آخر تحديث:
في صفقات الأشغال، يصدر الأمر بالخدمة ببدء الأشغال داخل 30 يوماً من تبليغ المصادقة، ويسري منه أجل التنفيذ. غرامة التأخير، ما لم ينص الدفتر الخاص على غيرها، 1/1000 من مبلغ الصفقة عن كل يوم تقويمي بسقف 8%. التسلم المؤقت ينقل الملكية ويبدأ به أجل ضمان مدته 12 شهراً، يليه التسلم النهائي الذي يحرر الضمان النهائي والاقتطاع الضماني (CCAG-T، المرسوم 2.14.394).
ما هو الأمر بالخدمة وكيف أتعامل معه؟
الأمر بالخدمة (ordre de service) وثيقة يصدرها صاحب المشروع ليبلغ المقاول بقرارات أو معلومات تخص الصفقة (المادة 11 من دفتر الشروط الإدارية العامة للأشغال CCAG-T، المرسوم 2.14.394):
- يكون مكتوباً وموقعاً ومؤرخاً ومرقماً ومسجلاً في سجل الصفقة، في نظيرين؛
- يرجع المقاول أحد النظيرين موقعاً مع تاريخ التوصل داخل 3 أيام، وإلا اعتبر متوصلاً به في تاريخ التبليغ؛
- إذا رأى أنه يتجاوز التزاماته: يوقعه بعبارة «signé avec réserve» ثم يشرح تحفظاته كتابة داخل 10 أيام من التبليغ تحت طائلة السقوط؛
- لصاحب المشروع 7 أيام لإصدار أمر ثان بالتنفيذ؛ ويجب رفض الأمر الثاني إذا كان فيه خطر انهيار أو تهديد للسلامة، أو لا علاقة له بموضوع الصفقة، أو يتجاوز نسب الزيادة المسموح بها.
متى يصدر الأمر بالخدمة لبدء الأشغال؟
حسب المادة 40، يصدر صاحب المشروع الأمر ببدء الأشغال داخل أجل أقصاه 30 يوماً من تبليغ المصادقة على الصفقة، وبعد تكوين الضمان النهائي عند الاقتضاء. ولا يمكن أن يقل تاريخ البدء المحدد فيه، إلا في حالة الاستعجال، عن 10 أيام من تبليغه. إذا لم يبلغ الأمر في الأجل، يحق للمقاول طلب فسخ الصفقة داخل 30 يوماً من انقضاء أجل التبليغ تحت طائلة السقوط. تذكير: لا تكون الصفقة صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها، ويجب أن تتم المصادقة قبل أي بدء في التنفيذ (المادة 142 من المرسوم 2.22.431).
كيف يحسب أجل التنفيذ؟
- يسري أجل التنفيذ من التاريخ المحدد في الأمر بالخدمة ببدء الأشغال، وهو غير قابل للتغيير (المادة 8).
- كل أجل يبدأ في اليوم الموالي للعمل المنشئ له على الساعة صفر؛ الأجل بالأيام يحسب بالأيام التقويمية، والأجل بالأشهر من اليوم إلى نفس اليوم من الشهر الأخير.
- إذا صادف آخر يوم عطلة، يمدد إلى نهاية أول يوم عمل موال.
- يمكن منح آجال إضافية فقط في حالات: القوة القاهرة، التأجيل الجزئي للأشغال، الزيادة في حجم الأشغال، الأشغال الإضافية.
كم تبلغ غرامات التأخير في الصفقات العمومية؟
حسب المادة 65 من CCAG-T، ما لم ينص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك:
- غرامة عن كل يوم تقويمي من التأخير قدرها واحد في الألف (1/1000) من مبلغ الصفقة الأولي مضافاً إليه الأشغال الإضافية والزيادة في الحجم؛
- أيام الراحة الأسبوعية والعطل لا تخصم من الحساب؛
- تطبق بمجرد معاينة التأخير وتقتطع تلقائياً من المبالغ المستحقة للمقاول؛
- سقف الغرامات 8% من المبلغ الأولي (مع الإضافات)؛ عند بلوغه يمكن للسلطة المختصة فسخ الصفقة (المادة 79)؛
- في الآجال الجزئية: اقتطاع مؤقت قدره 1/1000 عن كل يوم تأخير، قابل للإرجاع إذا نص عليه الدفتر واحترم الأجل الإجمالي.
كيف يتم التسلم المؤقت للأشغال؟
يخبر المقاول صاحب المشروع كتابة بانتهاء الأشغال، فيعين هذا الأخير من يقوم بالعمليات السابقة للتسلم في تاريخ لا يتجاوز 10 أيام من التوصل بالإشعار (المادة 73). بعد المعاينة ثلاث حالات:
- الأشغال مطابقة: يعلن التسلم المؤقت بمحضر، ويسري من تاريخ إشعار المقاول؛
- عيوب تحتاج إصلاحاً: يبلغ المقاول بأمر بالخدمة وأجل للإصلاح، ثم لصاحب المشروع 15 يوماً للتحقق؛
- عيوب طفيفة لا تمس صلاحية المنشأة: يعلن التسلم مع أجل إصلاح لا يتجاوز شهراً.
متى يتم التسلم النهائي واسترجاع الضمانات؟
- أجل الضمان: 12 شهراً من محضر التسلم المؤقت ما لم ينص الدفتر الخاص على غير ذلك؛ يلتزم خلاله المقاول بإصلاح العيوب على نفقته (المادة 75).
- يطلب المقاول التسلم النهائي كتابة قبل انتهاء أجل الضمان بـ20 يوماً على الأقل؛ ويعين صاحب المشروع من يقوم به داخل 10 أيام الموالية لانتهاء الأجل (المادة 76).
- شروطه: وفاء المقاول بالتزاماته، أداء تعويضات الأضرار بالملك الخاص (القانون 7.81)، وتسليم تصاميم الإنجاز (plans de récolement).
- بعده يرد الاقتطاع الضماني والضمان النهائي، ويبدأ الضمان العشري (الفصل 769 من قانون الالتزامات والعقود).
الخلاصة
- أمر البدء: داخل 30 يوماً
- غرامة التأخير: 1/1000 يومياً
- سقف الغرامات: 8%
- أجل الضمان: 12 شهراً
