Modèle : Examen d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) — Épreuve écrite 2023
⬇️ Télécharger le PDF Adresse permanente : wadifa-info.com/fr/modele-concours/950
En bref
Ce document est une ancienne épreuve écrite du concours de Examen d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) organisé par Ministère de la Justice (2023), publiée sur Wadifa Info en consultation et téléchargement PDF gratuits, avec une correction proposée.
- Organisme
- Ministère de la Justice
- Grade
- Examen d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA)
- Spécialité
- Épreuve écrite
- Année
- 2023
- Pages
- 6
- Langue des questions
- arabe
- Correction
- correction proposée disponible sur cette page
📝 Texte des questions (extrait automatiquement des pages scannées)
Ce texte est extrait automatiquement des images de l'épreuve et peut contenir des erreurs de lecture — les images ci-dessus font foi.
— صفحة 1 — الجرى Bu 09 ولبوز 2023 | sal وساعات اضية الاختبار الكتابي AIT * قانون الالتزامات والفقود؟ = مجموغة القانوت الجدالي؟ * المادة الإدارية. 2 ات Thalys : يتعين على كاقة المترشحات والممرشحين الحرص على احثرام الددابير والإجراءات الثالية؛ بد باد للاجوية على REV .١ التأكد من أن المعلومات المدمنة بخانة البوية في ورفة الأجوية تخص LG) AM ولا تسلم إلا ورقة واحدة ادج لأسن وجوب استعمال أقلام حبر جافة زرقاء أو سوداء فقط؛ 2 3 متع استعمال قلم الرصاص والقلم المصحح الأبيض correcteur Blanco 4 وجوب تلوين الخانة أو الخانات المختازة كجواب على السؤال بشكل كامل وواضبح ومن دون تجاوز إطارها كما باي: ME 5. وجوب احترام التوقيت المخصص للإختبار: (3 ساعات) سلم التنقيط الإجابة الخاطئة؛ ail نقطة (1-) عدم الإجابة؛ صفرنقحلة bo الإجابة الصحيحة؛ نقطة واخدة (1) ون ]نابنب اتا مل الاب افا ١ | الثم اشر ل3ا88 - 22 Ep )270795 | جميع | 4 | جميع الأجوية F able يكن جى المناناق aa as م [4)) ss المفوض املك بالمحكمة الإدارية من طرف 7 أيرشاخة. . ‹‹ ‹‹‹ | 1 رئيس الحكمة SISTER : 3 | الجمعية العامة 4 | جميع الأجوية خاطئة تختص محكمة النقض في اليب في الطلعوت الزامية 1/0 السلطة ي: المقررات التنظيمية والفردية الصبادرة 5e الوذراء 10١ ثلث أعضاء مجلس النواب | 4 | جميع الأجوبة خاطئة )6( تختص المحاكم الإدارية نوعيا في العضايا التالية: طليات إلغاء القرارات الإدارية. Sales التعويضن عن الأضبرار الي Led مركبات أشخاصَ القانون العام في الطريق العام الطلعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية وبالترشيحات في جميع العغمالات والأقاليم الداخلة في دائرة نفوذها: 2 | ال مقررات التنظيمية والقردية الصادزة ع العمال النزاعات المتعلقة بالأشخاص ا معينين بمرسوم | 4 | جميع الأجوية خاطئة — صفحة 2 — ٠ ES | شيا د لالد لال mr | 2 | اللشياء النكن الات cat dy الأشياء الي بسري ble حعز منقول جميم الأجونة Abe بحا من Las Jet بعوض بيرم ب‹ ححص tits ass 2 وجود الدب ولت العزالَة E خفة في التصرف فيه جميم الأجونة حابطلة عندما تهدف الو افعة الششرطية إل انهاء آثار الانزام عند حتت اعون أمام شرط فاسخ, ويترنب عن تحففة Jia) الالثرام يصبح الالترام TEAM يصبح موضبوع الالتزام قابلا للتفير إذا تخلفا فيه أحد أركان الحقد يمكن أن يتضمن أمر قاطي التحتيق أحد التدانيرالتالية: تعد جتحا متمائلة A حالة