آخر تحديث:
رسم الإراثة وثيقة يحررها عدلان ويخاطب عليها القاضي المكلف بالتوثيق، تثبت الوفاة وعدد الورثة. أجرة العدول حسب المرسوم 2.08.378: 400 درهم لإثبات الموت وعدة الورثة و300 درهم للفريضة. يُستعمل لتقييد الإرث في المحافظة العقارية (100 درهم عن كل عقار)، ولدى البنوك وصناديق التقاعد. المقيم بالخارج يمكنه توكيل غيره عبر القنصلية.
ما هو رسم الإراثة؟
رسم الإراثة وثيقة عدلية تثبت وفاة الشخص وعدد ورثته وصفاتهم (تسميه تعريفة أجور العدول «إثبات الموت وعدة الورثة»). يمكن أن تُرفق به الفريضة التي تحدد نصيب كل وارث. وهو الوثيقة التي تطلبها البنوك والمحافظة العقارية وصناديق التقاعد لإثبات صفة الوارث. قواعد الأنصبة نفسها مشروحة في الإرث في مدونة الأسرة.
من يحرر رسم الإراثة؟
يحرره عدلان (القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة)، ثم يُعرض على القاضي المكلف بالتوثيق بالمحكمة الابتدائية لمراقبته والخطاب عليه. ولا تكون الوثيقة تامة إلا إذا كانت مذيلة بالخطاب، وتعتبر حينئذ وثيقة رسمية (المواد 33 إلى 35). تُسلم الأصول لأصحابها من قبل العدول (المادة 36). ولكل وارث الحق في أن يتسلم من العدلين نسخة من الإراثة ونسخة من إحصاء التركة (المادة 394 من مدونة الأسرة).
ما هي الوثائق المطلوبة لرسم الإراثة؟
لا تنشر وزارة العدل لائحة رسمية موحدة للوثائق؛ اسأل العدلين قبل الموعد. الوثائق التي تطلبها الإدارات بعد ذلك تساعدك على التحضير: مثلاً تطلب المحافظة العقارية لتقييد الإراثة: شهادة الوفاة، ونسخة من البطاقة الوطنية أو عقد الازدياد لكل وارث، ورسم الإراثة مرفقاً عند الاقتضاء برسوم الوصايا والتنزيل. انظر التصريح بالوفاة ونسخة عقد الازدياد.
كم تكلفة رسم الإراثة عند العدول؟
حسب التعريفة الملحقة بالمرسوم 2.08.378 (النسخة المنشورة على بوابة عدالة):
- إثبات الموت وعدة الورثة: 400 درهم؛
- الفريضة (تعيين أنصبة الورثة) عن كل هالك: 300 درهم؛
- إحصاء التركة: 2% إلى 25.000 درهم (أقل ما يُقبض 300 درهم)، 1% من 25.000 إلى 50.000 درهم (أقله 400)، و0,50% فوق 50.000 درهم (أقله 500)؛
- تعويض تنقل العدل عن كل نصف يوم: 50 درهماً داخل المدينة و100 درهم خارجها (دون مصاريف التنقل).
أين يُستعمل رسم الإراثة؟
- المحافظة العقارية: «طلب تقييد أو إيداع إراثة» على الرسم العقاري: 100 درهم عن كل عقار، يومان لتسليم شهادة الملكية و3 أيام لتسليم النظير. انظر خدمات ANCFCC.
- البنوك: الحسابات المجمدة للهالك — انظر الحسابات البنكية للمتوفى.
- المعاشات: معاش ذوي الحقوق لدى CNSS — انظر معاش المتوفى عنهم — وكذلك CIMR.
كيف يتصرف الورثة المقيمون بالخارج؟
يمكن للمغربي المقيم بالخارج أن يعطي وكالة عدلية لإنجاز قسمة إرث لدى قنصلية أو سفارة المملكة: الرسوم القنصلية 200 درهم وتعرفة الخدمات (SEGMA) 20 درهماً، والأجل المعلن 60 يوماً. الوثائق: طلب المعني، البطاقة الوطنية للموكل وللوكيل، ووثيقة تثبت الإقامة. بالنسبة لورثة أجانب، تطلب المحافظة العقارية إشهاداً رسمياً وشهادة الوفاة وشهادة العرف المسلمة من السفارة أو القنصلية المعنية. انظر أيضاً الوكالة العدلية.
الخلاصة
- يحرره عدلان + خطاب القاضي
- 400 درهم + 300 درهم للفريضة
- المحافظة العقارية: 100 درهم/عقار
- القنصلية: وكالة قسمة إرث 200 + 20 درهم
