Modèle de concours : accès au master — FSJP Aït Melloul (Université Ibn Zohr) — Professions juridiques et judiciaires (promotion 3) — année universitaire 2026/2027
En bref
Ce document est une ancienne épreuve écrite du concours de Accès au cycle master organisé par Faculté des sciences juridiques et politiques d'Aït Melloul — Université Ibn Zohr d'Agadir (2026), publiée sur Wadifa Info en consultation et téléchargement PDF gratuits, avec une correction proposée.
- Organisme
- Faculté des sciences juridiques et politiques d'Aït Melloul — Université Ibn Zohr d'Agadir
- Grade
- Accès au cycle master
- Spécialité
- Professions juridiques et judiciaires
- Année
- 2026
- Pages
- 1
- Langue des questions
- arabe et français
- Correction
- correction proposée disponible sur cette page
📝 Texte des questions (extrait automatiquement des pages scannées)
Ce texte est extrait automatiquement des images de l'épreuve et peut contenir des erreurs de lecture — les images ci-dessus font foi.
ميم لست ا جامعة لدي كابر 17 كاية العلوم ral RAS )5 22 موري as ماستزالمين اللانونية واللضابية 8 7 dl, 21 LL عه dt لصدرت الحكم On توبات هم 0, أي الأنشطة الثالية تعتبر LAS مثا براك إلى “Hart LR EP MEL Le DEN À POLLUER شرك Lu رتل 2 EU الحكم rx 2م فمل made day على رام نلين رزلر فلامة | الميلة واي اا UE الفضاء SN الحكم المطمواية 3 لك Moi GR 8 Ja su حر ين بير VD D oo A لوا يدب A غاب فزوج جلها AM ER A أي فين لمكن المعدد 3ه ينتير غلب 0 الكراء لآل ليما .يمن للزوجة أن si التطليق EUR QE TENTE RUATSA ONE 7 1 gli EL ,1 المشرع AN بتعدتد Last Aus على Qi الدعوى السومية ما ل لت خم 77 00م ibn “use “ M re را تجار لت Hero زور 20 D LE 2 تب دين بور واب الجائية _ Le spi D 2 الال لتجزية دير ف كنات فت م 5 عوك اي no pt كات الحم pas نكن cat في الأحكام الصائرة عن قضاء PAM De 3400 20 > re مبَتبتين LS زهي من بوم MA D ل Ent 6 العمل النبازني من M ga رم | بترا © لشهر بالنسية لجريسة لز من لصي لبلدي: من يوم A بالنعرضص D لأن الأجال ALES لا جلف عن GES ES مي أي Ai 8 “GDS LS ES A عل لآن 8 Léo 6 74 ري 1 بين هي € كن Fes js Ai LoV 2 صوص خرية Aa LA Qc أي ماران 8048م 1 تي las A في se A VE تيع Dre" a هر قبست من النظام العا جوز لللطراف الاق على 23 5 jeta ane a res rh NE LA زد علبها Glen الكزها EE على سيق فمثال لا انمسر 24 د BA براسلة المارضين LE ©. حك الوكلة الاجارية يبان VE y ا بل 6: بوائسلة ds CAD الشركة لنجارية يدم SEANCES seront 0 الجر حل جر نع الأمل ار رار رازه برط م العاية E أن ”ريل عله 6 Ke AE Lg éd cp .3 الإسهل للفشبني:؛ أي العبارات صحيمة؟ 8 A A المملكام الإبتتانية ph A الأل فى تفل 128 فطاخ له ل يبغ تبني لب فيلت LS YA NE COR TITE RER" Les AR D لم مزل قد بالاتفق أو Su 8 لزعل العام إلبقك ادن مما القن © AUS الابغنافية الرَجِرَية .من PEU IS القضا: ET جنع D ( TE D PU Mel 828 مخمزية ue أبساعلى شيرن 448 au D ابل د La Qui X 3 ل 3 y : 2 1 1 09 تر شر ل الدقين )0 24614 بمان مباشزة للش المنزل مح طرف الشاطة النشائيةج . 26ن. حدد محادم الاستتلاف المعدلة بها أقسام الزنم اللمتصوص Ltd في المائتين ÂGE و2607 4 A ياد الساية لمم إلا 4 ب GARE ماح مهلة LA في الزناء اليك كما مللب المشين ثلا + 5 À RES ETS ل الوم La RAS SRE ب يدم té 8 DS ET Li لاف LAON دول الجر أب لجرا LA mn 01 Pres نديد ble ,C الامتشاب LL QE TE ET اقيق ban tes 0# Us ces A جم عرق EU السظهزين Shot) حل اي et hd لاسا ع ES SPEARS ES een .