العود الجر اتم المجموعة اس ان بوطبع المتهم بحت المر as من الاختيارات التالية: 2 | المنع من سيافة جميع النافلات أو يعحها 3 | المتم من مزاولة عض الأنشعلة ذات طيمة تجارية | 4 | جميع الأجوية خاملنة wadifa-info.com — صفحة 3 — إذا كان الحق لا يمكن تحويله قانونا جل خداع الطرف Jai أن نتيجة المماملة = إذا لم يكن فخلبا حقوفا شخضصبة NÉ مخممونة . › وأو واقق المدين المحال عليه 1 pars اا Ja حيرا اوكا لكل متاق إن تفع Ov ا 8 اه الست 11 OS 53 تتفي AN محدد ذا حضر الكفيل المكفول |40 أجميع الأجوبية خاطنة يلتم البائم بآن يمن للدي الاسنتحقاق الذي fi rs 3 date FAN والمكان sed بمقتضى 55 كان موجودا عند البيع, ويكون هذا (insu الحالات التالي er ويكون 3 سالا حرم المشتري من جوز الشيء كله ذا َي 8 : إذا حرم المشتري من جوز الذي؛ ي Asa sn قاطعة غير PEINE EE الت كان المبيع في حوزة الغير ولم يتمكن المشتري من استرداده منه ل = 4 | جميع الأجوية als لبح غير قابلة لإتبات العكن بسيطلة قايلة ثلاث العكس جميع الأجوية خاطئة نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com — صفحة 4 — ا ادي Ja #تغال مؤمسة ابلام hat pat ii متلا RCE TELE a a لسارم JA FA المؤسسة الي dé! ي Gp الجريية جعيد الأجوية خاكة ين malle تحكم gens rayée اسم ا ا بالفقويات Fate إِ 2 |بقد تير sat الشتخسية بند ابر الوقناية العينية العقوبة الملردة في التقاقون هي الإفامة الإجبارية طن LA Pen 7 م0 : تحت M piles 705 pl ند Const} لحت اسم خر arts عسوين آخرين |A جميع الأجونة جذياة 4 | جنيع الأجوية خامفتة 1 | تعد طروف التديد المتملفة بالجذايات سنح ممينة ببرجب: | 148 ] إنا اركب اهعيب مد رنيو سح I ال sis JA 1 شير سفرات سعدا الا اميك كمس psg | | + | عضينسنة سمنا = à ألا tn) 4 لأجوية ماللا - جميع الأجوبة ts Ci ta 2 نفع من شحسين فأفل. يعاقب sangle | هو | من إستعمل وسائل EE ET 1 21 لحيس من ستة LE ستوات 8 3 | الهبس من سنة أشهر زل سنن : جتاية sable بللاتون سنة سجنا marre بالإغدام شير إلى ستة longs وغراية 2 )أ سنة إن تلاك سنرات حيصا وقرابة › سلنين Ÿ خفن ستواث حبسا وطرامة 3 | أثناء لجراه الشبثريات الرياضية ui 2 بث هذه المياريات في أعاكن عمومية بيناسية بت هذه المباريات. في أماكن عدونية جميع الأجوية خابطنة نماذج المباريات من wadifa-info.com — صفحة 5 — pad شرعية A AN الإداري بنفسيا pis بدا 1155 مناسما دوت A AU Ft} الإداري المحكمة الي تخخص باليت ابقدائيا و انهانيا في مكليات إلفاء قرارات. السلطة الإدارية بسبب تجاوز الستمئة وآتي يتعدى تمتال تتقيدذهاً دائزة الاختصساس المعلي لمحكمة إدارية اتيت me SES je الأوامر الصادرة عفن رئيس المحكمة الإدارية بالإذن بحيازة عفار لاجل | 1 | ممكمة الأستشناف محكمة الاستلناف الإدارية aies : عند التصريح ينفض قرار صاذرعن دعوئا a يمكن لمحكمة Je الإلقاء أن نتصدى للبت في الفضية؟ اااي ١١ بمكها في الحالة المتعلقة باتصال موضوع الطمن القضاتي بنراعات الوظي: ا : ä ادرة عن المحكمة الإدارية بالنتض أمام محكمة النقض. مأ عدا تلك الصادرة roles |17 | تق هام ان ايت ومحدد الددربالنسية لجميع العلبات EN امسلل لات 1 SE SCENE ب للحتت 1 5 بوما ييتدئ من تاريخ توصل كتابة حبط Pot sut ras 2 301يوما من نشر أو تَبلَيَة القرار المطلوب الغاذه إلى المعني بالأمر 2 0 Less يبندئ من تاريخ توصل كنابة خبط محكيَة الححتتاف rar 0عيوما من نشر أو بلع A المطلوب إلغاؤه إل pets بالأمر قط 0 يوما ينتدئ من نايع توصل كتابة شيط