آخر تحديث:
يوجد كل موظف في إحدى أربع وضعيات: القيام بالوظيفة (ومنها الوضع رهن الإشارة)، الإلحاق، التوقيف المؤقت أو الاستيداع، والجندية. في الإلحاق يعمل الموظف خارج سلكه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مع الاحتفاظ بحقوق الترقية والتقاعد، ويمكن إدماجه بعد 3 سنوات. في الاستيداع بطلبه لا يتقاضى أجرة وتنقطع حقوق الترقية والتقاعد، لمدة 3 سنوات أو سنتين للدواعي الشخصية، تجدد مرة واحدة.
الوضعيات الأربع (الفصل 37)
يكون كل موظف في إحدى الوضعيات الآتية: القيام بالوظيفة، الإلحاق، التوقيف المؤقت عن العمل (ويسميه الفصل 58 «الاستيداع»)، ووضعية الجندية. الوضع رهن الإشارة ليس وضعية مستقلة: يعتبره الفصل 38 من صور القيام بالوظيفة، مثل الرخص والرخصة بدون أجر والتفرغ النقابي.
| الوضعية | الترقي والتقاعد | المدة القصوى |
|---|---|---|
| الوضع رهن الإشارة | محفوظان مع الأجرة في الإدارة الأصلية | 3 سنوات قابلة للتجديد |
| الإلحاق | محفوظان في السلك الأصلي | 3 سنوات، تجدد بفترات لا تتعدى 3 سنوات |
| الاستيداع بطلب | ينقطعان، ولا أجرة | 3 سنوات أو سنتان حسب السبب، تجدد مرة واحدة |
| التوقيف الحتمي بعد المرض | ينقطعان (نصف الأجرة 6 أشهر في حالة واحدة) | سنة تجدد مرتين (وثالثة بشروط) |
الوضع رهن الإشارة (الفصل 46 المكرر مرتين والمرسوم 2.13.422)
- يبقى الموظف تابعاً لإطاره وشاغلاً لمنصبه المالي بإدارته الأصلية، ويزاول مهامه بإدارة عمومية أخرى، مع الاحتفاظ بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد.
- لا يجوز إلا للحاجيات الضرورية للمصلحة، لإنجاز مهام معينة، ولمدة محددة، وبموافقة الموظف.
- تطلبه الإدارة المستقبلة من الإدارة الأصلية (المادة 2 من المرسوم)، ومدته ثلاث سنوات على الأكثر قابلة للتجديد، ويتجدد تلقائياً إذا نص على ذلك قرار الوضع (المادة 4).
- يزاول مهاماً من مستوى تراتبي مماثل على الأقل (المادة 5)، ويمكن أن يستفيد من التعويضات العرضية التي تمنحها الإدارة المستقبلة لموظفيها من نفس الدرجة (المادة 8).
- تعد الإدارة المستقبلة تقريراً سنوياً عن نشاطه قبل 31 دجنبر، وتتولى الإدارة الأصلية تنقيطه على أساسه (المادة 7).
- ينتهي بانقضاء مدته، أو قبلها بطلب منه وموافقة الإدارة المستقبلة، أو بمبادرة إحدى الإدارتين مع إشعار 30 يوماً على الأقل؛ ويمكن للإدارة المستقبلة إنهاؤه دون إشعار إذا ارتكب خطأ يستوجب عرضه على المجلس التأديبي (المادة 10).
- يحق له الترشح لمناصب رئيس قسم أو رئيس مصلحة بالإدارة المستقبلة، وإذا عين فيها يوضع وجوباً في وضعية الإلحاق (المادة 6). انظر مناصب المسؤولية.
الإلحاق (الفصول 47 إلى 53 والمرسوم 2.13.423)
- يكون الموظف خارج سلكه الأصلي مع بقائه تابعاً له ومتمتعاً فيه بحقوقه في الترقية والتقاعد (الفصل 47)، ويتحمل اقتطاع التقاعد من المرتب المطابق لرتبته ودرجته (الفصل 49).
- يتم بطلب من الموظف ويكون قابلاً للتراجع، لدى: إدارة للدولة، جماعة ترابية، مؤسسة أو مقاولة عمومية خاضعة للقانون 69.00، هيئة خاصة ذات مصلحة عامة أو جمعية ذات منفعة عامة، أو دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية (الفصل 48).
- يلحق بحكم القانون من عين عضواً في الحكومة، أو قام بنيابة عمومية أو نقابية تحول دون القيام بمهامه عادة، أو شغل إحدى الوظائف العليا (الفصل 48 المكرر).
- المدة: ثلاث سنوات على الأكثر، ويجوز تجديدها لفترات لا تتعدى كل واحدة منها ثلاث سنوات (الفصل 50).
- التنقيط: توجه الإدارة الأصلية بطاقات التنقيط قبل فاتح شتنبر إلى الإدارة الملحق لديها، التي تنقط الموظف وترجعها قبل 31 دجنبر (المادة 2 من المرسوم).
الإدماج بعد الإلحاق والرجوع إلى الإدارة الأصلية
- الملحق بإدارة عمومية أو جماعة ترابية منذ ثلاث سنوات على الأقل يمكن إدماجه، بطلب منه، في درجة مماثلة لدرجته الأصلية بتاريخ الإدماج، بعد موافقة الإدارتين (الفصل 50 والمادة 4 من المرسوم).