لا إن اليايات الستكب os F MN ME ترج #بلون مسبارياب جا في تعبات في فصل الع الى تيليا 30 bis 5 A الأمحاف برك تم دتري الاجر ne péri وت SNS RENE LD RD 7, الخقر et المسعيدة مدا يليه يشهر ب" 5. طرق الطعن salt هيد HAE ES A ع ك داري ال تمت qe mas SAR ANUS EE BTP لحري 9 Vs Mr ا ل C2 2 À © ارس رج عنما € = Las شيا pu 2 8 ل تدا نو هرف عا بام يجبا الشرديمة 8 3 PRES 2% Æ ne 5 حلي QT RARES 8 ضابطا سلميا ONE Aya ge لخن العام Aie HE فى العتوى AR UN nas ae الا د د ب esters # x 8 #10 تجن plat قيازية بخطز ed حم ترغيل aux D مو من السمدت لتجارية احتباب لقو جوزي بالا يسوغ ب 5 Ce Se Rey Gers الي بارع PH قي 218 تن بت رخار لي 42 أي Née عر صل بعر معن بن AR die & 5 الاين ANS Pal في زر عن ل ا 8 فنص dns النبارية تر ليه .ها Menton ln ا Led الخ 2 ex Lee > des 2 * 028. اطتر الأجوبة الصجيحة. اما يني ا لمر ES از الس Prin يونا ادراب أ nn rare ييه هر D اللجتوئ المثمالة بالأحوق Li + 0 ترج ونا 54 تح المحكر الإبازية T 0 ع . الزاعات المي بالأصول فتبارية D معن بوب a NN) Dee 3220 Sue O7 على ماده اللحتسيس البيني ولية 4 4ن re NO union الملل ال وطن cop يوي pes ا لمن 9 الأجربة tn et AU LED El À لهاست DER D تكون قزاراث معكدة اليد 1 RAT TT ET MAUR FA SUN AS D الأب LH 8 طن ار نيز لبي لاي أو الما nee ركد تافر 1 2204 لجل اسن كن لي 60 رار rl s 24-029 Ds سجن ب دور 0 فك ازاح تهازي د نشب tea pl Ts LUE رربي à = at ل الركل لمر يد 5 هد لفرت اسرد حي te وجرن pur Le Tan OS ani Serre ين زر ارس كر 1 Jones هد يليل PE LD I ل عل جر بعد مي re AS ١ الخف رياو حمل بتي لائية لم بلع medias حرف EX pas م ل عدب .نا ثم تضجيع المسطري ان | بعت ري يد à 8 فين كرون أن os des ارش عا مرف La ,أ الجثرات Ps توت كلها أت ب رس جد يالا Do Sd الاج CR لراك نو مل علي الس م لطع وح ةلس مب ول دمن بعد يلمي | الماع في ينحنا لجرب تبر لت لابج محلو بوقلة لير j wie a wadifa-info.com a
✅ Correction proposée
Correction proposée par l'équipe wadifa-info — ce n'est pas un corrigé officiel. Cette épreuve mêle l'arabe et le français, l'arabe y domine : la correction est donc présentée en arabe.
هذا النموذج هو اختبار ولوج ماستر المهن القانونية والقضائية (الفوج 3) بكلية العلوم القانونية والسياسية أيت ملول – جامعة ابن زهر، الموسم الجامعي 2026/2027. يتكون من 30 سؤالاً متعدد الاختيارات، وحسب التوجيهات المطبوعة قد تكون للسؤال إجابة صحيحة واحدة أو أكثر، وقد لا تكون له أي إجابة صحيحة. المحاور: القانون التجاري (Q1–Q10)، المسطرة الجنائية (Q11–Q19)، التنظيم القضائي والمسطرة المدنية والإدارية والأسرة (Q20–Q30). ما يلي تصحيح مقترح مع تعليل كل اختيار.
تنبيه حول النصوص: صيغت الأسئلة على نصوص ما قبل إصلاح 2025–2026 (يُذكر القانون 53.95 صراحة). الجواب مبني على النص المعمول به في تاريخ الامتحان، مع الإشارة إلى أن قانون المسطرة الجنائية عُدّل بالقانون 03.23 (دخل حيز التنفيذ في 8 دجنبر 2025)، وأن القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية (الجريدة الرسمية 7485، 23 فبراير 2026، نافذ بعد ستة أشهر من نشره) نسخ قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 والقوانين 41.90 و80.03 و53.95. علامات القلم الموجودة على النسخة من وضع مترشح ولا يُعتمد عليها.