محكمة الاستلناف الاب 4 | جميع الأجوبية خاطئة مضا محاكم إدازية وتحدد مقارما ودو انر etes لفحي 18 | era us |[ البرلان بغرقتيه رئيس الحكومة بعد استشارة الملك الحكومة جميم الأجوبة خاطئة يمكن للمحكمة الإدارية أن تآمر بصورة استثنائية يوقف تتفي موضبوع دجوى إثقاء بناء على es 1! salt ملتمتى يحق للمتضرر من قراز إداري الطعن فيه امام الجهة الفضائية الإدارنة المختصة | 2 الأتحراف ي السلئلة 2 | صلتممر بح عن M الإلفاء ى حسر ن طائب الا 3 المخالفته القانون | 3 | بصفة تلقانية تي حالة تبين ليا ras 4 | جميع agi خاطئة — صفحة 6 — than gl برأس معلين 0 ١ 8 رئيس المجلس العلي av 3 |رئيس مجلس الدواب لجميع الأجوية خابلة المحاكم الابثدانبة الإدارية في معاكم ابلبائبةر Abies 4 7 جد بالعمالات عفر dat متخصسة جميم الأجوبة غابلنة يعتير ا مفوض UE من بن مكودات المحكمة الابتدانية الإدارنة. pas مدء الصتثر يدل باراء مكتونة خول النضية يعضر الجلسات والمذاولات جميع الأجوبة خاطلتة slt) حالة استتناف الحكم القاضي بنفل الملكية؛ ثبت في S 1 ا سحكية الاستتتاف الإدارية 1 بحكية الانتتاف 3 |الفرفة الإدازنة بمحكمة RCA 4 | جميم الأجونة غاملئة PONT لكون المسؤولية متعدمة A ألإحالة الس ١ | | في حالات الاإفمال أو الاتدفاع الماطفي التاشئ عن Jan اموا 0 Lace المطخدرة 3 العدم يلوم الحندثت سن 12 سنة |a جميع الأجوبة خاطتة التدايير الوقائية الغيلية: 3 | إغلاق محل أو مؤسسة جميم الأجونة خاملتة 3) الامداهدة الخلم من الإقامة إلا من يومد A | الإفراج عن المحدكوم عليه وعد تبليعة SL, المت | ليع المحكوم عليه قرا المنع ب الام المحكوم علية بتتقيد قار للع ep A ss ST الحبنسية. نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو 08 الم المي جل المركزية الم الجيوية المؤسمة 1 المحاكم الابتدانية الإدارية باليلت ai باليناء up AN LUE rad qe يترجب الفانون منازهات انتطاب ممللي الأجرا؛ جميع الأجوبة خامللة 7 حالة نزع الملكية لأجل المنففة العامة هل يتم رقع الدعوى من طرق J sptat النيابة العامة المعكية الانتدانية 06 المحكمة الابندائية التجازية المحكمة الابندائية الإدثرية جمية الأجسة خاطئة القرار الإدازي هوالقرار الذي تصدرة المحكمة الابتدائية الإذارية ٍ محكمة الاستلناف الإدازية up din] 1 +[ جميع الأجوبة خاطنة 30( | التدايرالوقانية الشخصية: المصنادرةٌ جميم الأجوبة غاملدة مدةالإفساءل ينوع تتفل ré ستوات خسن ستوؤات جميع الأجوية خابكنة ا ل الرقة انحن موي اد كان السارقوت أو أحدعم حاملا لسلاح استعمل النسة قوت تن تنافلة ذات محرك لتسهيل الس رتمة ارتكبت ١ 5 قد ليلا جميع Ailels April يمكن للمحكمة te ١ مر بإيقاف Leds عشوية NS لم يكن قد سبق الب عل الهم بالحيس من أجل جناية أوجتحة عادية في As الحكم بعقونة السجنت wadifa-info.com
Correction proposée
Correction proposée par l'équipe wadifa-info — ce n'est pas un corrigé officiel. Les questions de cette épreuve sont rédigées en arabe : la correction est donc présentée en arabe.
هذا النموذج هو الاختبار الكتابي للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة — وزارة العدل، المجرى بتاريخ 09 يوليوز 2023. المدة: 3 ساعات. يضم 80 سؤالاً متعدد الاختيارات في المادة الإدارية والدستورية، ومجموعة القانون الجنائي، وقانون الالتزامات والعقود. سلم التنقيط: الإجابة الصحيحة نقطة واحدة، الإجابة الخاطئة ناقص نقطة، عدم الإجابة صفر. ما يلي تصحيح مقترح مع السند القانوني لكل جواب.
