آخر تحديث:
المفوض القضائي (القانون 46.21) يبلغ الإنذارات والأحكام، وينجز محاضر المعاينة بطلب مباشر أو بأمر قضائي، وينفذ الأحكام. يختاره طالب الإجراء من دائرة محكمة الاستئناف المعنية ويدفع أتعابه عبر مكاتب التأشير بالمحكمة. التعريفة المطبقة هي قرار 2014: مثلاً 50 درهماً لتبليغ حكم و150 درهماً لمعاينة بأمر قضائي، دون الضريبة على القيمة المضافة.
ما هو المفوض القضائي وما القانون المنظم له؟
المفوض القضائي «مساعد للقضاء، يمارس مهنة حرة» (المادة الأولى من القانون 46.21، الظهير 1.25.49 بتاريخ 6 يونيو 2025، الجريدة الرسمية عدد 7412 بتاريخ 12 يونيو 2025). دخل القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشره ونسخ القانون 81.03، مع بقاء النصوص التطبيقية للقانون القديم سارية «إلى حين تعويضها» ما لم تتعارض معه (المادة 170). وصدر مرسومه التطبيقي 2.25.885 في 16 أبريل 2026 (الجريدة الرسمية عدد 7506 بتاريخ 7 ماي 2026).
ماذا يمكن أن أطلب من المفوض القضائي مباشرة؟
حسب المادة 43:
- تبليغ الإشعارات والإنذارات والاستدعاءات بطلب مباشر من المعني.
- معاينات مادية «مجردة من كل رأي»، بأمر قضائي أو بطلب مباشر.
- عروض الوفاء والإيداع.
- تبليغ وتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية، والحجز.
- التحصيل الودي للديون الخاصة الحالة بمقتضى سند تنفيذي.
- محاضر البيوع بالمزاد العلني ومحاضر الجموع العامة (هذه الأخيرة بأمر قضائي).
كيف أحصل على محضر معاينة؟
- اختر مفوضاً قضائياً مكتبه بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي ستُنجز فيها المعاينة (المادة 46).
- قدم طلبك مباشرة إليه، أو استصدر أمراً قضائياً من رئيس المحكمة إن كانت المعاينة تحتاج إلى إذن.
- يصف المفوض الحالة المادية كما هي دون إبداء رأي، وينجز المحضر في ثلاثة نظائر: الأول لك، والثاني لملف المحكمة، والثالث لأرشيف مكتبه (المادة 48).
كم هي أتعاب المفوض القضائي؟
ما زالت مطبقة تعريفة القرار المشترك 4306.14 (26 نونبر 2014)، بالدرهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة:
- تبليغ الاستدعاءات والمذكرات: 50 درهماً؛ تبليغ الأوامر والأحكام والقرارات: 50.
- تبليغ الإنذارات بناء على أمر قضائي: 100.
- محاضر المعاينة المحررة بناء على أمر قضائي: 150؛ الإنذار الاستجوابي بأمر قضائي: 150؛ العرض العيني: 150.
- الحجوز: من 100 إلى 150 حسب نوعها.
- تنفيذ حكم بالقيام بعمل أو الامتناع عنه: 500.
- بيع المنقول بالمزاد: 1% من الثمن، أقلها 200 وأقصاها 1000 درهم.
- استيفاء المبالغ: مبلغ ثابت 150 درهماً يؤدى مسبقاً ثم رسم نسبي (4% ثم 3% ثم 2%)، وأقصى ما يستحق 10.000 درهم.
- التنقل: 3 دراهم للكيلومتر ذهاباً وإياباً من مقر المحكمة.
من يدفع أتعاب المفوض القضائي وكيف؟
حسب المادة 20: يدفعها طالب الإجراء عبر مكاتب التأشير بمقار المحاكم مقابل وصل، أو إلكترونياً؛ ويمكن الأداء مباشرة للمفوض مقابل وصل إذا تعذر ذلك. وتعتبر الأتعاب «جزءا من المصاريف القضائية»، ولا يُسقطها تنازل الأطراف أو صلحهم. ولا يُذكر اسم المفوض في الطلب إلا بعد أداء أتعابه (المادة 47). ويُمنع عليه تقاضي أتعاب مخالفة للتعريفة تحت طائلة المساءلة التأديبية والزجرية (المادة 32). المستفيد من المساعدة القضائية: يستخلص المفوض أتعابه إذا نتجت عن الإجراء استفادة مالية، وإلا عند تصفية المصاريف القضائية.
كيف أستبدل المفوض أو أعترض على أتعابه؟
يمكن طلب استبدال المفوض المختار في أي مرحلة، بطلب إلى رئيس المحكمة المختص مرفق بما يفيد أداء أتعابه عن الإجراءات المنجزة (المادة 50). وعند الخلاف على الأتعاب بعد تنازل أو صلح، يحدد رئيس المحكمة مبلغها «بأمر غير قابل لأي طعن» (المادة 51). ويمارس المفوض مهامه تحت رقابة رئيس المحكمة الابتدائية المختص (المادة 45)، وإليه تُوجه الشكايات. للتحقق من صفة مفوض: هذا الدليل. لتحضير إنذار: مولد إنذار بالأداء.
الخلاصة
- القانون 46.21 (2025) يعوض 81.03
- المعاينة: بطلب مباشر أو بأمر قضائي
- تبليغ حكم 50 درهماً، معاينة بأمر 150
- الأداء عبر مكتب التأشير مقابل وصل
