183 من القانون 58.25). أما الطلب الأصلي فيفتتح الخصومة، والطلب الاحتياطي يقدم مع الطلب الأصلي. إذا كان السؤال يقبل جوابا واحدا فالأرجح D.
- B و D — الفصل 335 من ق.م.م لسنة 1974 (المادتان 106 و358 من القانون 58.25): يمكن للمحكمة، بقرار معلل، إعادة القضية إلى المستشار أو القاضي المقرر إذا طرأت بعد اعتبار القضية جاهزة واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على القرار، أو إذا تعذرت قبل ذلك إثارة واقعة خارجة عن إرادة الأطراف. طلب أحد الأطراف أو اتفاقهم لا يكفي.
- C، وD في حالات محصورة — الفصل 402 قديما (المادة 429 من القانون 58.25): تقبل الطعن بإعادة النظر الأحكام والقرارات النهائية التي لا تقبل التعرض ولا الاستئناف، والقرار الاستئنافي نموذجها. قرارات محكمة النقض تقبل إعادة النظر في حالات محصورة (الفصل 379 قديما، المادة 402 حاليا). أما الحكم الابتدائي القابل للاستئناف والحكم التمهيدي فلا يُطعن فيهما بإعادة النظر استقلالا.
Questions fréquentes sur ce sujet
Ce sujet est-il téléchargeable gratuitement ?
Le corrigé est-il inclus ?
Quel organisme et quel grade concerne ce sujet ?
De quelle session s'agit-il et dans quelle langue ?
Où trouver d'autres sujets du même concours ?
Vous préparez ce concours ?
Modèles similaires
Source : archive de modèles de concours — document archivé tel que reçu ; l'avis officiel du concours fait foi.
}
