تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
Wadifa Infoالوظيفة العمومية بالمغرب FR
💸 نفس المنتوج بثمن أرخص: قارن بيم وكارفور ومرجان فثانية جرّبها ←

نموذج امتحان نيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة - دورة 9 يوليوز 2023

🏢 وزارة العدل 👤 شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة 🎯 أسئلة متعددة الاختيارات 📅 دورة 9 يوليوز 2023 👁️ 24 مشاهدة

⬇️ تحميل PDF الرابط الدائم: wadifa-info.com/نموذج-مباراة/2005

باختصار

هذا نموذج امتحان كتابي سابق لمباراة شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لدى وزارة العدل (دورة 9 يوليوز 2023)، منشور على وظيفة إنفو للاطلاع والتحميل المجاني بصيغة PDF مع تصحيح مقترح.

الجهة المنظمة
وزارة العدل
الدرجة
شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة
التخصص
أسئلة متعددة الاختيارات
الدورة
دورة 9 يوليوز 2023
عدد الصفحات
6
لغة الأسئلة
العربية
التصحيح
تصحيح مقترح متوفر في هذه الصفحة
الاختبار الكتابي على شكل أسئلة متعددة الاختيارات في قانون الالتزامات والعقود والقانون الجنائي والمادة الإدارية. 6 صفحات مصورة بالهاتف. تنبيه: النسخة تحمل علامات مترشح على بعض الأجوبة.
نموذج مباراة جديد كل يوم على قناة واتساب
هل أفادك؟ شاركه مع من يبحث
WhatsApp Facebook Telegram
تابع تحضيرك: 📄 نموذج مباراة توظيف محرر قضائي من الدرج… 📄 نموذج مباراة توظيف المحررين القضائيين … 📄 نموذج مباراة توظيف محررين قضائيين من ا…
📝 نص أسئلة النموذج (مستخرج آلياً من الصفحات الممسوحة)

استُخرج هذا النص آلياً من صور الامتحان وقد يحتوي على أخطاء في القراءة — الصور أعلاه هي المرجع.

‎SN3, 5‏ ل
‎ie À .‏ الحاماة
‎M‏ بر مني شهادة الأهلية ‎JUL‏
‏الامتحان الخاص ممنح شها ودود
الجرى بتارخ 09 ‎dal‏ :
المدة+3 ‎LL,‏
‏المدد
‏| * قانون الالتزامات والعغقود؟؛
* مجموغة القاتون الجتاني؟
* المادة الإدارية
توجمات ‎Rats‏ القالية
‎AN ASIN Est‏ ترام التدابير والإجراءات القانية: ‎Ce‏
‏يتعين على كافة المترشحات والمترشحين الحرض على ‎PAP‏ 0 ٍ 1 ترشج ()؛ ولا تسلم إلا ورقة واحدة للأجوبة على الأسئلة:
1. التأكد من أن المعلومات المضمتة بخانة البوية في ورقة الأجوبة ‎ml cases‏ (3)؛ ف }
2 وجوب استعمال ‎OU‏ حبر جافة زرقاء أو سوداء ‎Has‏
‏3 مدع استعمال ‎air‏ الرصاص والقلم المصحخ الأبيض ‎Correcteur Blanco‏
‎À 1 à 5‏ انج وم دون تجاوز ‎LL‏ كما ياي: ‏ ها
4 وجوب تلوين ‎GUN‏ أو الخانات المختارة كجواب على السؤال بشكل كامل وواضح ومن دون 2237 5
5. وجوب احترام التوقيت المخصص للإختبار: )3 ساعات)
الإجاية الصحيحة: نقطة واحدة ‎ )1(‏ الإجابة الخاطئة: ناقص نقطة (1-) عدم الإجابة: صف رنقطة (0)]
ا دورق ‎au‏ اتات ‎2١‏ ] نشب محا مجلا نوات بالا قتاع |
العم امباشر
‎out‏
‏الغام غو المباشر
© | يمكن جمع البرلمان في ذورة استثنائية بطلب من: 4) يعي المتوض المي بالمحكمة الإدارية من طرق ع
جمع لمشو 2
‏امن الأ للسللة القضانية
| ثلث أعضاء مجلس النواب الجمعية العامة
4 | > الأجوبة خاطئة جميع الأجوية خاطئة
5) | تختص المحاكم الإدارية نوعيا في القضايا التالية: 6( 5 في البت في الطعوت الرامية ‏ إى ‎JA‏
‏السلطة في:
رات التتطيمية والفردية الصادرة عن الجواء
دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسبيها مركبات أشخاص القانون
‎aie‏ اح ا يا ال ما 5 ا مقرزات التتخليمية والفردية الصادرة عن العمال
مي الطريق العام
الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائج الانتخابية وبالترشيحات في جميع ل :.
ب ٍ زاعات المتعلقة بالأشخاص المعينين
العمالات والأقاليم الداخلة في دائرة نفوذها. ب بعرو
4 | جميع الأجوبة خاطئة ‎LS)‏ جميع الأجوبة خاطئة
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو ‎wadifa-info.com‏