💡 قبل أن تبدأ: التعليمات تتحدث عن «الخانة أو الخانات المختارة»، أي أن السؤال الواحد قد يقبل أكثر من جواب صحيح. وبما أن الخطأ يُخصم بنقطة، لا تُلوِّن إلا ما أنت متأكد منه، واحذر الاختيار الرابع «جميع الأجوبة خاطئة» فهو صحيح في عدد من الأسئلة.
المادة الإدارية والدستورية (الأسئلة 1 – 28)
- 1 — الجواب 2: 1962. أول دستور للمملكة صدر في دجنبر 1962.
- 2 — الجواب 1: العام المباشر. الفصل 62 من الدستور: ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات.
- 3 — الجواب 3: ثلث أعضاء مجلس النواب. الفصل 66 من الدستور: تُجمع الدورة الاستثنائية بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين. رئيس الحكومة لا «يطلب» بل يصدر المرسوم.
- 4 — إجابة مرجّحة: الجواب 1 (رئيس المحكمة). المادة 2 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية: يعين رئيس المحكمة الإدارية من بين قضاتها مفوضاً ملكياً أو أكثر للدفاع عن القانون والحق، باقتراح من الجمعية العمومية، لمدة سنتين. فالجمعية العامة تقترح والرئيس يعيّن.
- 5 — الجواب 1: طلبات إلغاء القرارات الإدارية. المادة 8 من القانون 41.90. الاختيار 2 خاطئ لأن المادة نفسها تستثني من دعاوى التعويض الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أياً كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام. أما الاختيار 3 فصياغته المطلقة («في جميع العمالات والأقاليم») تجعله غير مأمون، فالأسلم مع التنقيط السلبي الاكتفاء بالاختيار 1.
- 6 — الجواب 4: جميع الأجوبة خاطئة. المادة 9 من القانون 41.90: تختص محكمة النقض ابتدائياً وانتهائياً بطلبات الإلغاء الموجهة ضد المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن رئيس الحكومة، وضد قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة اختصاص محكمة إدارية. لا الوزراء ولا العمال؛ ونزاعات المعينين بظهير أو مرسوم من اختصاص المحكمة الإدارية بالرباط (المادة 11).
- 7 — الجواب 2: تقدّر شرعية القرار الإداري بنفسها. المادة 44 من القانون 41.90: للجهات القضائية الزجرية كامل الاختصاص لتقدير شرعية أي قرار إداري وقع التمسك به أمامها، سواء كأساس للمتابعة أو كوسيلة دفاع. الإحالة على المحكمة الإدارية تخص المحاكم العادية غير الزجرية فقط.
- 8 — الجواب 1: رئيس المحكمة الإدارية. المادة 19 من القانون 41.90: يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه، بصفته قاضياً للمستعجلات والأوامر القضائية، بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية.
- 9 — الجواب 3: محكمة النقض. المادة 9 من القانون 41.90 (انظر السؤال 6).
- 10 — الجواب 3: محكمة النقض. المادة 13 من القانون 41.90: الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي يُستأنف، أياً كانت الجهة القضائية التي أصدرته، أمام محكمة النقض التي تبت داخل ثلاثين يوماً. وقد أبقى القانون 80.03 على هذه القاعدة.
- 11 — إجابة مرجّحة: الجواب 4 (جميع الأجوبة خاطئة). قانون نزع الملكية رقم 7.81 ينص على أن الأمر الاستعجالي بالإذن في الحيازة لا يقبل التعرض ولا الاستئناف، وإعادة النظر غير واردة فيه.
- 12 — الجواب 3: يمكنها ذلك إذا كانت القضية جاهزة. القانون رقم 80.03 المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية: إذا نقضت محكمة النقض قراراً صادراً في دعوى الإلغاء أمكنها التصدي للبت إذا كانت القضية جاهزة.
- 13 — الجواب 3: معفاة من أداء الرسوم القضائية. القانون 80.03 يعفي طلب استئناف أحكام المحاكم الإدارية من أداء الرسوم القضائية.
- 14 — الجوابان 1 و3. القانون 80.03: قرارات محاكم الاستئناف الإدارية تقبل النقض ما عدا الصادرة في تقدير شرعية القرارات الإدارية (الجواب 3، وهو مؤكد) وفي المنازعات الانتخابية (الجواب 1، مرجّح). المعاشات غير مستثناة.
- 15 — الجواب 3: 60 يوماً. المادة 23 من القانون 41.90: يُقدَّم طلب الإلغاء داخل ستين يوماً من نشر أو تبليغ القرار إلى المعني بالأمر.
