حساب علاوة الأقدمية بالمغرب
علاوة الأقدمية = الأجر المؤدى × النسبة: 5% بعد سنتين من الخدمة، 10% بعد 5 سنوات، 15% بعد 12 سنة، 20% بعد 20 سنة و25% بعد 25 سنة (المادة 350 من مدونة الشغل). أدخل تاريخ بداية عملك وأجرك لتحصل على النسبة والمبلغ وتاريخ الشريحة القادمة.
أدخل تاريخ بداية العمل (والأجر للحصول على المبلغ).
⚠️ تقدير إرشادي — المرجع هو الجهة المختصة. الفترات السابقة التي سبق احتسابها في تعويض عن الفصل لا تحتسب (المادة 351)؛ وقد تنص اتفاقية جماعية على ما هو أفضل.
كيف تحسب علاوة الأقدمية؟
- الأقدمية: فترات الخدمة، متصلة أو غير متصلة، في نفس المقاولة أو لدى نفس المشغل (المادة 351)، بما فيها العطلة السنوية المؤدى عنها وفترات توقف العقد المنصوص عليها في المادة 32 (المادة 352).
- النسبة: 5% عند إتمام سنتين، 10% عند 5 سنوات، 15% عند 12 سنة، 20% عند 20 سنة، 25% عند 25 سنة (المادة 350).
- المبلغ = (الأجر الأساسي + التوابع + الزيادات عن الساعات الإضافية، دون العناصر المستثناة في المادة 353) × النسبة.
النص الرسمي للمواد:
المادة 350
يجب أن يستفيد كل أجير، ما لم يحتسب له الأجر على أساس الأقدمية، بموجب بند من بنود عقد الشغل، أو نظام داخلي، أو اتفاقية شغل جماعية، من علاوة الأقدمية تحدد نسبتها على النحو التالي: - 5% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه سنتين في الشغل؛ - 10% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه خمس سنوات في الشغل؛ - 15% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه اثنتي عشرة سنة في الشغل؛ - 20% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه عشرين سنة في الشغل؛ - 25% من الأجر المؤدى له، بعد قضائه خمسة وعشرين سنة في الشغل.
المادة 351
يراد بالشغل المشار إليه في المادة 350 أعلاه، فترات الخدمة التي أداها الأجير متصلة، أو غير متصلة في نفس المقاولة أو لدى نفس المشغل. لا يعتد بفترات الخدمة، متصلة كانت أو غير متصلة، لاستحقاق علاوة الأقدمية، إذا كانت قد أدخلت عند احتساب المبلغ الذي سبق للأجير أن تسلمه عند تعويضه عن الفصل من الشغل، وذلك بالنسبة للأجير الذي فصل من الشغل ثم عاد إليه.
المادة 352
تعد الفترات التالية، فترات شغل فعلي، بحيث لا يمكن إسقاطها من مدة الشغل المعتد بها، لتخويل علاوة الأقدمية: - فترات توقف عقد الشغل المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه؛ - العطلة السنوية المؤدى عنها؛ - الانقطاع المؤقت عن الشغل بسبب توقف المقاولة كليا أو جزئيا بفعل قوة قاهرة، كحالة الكوارث، أو توقف تيار كهربائي، أو تخفيض، أو خصاص في المواد الأولية؛ - الإغلاق المؤقت للمقاولة بسبب قوة قاهرة أو بمقتضى حكم قضائي أو قرار إداري.
المادة 353
يراعى عند احتساب علاوة الأقدمية، الأجر بمعناه الأساسي وتوابعه، والزيادات المستحقة عن الساعات الإضافية، باستثناء ما يلي: 1 - التعويضات العائلية؛ 2 - الحلوان، ما لم يتعلق الأمر بالأجراء الذين تقتصر أجورهم عليه؛ 3 - المكافآت التي تمنح إما على أقساط، وإما دفعة واحدة في نهاية السنة، أو في نهاية السنة المالية، بما فيها المكافآت المقدرة على أساس نسبة مئوية من أرباح المقاولة، أو من رقم معاملاتها؛ 4 - المساهمات في الأرباح، وكل تبرع يتسم بطابع الاحتمال، ولا يمكن توقعه، ما لم يوجد ما يخالف ذلك في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي؛ 5 - التعويضات أو المنح التي تؤدى للأجير عن: - استرداد مصاريف أو نفقات سبق أن تحملها بسبب شغله؛ - المسؤولية؛ - وضعية صعبة؛ - إنجاز أشغال مضنية أو خطرة؛ 6 - التعويض الممنوح للأجير عند حلوله مؤقتا محل أجير آخر في منصب من فئة أعلى من فئته، وكذا عن شغل أنجزه الأجير مؤقتا في منصب من المناصب التي تتطلب شغلا استثنائيا.
المصدر: مدونة الشغل (القانون رقم 65.99)، النسخة العربية المحينة بتاريخ 16 يوليوز 2026 المنشورة على بوابة عدالة adala.justice.gov.ma. تم التحقق في 5 أكتوبر 2026.
أسئلة شائعة
كيف تحسب علاوة الأقدمية في المغرب؟
علاوة الأقدمية = الأجر المعتمد × النسبة. والنسبة 5% بعد سنتين من الخدمة، و10% بعد 5 سنوات، و15% بعد 12 سنة، و20% بعد 20 سنة، و25% بعد 25 سنة (المادة 350 من مدونة الشغل). والأجر المعتمد هو الأجر الأساسي وتوابعه والزيادات المستحقة عن الساعات الإضافية (المادة 353).
متى يبدأ الحق في علاوة الأقدمية؟
بعد قضاء سنتين في الشغل في نفس المقاولة أو لدى نفس المشغل، سواء كانت فترات الخدمة متصلة أو غير متصلة (المادتان 350 و351)، وتبدأ بنسبة 5% من الأجر المؤدى.
هل تحتسب العطلة السنوية وفترات التوقف في الأقدمية؟
نعم. تعد العطلة السنوية المؤدى عنها، وفترات توقف عقد الشغل المنصوص عليها في المادة 32، والانقطاع أو الإغلاق المؤقت بسبب قوة قاهرة أو حكم قضائي أو قرار إداري، فترات شغل فعلي (المادة 352).
هل تدخل التعويضات العائلية والمكافآت في حساب علاوة الأقدمية؟
لا. تستثني المادة 353 خصوصاً التعويضات العائلية، والمكافآت (ومنها مكافآت نهاية السنة والمرتبطة بالأرباح)، والمساهمات في الأرباح، واسترداد المصاريف، وتعويضات المسؤولية والأشغال المضنية أو الخطرة، مع إمكانية مخالفة ذلك في العقد أو الاتفاقية الجماعية أو النظام الداخلي بالنسبة لبعضها.
هل أستحق علاوة الأقدمية إذا كان أجري محدداً أصلاً على أساس الأقدمية؟
لا. حسب المادة 350 لا تستحق العلاوة إذا كان الأجر يحتسب على أساس الأقدمية بموجب بند من بنود عقد الشغل أو النظام الداخلي أو اتفاقية الشغل الجماعية.
اطلع أيضاً على: دليل علاوة الأقدمية · المادة 350 من مدونة الشغل · حساب الأجر الصافي · كيف تقرأ ورقة الأداء · حاسبة مستحقات الفصل من العمل · مدونة الشغل: المواد الأساسية
