آخر تحديث:
الإذن بالزيارة العائلية لسجين يُطلب من المؤسسة السجنية التي يوجد بها. الوثائق: طلب بطاقة الزيارة، كناش الحالة المدنية، بطاقة التعريف أو وثيقة تثبت القرابة (كاللفيف العدلي)، صورة للزائر وأخرى للمعتقل، وعقد الزواج للأزواج. الخدمة مجانية وأجلها 20 يوماً، ويمكن للمدير الترخيص لغير الأقارب بطلب خطي من المعتقل.
ما هو الإذن بالزيارة العائلية؟
بطاقة تسلمها المؤسسة السجنية لتمكين أفراد عائلة السجين من زيارته، في إطار القانون 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية ومرسوم تطبيقه. الإدارة المسؤولة: المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
أين يودع الطلب؟
في المؤسسة السجنية التي يوجد بها السجين، وهي التي تسلّم الإذن.
الوثائق المطلوبة لأفراد العائلة
- طلب الحصول على بطاقة الزيارة العائلية لسجين؛
- كناش الحالة المدنية؛
- نسخة من بطاقة التعريف، أو أي وثيقة رسمية تثبت هوية الزائر ونوع القرابة، كاللفيف العدلي؛
- صورة شمسية للزائر وصورة شمسية للمعتقل؛
- للزوجين: نسخة من عقد الزواج مع الإدلاء بالأصل للاطلاع.
زائر ليس من العائلة
يمكن لمدير المؤسسة أن يرخص لأسباب وجيهة بزيارة أشخاص آخرين، ويُطلب حينها:
- طلب خطي من المعتقل يذكر فيه اسم الزائر؛
- نسخة من البطاقة الوطنية للزائر؛
- تصريح بالشرف مصادق عليه يتعهد فيه الزائر باحترام نظام الزيارة.
الثمن والأجل
مجاناً، والأجل 20 يوماً حسب البطاقة الرسمية للمسطرة. قدّم الطلب مبكراً قبل موعد الزيارة المرغوب.
المصدر
بطاقة «إذن بالزيارة العائلية لسجين» على البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية idarati.ma (اطلعنا عليها في 18 شتنبر 2026). المرجع: القانون 23.98 المنظم للمؤسسات السجنية ومرسومه التطبيقي. هذه الصفحة شرح مؤرخ وليست مرجعاً رسمياً؛ ولمواعيد الزيارة وقواعدها اتصل بالمؤسسة السجنية المعنية.
الخلاصة
- لدى المؤسسة السجنية.
- كناش الحالة المدنية + إثبات القرابة + صورتان.
- مجاناً، 20 يوماً.
- غير الأقارب: طلب خطي من المعتقل + تصريح بالشرف.