تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
Wadifa Infoالوظيفة العمومية بالمغرب FR
مباراة التعليم 2026: 17,953 منصب أستاذ، آخر أجل للترشيح 19 نونبر التفاصيل ←

كيف تجيب على طلب عروض بالمغرب: لائحة الملف والأخطاء المقصية

المصادر: المرسوم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية (المواد 28 إلى 36 و39 و43 و44 و91 و135 و144 و150) كما تنشره بوابة الصفقات العمومية marchespublics.gov.ma. اطلعنا عليها في 16 أكتوبر 2026، وراجعنا المواد 43 و44 و150 في 19 أكتوبر 2026.

آخر تحديث:

للإجابة على طلب عروض بالمغرب، تودع إلكترونياً عبر بوابة الصفقات العمومية: الملف الإداري (التصريح بالشرف، سلطات الموقع، أصل الضمان المؤقت إن طُلب)، الملف التقني (مذكرة الوسائل والمراجع أو شهادة التأهيل)، العرض المالي (عقد الالتزام وجدول الأثمان)، والعرض التقني إن نص عليه نظام الاستشارة. أخطر أسباب الإقصاء: وثيقة ناقصة، ضمان غير مطابق، أو عرض مالي يبتعد بأكثر من 20% عن تقدير الإدارة.

ماذا يتضمن ملف المتنافس في طلب العروض؟

حسب المادة 30 من المرسوم 2.22.431: دفتر الشروط الخاصة ونظام الاستشارة مؤشراً عليهما وموقعين، الملف الإداري، الملف التقني، العرض المالي، والعرض التقني إن طلبه نظام الاستشارة، وعند الاقتضاء النشرات والكتيبات والوثائق التقنية. الإيداع والسحب يتمان إلكترونياً عبر بوابة الصفقات العمومية (المادة 135) — انظر التسجيل والتوقيع الإلكتروني.

لائحة الملف الإداري

  • الوثائق التي تثبت سلطات الموقِّع (لا شيء للمقاول الذاتي أو الشخص الذاتي الذي يتصرف باسمه؛ للشركة: مستخرج من النظام الأساسي و/أو محضر الجهاز المختص).
  • التصريح بالشرف موقعاً (يتضمن التعريف الضريبي ورقم CNSS وRIB، والالتزام بألا تتجاوز المناولة 50%).
  • أصل وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة، عند الاقتضاء — انظر الضمان المؤقت.
  • اتفاقية التجمع إن وُجد.
  • المقاول الذاتي: شهادة التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي مسلمة منذ أقل من سنة؛ التعاونية: شهادة التقييد في السجل المحلي للتعاونيات.
وعند اعتزام إسناد الصفقة إليك فقط: شهادة الوضعية الجبائية وشهادة CNSS (أقل من سنة)، ونسخة من السجل التجاري (النموذج 9)، والرخص اللازمة.

لائحة الملف التقني

للخدمات العادية: مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية للمتنافس، مع مكان وتاريخ وطبيعة وأهمية الأعمال التي أنجزها أو شارك فيها، وتصريح بمخطط التحمل إن طلبه نظام الاستشارة. للخدمات غير العادية: إضافة شهادات المراجع المسلمة من أصحاب المشاريع العموميين أو الخواص (طبيعة الأعمال، المبلغ، السنة، اسم الموقع وصفته وتقييمه)، ووثائق القدرة المالية إن طُلبت. شهادة التأهيل والتصنيف أو الاعتماد، حين يكون النظام مطبقاً، تعوض هذه الوثائق. ولا يجوز لصاحب المشروع طلب مراجع غير متناسبة مع الصفقة.

ماذا يتضمن العرض المالي؟

  • عقد الالتزام (acte d'engagement) في نسخة واحدة، موقعاً، مع RIB، والمبلغ الإجمالي بالأرقام وبالحروف — عند الاختلاف يُعتمد المبلغ بالحروف.
  • جدول الأثمان والتفصيل التقديري (أو جدول الأثمان الإجمالية وتفصيل المبلغ الإجمالي) حسب النماذج المرفقة بملف طلب العروض؛ عند الاختلاف تُعتمد أثمان الجدول.
  • تفصيل الأثمان وجدول أثمان التموينات إن طُلبا.

ما هو العرض التقني (المذكرة التقنية)؟

لا يُطلب إلا إذا نص عليه نظام الاستشارة، الذي يحدد وثائقه ومعايير قبوله (المادة 31). قد يتناول: المنهجية المقترحة، الوسائل المعبأة، جدول الإنجاز، خدمة ما بعد البيع، الأداء البيئي، تجربة الفريق، الطابع المبتكر، نقل الكفاءات أو الضمانات المقترحة. اكتبه مرتباً حسب معايير نظام الاستشارة بالضبط، ولا تضع فيه شهادات المراجع: المرسوم يمنع إدراجها في العرض التقني أو اعتمادها في تقييمه.

كيف تشارك عدة مقاولات في تجمع (تجمع متضامن أو مشترك)؟

تسمح المادة 150 من المرسوم 2.22.431 للمتنافسين بتكوين تجمع بمبادرة منهم لتقديم عرض واحد، ولا يجوز لصاحب المشروع أن يحصر المشاركة في التجمعات أو أن يفرض تكوينها.

