حاسبة الإرث: أنصبة الورثة حسب مدونة الأسرة
اختر الورثة: تطبق الحاسبة الفروض والتعصيب (للذكر مثل حظ الأنثيين) والحجب والعول والرد (المادة 349) والعُمَريّتين (المادة 366)، وتعرض نصيب كل وارث كسراً ومبلغاً.
اختر وارثاً واحداً على الأقل ليظهر الحساب.
⚠️ تقدير إرشادي — المرجع هو رسم الإراثة والعدول / المحكمة.
حالات لا تحسبها هذه الحاسبة
تقتصر الحاسبة على الورثة المذكورين أعلاه. ولا تحسب: الجد والجدة (للجد مع الإخوة أحكام خاصة: المادة 354 والمواد 360 إلى 364)، وأولاد الابن، والإخوة لأب والإخوة لأم (ومنها المشتركة، المادة 365)، وأبناء الإخوة والأعمام وأبناءهم، ولا حالات المفقود والحمل ومن ماتوا في وقت واحد. في هذه الحالات راجع العدول.
الأحفاد الذين توفي أبوهم أو أمهم قبل الهالك: لا يرثون هنا، لكن قد تجب لهم الوصية الواجبة في حدود الثلث (المواد 369 إلى 372). لا تحسبها هذه الحاسبة: انظر دليل الإرث والوصية الواجبة.
كيف يتم الحساب؟
- الفروض (المواد 341 إلى 347): الزوج النصف بشرط عدم الفرع الوارث والربع مع وجوده (المادتان 342 و343)؛ الزوجة أو الزوجات الربع أو الثمن (المادتان 343 و344)؛ البنت الواحدة النصف والبنتان فأكثر الثلثان (المادتان 342 و345)؛ الأم الثلث، والسدس مع الفرع الوارث أو اثنين فأكثر من الإخوة ولو محجوبين (المادتان 346 و347)؛ الأب السدس مع الولد (المادة 347)؛ الأخت الشقيقة النصف والشقيقتان فأكثر الثلثان، بشرط انتفاء الشقيق والأب والفرع الوارث (المادتان 342 و345).
- التعصيب (المواد 348 إلى 353): الباقي للأبناء (مع البنات)، ثم للأب، ثم للإخوة الأشقاء (مع الأخوات)، للذكر مثل حظ الأنثيين (المادتان 349 و351). مع البنت يأخذ الأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً (المادة 353)، وترث الأخت الشقيقة الباقي بالتعصيب مع الغير (المادة 352).
- الحجب (المادتان 357 و358): الابن والبنت والأب والأم والزوجان لا يُحجبون حجب إسقاط؛ والإخوة الأشقاء يحجبهم الأب والابن.
- العُمَريّتان أو الغرّاوان (المادة 366): زوج أو زوجة مع الأبوين: للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج (أي الربع مع الزوجة والسدس مع الزوج)، والباقي للأب.
- العول: إذا زادت الفروض على التركة نقص كل فرض بالنسبة نفسها، كما في المسائل التي حسبتها المدونة نفسها (المادة 361، والمادة 367: من ستة إلى ثمانية، والمادة 368: من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين).
- الرد (المادة 349، البند 6): إذا بقي فائض ولا عاصب «رد عليه الباقي» إذا كان وارث واحد بالفرض، و«رد عليهم الباقي حسب نسبهم في الإرث» إذا تعددوا. تعتمد الحاسبة المذهب المالكي: يأخذ الزوج أو الزوجة فرضه فقط ويُرد الباقي على باقي أصحاب الفروض، ولا يُرد على الزوج إلا إذا انفرد بالإرث («فإذا وجد وارث واحد بالفرض رد عليه الباقي»). لا تحسم المادة صراحة حالة الزوج مع ورثة آخرين، والعبرة بما يقرره العدول أو المحكمة.
المصدر: مدونة الأسرة (القانون 70.03)، الصيغة المحينة بتاريخ 29 يوليوز 2021، بوابة عدالة لوزارة العدل: adala.justice.gov.ma (PDF)، اطلعنا عليها في 11 أكتوبر 2026.
