نموذج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المفوضين القضائيين - دورة 9 يوليوز 2017 - سؤال في مادة قانون المسطرة المدنية
⬇️ تحميل PDF الرابط الدائم: https://www.wadifa-info.com/نموذج-مباراة/2226/نموذج-امتحان-الأهلية-لمزاولة-مهنة-المفوضين-القضائيين-دورة-9-يوليوز-2017-سؤال-ف
باختصار
هذا نموذج امتحان كتابي سابق لمباراة مفوض قضائي لدى وزارة العدل (2017)، منشور على وظيفة إنفو للاطلاع والتحميل المجاني بصيغة PDF مع تصحيح مقترح.
- الجهة المنظمة
- وزارة العدل
- الدرجة
- مفوض قضائي
- التخصص
- قانون المسطرة المدنية
- الدورة
- 2017
- عدد الصفحات
- 1
- التصحيح
- تصحيح مقترح متوفر في هذه الصفحة
📝 نص أسئلة النموذج (مستخرج آلياً من الصفحات الممسوحة)
استُخرج هذا النص آلياً من صور الامتحان وقد يحتوي على أخطاء في القراءة — الصور أعلاه هي المرجع.
— صفحة 1 — امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المفوضين القضائيين دورة 9 يوليوز 2017 سؤال في مادة قانون المسطرة المدنية: تحدث عن إجراءات التنفيذ على المنقولات المادية.
✅ التصحيح المقترح
هذا تصحيح مقترح من إعداد فريق wadifa-info لمساعدتك على فهم منهجية الإجابة — وليس تصحيحاً رسمياً صادراً عن الإدارة المنظِّمة.
هذا النموذج هو سؤال مادة قانون المسطرة المدنية في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المفوضين القضائيين، دورة 9 يوليوز 2017. السؤال واحد: «تحدث عن إجراءات التنفيذ على المنقولات المادية». لا تظهر في الصورة المدة ولا المعامل. الجواب أدناه مبني على النصوص المطبّقة يوم الامتحان: قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (ظهير 1.74.447) والقانون 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، مع ملاحظة تحيين في آخره.
💡 قبل أن تبدأ: هذا سؤال مهني، واللجنة تنتظر من المترشح أن يعرض الإجراءات بترتيبها الزمني كما سيباشرها في مكتبه: من تسلّم الملف إلى توزيع الثمن. اذكر الآجال وأرقام الفصول التي تتقنها فقط، فالخطأ في رقم أسوأ من عدم ذكره. ولا تنسَ ما يخص المفوض القضائي تحديداً: هو المختص بالحجز على المنقولات وبيعها بالمزاد العلني.
المقدمة
التنفيذ الجبري هو الوسيلة التي يحصل بها الدائن على حقه الثابت في سند تنفيذي عند امتناع المدين عن الوفاء اختيارياً. ويبدأ التنفيذ على المنقولات قبل العقارات، إذ نص الفصل 445 من ق.م.م على أن التنفيذ يباشر على الأموال المنقولة، فإن لم تكف أو لم توجد أُجري على العقارات، إلا إذا كان للدين ضمان عيني عقاري. والمقصود بالمنقولات المادية الأشياء المحسوسة (أثاث، آلات، سيارات، بضائع، مواشٍ، حلي) تمييزاً لها عن المنقولات المعنوية (الديون لدى الغير، الأصل التجاري، القيم المنقولة) التي تخضع لمساطر خاصة كالحجز لدى الغير. والمفوض القضائي يختص بإجراءات تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية، ويمكنه البيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية (المادة 15 من القانون 81.03).
الإشكالية: ما هي المراحل التي يمر بها التنفيذ على المنقولات المادية، وما الضمانات التي أحاطها بها المشرع لحماية الدائن والمدين والغير؟
التصميم: المبحث الأول: الإجراءات الممهدة للتنفيذ. المبحث الثاني: الحجز التنفيذي على المنقولات وبيعها وتوزيع الثمن.
المبحث الأول: الإجراءات الممهدة للتنفيذ على المنقولات
أولاً: الشروط الموضوعية
- السند التنفيذي: لا يجوز إجراء أي حجز على منقول أو عقار إلا بموجب سند قابل للتنفيذ وبسبب دين مقدر ومحقق (الفصل 438). وإذا لم يكن الدين مبلغاً من النقود يوقف بعد الحجز سير الإجراءات اللاحقة إلى أن يتم تقييم الأشياء.
