تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
Wadifa Infoالوظيفة العمومية بالمغرب FR
🎁 كون من الأوائل: جرّب تقدية قبل ما تخرج، مجاناً جرّب ←

الوصية الواجبة والإرث في مدونة الأسرة: الورثة والأنصبة

المصادر: مدونة الأسرة (القانون 70.03)، الصيغة المحينة بتاريخ 29 يوليوز 2021 المنشورة على adala.justice.gov.ma (الكتابان الخامس والسادس). اطلعنا عليها في 4 أكتوبر 2026. معلومات قانونية للاسترشاد لا تغني عن العدول أو المحكمة المختصة.

آخر تحديث:

الإرث بالمغرب منظم في الكتاب السادس من مدونة الأسرة (المواد 321 إلى 395). تُخرج من التركة أولاً نفقات التجهيز والديون والوصية (في حدود الثلث، ولا وصية لوارث إلا بإجازة الورثة)، ثم يُقسم الباقي بالفروض (النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس) والتعصيب. الأحفاد الذين توفي أبوهم أو أمهم قبل الجد لهم وصية واجبة في حدود الثلث (المواد 369 إلى 372).

ما هي النصوص التي تنظم الإرث بالمغرب؟

الإرث منظم في الكتاب السادس من مدونة الأسرة (القانون 70.03، المواد 321 إلى 395)، والوصية في الكتاب الخامس. وما لم يرد فيه نص يُرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد (المادة 400). النص المعتمد هنا هو الصيغة المحينة بتاريخ 29 يوليوز 2021 المنشورة على بوابة عدالة لوزارة العدل؛ عند التحقق يوم 4 أكتوبر 2026 لم نجد نصاً جديداً لمدونة الأسرة منشوراً فيها. هذه الصفحة للإعلام فقط: قسمة تركة معينة يحددها العدول أو المحكمة (قسم قضاء الأسرة).

ما الذي يُخرج من التركة قبل قسمتها؟

التركة هي مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية (المادة 321)، وتُخرج منها خمسة حقوق بالترتيب (المادة 322):

  1. الحقوق المتعلقة بعين التركة؛
  2. نفقات تجهيز الميت بالمعروف؛
  3. ديون الميت؛
  4. الوصية الصحيحة النافذة؛
  5. ثم المواريث.
الوصية لا تتجاوز ثلث التركة (المادتان 277 و301)، ولا وصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة (المادة 280).

من هم الورثة؟

يُستحق الإرث بموت الموروث حقيقة أو حكماً وبتحقق حياة الوارث بعده، مع العلم بجهة الإرث (المادتان 324 و330). أسباب الإرث، كالزوجية والقرابة، لا تُكتسب بالتزام ولا بوصية، ولا يمكن التنازل عن صفة الوارث (المادة 329). الورثة أربعة أصناف (المادة 334):

  • بالفرض فقط (6): الأم، الجدة، الزوج، الزوجة، الأخ للأم والأخت للأم (المادة 337)؛
  • بالتعصيب فقط (8): الابن وابنه، الأخ الشقيق والأخ للأب وابناهما، العم الشقيق والعم للأب وابناهما (المادة 338)؛
  • بالفرض والتعصيب معاً: الأب والجد (المادة 339)؛
  • بأحدهما دون الجمع: البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة والأخت للأب (المادة 340).

ما هي أنصبة الزوجين والأبناء والأبوين؟

الفروض ستة: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث والسدس (المادة 341). أهم الحالات:

  • الزوج: النصف إذا لم يكن للزوجة فرع وارث، والربع إذا وُجد (المادتان 342 و343)؛
  • الزوجة: الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث، والثمن إذا وُجد (المادتان 343 و344)؛
  • البنت الوحيدة بدون ابن: النصف؛ بنتان فأكثر بدون ابن: الثلثان (المادتان 342 و345)؛ ومع الابن يرثون بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين (المادة 351)؛
  • الأم: الثلث إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا اثنان فأكثر من الإخوة، وإلا فالسدس (المادتان 346 و347)؛
  • الأب: السدس مع وجود الولد أو ولد الابن (المادة 347)، ويرث بالتعصيب في غيره.
حالات خاصة (العمريتان، المشتركة، الأكدرية…) تنظمها المواد 360 إلى 368.

من لا يرث؟

  • لا توارث بين مسلم وغير مسلم، ولا بين من نفى الشرع نسبه (المادة 332)؛
  • من قتل موروثه عمداً لا يرث من ماله ولا من ديته؛ ومن قتله خطأ يرث من المال دون الدية (المادة 333)؛
  • المولود لا يرث إلا إذا ثبتت حياته بصراخ أو رضاع ونحوهما (المادة 331).
ستة ورثة لا يُحجبون أبداً حجب إسقاط: الابن، البنت، الأب، الأم، الزوج والزوجة (المادة 357). وإذا لم يوجد وارث، تؤول التركة إلى بيت المال (المادة 349).

ما هي الوصية الواجبة؟

إذا توفي شخص وله أولاد ابن أو أولاد بنت مات أبوهم أو أمهم قبله أو معه، وجبت لهؤلاء الأحفاد وصية في ثلث التركة (المادة 369):

  • مقدارها حصة أبيهم أو أمهم من أصله لو بقي حياً، دون أن تتجاوز الثلث (المادة 370)؛
  • لا يستحقونها إذا كانوا وارثين، أو إذا أوصى لهم الجد أو الجدة أو أعطاهم في حياته بلا عوض ما يعادلها؛ وإن أوصى بأقل وجبت التكملة (المادة 371)؛
  • تكون لأولاد الابن وأولاد البنت وأولاد ابن الابن وإن نزل، للذكر مثل حظ الأنثيين، ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط (المادة 372).

كيف تُصفّى التركة وتُقسم؟

للمحكمة أن تأمر بإجراءات مستعجلة لحفظ التركة، كوضع الأختام، وتلقائياً إذا كان بين الورثة قاصر بلا وصي أو غائب (المادتان 373 و374). يُعين لتصفيتها من يتفق عليه الورثة (المادة 375)، ولا يجوز لوارث التصرف في مال التركة قبل تصفيتها إلا لضرورة مستعجلة (المادة 376)، ويحصي المصفي ممتلكات الهالك بواسطة عدلين (المادة 377). بعد أداء التزامات التركة يتسلم كل وارث نصيبه، ولكل وارث الحق في نسخة من الإراثة ونسخة من إحصاء التركة من العدلين (المادتان 393 و394)، وله أن يطلب فرز حصته (المادة 395). انظر رسم الإراثة والتصريح بالوفاة.

الخلاصة

  • الكتاب السادس: المواد 321 إلى 395
  • الوصية في حدود الثلث
  • ستة فروض مقدرة + التعصيب
  • الوصية الواجبة للأحفاد: المواد 369-372
هل أفادك؟ شاركه مع من يبحث
WhatsApp Facebook Telegram
🏦 الحسابات البنكية للمتوفى: كيف يتصرف الورثة؟ ←
📲
ثبّت تطبيق وظيفة إنفو على جهازك: اضغط زر المشاركة في أسفل سفاري، ثم اختر إضافة إلى الشاشة الرئيسية. تصلك المباريات الجديدة بسرعة ودون متصفح.