- 16 — الجواب 3: 60 يوماً من تاريخ توصل كتابة ضبط محكمة الاستئناف الإدارية بالملف. القانون 80.03 في شأن استئناف الأحكام المتعلقة بوقف تنفيذ قرار إداري.
- 17 — الجواب 2: مرسوم. يحدد عدد المحاكم الإدارية ومقارها ودوائر اختصاصها بمرسوم.
- 18 — الجواب 4: جميع الأجوبة خاطئة. الفصل 59 من الدستور: الملك هو من يعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيسي المجلسين ورئيس المحكمة الدستورية وتوجيه خطاب إلى الأمة.
- 19 — الأجوبة 1 و2 و3. المادة 20 من القانون 41.90: عيوب تجاوز السلطة هي عدم الاختصاص، وعيب الشكل، والانحراف في السلطة، وانعدام التعليل، ومخالفة القانون.
- 20 — الجواب 2: ملتمس صريح من طالب الإلغاء. المادة 24 من القانون 41.90: للمحكمة أن تأمر استثناءً بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه إذا التمس ذلك منها طالب الإلغاء صراحة.
- 21 — الجواب 4: جميع الأجوبة خاطئة. الفصل 44 من الدستور: يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية.
- 22 — الجواب 3: الجهوية المتقدمة. الفصل الأول من الدستور: التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي يقوم على الجهوية المتقدمة.
- 23 — الجواب 3: متخصصة. قانون التنظيم القضائي رقم 38.15 يصنف المحاكم الابتدائية الإدارية (ومعها التجارية) ضمن المحاكم المتخصصة.
- 24 — الجواب 2: الدعاوى الإدارية المسندة إليها بموجب القانون. الترخيص بالبناء قرار إداري لا دعوى، ومنازعات انتخاب مندوبي الأجراء من اختصاص المحكمة الابتدائية العادية.
- 25 — الجواب 1: يدلي بآراء مكتوبة حول القضية. المفوض الملكي يعرض على هيئة الحكم، باستقلال تام، آراءه المكتوبة في كل قضية، ويحضر الجلسات لكنه لا يشارك في المداولات ولا يصدر توصيات.
- 26 — إجابة مرجّحة: الجواب 3 (المحكمة الابتدائية الإدارية). دعوى نقل الملكية وتحديد التعويض تُرفع أمام المحكمة الإدارية (القانون 7.81 والمادة 37 من القانون 41.90). يُنتبه إلى أن رافعها هو نازع الملكية لا النيابة العامة؛ وصياغة السؤال في النسخة غير واضحة تماماً في هذه النقطة.
- 27 — الجواب 1: محكمة الاستئناف الإدارية. منذ القانون 80.03 تُستأنف أحكام المحاكم الإدارية، ومنها الحكم بنقل الملكية، أمام محاكم الاستئناف الإدارية.
- 28 — الجواب 3: السلطة الإدارية. القرار الإداري عمل قانوني انفرادي يصدر عن سلطة إدارية، وليس عن المحاكم.
مجموعة القانون الجنائي (الأسئلة 29 – 53)
- 29 — الجواب 3: عدم بلوغ الحدث سن 12 سنة. الفصل 138: الحدث الذي لم يبلغ اثنتي عشرة سنة غير مسؤول جنائياً لانعدام تمييزه. أما السكر والانفعال وتعاطي المخدرات عمداً فلا تعدم المسؤولية ولا تنقصها (الفصل 137).
- 30 — الجواب 2: المنع من الإقامة. الفصل 61 (التدابير الوقائية الشخصية). المصادرة تدبير عيني، والتجريد من الحقوق الوطنية عقوبة.
- 31 — الجواب 3: إغلاق محل أو مؤسسة. الفصل 62: التدابير العينية هي المصادرة وإغلاق المحل أو المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجريمة. الإقصاء والمنع من مزاولة مهنة تدبيران شخصيان.
- 32 — الجواب 3: خمس سنوات. مدة الإقصاء لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر.
- 33 — الجواب 1: الإفراج عن المحكوم عليه وبعد تبليغه قرار المنع. مدة المنع من الإقامة ومفعوله لا يبتدئان إلا من يوم الإفراج وبعد تبليغ قرار المنع.
- 34 — الجواب 1: إذا كان السارقون أو أحدهم حاملاً لسلاح. الفصل 507. استعمال ناقلة ذات محرك أو ارتكاب السرقة ليلاً ظرفان مشددان عقوبتهما السجن المؤقت لا المؤبد.