- النسخة التنفيذية: يتم التنفيذ بنسخة تحمل الصيغة التنفيذية وتوقيع كاتب الضبط وطابع المحكمة (الفصلان 428 و433)، والأحكام قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة من صدورها (الفصل 428).
- القابلية للتنفيذ: أن يكون الحكم نهائياً أو مشمولاً بالنفاذ المعجل. والحكم الذي يُنفَّذ من قبل الغير أو على حسابه يستلزم شهادة بعدم التعرض أو الاستئناف (الفصل 437).
- المال قابل للحجز: يستثنى ما نص عليه الفصل 458 مما لا يقبل الحجز: فراش النوم والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته، الخيمة التي تؤويهم، الكتب والأدوات اللازمة لمهنته، المواد الغذائية اللازمة لمدة شهر، بقرتان وستة رؤوس من الغنم أو المعز مع فرس أو بغل أو جمل أو حمارين وما يلزمها من علف لمدة شهر، البذور الكافية لمساحة تعادل الملك العائلي، ونصيب الخماس.
ثانياً: طلب التنفيذ والتبليغ والإعذار
- طلب التنفيذ: يقدمه المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه، ويتم التنفيذ بواسطة كتابة الضبط أو المفوض القضائي، تحت إشراف قاضٍ مكلف بمتابعة إجراءات التنفيذ (الفصل 429).
- التبليغ والإعذار: يبلغ عون التنفيذ الحكم إلى المحكوم عليه ويعذره بأن يفي بما قضى به حالاً أو بأن يعرّف بنواياه، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ (الفصل 440؛ والمادة 16 من القانون 81.03 بالنسبة للمفوض القضائي من تاريخ تسلمه الطلب).
- مواقف المدين بعد الإعذار (الفصل 440):
- إذا وفّى: يتسلم المفوض القضائي المبلغ ويحرر محضر الوفاء (له أن يستوفي المبالغ المحكوم بها، المادة 15 من القانون 81.03).
- إذا طلب أجلاً: يخبر العون الرئيس الذي يأذن بحجز أموال المدين تحفظياً إذا بدا ذلك ضرورياً للمحافظة على حقوق المستفيد.
- إذا رفض الوفاء أو صرّح بعجزه: يتخذ عون التنفيذ إجراءات طرق التنفيذ، أي الحجز التنفيذي.
- آجال المفوض القضائي: يحرر محضراً تنفيذياً أو بياناً بالأسباب التي حالت دون إنجازه داخل عشرين يوماً من انتهاء أجل الإعذار، ويشعر طالب التنفيذ بالإجراء المتخذ داخل عشرة أيام من إنجازه (المادة 16 من القانون 81.03).
ثالثاً: حالات خاصة قبل الحجز
- وفاة المستفيد قبل التنفيذ: يخطر الورثة الرئيس مثبتين صفتهم (الفصل 442). وفاة المنفذ عليه: يبلغ الحكم إلى الورثة المعروفين ويجرى حجز تحفظي على أموال التركة (الفصل 443).
- إذا كان التنفيذ معلقاً على أداء يمين أو تقديم ضمان من الدائن، فلا يبدأ قبل إثبات القيام بذلك (الفصل 444).
المبحث الثاني: الحجز التنفيذي على المنقولات وبيعها وتوزيع الثمن
أولاً: إيقاع الحجز
- الأساس: يجري العون المكلف بالتنفيذ الحجز على أموال المدين وفق مقتضيات الفصلين 455 و456 إذا امتنع بعد التبليغ المقرر في الفصل 440 عن إبراء ذمته، سواء سبقه حجز تحفظي أم لا (الفصل 460). وإذا كان هناك حجز تحفظي سابق فإنه يتحول إلى حجز تنفيذي.
- الوقت: لا يجوز الحجز قبل الخامسة صباحاً وبعد التاسعة ليلاً ولا خلال أيام العطل القانونية، إلا في حالة ضرورة ثابتة بأمر من الرئيس (الفصل 451).
- فتح الأبواب: يأذن الرئيس لعون التنفيذ بفتح أبواب المنازل والغرف والأثاث لتسهيل التفتيش في حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيذ (الفصل 450)، ويمكن طلب مؤازرة القوة العمومية التي تأمر بها الصيغة التنفيذية.
- محضر الحجز: يقوم العون بحصر المنقولات وترقيمها في محضر؛ وإذا تعلق الأمر بحلي أو أشياء ثمينة يتضمن المحضر بقدر الإمكان وصفها وتقدير قيمتها (الفصل 455). ويتضمن المحضر عملياً: مراجع السند، هوية الأطراف، تاريخ ومكان الحجز، بيان المحجوزات، الحارس المعيّن، وتوقيع العون.