القانون التجاري
- B: عدّد المشرع الأنشطة التجارية بدل تعريف العمل التجاري لأن هذه الأنشطة متطورة وقد تظهر أنشطة لم تكن موجودة وقت صدور المدونة؛ ولهذا أضاف المادة 8: تكتسب صفة التاجر بممارسة «كل نشاط يمكن أن يماثل الأنشطة الواردة في المادتين 6 و7». فالتعداد ليس حصرياً (E خاطئ)، والمدونة لم تأخذ بالنظرية الموضوعية وحدها (A خاطئ)، والتعريف ليس من اختصاص القضاء وحده (C)، والأعمال التجارية تختلف عن المدنية في أحكامها (D).
- B (إجابة مرجّحة): المادة 334: «تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات، غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك»، فالاستثناءات موجودة ومتفرقة في النصوص. A خاطئ (الاتفاق على الكتابة جائز، فالمبدأ ليس من النظام العام). C خاطئ: «يثبت عقد الوكالة التجارية… بالكتابة» (المادة 397). D خاطئ: عقد الشركة يُثبت بالكتابة. E خاطئ: بيع الأصل التجاري يتم بعقد رسمي أو عرفي (المادة 81).
- A وB وD: الفصل 128 من ق.ل.ع: «لا يسوغ للقاضي أن يمنح أجلاً أو أن ينظر إلى ميسرة، ما لم يمنح هذا الحق بمقتضى الاتفاق أو القانون» (A)؛ الفصل 243 يسمح للقضاة، مراعاة لمركز المدين وفي نطاق ضيق، بمنحه آجالاً معتدلة للوفاء (B)؛ والمادة 231 من مدونة التجارة: «لا يمنح أي إمهال قانوني أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 196 و207» (D). لذلك C خاطئ (مهلة الفصل 243 لا تسري على الكمبيالة)، وE خاطئ.
- A وB وC: المادة 228: تتقادم الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق (A)؛ ودعوى الحامل على المظهرين والساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الأجل أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشترط الرجوع بدون مصاريف (B)؛ ودعاوى المظهرين بعضهم ضد بعض وضد الساحب بمضي ستة أشهر من يوم الوفاء أو من يوم رفع الدعوى (C). D وE خاطئان: لا توجد مدة موحدة لجميع دعاوى الكمبيالة.
- A وB وD: الفصل 870: اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد (A)؛ الفصل 871: في الحالات الأخرى لا تستحق الفوائد إلا إذا اشترطت كتابة، ويفترض الاشتراط إذا كان أحد الطرفين تاجراً (B)؛ الفصل 873: لا يسوغ حساب الفوائد إلا على أساس سعر سنوي، ويسوغ في الشؤون التجارية احتسابها بالشهر (D). C خاطئ: الفصل 875 يحيل في تحديد السعر القانوني والحد الأقصى للفوائد الاتفاقية على «نص قانوني خاص»، ولا يحدد نسباً ثابتة.
- A وB وC وE: تختص المحاكم التجارية بالدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية، والدعاوى بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية، والدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، والنزاعات المتعلقة بالأصول التجارية (المادة 5 من القانون 53.95). D خاطئ: الأحوال الشخصية من اختصاص أقسام قضاء الأسرة. تحديث: القانون 58.25 نسخ القانون 53.95 وأعاد اللائحة نفسها لفائدة المحاكم الابتدائية التجارية.
- A وB: المادة 11 من القانون 53.95: فيما يتعلق بالشركات، ترفع الدعوى إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فرعها (A)؛ وفيما يتعلق بصعوبات المقاولة، إلى المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة (B). أما الاستثناء الثالث فيخص الإجراءات التحفظية (محكمة موضوع الإجراء)، لا الأوراق التجارية (C خاطئ)، ولا يوجد اختصاص عام لمحكمة المدعي (D خاطئ).
- C (إجابة مرجّحة): وفق نظرية المقاولة لا يكون العمل تجارياً إلا إذا تم في إطار مقاولة منظمة تمارس النشاط بصفة اعتيادية؛ شراء الخبز لبيعه للتلاميذ نشاط عرضي ملحق بالمؤسسة التعليمية، فهو عمل مدني. الخيارات A وB وD وE تفترض وجود المقاولة أو الشكل التجاري.