- 35 — الجواب 2: فروعه. الفصل 534: يعفى من العقاب، مع التزامه بالتعويضات المدنية، السارق إذا كان المال المسروق مملوكاً لزوجه أو لأحد فروعه. أما السرقة من الأصول فلا إعفاء فيها، وإنما تتوقف المتابعة على شكاية المجني عليه.
- 36 — الجواب 2: الحكم بعقوبة حبسية. الفصل 55: إيقاف التنفيذ جائز في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة في غير المخالفات. لا يرد على عقوبة السجن؛ والاختيار 3 حالة خاصة من الاختيار 2 لا إضافة فيها.
- 37 — الجواب 1: بسبب ظروف التشديد. الفصل 113. وبالمقابل لا يتغير نوع الجريمة إذا حُكم بعقوبة من نوع آخر بسبب تخفيف أو حالة عود (الفصل 112).
- 38 — الجواب 1: العقوبة لا تنفذ أو يُجعل حد لتنفيذها. الفصل 5: إذا صدر بعد الحكم قانون يلغي الجريمة، فإن العقوبات المحكوم بها، أصلية أو إضافية، يُجعل حد لتنفيذها.
- 39 — الجوابان 1 و3. الفصل 147: إذا كان الحد الأدنى عشر سنوات سجناً، طُبق السجن من خمس إلى عشر سنوات أو الحبس من سنتين إلى خمس. (الحبس من سنة إلى خمس يخص الحد الأدنى خمس سنوات.)
- 40 — الجواب 2: بت المحكمة في القضية. أمر النيابة العامة بمنع الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها، كما أدخله القانون رقم 103.13، يبقى سارياً إلى حين بت المحكمة في القضية.
- 41 — الجوابان 1 و2 (إجابة مرجّحة). موت المحكوم عليه سبب لانقضاء العقوبة (الفصل 49) ويضع حداً للتدابير الوقائية الشخصية، لكنه لا يحول دون تنفيذ التدابير العينية ولا الجزاءات المالية على التركة.
- 42 — الجواب 1: الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية. الفصل 61. الاختياران 2 و3 تدبيران عينيان.
- 43 — الجواب 1: الحجر القانوني. الفصل 36 (العقوبات الإضافية). الإقامة الإجبارية عقوبة جنائية أصلية، والغرامة عقوبة أصلية.
- 44 — الجوابان 2 و3. الفصل 145: يبقى للقاضي الحق في أن يحكم على المعفى بتدابير الوقاية الشخصية أو العينية، ما عدا الإقصاء. لا عقوبات إضافية.
- 45 — الجوابان 1 و3. الفصل 148: إذا كانت العقوبة المقررة هي الإقامة الإجبارية، حكم القاضي بالتجريد من الحقوق الوطنية أو بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
- 46 — الجواب 2: تحت اسم آخر وبإشراف مسيرين آخرين. الفصل 47: حل الشخص المعنوي هو منعه من مواصلة النشاط الاجتماعي ولو تحت اسم آخر وبإشراف مديرين أو مسيرين أو متصرفين آخرين.
- 47 — الجواب 3: القانون. مبدأ الشرعية: القانون وحده يحدد ظروف التشديد المتعلقة بجنايات أو جنح معينة.
- 48 — الجواب 3: المؤبد. الفصل 231-4: يعاقب بالسجن المؤبد إذا ارتُكب التعذيب ضد قاصر دون سن 18 سنة.
- 49 — الجواب 1: شهر إلى سنة حبساً وغرامة. الفصل 301: العصيان الواقع من شخص أو شخصين يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة والغرامة.
- 50 — الجواب 3: الإعدام. الفصل 399: يعاقب بالإعدام كل من يستعمل وسائل التعذيب أو يرتكب أعمالاً وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية.
- 51 — الجواب 2: من عشرين إلى ثلاثين سنة سجناً وغرامة. الفصل 448-4 (القانون رقم 27.14) عندما ترتكب جريمة الاتجار بالبشر ضد قاصر دون الثامنة عشرة.
- 52 — الأجوبة 1 و2 و3. الفصل 308-1 (القانون رقم 09.09): أعمال العنف المرتكبة أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها، أو أثناء بثها في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث.