- المنقولات بيد الغير: يبلغ العون الغير الحائز ويعتبر حارساً لها ما لم يختر تسليمها، ويقدم وصفاً تفصيلياً لها ويذكر أي حجز سابق (الفصلان 456 و457).
- حدود الحجز: لا يمدد الحجز التنفيذي إلى أكثر مما يلزم لأداء الدين ومصاريف التنفيذ، ولا يقع إذا لم يُنتظر من بيع المحجوزات ثمن يتجاوز مصاريف التنفيذ (الفصل 459).
- المحاصيل والثمار التي أوشكت على النضج يمكن حجزها قبل انفصالها، مع بيان العقار ونوعها وأهميتها، وتباع بعد قطفها ما لم يعتبر المدين بيعها قبل ذلك أكثر فائدة له (الفصل 465).
ثانياً: حراسة المحجوزات
- يمكن، باستثناء النقود المسلمة للعون، أن تبقى الأشياء المحجوزة تحت حراسة المنفذ عليه إذا وافق الدائن أو كانت طريقة أخرى ستسبب مصاريف باهظة، أو تسلم إلى حارس آخر (الفصل 461).
- يمنع على الحارس استعمال المحجوزات أو استغلالها لمصلحته ما لم يأذن الأطراف، تحت طائلة استبداله والتعويض (الفصل 461).
- الجزاء الجنائي: يعاقب المحجوز عليه الذي يتلف أو يبدد عمداً الأشياء المحجوزة المملوكة له (الفصل 524 من القانون الجنائي)، ومن حسن الممارسة أن ينبّهه العون إلى ذلك عند تعيينه حارساً.
ثالثاً: البيع بالمزاد العلني
- الأجل: تباع الأمتعة المحجوزة بعد حصرها ووصفها بالمزاد العلني حسب مصلحة المدين، بعد انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم الحجز، ما لم يتفق الدائن والمدين على أجل آخر أو كان تغيير الأجل ضرورياً لتجنب انخفاض ملموس في الثمن أو مصاريف حراسة غير متناسبة (الفصل 462).
- المكان والإشهار: يقع المزاد في أقرب سوق عمومي أو في أي مكان يتوقع فيه أحسن نتيجة، ويحاط العموم علماً بتاريخه ومكانه بكل وسائل الإشهار المناسبة لأهمية الحجز (الفصل 463).
- رسو المزاد: يرسو المبيع على من قدم أعلى عرض ولا يسلم له إلا بعد أدائه الثمن حالاً. فإن لم يؤده أعيد البيع فوراً على نفقته ومسؤوليته ويتحمل الفرق إن كان الثمن الجديد أقل، دون أن يستفيد من الزيادة (الفصل 464).
- يحرر المفوض القضائي محضر البيع، ويودع الثمن بصندوق المحكمة.
رابعاً: تعدد الحاجزين وادعاء الغير
- تعدد الدائنين: عند وجود حجز سابق لا يمكن للدائنين الآخرين إلا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون وطلب توزيع الأموال، ولهم مراقبة الإجراءات ومتابعتها إن أهملها الحاجز الأول (الفصل 466). وإذا كان الحجز الثاني أوفر ضُمّا معاً، ما لم يكن البيع قد أُعلن عنه، ويعد الطلب الثاني تعرضاً على ثمن البيع (الفصل 467).
- الدائن المرتهن أو صاحب الامتياز الحائز للشيء لا يتعرض على الحجز وإنما يتمسك بحقه عند توزيع الثمن (الفصل 449).
- دعوى الاستحقاق الفرعية: إذا ادعى الغير ملكية المنقولات المحجوزة أوقف العون البيع إذا كان طلب الإخراج مرفقاً بحجج كافية، ويبت الرئيس في النزاع؛ وإذا أمر بالتأجيل وجب على طالب الإخراج رفع دعوى الاستحقاق أمام محكمة مكان التنفيذ داخل ثمانية أيام وإلا تواصلت الإجراءات (الفصل 468).
- صعوبات التنفيذ: إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية أحيلت على الرئيس، فإن رآها وسيلة للمماطلة صرف النظر عنها، وإن كانت جدية أمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت فيها (الفصل 436). ويرجع المفوض القضائي إلى القضاء عند وجود أي صعوبة (المادة 15 من القانون 81.03).