- A وB وC (إجابة مرجّحة؛ الخياران D وE غير مقروءين بوضوح): الناشر الذي يشتري حق المؤلف بقصد البيع وتحقيق الربح يقوم بعمل تجاري (والطباعة والنشر واردة في المادة 6)؛ أما المؤلف الذي يبيع مؤلفه، والفنان الذي يبيع لوحته ولو اشترى أدواتها، فيقومان بعمل مدني لأن الإنتاج الفكري لا يقوم على المضاربة على عمل الغير.
- A وB وC: الشركات التجارية بحسب شكلها (باستثناء شركة المحاصة التي لا تكون تجارية إلا إذا كان غرضها تجارياً)، والكمبيالة، والسند لأمر الموقع ولو من غير تاجر إذا ترتب عن معاملة تجارية (المادة 9). D خاطئ: الشراء لأجل البيع عمل تجاري بطبيعته لا بشكله.
المسطرة الجنائية
- E – كل الأجوبة خاطئة: المادة 5 من ق.م.ج: تتقادم الدعوى العمومية بمرور خمس عشرة سنة في الجنايات، وأربع سنوات في الجنح، وسنة في المخالفات. الخيارات A (20 سنة) وB (5 سنوات) وC (سنتان) لا تطابق النص، وD لا أساس له.
- A وC وD (B إجابة مرجّحة بالخطأ): عند انتهاء التحقيق يصدر قاضي التحقيق أمراً بالإحالة على المحكمة، أو أمراً بعدم المتابعة (المادة 216)، أو أمراً بعدم الاختصاص. «الأمر بالتخلي» ليس من أوامر ختم التحقيق المعروفة، بل يرتبط بتنازع الاختصاص أو التجريح.
- B وC: منذ القانون 33.17 أصبح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هو رئيس النيابة العامة. الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يرأس قضاء الحكم، ووزير العدل لم يعد رئيساً للنيابة العامة.
- A وB: المادة 62: لا يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها قبل الساعة السادسة صباحاً وبعد الساعة التاسعة ليلاً (مع استثناءات: طلب رب المنزل، الاستغاثة، الجرائم الإرهابية…).
- لا شيء من الخيارات في القانون الساري سنة 2026 (إجابة مرجّحة): المادة 83 كما نُسخت وعُوّضت بالقانون 03.23 (نافذ منذ 8 دجنبر 2025) أصبحت تنص على أن «التحقيق في الجنايات اختياري»، وأنه لا يكون في الجنح إلا بنص خاص أو اختيارياً. في الصيغة السابقة كان التحقيق إلزامياً في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو التي يصل حدها الأقصى إلى 30 سنة، وفي الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث، أي أن الخيارات A وB وC وD كانت هي المطلوبة.
- A وB: طرق الطعن العادية هي التعرض والاستئناف. النقض وتعرض الغير الخارج عن الخصومة وإعادة النظر (المراجعة) طرق طعن غير عادية.
- A وB وC: المادة 19: يحمل صفة ضابط سام للشرطة القضائية الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والمحامون العامون، والوكيل العام للملك ووكيل الملك ونوابهما، وقاضي التحقيق. المدير العام للأمن الوطني ضابط للشرطة القضائية بموجب المادة 20، لا ضابط سام (D خاطئ).
- D – ستون يوماً: المادة 402: «للوكيل العام للملك حق تقديم الاستئناف خلال أجل ستين يوماً تبتدئ من يوم النطق بالحكم». الأجل العادي للأطراف عشرة أيام (المادة 400).
- B وD: المادة 40: يتلقى وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه ملائماً (مع وجوب التحريات الأولية في الوشايات مجهولة المصدر). الخياران A وC غير واضحين في النسخة.
التنظيم القضائي والمسطرة المدنية والإدارية والأسرة
- المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق: لا توجد نيابة عامة لدى المحاكم الإدارية، فالوكيل العام للملك (A) ووكيل الملك (B) خطأ؛ يحضر المفوض الملكي الجلسات ويدلي بآرائه مكتوبة بكل استقلال (المادة 64 من القانون 38.15). الخياران C وD غير مقروءين بوضوح في النسخة، فاختر منهما الخيار الذي يذكر المفوض الملكي إن وُجد.