.ا ‎ie eo RE à‏ كمضا ال لق لشو لمر بها وق انس
‎Re Lee‏ |
ناخس اس وجوج وه
ب على ‎ .‏ ل ا تنقذ العفوبة الإضافية دون ‎AN aa‏
* ينهم _ ا صصص جميع الأجوية ‎ALU‏
‏إذا كان الحد الأدنى للعقوية المقرزة في العَانونَ - ‎RES = TORRENT PNA‏
ل ‎LR‏ أنون لجزيية معيئة هو ‎ÿ‏ حالة إصبدارالتياية العامة أمر يمع المهم ‎AU QUAI‏
عخرمتوات سجنا وقررت المحكمة ‎CCR HEART See AN à ail‏
2 اليه يدي 0 ‎AMI‏ |( رفون اعنف هد لنساء أن هذا ال يفل ايا
‎Tes‏ صدود حَكم مالي في ‎RE Aa‏
= بث المحكمة ‎AA‏
‏0 منتوات إلى عشر سنوات يرجنا ‎ee‏
‏: ا 3 | صدور حكم حائز لفوة ‎gl‏ المقضي ب
علا سس ات ا د
‎avai | 47 Ca‏
حج ‎er‏
‏ؤ 3 شح يد ليم ديدي ريه سا ‎TE‏
‎[a |‏ 3 | إغلاق المحل أو المؤسسة الي استغلت في اركاب الجريمة
يترتب على الأعذارالقانونيّة المعفية. ‎PATATE RENE‏
‎ire‏ للمحكمة أن تحكم عليه: 1
ب بتدابير الوقانية الشخصية ِ
يتدابير الوقائية العينية
إذا قررت المحكمة الزجرية تمتيع الهم ‎Denys‏ يحكم يحل الشخص الاعتباري ومنعه من مواصلة نشاطة الاجتماعي ‎Se‏
‏العقوية المقررة في العقانون هي الإقامة الإجبارية فإن القاضي يحكم: ولو 4
الخ -. -|-__. تحت اسم آخر وباشواف نفس ‎anti‏ .
| 4 جميع الأجونة ‎at‏
‏[ العب للق ‎RE‏
‏ااانا 0-0 - | ‎D VE‏
‎>٠٠‏ -- > اخ يه ساف ‎DE‏
‏من يستعمل وسائل التعذيب أوبرتكب أعمالا وحشية لتنفيذ فعل بع
جريمة العصيان التي تقع من شخصين فأقل, يعاقب ‎ele‏ من: 50( جناي بعاقب:
‎oo VE 1‏
‎pus‏
‎EE 1 EC‏
عاقب مرتكب جريمة الاتجار بالبشر إذا ارتكيت ضد قاصبردون 52( | يقصد بأعمال العنف أثناء التظاهرات الرياضية كل أعمال العنف
2 | أثناء يث هذه المباريات في أماكن عمومية
3 | بمناسية بث هذه المباريات في أماكن عمومية
‎ro 1‏
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو ‎ifa-info.com‏