- موظفو الهيئات المشتركة بين الوزارات يدمجون في نفس درجتهم؛ وللباقين تبدي لجنة (برئاسة ممثل الوظيفة العمومية، مع ممثلي المالية والإدارتين) رأيها. يتم الإدماج بقرار مشترك، وتحتسب الخدمات السابقة كأنها أديت في الدرجة الجديدة (المادتان 5 و6).
- عند انتهاء الإلحاق يرجع الموظف وجوباً إلى إدارته الأصلية ويشغل أول منصب شاغر؛ وإن لم يوجد منصب مطابق يستمر في تقاضي أجرته من الإدارة الملحق بها خلال السنة الجارية، وتتحمله الإدارة الأصلية ابتداء من السنة الموالية (الفصل 51).
- الملحق لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية، وكذا أعضاء الحكومة والدواوين الوزارية، يعاد إدماجهم فوراً ولو زيادة عن العدد المحدد (الفصل 52).
الاستيداع بطلب من الموظف (الفصل 58)
- أربع حالات فقط: حادثة أو مرض خطير للزوج أو أحد الأولاد؛ التطوع في القوات المسلحة الملكية؛ دراسات أو بحوث ذات مصلحة عامة لا جدال فيها؛ دواع شخصية.
- في الحالتين الأخيرتين يستطلع رأي اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء.
- المدة: 3 سنوات في الحالات الثلاث الأولى وسنتان للدواعي الشخصية، ولا تجدد إلا مرة واحدة ولنفس المدة. تجديد الاستيداع للدواعي الشخصية يتم بقوة القانون دون استشارة اللجنة.
- خلاله لا أجرة، وتنقطع حقوق الترقية والتقاعد، مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة يوم بدايته (الفصلان 54 و55).
الاستيداع الخاص بالأسرة (الفصلان 59 و60)
- للموظفة الحق، بطلب منها، في التوقيف المؤقت لتربية ولد يقل سنه عن خمس سنوات أو مصاب بعاهة تتطلب علاجاً مستمراً: سنتان على الأكثر، قابلة للتجديد ما دامت الشروط قائمة. وإذا كانت ترأس عائلة تبقى متمتعة بالتعويضات العائلية.
- يجوز للموظفة أن توقف مؤقتاً لتتبع زوجها إذا اضطرته مهنته إلى الإقامة بعيداً عن مقر عملها: سنتان قابلة للتجديد دون تجاوز عشر سنوات، ويستفيد الزوج الموظف من نفس الحق للالتحاق بمقر عمل زوجته.
التوقيف الحتمي بعد رخصة المرض (الفصول 45 المكرر و56 و57)
لا يوقف الموظف تلقائياً إلا إذا انتهت رخصته لأسباب صحية ولم يقر المجلس الصحي بعجزه النهائي ولم يستطع استئناف عمله. إذا جاء التوقيف بعد رخصة مرض قصيرة الأمد، يتقاضى نصف أجرته المحتسبة في المعاش لمدة ستة أشهر ويستمر في الاستفادة من مجموع التعويضات العائلية. مدة التوقيف الحتمي سنة واحدة تجدد مرتين، ثم يرجع الموظف أو يحال على التقاعد أو يحذف من الأسلاك إن لم يكن له حق في التقاعد؛ ويجوز تجديد ثالث إذا رأت المصالح الطبية أنه سيستأنف عمله قبل انتهاء سنة أخرى. التفاصيل الطبية في الرخص في الوظيفة العمومية.
الرجوع من الاستيداع ووضعية الجندية
- يجب طلب الرجوع شهرين على الأقل قبل انتهاء الفترة الجارية، وللموظف الحق في أحد المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى، ويبقى في الاستيداع إلى أن يتوفر المنصب (الفصل 62). المحال على الاستيداع لدواع شخصية لا يطلب الرجوع إلا بعد انصرام المدة الأولى على الأقل (الفصل 58).
- من لم يطلب الرجوع في الأجل أو رفض المنصب المعين له يمكن حذفه من الأسلاك بعد استشارة اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء (الفصل 63)، وللإدارة أن تتحقق من أن نشاطه يطابق سبب الاستيداع (الفصل 61).
- الخدمة العسكرية: تنص المادة 14 من القانون 44.18 على أن الموظفين يوضعون رهن إشارة إدارة الدفاع الوطني خلال مدة الخدمة العسكرية، ويحتفظون بجميع حقوقهم ولا سيما الترقي والتقاعد والأجرة، ثم يعاد إدماجهم في إدارتهم.
- للانتقال إلى إدارة أخرى دون إلحاق: حركية الموظفين بين الإدارات؛ وبعد النجاح في مباراة أخرى: الإلحاق أو الاستقالة.
الخلاصة
- الإلحاق: 3 سنوات قابلة للتجديد، والإدماج بعد 3 سنوات
- الاستيداع للدواعي الشخصية: سنتان تجدد مرة واحدة
- رهن الإشارة: الأجرة والترقي والتقاعد محفوظة
- طلب الرجوع شهرين قبل نهاية الاستيداع