آخر تحديث:
نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (القانون 7.81) يبدأ بمرسوم إعلان المنفعة العامة ثم مقرر التخلي الذي يودع بالجماعة ولك شهران لإبداء ملاحظاتك. يمكن قبول الثمن الذي تحدده لجنة إدارية بالتراضي؛ وإلا تأذن المحكمة الإدارية بالحيازة مقابل تعويض احتياطي ثم تحكم بنقل الملكية وتحديد التعويض حسب قيمة العقار والضرر المباشر. يمكن استئناف التعويض فقط داخل 30 يوماً من تبليغ الحكم.
من يحق له نزع الملكية وما الذي يستثنى؟
لا يجوز نزع ملكية العقار أو الحقوق العينية العقارية إلا بعد إعلان المنفعة العامة ووفق مسطرة القانون 7.81، ويتم نزع الملكية بحكم قضائي (الفصلان 1 و2). يخوَّل هذا الحق للدولة والجماعات المحلية وللأشخاص المعنويين والذاتيين الذين تفوض إليهم السلطة العامة حقوقها لإنجاز أشغال ذات منفعة عامة (الفصل 3). ولا يجوز نزع ملكية المباني الدينية المعدة للشعائر والمقابر والعقارات التابعة للملك العام والمنشآت العسكرية (الفصل 4).
كيف أعرف أن عقاري معني بنزع الملكية؟
- تعلن المنفعة العامة بمرسوم باقتراح من الوزير المعني (الفصل 6 والمرسوم 2.82.382)، ويُنشر في الجريدة الرسمية وفي جرائد الإعلانات القانونية ويعلق بمقر الجماعة (الفصل 8).
- تُعيَّن العقارات المعنية في المرسوم نفسه أو في «مقرر التخلي» الذي يجب أن يصدر داخل سنتين من نشر إعلان المنفعة العامة (الفصل 7).
- قبل مقرر التخلي يجرى بحث إداري: يُنشر المشروع ويودع مع تصميم بمكتب الجماعة، ولك أن تطلع عليه وتبدي ملاحظاتك داخل شهرين من نشره في الجريدة الرسمية (الفصل 10).
- داخل نفس الأجل يجب على المالك التعريف بالمكترين وأصحاب الحقوق، وعلى كل ذي حق أن يعرّف بنفسه، وإلا سقط حقه (الفصل 11).
هل يمكن الاتفاق بالتراضي على الثمن؟
نعم. بعد نشر مقرر التخلي تحدد لجنة إدارية ثمن العقار، وتتألف أساساً من السلطة الإدارية المحلية رئيساً، ورئيس دائرة أملاك الدولة، وقابض التسجيل، وممثل الجهة نازعة الملكية (الفصل 42 والمادة 7 من المرسوم 2.82.382). إذا قبلت الثمن، يدرج الاتفاق في محضر أمام السلطة الإدارية المحلية إن كنت مقيماً بالمكان، أو بعقد عرفي أو عدلي يبلغ إليها إن لم تكن مقيماً، وتنتهي بذلك الدعوى عند الاقتضاء (الفصل 42). ويمكن الاتفاق على الحيازة وحدها مع الاحتفاظ بحق المنازعة في التعويض أمام القضاء.
كيف يُحدد التعويض عن نزع الملكية؟
حسب الفصل 20:
- يشمل التعويض الضرر الحالي والمحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكية فقط، لا الضرر المحتمل أو غير المباشر؛
- يحدد حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية، دون اعتبار البناءات والأغراس المنجزة دون موافقة بعد النشر؛
- لا يتجاوز قيمته يوم نشر مقرر التخلي، دون اعتبار زيادات المضاربة؛ لكن إذا لم يرفع نازع الملكية دعواه داخل 6 أشهر من النشر، يصبح السقف هو القيمة يوم آخر إيداع؛
- يُعدَّل باعتبار ارتفاع أو انخفاض قيمة الجزء غير المنزوع.
ما دور المحكمة في نزع الملكية؟
- يودع نازع الملكية لدى المحكمة الإدارية طلباً بنقل الملكية وتحديد التعويض (الفصل 18). منذ القانون 58.25 تختص بذلك المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري (المواد 38 و54 و55 من القانون 58.25).
- رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات يأذن بالحيازة مقابل دفع أو إيداع تعويض احتياطي يعادل ما اقترحه نازع الملكية، ولا يرفض الإذن إلا لبطلان المسطرة (الفصلان 19 و24).
- ثم يصدر حكم بنقل الملكية وتحديد التعويض (الفصل 19)، ولا تتم الحيازة إلا بعد التبليغ ودفع التعويض الاحتياطي أو إيداعه (الفصل 27). إذا لم يعرف ذوو الحقوق بأنفسهم أو كانت وثائقهم غير كافية، يودع التعويض بصندوق الإيداع والتدبير (الفصل 30).
كيف أطعن في مبلغ التعويض؟
- لا يقبل الأمر بالحيازة الاستئناف، والحكم بنقل الملكية يقبل الاستئناف في شق التعويض فقط (الفصل 32).
- يقدم الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية داخل 30 يوماً من تبليغ الحكم، ولا يوقف التنفيذ (الفصل 33). وبما أن القانون 58.25 أعاد تنظيم المحاكم الإدارية، تحقق لدى كتابة الضبط أو محاميك من الجهة التي تبت في الاستئناف.
- أداء الفرق بين التعويض المعروض والمحكوم به يتوقف، في حالة الطعن، على تقديم كفالة بنكية، وإلا يبقى مودعاً إلى نهاية المسطرة (الفصل 35).
- إذا باع نازع الملكية العقار قبل 5 سنوات دون أن يحقق الغرض المعلن، يجوز للمالك السابق استرجاعه بثمنه الأصلي (مبلغ التعويض) بشرط الدفع خلال 20 يوماً (الفصل 40).
الخلاصة
- ملاحظات البحث الإداري: شهران
- مقرر التخلي: داخل سنتين
- الاستئناف في التعويض فقط: 30 يوماً
- فوائد إذا لم يُدفع خلال شهر