- 53 — الجواب 3، ومعه الجواب 1 (مرجّح). قاعدة عدم ضم العقوبات (الفصل 120) يُستثنى منها بنص صريح جريمة الهروب من مكان مخصص للاعتقال، إذ تُنفذ عقوبتها مضافةً إلى العقوبة الأخرى. والعصيان الذي يرتكبه السجناء يخضع للاستثناء نفسه، لذلك يُرجَّح الجواب 1 أيضاً. الجرائم الإرهابية غير مستثناة.
قانون الالتزامات والعقود (الأسئلة 54 – 78)
- 54 — الجواب 4: جميع الأجوبة خاطئة. لا يجوز الرجوع في الوعد بجائزة بعد الشروع في تنفيذ الفعل الموعود (الفصل 16)، ومن حدد أجلاً يفترض أنه تنازل عن حق الرجوع إلى انتهائه، ومن أنجز الفعل يستحق الجائزة ولو جهل الوعد.
- 55 — الجواب 2: إذا أُعطي النصح من أجل خداع الطرف الآخر. الفصل 83. الاختيار 1 خاطئ لأن المسؤولية تتطلب ارتكاب خطأ جسيم، والاختيار 3 خاطئ لأن الشرط هو أن يضمن الناصح نتيجة المعاملة.
- 56 — الجواب 1: إذا كان الحق لا يمكن تحويله قانوناً. تبطل الحوالة إذا كان الحق غير قابل للتحويل بمقتضى سنده أو القانون، أو كان ذا صفة شخصية محضة. الاختيار 2 معكوس.
- 57 — الجواب 3: إذا ثبت كذب جزء من الإقرار. الفصل 414: لا يُجزَّأ الإقرار إذا كان الحجة الوحيدة، ويُجزَّأ إذا ثبتت إحدى الوقائع بحجة أخرى، أو انصب على وقائع متميزة ومنفصلة، أو ثبت كذب جزء منه.
- 58 — الجواب 2: بيع الثنيا. الفصل 585: البيع مع الترخيص للبائع في استرداد المبيع.
- 59 — الجواب 4: جميع الأجوبة خاطئة. الخوف الناتج عن الاحترام لا يخول الإبطال وحده، والتهديد بالمطالبة القضائية كذلك إلا عند استغلال وضعية المهدَّد، والإكراه الواقع على الغير لا يُعتد به إلا إذا كان مرتبطاً بالمتعاقد بعلاقة الدم لا بالصداقة (الفصول 46 إلى 51).
- 60 — الأجوبة 1 و2 و3. الفصل 153: التضامن بين الدائنين لا يفترض، ويلزم أن ينشأ من العقد أو يتقرر بمقتضى القانون أو يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة.
- 61 — الجواب 1. الفصل 229: تنتج الالتزامات أثرها بين المتعاقدين وورثتهما وخلفائهما، ما لم يكن العكس مصرحاً به أو ناتجاً عن طبيعة الالتزام أو عن القانون. الاختيار 2 معكوس، والاختيار 3 مطلق.
- 62 — الجوابان 1 و3. من دفع باختياره ما لا يلزمه وهو عالم بذلك لا يسترد؛ ولا رد كذلك إذا كان المدفوع له قد أتلف سند الدين عن حسن نية نتيجة الوفاء (وصياغة الاختيار 3 في النسخة تنسب الإتلاف إلى «المدين»، فهو مرجّح). أما الدفع عن غلط في الواقع أو القانون فيخول الاسترداد (الفصل 68 وما يليه).
- 63 — الجواب 4: جميع الأجوبة خاطئة. الحالات الثلاث المذكورة هي بالضبط حالات قيام مسؤولية الناصح في الفصل 83.
- 64 — الجواب 2: إذا أصبح التنفيذ مستحيلاً. الفصل 256: لا يكون الإنذار واجباً إذا رفض المدين صراحة تنفيذ التزامه أو إذا أصبح التنفيذ مستحيلاً. الرفض الضمني لا يكفي.
- 65 — الجواب 1: محل الالتزام لأجل محدد. في الالتزام التخييري يسوغ لكل من المتعاقدين أن يحتفظ لنفسه بخيار التعيين (تعيين المحل) لأجل محدد.
- 66 — الجوابان 1 و2 (إجابة مرجّحة). تبرأ ذمة كفيل الحضور إذا أحضر المكفول أو حضر هذا من تلقاء نفسه في اليوم والمكان المتفق عليهما؛ أما إحضاره قبل التاريخ المحدد فلا يكفي لإبراء الكفيل.
- 67 — الأجوبة 1 و2 و3. الفصل 534: يكون الاستحقاق إذا حُرم المشتري من حوز الشيء كله أو بعضه، أو إذا لم ينجح في حوزه من الغير الحائز له، أو إذا اضطر لتحمل خسارة من أجل افتكاكه.
