آخر تحديث:
طلب العفو الملكي يقدمه المعني أو عائلته أو محاميه (أو تقترحه النيابة العامة أو إدارة السجون) لدى المحكمة المصدرة للحكم أو المؤسسة السجنية أو وزير العدل، طبقاً للظهير 1.57.387. تهيئ النيابة العامة الملف (الحكم النهائي، البطاقة الوطنية، البطاقة رقم 2...)، وتدرسه لجنة العفو التي تنعقد في الأعياد الدينية والوطنية، والقرار للملك.
الإطار القانوني
يمارس الملك حق العفو (الفصل 58 من الدستور، كما يذكره دليل وزارة العدل). وينظمه الظهير الشريف رقم 1.57.387 الصادر في 16 رجب 1377 (6 فبراير 1958) كما عُدّل بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.226 (8 أكتوبر 1977). يمكن أن يصدر العفو قبل تحريك المتابعة أو خلالها أو بعد صدور حكم نهائي، ويشمل المعتقلين والموجودين في حالة سراح، ويكون فردياً أو جماعياً.
من يقدم الطلب وأين؟
يقدَّم طلب العفو من المعني بالأمر شخصياً، أو من عائلته أو محاميه، أو باقتراح من النيابة العامة أو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. يوضع الطلب في المحكمة المصدرة للحكم، أو يُقدم إلى المؤسسة السجنية، أو إلى وزير العدل؛ ويحال على مديرية الشؤون الجنائية والعفو (قسم العفو والإفراج المقيد) لتهييء ملف خاص بكل طالب عفو.
الوثائق التي تهيئها النيابة العامة
إذا كان طالب العفو معتقلاً:
- طلب العفو من المعني أو عائلته أو محاميه؛
- نسخة الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به؛
- الحالة الجنائية؛
- بطاقة التعريف الوطنية؛
- تقرير النيابة العامة؛
- البطاقة رقم 2.
ويمكن إضافة كل وثيقة مفيدة: تنازل الضحية، صلح، شواهد طبية أو مدرسية.
لجنة العفو والمناسبات
تنعقد لجنة العفو في كل مناسبة وطنية أو دينية، وتتكون من: وزير العدل أو مفوضه (رئيساً)، المدير العام للديوان الملكي أو مفوضه، الرئيس الأول لمحكمة النقض أو ممثله، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أو ممثله، مدير الشؤون الجنائية والعفو أو ممثله، المندوب العام لإدارة السجون أو ممثله، وممثل المحكمة العسكرية للقضايا الصادرة عنها، ومقرر اللجنة. المناسبات المذكورة في الدليل: عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد المولد النبوي، عيد العرش، ذكرى ثورة الملك والشعب، عيد الشباب، ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال.
آثار العفو وحدوده
- قبل الحكم النهائي: يحول دون ممارسة الدعوى العمومية أو يوقف سيرها في جميع المراحل.
- بعد حكم نهائي: استبدال العقوبة (مثلاً المؤبد بالمحدد) أو الإعفاء من تنفيذها كلاً أو بعضاً.
- لا يشمل إلا الجريمة أو العقوبة التي صدر من أجلها.
- لا يشمل الغرامات المطلوبة من الإدارات العمومية (الضرائب، الجمارك مثلاً)، ولا المصاريف القضائية، ولا العقوبات التأديبية المهنية، ولا الإجراءات التربوية ضد القاصرين، ولا تدابير الأمن العينية.
- لا يُلحق العفو بأي حال ضرراً بحقوق الغير.
تنبيه
صفحة إرشادية؛ القرار في العفو يعود للملك ولا يوجد أي أجل أو ضمان للاستجابة. لأي حالة خاصة اتصل بالنيابة العامة بالمحكمة المصدرة للحكم أو بإدارة المؤسسة السجنية أو بمحام. انظر أيضاً الإفراج المقيد بشروط ومنصة زيارة السجون.
الخلاصة
- الإطار: الظهير 1.57.387 (1958)
- الطلب: المعني أو عائلته أو محاميه
- الإيداع: المحكمة أو السجن أو وزير العدل
- اللجنة تنعقد في الأعياد الدينية والوطنية