أمثلة محلولة: «مات وترك…»
كل حالة أدناه محسوبة بحاسبة هذه الصفحة، على تركة صافية قدرها 240.000 درهم (270.000 درهم في مسألة العول إلى 27 لتكون المبالغ صحيحة).
| الحالة | الأنصبة | المبالغ |
|---|---|---|
| مات وترك زوجة وابناً وبنتاً | 1/8 · 7/12 · 7/24 | الزوجة 30.000؛ الابن 140.000؛ البنت 70.000 (المادتان 344 و351) |
| مات وترك زوجة وأباً وأماً (العمرية) | 1/4 · 1/2 · 1/4 | الزوجة 60.000؛ الأب 120.000؛ الأم 60.000 (المادتان 343 و366) |
| مات وترك زوجة وبنتين وأباً وأماً (العول من 24 إلى 27) | 1/9 · 16/27 · 4/27 · 4/27 | من 270.000: الزوجة 30.000؛ لكل بنت 80.000؛ الأب 40.000؛ الأم 40.000 (المادة 368) |
| ماتت وتركت زوجاً وبنتاً (الرد) | 1/4 · 3/4 | الزوج 60.000؛ البنت 180.000 (المواد 342 و343 و349) |
| مات وترك بنتاً وأخاً شقيقاً وأختاً شقيقة | 1/2 · 1/3 · 1/6 | البنت 120.000؛ الأخ 80.000؛ الأخت 40.000 (المادتان 342 و351) |
| مات وترك زوجة وأخاً شقيقاً وأختاً شقيقة (بلا ولد) | 1/4 · 1/2 · 1/4 | الزوجة 60.000؛ الأخ 120.000؛ الأخت 60.000 (المادتان 343 و351) |
| مات وترك أباً وأماً وأخوين | 5/6 · 1/6 · 0 | الأب 200.000؛ الأم 40.000؛ الإخوة محجوبون بالأب (المادتان 347 و358) |
| ماتت وتركت زوجاً وأماً وأختاً شقيقة (العول من 6 إلى 8) | 3/8 · 1/4 · 3/8 | الزوج 90.000؛ الأم 60.000؛ الأخت 90.000 (المادة 367) |
لحالة أخرى أدخل الورثة في الحاسبة أعلاه. لم نجد حاسبة رسمية لوزارة العدل المغربية عند التحقق يوم 16 أكتوبر 2026؛ والقسمة الرسمية هي ما يتضمنه رسم الإراثة.
أسئلة شائعة
كيف تُحسب أنصبة الورثة في المغرب؟
تُخرج من التركة أولاً نفقات التجهيز والديون والوصية (المادة 322). ثم يأخذ أصحاب الفروض فروضهم (النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس: المادة 341)، ويأخذ العصبة الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين (المادة 351). إذا زادت الفروض على التركة نقصت بالنسبة (العول)، وإذا بقي فائض ولا عاصب رُدّ على أصحاب الفروض حسب نسبهم (المادة 349).
كم نصيب الزوجة من الإرث؟
للزوجة الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث (المادة 343)، والثمن إذا كان له فرع وارث (المادة 344). وإذا تعددت الزوجات اشتركن في الربع أو الثمن بالتساوي.
لماذا ترث البنت نصف نصيب الابن؟
إذا اجتمعت البنت مع أخيها ورثا بالتعصيب، وتطبق مدونة الأسرة قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين (المادة 351). أما البنت بدون ابن فترث بالفرض: النصف إذا كانت واحدة، والثلثين إذا كانتا اثنتين فأكثر (المادتان 342 و345).
هل يرث الإخوة مع البنت؟
نعم إذا لم يترك الميت ابناً ولا أباً: الإخوة الأشقاء لا يحجبهم إلا الأب والابن وابن الابن (المادة 358). ومع البنت ترث الأخت الشقيقة الباقي بالتعصيب مع الغير (المادة 352)، ويأخذ الأخ الشقيق الباقي بالتعصيب.
هل تغني هذه الحاسبة عن رسم الإراثة؟
لا. هي تقدير إرشادي فقط. القسمة الرسمية يحددها رسم الإراثة والفريضة اللذان يحررهما العدول، أو المحكمة عند النزاع.
اطلع أيضاً على: الإرث والوصية الواجبة · رسم الإراثة (العدول والتكلفة) · التصريح بالوفاة · الحسابات البنكية للمتوفى