  • التجمع المشترك (conjoint): يلتزم كل عضو بإنجاز جزء أو أجزاء متميزة من الصفقة تعريفاً وأجرةً، ويجب أن تتوفر لكل عضو القدرات القانونية والتقنية والمالية للجزء الذي يخصه. يُقدَّم عقد التزام واحد يبين المبلغ الإجمالي والخدمات التي يلتزم بها كل عضو، ويكون الوكيل مسؤولاً بالتضامن مع كل عضو.
  • التجمع المتضامن (solidaire): يلتزم جميع الأعضاء بالتضامن بإنجاز الصفقة كلها، وتُقدَّر القدرات التقنية والمالية بتجميع وسائل الأعضاء. في صفقات الأشغال الخاضعة للتأهيل والتصنيف، يجب أن يتوفر الوكيل على التأهيل والصنف المطلوبين، والأعضاء الآخرون على الأقل على التأهيل المطلوب والصنف الأدنى مباشرة.
  • مشترك بين النوعين: يُرفق الملف الإداري باتفاقية تأسيس التجمع (المادة 28)، ويوقع الأعضاء جميعاً أو الوكيل وحده بوكالة مصادق عليها. ولا يجوز للمتنافس نفسه تقديم أكثر من عرض واحد للصفقة أو الحصة نفسها، منفرداً أو داخل تجمع.

كيف يُختار الفائز: العرض الأقل ثمناً أم العرض الأفضل اقتصادياً؟

في طلبات العروض، لا يفوز بالضرورة العرض الأقل ثمناً (moins-disant). بعد إقصاء العروض المفرطة والمنخفضة بشكل غير عادي، تحسب اللجنة ثمناً مرجعياً يساوي معدل تقدير صاحب المشروع ومعدل العروض المقبولة (المادة 44)، ثم تقترح العرض الأفضل اقتصادياً (mieux-disant)، أي الأقرب إلى هذا الثمن المرجعي في صفقات الأشغال والخدمات (المادة 43). في التوريدات يمكن أن تُضاف كلفة الاستعمال أو الصيانة، وفي الدراسات يُعتمد أفضل تنقيط تقني ومالي (المادة 144). عند التساوي تُجرى القرعة، مع الأفضلية للتعاونية أو المقاول الذاتي. أما في سندات الطلب فيُسند السند للعرض الأقل ثمناً (المادة 91).

ماذا يحدث إذا اعتُبر ثمن في عرضي منخفضاً بشكل غير عادي؟

زيادة على إقصاء العرض الذي يقل إجماله بأكثر من 20% (أشغال) أو 25% (توريدات وخدمات غير الدراسات) عن التقدير، تراقب اللجنة الأثمان الأحادية الرئيسية للعرض الأفضل اقتصادياً: الثمن الذي يقل بأكثر من 20% في الأشغال أو 25% في التوريدات والخدمات عن الثمن المقابل في التفصيل التقديري لصاحب المشروع يُعتبر منخفضاً بشكل غير عادي، وقد ينص دفتر الشروط الخاصة على بند في هذا الشأن (المادة 44). تطلب اللجنة منك كتابياً، برسالة مضمونة، تبرير هذه الأثمان، ويُقصى المتنافس إذا لم يرد في الأجل أو قدّم تبريرات غير مقنعة (المادة 43). لذلك احتفظ بعروض أثمان الموردين وتفصيل الأثمان لكل بند رئيسي.

ما هي الأخطاء التي تُقصي العرض؟

  • نقص وثيقة مطلوبة في الملف الإداري أو التقني، أو عدم احترام شكل تقديم الأظرفة (المادة 32).
  • ضمان مؤقت غير أصلي أو بمبلغ أقل أو بموضوع غير مطابق أو بتحفظات.
  • تمثيل متنافسين اثنين من طرف الشخص نفسه في الصفقة أو الحصة نفسها.
  • قدرات مالية أو تقنية غير كافية حسب معايير نظام الاستشارة.
  • عرض مالي مفرط (أكثر من 20% فوق تقدير صاحب المشروع) أو منخفض بشكل غير عادي (أقل بأكثر من 20% في الأشغال و25% في التوريدات والخدمات غير الدراسات) — المادة 44.
  • عدم الرد في الأجل على طلب استكمال الوثائق أو عدم تأكيد تصحيح الأخطاء.
الأخطاء المادية في الملف الإداري لا تُقصي مباشرة: يُقبل العرض شرط إدخال التصحيحات (المادة 39). العروض ملزمة لمدة 60 يوماً. وإذا أُقصيت ظلماً: الشكاية حسب المادتين 163 و164.

الخلاصة

  • إيداع إلكتروني عبر البوابة
  • شهادتا الضرائب وCNSS عند الإسناد فقط
  • العرض ملزم 60 يوماً
  • انحراف أكثر من 20% عن التقدير = إقصاء
هل أفادك؟ شاركه مع من يبحث
WhatsApp Facebook Telegram
🧾 التسجيل والإيداع الإلكتروني للعروض ←
📲
ثبّت تطبيق وظيفة إنفو على جهازك: اضغط زر المشاركة في أسفل سفاري، ثم اختر إضافة إلى الشاشة الرئيسية. تصلك المباريات الجديدة بسرعة ودون متصفح.