آخر تحديث:
مدونة الشغل تعتبر التحرش الجنسي من طرف المشغل خطأً جسيماً (المادة 40)، ومغادرة الأجير لعمله بسببه، إذا ثبت، تعد فصلاً تعسفياً يفتح الحق في التعويض. والقانون الجنائي، كما غيّره القانون 103.13، يعاقب التحرش الجنسي بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وغرامة، تضاعف إذا كان الفاعل زميلاً في العمل، وبالحبس من سنة إلى 3 سنوات عند استغلال السلطة. أما التحرش المعنوي فلا تعرّفه مدونة الشغل.
ماذا تقول مدونة الشغل عن التحرش الجنسي؟
تعد المادة 40 من بين الأخطاء الجسيمة المرتكبة ضد الأجير من طرف المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤسسة: السب الفادح، العنف والاعتداء الموجه ضد الأجير، التحرش الجنسي، والتحريض على الفساد. وتعتبر مغادرة الأجير لشغله بسبب أحد هذه الأخطاء، في حالة ثبوتها، فصلاً تعسفياً يفتح الحق في التعويض عن الضرر (أجر شهر ونصف عن كل سنة في حدود 36 شهراً، المادة 41).
ويجب على المشغل بصفة عامة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم وكرامتهم، والسهر على حسن السلوك والأخلاق داخل المقاولة (المادة 24).
ماذا يقول القانون الجنائي بعد القانون 103.13؟
غيّر القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء (الجريدة الرسمية عدد 6655، 12 مارس 2018) مجموعة القانون الجنائي:
- الفصل 1-503: الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم لكل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أي وسيلة أخرى مستغلاً السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية.
- الفصل 1-1-503: الحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم، أو إحدى العقوبتين، لكل من أمعن في مضايقة الغير بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية، أو برسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية؛ وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعل زميلاً في العمل.
- الفصل 2-1-503: الحبس من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم إذا ارتكب التحرش من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايته، أو إذا كانت الضحية قاصراً.
هل التحرش المعنوي معرّف في القانون المغربي؟
لا تعرّف مدونة الشغل التحرش المعنوي: النسخة المحينة (16 يوليوز 2026) لا تذكر إلا «التحرش الجنسي» في المادة 40. أقرب النصوص:
- القانون 103.13 يعرّف العنف النفسي ضد المرأة بأنه كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان يمس كرامة المرأة وحريتها وطمأنينتها أو يهدف إلى تخويفها (المادة الأولى) — وهو تعريف عام يخص النساء وليس خاصاً بالعمل.
- مدونة الشغل تجعل السب الفادح والعنف من طرف المشغل خطأً جسيماً (المادة 40)، ومن طرف الأجير كذلك (المادة 39).
- المادة 9 تمنع كل تمييز بين الأجراء، بما فيه في التدابير التأديبية والفصل.
كيف تقدم شكاية بسبب التحرش في العمل؟
- الشكاية الجنائية: إلى وكيل الملك أو الشرطة أو الدرك — انظر الشكاية إلى وكيل الملك. للنساء ضحايا العنف خلايا تكفل ومنصة خاصة — انظر شكاية العنف ضد النساء.
- مفتشية الشغل: لعرض النزاع ومحاولة الصلح (المادة 532)، علماً أن المتابعة الجنائية من اختصاص النيابة العامة.
- المحكمة: للمطالبة بالتعويض إذا غادرت العمل بسبب تحرش المشغل (المادتان 40 و41) — انظر الطرد التعسفي.
ما هي الأدلة المفيدة؟
الفصل 1-1-503 يذكر صراحة الرسائل المكتوبة والهاتفية والإلكترونية والتسجيلات والصور: احتفظ بنسخها مع تواريخها. دوّن الوقائع (التاريخ، المكان، الشهود)، واحتفظ بأي شهادة طبية. لا تحذف المحادثات قبل تقديم الشكاية.
ما هي الحقوق الأخرى التي تهم الأجير؟
تلخص هذه الصفحة نصوصاً رسمية لغرض إخباري؛ عند النزاع توجه إلى مفتشية الشغل ثم المحكمة.
مدونة الشغل: المواد الأساسية والحاسبة • التعويض عن الفصل • العقوبات التأديبية والخطأ الجسيم • الطرد التعسفي: الصلح والتعويض • رخص الزواج والوفاة والولادة • الإنهاء بالتراضي والفصل الاقتصادي • عدم أداء الأجر: الشكاية والتقادم • شرط عدم المنافسة في عقد الشغل • العمال المنزليون: القانون 19.12 • العمل عن بعد للأجراء
الخلاصة
- التحرش من المشغل = خطأ جسيم (المادة 40)
- زميل العمل: العقوبة تضاعف
- استغلال السلطة: سنة إلى 3 سنوات
- التحرش المعنوي غير معرّف في المدونة