خامساً: توزيع الثمن
- إذا كفى الثمن لأداء الدين والمصاريف سُلّم للدائن وردّ الباقي للمدين.
- إذا لم يكف ثمن بيع الأشياء المحجوزة لوفاء حقوق جميع الدائنين، وجب عليهم أن يتفقوا مع المحجوز عليه على التوزيع بالمحاصة داخل ثلاثين يوماً من التبليغ الموجه إليهم، فإن لم يتفقوا افتتحت مسطرة التوزيع بالمحاصة بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية (الفصول 504 إلى 510).
الخاتمة
يمر التنفيذ على المنقولات المادية بمراحل متتابعة: سند تنفيذي فتبليغ وإعذار، ثم حجز ومحضر وحراسة، ثم بيع بالمزاد العلني، فتوزيع للثمن. وقد وازن المشرع بين حق الدائن في الاستيفاء وحماية المدين (الأموال غير القابلة للحجز، حدود الحجز، أوقاته، أجل الثمانية أيام قبل البيع) وحماية الغير (دعوى الاستحقاق، حقوق المرتهن والدائنين المتدخلين). ويبقى نجاح هذه المسطرة رهيناً بدقة المفوض القضائي في تحرير محاضره واحترام الآجال.
ملاحظة تحيين
- المسطرة المدنية: عُوِّض قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 بالقانون 58.25 (الجريدة الرسمية عدد 7485، دخل حيز التنفيذ في 24 غشت 2026). أهم ما تغيّر في هذا الموضوع: إحداث قاضي التنفيذ الذي يأمر بالتبليغ والإعذار ويشرف على التنفيذ (المادتان 476 و485)؛ تحرير محضر الحجز التنفيذي داخل أربعة أيام من رفض الوفاء أو الإخلال بالتسوية (المادة 489)؛ أوقات الحجز من السابعة صباحاً إلى العاشرة ليلاً (المادة 472)؛ قائمة موسّعة للأموال غير القابلة للحجز تشمل أموال الدولة والجماعات الترابية وأدوات الأشخاص في وضعية إعاقة والإعانات الممنوحة في إطار الدعم المباشر (المادة 502)؛ بطلان الحجز إذا لم يجر بعين المكان وتحديد بيانات المحضر (المادة 509)؛ البيع في أجل أقصاه ثمانية أيام من الحجز مع إمكان الخبرة لتقدير القيمة (المادة 512)؛ إمكان المزاد عبر منصة إلكترونية والإشهار في موقع المحكمة (المادة 513)؛ وألا تتجاوز السمسرات ثلاثة بيوع مع إمكان تحديد ثمن افتتاحي جديد (المادة 514)؛ وإمكان تعويض الحجز بكفالة بنكية أو إيداع مبلغ (المادتان 503 و504).
- مهنة المفوضين القضائيين: نُسخ القانون 81.03 بالقانون 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين (ظهير 1.25.49 بتاريخ 6 يونيو 2025).
أسئلة شائعة حول هذا النموذج
هل يمكن تحميل هذا النموذج مجاناً؟
هل يتضمن هذا النموذج التصحيح؟
ما هي الجهة المنظمة والدرجة المعنية بهذا النموذج؟
ما هي دورة هذا الامتحان ولغة أسئلته؟
أين أجد نماذج أخرى لنفس المباراة؟
💬 ناقش هذا النموذج (0)
شارك إجاباتك أو صحّح التصحيح — إذا كان لديك رأي مختلف حول أي نقطة، اكتبه هنا ليستفيد باقي المترشحين.
لا يوجد نقاش بعد — شارك إجابتك أو سؤالك حول هذا النموذج.
⚠️ ممنوع نشر أرقام الهاتف أو الروابط أو أي عرض مقابل مال — تُحذف هذه المشاركات تلقائياً.
هل تحضّر لهذه المباراة؟
نماذج مشابهة قد تهمّك
المصدر: منشورات فيسبوك لمجموعات التحضير لمباراة المفوضين القضائيين
📎 كيف تستشهد بهذه الصفحة؟
صحفي أو مدوّن أو أستاذ؟ انسخ المرجع أسفله وضع رابطاً نحو هذه الصفحة.
الرابط الدائم: https://www.wadifa-info.com/نموذج-مباراة/2226/نموذج-امتحان-الأهلية-لمزاولة-مهنة-المفوضين-القضائيين-دورة-9-يوليوز-2017-سؤال-ف
