آخر تحديث:
مرسوم الصفقات العمومية الساري هو المرسوم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح شتنبر 2023 ونسخ مرسوم 2013 (2.12.349). من أبرز ما جاء به: رفع سقف سندات الطلب من 200.000 إلى 500.000 درهم مع إعلان شراء في البوابة لمدة 48 ساعة، طلب عروض مفتوح مبسط حتى مليون درهم دون رسوم، أفضلية وطنية تشمل التوريدات والخدمات، وبند إلزامي لتشغيل اليد العاملة المحلية في حدود 20%.
ما هو المرسوم الساري اليوم؟
النص المطبق هو المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 15 شعبان 1444 (8 مارس 2023) المتعلق بالصفقات العمومية، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7176 بتاريخ 9 مارس 2023 (والترجمة الفرنسية في العدد 7184 بتاريخ 6 أبريل 2023). تنص مادته 169 على دخوله حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر السادس الموالي لنشره، أي فاتح شتنبر 2023، ونسخه في التاريخ نفسه المرسوم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013 كما وقع تغييره وتتميمه. يطبق على صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي أشخاص القانون العام المعنية (المادة 2).
طرق إبرام الصفقات (المادة 19)
- طلب العروض: مفتوح أو محدود أو بالانتقاء المسبق، وطني أو دولي.
- طلب العروض المفتوح المبسط: للصفقات التي تساوي أو تقل كلفتها التقديرية عن مليون درهم دون احتساب الرسوم، بلجنة مخففة وإعلان في البوابة وجريدة واحدة على الأقل، وأجل إشهار لا يقل عن 10 أيام.
- المباراة للخدمات التي تتطلب بحثاً تقنياً أو جمالياً أو مالياً خاصاً.
- المسطرة التفاوضية في الحالات المحددة حصراً (المادة 89).
- سندات الطلب (المادة 91).
- أدوات أخرى: الحوار التنافسي (المادة 12)، العرض التلقائي الذي يقترح فيه المقاول فكرة أو تقنية مبتكرة من تلقاء نفسه (المادة 13)، والشراء من الكتالوجات الإلكترونية (المادة 139).
الأسقف والآجال الأساسية
- سندات الطلب: في حدود 500.000 درهم مع احتساب جميع الرسوم، تُحتسب خلال السنة المالية حسب الخدمات من نفس النوع ولكل آمر بالصرف أو آمر بالصرف مساعد.
- طلب العروض الوطني إلزامي (إلا بشهادة إدارية معللة) حين لا تتجاوز الكلفة التقديرية 10 ملايين درهم دون رسوم للأشغال ومليون درهم للتوريدات والخدمات؛ وما فوقها يمكن أن يكون دولياً.
- إشهار طلب العروض المفتوح: في البوابة وفي جريدتين وطنيتين على الأقل إحداهما بالعربية، قبل 21 يوماً على الأقل من جلسة فتح الأظرفة (ترتفع إلى 40 يوماً للصفقات الكبرى حسب الأسقف الواردة في المادة 23).
- الضمان المؤقت: لا يتجاوز 2% من الكلفة التقديرية (المادة 24)؛ وإن لم يُشترط، تُطبق غرامة 1% في حالات سحب العرض أو رفض توقيع الصفقة.
ما الذي تغيّر مقارنة بمرسوم 2013؟
- سندات الطلب: كان السقف 200.000 درهم مع احتساب الرسوم (المادة 88 من مرسوم 2013) مع استشارة ثلاثة متنافسين كتابة؛ أصبح 500.000 درهم، مع نشر «إعلان شراء» في بوابة الصفقات العمومية لمدة 48 ساعة على الأقل، وإسناد السند للعرض الأقل ثمناً ونشر النتيجة.
- الأفضلية الوطنية: كانت تخص صفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها بنسبة لا تتجاوز 15%؛ أصبحت تشمل الأشغال والتوريدات والخدمات بآلية 15% مرتبطة بالثمن المرجعي، وزيادة 15% في عروض الدراسات المقدمة من متنافسين غير مقيمين (المادة 147).
- المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة: نسبة 30% من المبلغ التقديري للصفقات السنوية (وهي النسبة المعمول بها منذ تعديل 2019)، ونص المرسوم صراحة على المقاولات الناشئة المبتكرة إلى جانب التعاونيات والمقاولين الذاتيين (المادة 148).
- اليد العاملة المحلية: كان البند اختيارياً لصفقات الجماعات الترابية في حدود 10%؛ أصبح بنداً إلزامياً في صفقات الأشغال والخدمات غير الدراسات، بنسبة يحددها دفتر الشروط الخاصة في حدود 20% (المادة 149).
- أدوات لم تكن في نص 2013 كما عُدّل سنة 2019: طلب العروض المفتوح المبسط، الحوار التنافسي، العرض التلقائي، والكتالوجات الإلكترونية.
الوثائق المطلوبة من المتنافس (المادتان 27 و28)
عند إيداع العرض: الوثائق التي تثبت سلطات الشخص الموقع (لا شيء بالنسبة للمقاول الذاتي أو الشخص الذاتي الذي يتصرف باسمه)، التصريح بالشرف، وصل الضمان المؤقت عند الاقتضاء، واتفاقية التجمع إن وُجد؛ والمقاول الذاتي يضيف شهادة التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي.
عند اعتزام إسناد الصفقة إليك:
- شهادة من القابض التابع له مكان فرض الضريبة، مسلَّمة منذ أقل من سنة، تثبت الوضعية الجبائية السليمة وتذكر النشاط الخاضع للضريبة — انظر شهادة الوضعية الجبائية.
- شهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسلَّمة منذ أقل من سنة تثبت الوضعية السليمة: يسلمها الصندوق إذا كانت تصريحات الأجور وأداء الاشتراكات منتظمة منذ تاريخ الانخراط، ويمكن طلبها عبر ضمانكم Damancom أو لدى الوكالة (المقاول الذاتي معفى من هذه الشهادة في المرسوم).
- نسخة من شهادة التقييد في السجل التجاري (النموذج 9) لمن يلزمه التقييد.
- الرخص أو الشواهد التي يشترطها القانون لتنفيذ الخدمة، عند الاقتضاء.
إذا رأيت خرقاً: الشكاية (المادتان 163 و164)
يمكن لكل متنافس تقديم شكاية إلى صاحب المشروع إذا لاحظ عيباً في المسطرة، أو شروطاً تمييزية أو غير متناسبة في ملف طلب العروض، أو تضارب مصالح لدى عضو في اللجنة، أو إذا نازع في أسباب إقصاء عرضه. الأجل: من نشر الإعلان إلى اليوم الخامس بعد نشر النتيجة في البوابة، أو 5 أيام من توصلك برسالة أسباب الإقصاء. يجيب صاحب المشروع خلال 5 أيام؛ وإن لم يجب أو لم تقتنع، ترفع الأمر داخل 5 أيام إلى الوزير المعني أو وزير الداخلية (للجماعات الترابية) أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة العمومية، الذي قد يأمر بتوقيف المسطرة لمدة أقصاها 10 أيام ويجيب داخل 15 يوماً. يمكن أيضاً اللجوء مباشرة إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية (المرسوم 2.14.867).
أين تقرأ النص الرسمي؟
في بوابة الصفقات العمومية marchespublics.gov.ma، ركن «النصوص التنظيمية»: المرسوم 2.22.431 بالعربية والفرنسية، وترجمة إنجليزية، وقرار وزير الميزانية رقم 1692.23 المتعلق بتجريد مساطر ووثائق الصفقات العمومية من الصفة المادية (الجريدة الرسمية 7220 بتاريخ 10 غشت 2023). لخطوات المشاركة العملية انظر التسجيل في البوابة والإيداع الإلكتروني، وللفوترة بعد الإسناد GID-Fournisseurs، وللمقاولين الذاتيين المقاول الذاتي. هذه الصفحة إخبارية؛ المرجع هو النص المنشور في الجريدة الرسمية ونظام الاستشارة لكل صفقة.
الخلاصة
- المرسوم 2.22.431 ساري منذ فاتح شتنبر 2023
- سندات الطلب: حتى 500.000 درهم
- 30% من الصفقات للمقاولات الصغرى والمتوسطة
- شهادتا الضرائب وCNSS: أقل من سنة