7 7 7 اس لله
1 1 في حالة ‎sis‏ الجر 2 }15 نظرت ‎ÿ‏ وقت واحذ ‎SRE sul‏ وأحدق
<5) أ بحكم بعفوية واحدة سالب للحرية لا نتجاوز ازمر الأقضى المقرر ‎ml]‏ 0
للجريمة الأشر ‎Rss‏ من هذه الأحكام: يجوزالرجئ في الوعد بجائزق:
ال [الجرائم رحست للحت خحخييمة اس الاثم الشري في ‎D EE‏
بن ل ال لح السب م لاع لام لمرو نين قد د .ا ]
‎EE - 8 |‏ جميع الأجونة ‎ALU‏
‏| 3 تفديم ‎(a‏ أوالتوصية يرتب المسؤولية: 6 بطل حوالة لس | الاسم
‎hs" Hi]‏ المع من ‎eus au FA D sise 28 et‏
2 يمكن تجزكة الإقرار على سماحبه: ‎(sa!‏ البيع مع الترخيص للبائم في استرداد المبيع هو:
ذا ثبنت الوقائع بشهادة الشمهود رغم أن الغانون وجب إنباها بالكنابة أ 7 | ابيع السلَم ا
ا ب يي للحتت ِ
4 | جميع الأجوية خاطنة 4 | جميع الأجوبة ‎ë 1 Ab‏
7 2 يول الإكزاه ‎Ji)‏ 17091 في الجالات ‎ju‏ 60( | التضامن بين الدائتين فانم في ‎RUN EN TU‏ |
2 إذانتج عن ‎sys‏ من الهديهد بالمطالية القطبائية ‎TA‏ إذا تفرر بمفتضى القانون ‎E‏ 3
جميع الأجوية ‎HE‏ 4 | جميع الأجوية ‎ALU‏ سا
‎ouest‏ الح اح سس
‎LE‏ لت اياي العا ع ا ‎je‏
‏إذاكان المدين قد أتلف حجة الدين عن حسن نبة ‎[C2‏
6( | الشخص مدتباعن إعطاء النصيجة ف ‎RENE‏ لايكون الإندارمن الدانن واجياة 0
| اكات ‎see‏ اسع لهي سيد
3 | امن لتيجة المعاملة | 3 | إذاكان الغير سَيباقي تاخر تنفيذ الإلترام
جميع الأجوبة خاطلة + | جنيع الأجونة خاطلة
‎RESTE 0‏ تخياريا إذا كان لكل متعاقد أن ‎Le‏ ننه بيار
‎use | )66‏ كقيل الحضور:
| محل ‎ef‏ لأجل محدد ا حضر المكفول من تلقاء نفسه في اليوم ‎St‏ والمكان ‎au‏ عليه
2 | تتفبذ الالتزام لأجل محدد ‎à Ju Jus y si‏ والمكان المتفق عليه
3 كان تتفيد ‎dan‏ لأجل حدر تاج إذا أحضر ‎asus‏ قبل التاريج المحدد
‎usa | 4‏ 1 | جميع الأجوبة ‎ALU‏ ل
يلتم البائع ‎où‏ يضمن للمشتري الاستحقاق الذي ‎pi‏ ضده
67( | بمقتضى حق كان موجودا عند البيع + ويكون هذا الاستحقاق $ 68) | تقوم المسؤولية عن حراسة الأشيا + على قريتة قاتونية:
تت ل
ا | ‎is | 1 I ie ere‏ قابلة لإثبات المكين ا |
‎et AE‏ حوزة الغير ولم يتمكن المشتري من استردادة منه | 3 أبسيلة ‎Sa»‏ تت ا
‏قم ؛ ظيفة انو ‎wadifa-info.com‏
‏نماذ & المباريات من موقع 5 48 إنفو