- 68 — إجابة مرجّحة: الجواب 1 (بسيطة قابلة لإثبات العكس). الفصل 88 يجيز للحارس دفع المسؤولية بإثبات أنه فعل ما كان ضرورياً لمنع الضرر وأن الضرر يرجع لحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ المتضرر. غير أن جانباً من الفقه يصف القرينة بأنها قاطعة لأن نفي الخطأ وحده لا يكفي، فالمسألة خلافية.
- 69 — إجابة مرجّحة: الجواب 4 (جميع الأجوبة خاطئة). الحادث الفجائي ومطل الدائن وخطأ المتضرر كلها أسباب تعفي من التعويض لا ترتّبه (الفصلان 88 و268).
- 70 — الجواب 2. حق الحبس يباشَر على أشياء المدين. ولا يجوز على الأشياء غير المملوكة له، ولا على ما لا يقبل الحجز.
- 71 — الجواب 3: في الحقوق الاحتمالية. الفصل 219: الإنابة لا تصح إلا إذا كان الدين المناب صحيحاً قانوناً وكان الدين الذي على الدائن المنيب صحيحاً كذلك، ولا تجوز إنابة الحقوق الاحتمالية. الاختياران 1 و2 هما شرطا الصحة لا مانعاها.
- 72 — الأجوبة 1 و2 و3. من أحال بعوض ديناً يضمن كونه دائناً، ووجود الدين وقت الحوالة، وحقه في التصرف فيه.
- 73 — الأجوبة 1 و2 و3. ليس للبائع أن يمتنع عن التسليم إذا رخص للغير في قبض الثمن، أو قبل إنابة على الغير لاستيفائه، أو منح بعد العقد أجلاً للوفاء بالثمن.
- 74 — الجواب 2: انقضاء الالتزام. الفصل 319 يعد التجديد من أسباب انقضاء الالتزامات.
- 75 — إجابة مرجّحة: الأجوبة 1 و2 و3. هذه هي الشروط الفقهية للاشتراط لمصلحة الغير (الفصل 34): أن يتعاقد المشترط باسمه لا باسم المستفيد، وأن تكون له مصلحة شخصية، وأن يكتسب المستفيد حقاً مباشراً من العقد.
- 76 — الجواب 1: زوال الالتزام. تحقق الشرط الفاسخ يزيل الالتزام ويوجب رد ما أُخذ.
- 77 — الجواب 1: أن ينصب على واقعة مستقبلية. الفصل 107: الشرط أمر مستقبل وغير محقق الوقوع. والالتزام المعلق على محض إرادة الملتزم باطل (الفصل 112).
- 78 — الجواب 1: إذا تخلف فيه أحد أركان العقد. الفصل 306. عيوب الرضا تجعل الالتزام قابلاً للإبطال فقط، وعدم تحقق الشرط ليس بطلاناً.
عودة إلى المادة الجنائية (السؤالان 79 – 80)
- 79 — الأجوبة 1 و2 و3. الفصل 158 كما عدّله القانون 103.13: السرقة والنصب وخيانة الأمانة والتزوير وإصدار شيك بدون رصيد زمرة واحدة؛ وكل الجنح المرتكبة في حق الأطفال دون الثامنة عشرة؛ وكل الجنح التي يرتكبها زوج في حق الزوج الآخر.
- 80 — الأجوبة 1 و2 و3. المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية تعدد تدابير المراقبة القضائية، ومنها عدم التغيب عن المنزل إلا وفق شروط القاضي، والمنع من سياقة جميع الناقلات أو بعضها، وعدم مزاولة بعض الأنشطة المهنية أو الاجتماعية أو التجارية.
Questions fréquentes sur ce sujet
Ce sujet est-il téléchargeable gratuitement ?
Le corrigé est-il inclus ?
Quel organisme et quel grade concerne ce sujet ?
De quelle session s'agit-il et dans quelle langue ?
Où trouver d'autres sujets du même concours ?
Vous préparez ce concours ?
Modèles similaires
Organisme : Ministère de la Justice · 09 juillet 2023 — Copie issue de : archive publique de modèles de concours — document archivé tel que reçu ; l'avis officiel du concours fait foi.
}Citer cette page
Journaliste, blogueur, enseignant : copiez la référence ci-dessous et mettez un lien vers cette page.
Adresse permanente : https://www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/950/modele-examen-d-aptitude-a-la-profession-d-avocat-capa-epreuve-ecrite-2023
