آخر تحديث:
شهادة عدم الصبغة الفلاحية (VNA) تلزم الأجنبي، وشركات المساهمة، والشركات ذات الرأسمال الأجنبي، لشراء أرض فلاحية خارج المدار الحضري قصد مشروع غير فلاحي (المرسوم 2.04.683). يُودع الملف لدى المركز الجهوي للاستثمار، وتبت فيه اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار داخل 20 يوماً على الأكثر. تُمنح أولاً شهادة مؤقتة، ثم نهائية بعد إنجاز المشروع.
ما هي شهادة عدم الصبغة الفلاحية ومن يحتاجها؟
حسب المادة 8 من المرسوم 2.04.683، يتوقف اقتناء عقار فلاحي أو ذي صبغة فلاحية يقع كلياً أو جزئياً خارج المدار الحضري، قصد إنجاز مشروع استثماري غير فلاحي، على الحصول على هذه الشهادة، إذا كان المشتري:
- شخصاً ذاتياً أجنبياً؛
- أو شركة مساهمة؛
- أو شركة يملك أجانب رأسمالها كله أو جزءاً منه.
من يبت في الطلب اليوم وفي أي أجل؟
منذ القانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، تبت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار في «طلبات الإشهاد بعدم الصبغة الفلاحية للأراضي المزمع إنجاز مشاريع استثمارية فوقها» (المادة 29)، ويرأسها مدير المركز الجهوي للاستثمار (المادة 31).
يُودَع الملف لدى المركز الجهوي للاستثمار مقابل وصل مؤرخ وموقع (المادة 21 من المرسوم). وتتخذ اللجنة قرارها داخل أجل أقصاه 20 يوماً من توصل كتابتها بالملف الكامل (القانون 47.18).
ما هي الوثائق المطلوبة؟
تحدد المادة 9 من المرسوم 2.04.683 الملف، مع مطبوع نموذجي يسلمه المركز الجهوي للاستثمار:
- وثيقة تثبت العلاقة القانونية بين العقار والطالب، خاصة عقد الوعد بالبيع مع المالك؛
- مذكرة عن الجدوى التقنية والاقتصادية للمشروع؛
- للشركات: النظام الأساسي، نسخة من السجل التجاري، ومحضر آخر جمع عام (ومجلس إداري عند الاقتضاء)؛
- شهادة الملكية للعقار المحفظ أو في طور التحفيظ، أو العقد الأصلي للملكية للعقار غير المحفظ؛
- تصميم المسح الطبوغرافي أو تصميم الموقع بإحداثيات لامبير؛
- تصميم استعمال الأرض يثبت المساحة المطلوبة؛
- التزام المستثمر بإنجاز المشروع في أجل محدد؛
- كل وثيقة أخرى ضرورية لدراسة الملف.
ماذا تراقب اللجنة؟
حسب المادة 10 من المرسوم، تسهر اللجنة على:
- المحافظة على الأراضي ذات المؤهلات الفلاحية العالية؛
- التأكد من أن العقار لا يوجد في مناطق تنظمها قوانين خاصة، خاصة قطاعات الضم ودوائر الري، وأنه لم يُسلَّم في إطار الإصلاح الزراعي؛
- تقييم الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمشروع؛
- تحديد المساحة اللازمة لإنجازه.
شهادة مؤقتة ثم شهادة نهائية: ما الفرق؟
تُمنح أولاً شهادة مؤقتة بشرط إنجاز المشروع في الأجل الذي التزم به المستثمر، ويمكن تمديد الأجل لأسباب قاهرة بطلب منه (المادة 11). بعد معاينة إنجاز المشروع من طرف لجنة محلية، تُمنح الشهادة النهائية. ويمكن منح الشهادة النهائية مباشرة إذا كان العقار قد فقد مسبقاً قابليته للفلاحة.
ماذا لو رُفض الطلب؟
يجب أن يكون كل رفض معللاً. حسب المادة 37 من القانون 47.18، يمكن للمستثمر الطعن أمام والي الجهة داخل 15 يوماً من تبليغه بالرفض، ويبت الوالي داخل 15 يوماً. وإذا أكد الرفض أو لم يبت، يمكن إحالة الأمر إلى اللجنة الوزارية للطعون.
هذه الصفحة إخبارية. لم نجد رسوماً منشورة لهذه الشهادة عند التحقق يوم 11 أكتوبر 2026؛ اسأل المركز الجهوي للاستثمار لجهتك. لتكاليف الشراء نفسها انظر حساب مصاريف الشراء.
الخلاصة
- للأجانب والشركات ذات الرأسمال الأجنبي
- الملف لدى المركز الجهوي للاستثمار
- القرار داخل 20 يوماً على الأكثر
- الطعن لدى الوالي داخل 15 يوماً