- A، ثم C أو D حسب النص المطبق (إجابة مرجّحة): يُرفع طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه (A) لا إلى محكمة أعلى (B). في قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الفصل 406): «يجوز أن يبت فيه نفس القضاة الذين أصدروه» (C). أما في القانون 58.25 (المادة 433، نافذ ابتداء من أواخر غشت 2026): «لا يجوز أن يبت فيه نفس القضاة الذين أصدروه» (D). إذا جرى الامتحان بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ فالجواب A وD.
- D: المادة 104 من مدونة الأسرة: «إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة، أمكن للزوجة طلب التطليق».
- D – بالإلغاء: أحكام قضاء القرب غير قابلة لأي طعن عادي أو استثنائي، لكن يمكن للطرف المتضرر طلب إلغائها أمام رئيس المحكمة الابتدائية في الحالات المحددة (المادتان 8 و9 من القانون 42.10؛ والمادتان 32 و330 من القانون 58.25 تحتفظان بطلب الإلغاء).
- A وB: المادة 21 من القانون 42.10: «تكلف السلطة الإدارية المحلية بتبليغ وتنفيذ أحكام أقسام قضاء القرب، غير أنه يمكن، بطلب من المستفيد، تكليف المفوضين القضائيين» (والحكم نفسه في المادة 334 من القانون 58.25). المستفيد نفسه لا يبلغ ولا ينفذ (C خاطئ).
- A وB وC (إجابة مرجّحة؛ صياغة السؤال غير واضحة): المادة 48 من القانون 38.15: يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية إلى محاكم ابتدائية مدنية واجتماعية وزجرية، تُحدث بمرسوم كمحاكم قائمة بذاتها. أما المحاكم الابتدائية التجارية والإدارية فهي محاكم متخصصة من صنف آخر (المادة 1).
- B وD وE وG: أقسام الجرائم المالية توجد بمحاكم الاستئناف بفاس والرباط والدار البيضاء ومراكش (الجدول الخامس من مرسوم الخريطة القضائية 2.23.665)، وتغطي هذه الأقسام الأربعة مجموع التراب الوطني. وجدة ومكناس وطنجة تابعة لأحد هذه الأقسام.
- A وB وD وF وG: تختص المحاكم التجارية بالعقود التجارية، وبالنزاعات بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية، وبالأوراق التجارية، وبالنزاعات بين الشركاء في شركة تجارية، وبالنزاعات المتعلقة بالأصول التجارية. C خاطئ: قضايا حوادث السير مستثناة صراحة. E خاطئ: جريمة عدم توفير مؤونة شيك جنحة تختص بها المحاكم الزجرية.
- A وB وC: ترفع القضايا إلى المحكمة الإدارية بمقال مكتوب يوقعه محام (المادة 3 من القانون 41.90)؛ وتبت المحكمة الإدارية بهيئة جماعية من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس (المادة 64 من القانون 38.15)؛ وتختص المحكمة الإدارية بالرباط بالنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم (المادة 11 من القانون 41.90). تحديث: القانون 58.25 نسخ القانون 41.90، وتنص مادته 76 على أن المقال يوقعه المدعي أو وكيله أو محاميه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- A وD: قرارات محاكم الاستئناف الإدارية قابلة للطعن بالنقض، ما عدا القرارات الصادرة في تقدير شرعية القرارات الإدارية (المادة 16 من القانون 80.03) (A)؛ ويمكن لمحكمة النقض أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة إدارية (D). B خاطئ: أجل النقض 30 يوماً لا 60. C خاطئ: تنفذ قرارات محاكم الاستئناف الإدارية من طرف المحاكم الإدارية المصدرة للحكم الابتدائي (المادة 18). E خاطئ: القرارات الغيابية تقبل التعرض (المادة 14).
- C: الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية: تنذر المحكمة الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل، «إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة، وإلا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى». فالحكم بعدم القبول (A) جزاء عدم التصحيح لا التصحيح، ورفض الطلب موضوعاً (B) لا علاقة له بذلك.
Questions fréquentes sur ce sujet
Ce sujet est-il téléchargeable gratuitement ?
Le corrigé est-il inclus ?
Quel organisme et quel grade concerne ce sujet ?
De quelle session s'agit-il et dans quelle langue ?
Où trouver d'autres sujets du même concours ?
Vous préparez ce concours ?
Modèles similaires
Source : archive de modèles de concours — document archivé tel que reçu ; l'avis officiel du concours fait foi.
}
