آخر تحديث:
الأراضي السلالية ملك للجماعات السلالية تحت وصاية وزارة الداخلية (القانون 62.17). ذو الحق هو العضو المقيد في لائحة الجماعة: منتسب إليها، راشد، ومقيم بها، ذكراً كان أو أنثى. لا تُكتسب هذه الأراضي بالحيازة ولا تُباع إلا وفق القانون؛ ويمكن تمليك الأراضي الفلاحية خارج دوائر الري للأعضاء مقابل مشروع فلاحي، وكراؤها بالمنافسة على أساس دفتر تحملات.
ما هي الأراضي السلالية وما القوانين التي تنظمها؟
هي أملاك الجماعات السلالية، وتخضع منذ 2019 لثلاثة قوانين صدرت بتاريخ 9 غشت 2019 (الجريدة الرسمية عدد 6807):
- القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومرسومه التطبيقي 2.19.973؛
- القانون 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية؛
- القانون 64.17 الذي غيّر الظهير 1.69.30 المتعلق بأراضي الجماعات السلالية الواقعة في دوائر الري.
من هو ذو الحق (عضو الجماعة السلالية)؟
تُعدّ جماعة النواب لائحة الأعضاء، ذكوراً وإناثاً، تحت إشراف السلطة المحلية، حسب ثلاثة معايير (المادة 1 من المرسوم 2.19.973): الانتساب للجماعة السلالية، بلوغ سن الرشد القانونية، والإقامة بالجماعة. وتُحيَّن اللائحة كلما دعت الضرورة، وفي كل الأحوال كل خمس سنوات.
- تُعلّق اللائحة شهرين بمقر السلطة المحلية (المادة 2).
- خلال هذه المدة، يمكن لكل ذي مصلحة الطعن كتابة مقابل وصل، خاصة إذا أُغفل اسمه (المادة 3).
- يمكن الطعن في مقرر جماعة النواب أمام مجلس الوصاية الإقليمي داخل 15 يوماً من التوصل به (المادة 4)، وهو الذي يصادق على اللائحة.
هل للنساء السلاليات نفس حقوق الرجال؟
نعم بنص القانون. يكرر القانون 62.17 عبارة «ذكوراً وإناثاً» في كل الحقوق: الانتفاع بأملاك الجماعة (المادة 6)، الترشح نائبةً (المادة 9)، توزيع الانتفاع (المادة 16)، التمليك (المادة 17)، وتوزيع الموارد المالية (المادة 27). وعند وفاة المنتفع، ذكراً كان أو أنثى، تؤول القطعة إلى أبنائه وبناته وزوجه أو زوجته (المادة 19 من المرسوم). ويمكن لكل عضو، رجلاً أو امرأة، الترشح لمهام نائب الجماعة إذا كان عمره 30 سنة على الأقل ومتمتعاً بحقوقه المدنية وغير منتخب في جماعة ترابية (المادة 7 من المرسوم).
كيف يُوزع الانتفاع بالأرض؟
توزع جماعة النواب الانتفاع بين الأعضاء ذكوراً وإناثاً (المادة 16 من القانون). والانتفاع حق شخصي لا يتقادم ولا يُحجز، ولا يُتنازل عنه إلا لفائدة الجماعة السلالية، ولا يخول إلا الاستغلال الشخصي والمباشر (المادة 6).
- تعلّق السلطة المحلية إعلاناً عن العقار الفلاحي القابل للتوزيع، مع أجل لا يقل عن 30 يوماً لتقديم الطلبات مقابل وصل (المادة 16 من المرسوم).
- الشروط: ألا يكون الطالب قد استفاد من قبل من حصة جماعية أو قطعة من ملك الدولة طبقاً لظهير 1972، وأن يلتزم بممارسة الفلاحة بصفة مستمرة ومباشرة.
- يمكن الطعن في مقرر جماعة النواب أمام مجلس الوصاية الإقليمي داخل 30 يوماً من التبليغ (المادة 18 من المرسوم).
كيف يتم تمليك الأراضي السلالية (التمليك)؟
يمكن تمليك الأراضي الفلاحية الواقعة خارج دوائر الري وغير المشمولة بوثائق التعمير لعضو أو أكثر، ذكوراً وإناثاً، ملكيةً مفرزة أو مشاعة (المادة 17 من القانون)، بمبادرة من سلطة الوصاية. الشروط (المادة 20 من المرسوم):
- التقييد في لائحة الأعضاء المصادق عليها؛
- الانتفاع بحصة جماعية بصفة مستمرة ومباشرة؛
- الالتزام بإنجاز مشروع استثماري فلاحي فوقها.
داخل دوائر الري، يطبق الظهير 1.69.30 كما غيره القانون 64.17: الأرض مشاعة بين ذوي الحقوق المقيدين في لائحة يصادق عليها وزير الداخلية، ويمكن تجزئتها ومنح كل ذي حق قطعة تعادل حصته. لدعم المشاريع الفلاحية على هذه الأراضي انظر الجيل الأخضر للشباب.
هل يمكن كراء أرض سلالية أو شراؤها؟
- الكراء: يتم عن طريق المنافسة، وعند الاقتضاء بالمراضاة، على أساس دفتر تحملات ولمدة تناسب المشروع (المادة 19). ولا يطبق قانون الكراء التجاري 49.16 على هذه العقود. ويُعلن عن طلب العروض في جريدتين على الأقل ويُعلق بمقر السلطة المحلية والعمالة (المادة 26 من المرسوم).
- التفويت والشراكة والمبادلة: لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجماعات السلالية الأخرى، أو للخواص بالمنافسة أو بالمراضاة، بعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي (المادة 20).
- تحذير: شراء أرض سلالية من عضو بعقد عرفي أو عدلي خارج هذه المساطر باطل (المادة 15). ويعاقب من احتل عقاراً سلالياً بدون موجب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم (المادة 35)، ومن أعد وثائق تفويت مخالفة للقانون بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم (المادة 36).
الخلاصة
- معايير العضوية: الانتساب، الرشد، الإقامة
- حقوق متساوية «ذكوراً وإناثاً»
- تحيين لائحة ذوي الحقوق كل 5 سنوات
- التمليك مقابل مشروع فلاحي ورسم عقاري