: 8 ني المتعلقة بالنز
‎SUN] Eee‏
‎à‏ : حب ‎Say à RUSSE‏ الاخند
‎Lane‏ بعرض نزاع متعلق بشرعية قراز إذاري أمام محكمة ‎DES‏ الإدارية:
‎ste wma |‏ رس المحكمة الإدارية
| تحيل ‎pts‏ شرعية القرار الإداري مخل النراع للمحكمة الإدارية ‎ERIEUE sr‏
اتح الت لس اح رئيس المحكمة الابتذا
| تدر شرعية الجرار الإراري ‎A‏ - با
‎Ga | 3‏ يما ‎ab‏ مناسيا دون اغتبار للقرار الإداري ‎un.‏
‎DL TER RU Lies | mm ge‏
+ | جمهع ‎EEE RME‏ بح لفحم لاستتتاف في الحكم الممادرعن ‏ 3
المحكمة الي تخخص بالبت ابقدانيا و انجانيا في طلبات الغا قرارات ‎(jeu‏ الخلعن با م اختمياض المحاكم ‎DIS‏
‏1 9) | السلطة الإداربة بَسبب جاوز السلطة الي يتعدى نطاق تنفيذهما اختصاصبها النوي للبت في قضية ‎SP‏
‏دائزة الاختصامص المخلي لمحكمة إدازية في: ساس لاسلس لك _ ميج
1 | المحكمة الإدازية بالرباط محكمة الاستئناف
2 | محكمة الاستثتاف الإدارية بالراط محكفة الاستلناف ‎Li‏ © —_——
4 | جميع الأجوبية ‎Abe‏ جميع الأجونة خاملئة
الاوامر الصادرة عن رئيس المحكمة الإدارية بالإذن بحبانة عفار جل هل يمكن لمحكمة ‎Jul‏ عند التصريح بنقض قرارصادرعن دعوئ
المنفعة العامة تقبل الطمئ: الإلغاء أن تتصمدى للبث في القضية؟
‎sn En‏
‎LS $‏ في الحالة المتعلقة باتصال موضوع الدلعن القحمائي بنزاعات الوظية
العمومية 1
طلبات استتناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية | تكوث القرارات الصادرة عن محاكم الاستلناف الإدارية قايلة للخلعن"
ب بالنقض أمام محكمة النقض. ما عدا تلك الصادرة بشأن: ّ
| ف = ب ‎cs pee‏ |
تقدم طلبات إلغاء القزازات الصادرة عن السلطات الإدازية أمام 0 تبت محكمة الاستئناف الإدارية في طلب المستأتف المتعلق ‎EG,‏
‏المحاكم الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل: ‎ol‏ داخل أجل: قد
5 يوما ينتدئ من نشر أو تيليغ القرار ‎all‏ الغاؤه إلى المعني بالأمر 1 151 يوما يبتدئ من تاريخ توصل ‎AUS‏ ضيط محكمة الاستئناف بالملف
|2\ 0يوما من نشر أو تبلغ القزار ‎ei dial lu‏ بالأمر 2 | 30 يوما ييتدئ من تاريخ توصل كتابة خبط محكمة الاسعتناف ‎ue‏
‏0يوما من نشر أو ‎gas‏ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني ‎AU‏ 60 يوما يبتدئ من تاريخ توصل كتابة ضيط ‎Et GR‏
ا تحدث محاكم إدارية وتحدد مقارفاً ودو ائراختصاصها بمقتضى: بعلن حالة الاستثناء:
لا | 1 | البيلان بغرفتيه
2 | رئيس الحكومة بعد استشارة املك
امك المج ‎D RE‏ ل
3 االحكومة
ما جميع الأجوية خاطنة
‏يحق للمتضرر من قرار إداري الطعن فيه أمام الجهة القضائية ‎Co‏ يمكن للمحكمة الإدارية أن تآمر بصورة استثنانية بوقف تفي
الإدارية المختصة: موضبوع دعوى إلغاء بتاء على:
‎all NA‏ القانون 3 | بص غة تلقاتية في حالة تبين لها جدية ‎١‏ لطلب سا
4 أ جميع الأجوية ‎EU‏ 4 | جميع الأجوية ‎RE‏
‏مرج عمد لت
م ا ‎wadifa-inf RE‏
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو ‎o.com‏

رأس مجلس ‎FU sl‏
‎RARE ï d‏ تن سس تك رز اينم اسم تسوو من
‎٠‏ 22 المجلن رئيس المجلين العلي ‎che‏ _ تت ‎١‏ | المركزية السياسية
ا ا را امك ما لاع 2 | الجهويَة ‎gli‏ ب
7 3 رئيس مجلمن النواآب ‎la‏ الجهوية ‎Lol‏
‎a x Z En "© —‏
جميع الأجونة خاطئة 4 جميع الْأجزنَة ‎FTP‏
‏رلب ‎CARE ARE‏
23) ] المحاكم الإبتدائية الإدارية في محاكم ابندانية: 4) | تختض المحاكم الأبتدانية الإدارية ‎AE‏ 7
1 اسك = ‎RE‏ 1 | علليات الترخيص ‎All‏
‏2 | توجد بالممالات مقر الجبة [ الدعاوى الإدارية ‎aa‏ بموجب ‎EU‏ 83
متخصصة 3 | منازعات انتحاب ممئلي الأجراء |
4 | جميع الأجوبة خاطئة 4 أ جميعغ الأجونة ابا ‎lg D‏
‎rs‏ يعتير ا مفوش ‎SAN‏ من بين ‎US‏ المحكمة الابتدانية الإدارية, وهو ‎he‏ في حالة دزع الملكية لأجل المنفعة العامة؛ هل يتم رفع الدعوى من طرف [ ‎À‏ |
‎rie‏ الصفة: النبابة القامة أمام:
ادجاس متتس متسس سمس سح |
8 يدي بآراء مكدوية حول القضبة 4 | المحكمة الإيتدانية .|
2 |يحضر الجلسات والمداولات 2 | المحكمة الأبتدائية النجازية ‎Ï‏ |
‎oo‏ سنا
3 أبصدرتوسيات 3 | المحكمة الابندائية الإدارية 7 | |
4 | جميع الأجوبة خاطئة جميع الأجوية خامللة 1 | 1
27( في حالة استثناف الحكم ‎etat‏ ينل الملكية. تبت في الاستئناف: | 28( | الفرارالإداري هوالفرارالذي تصدره: | 0
1 | محكمة الاستثناف الإذارية ‎١‏ | لمحكنة الأبتدائية الإذارية ‎il‏ |
2 | محكمة الاستلتاف 2 | محكمة الاستتناف الإذارية {
‎EEE || RENNES EU] | 3‏ $ |
‎CS LE TS STEP EU ur‏ 1
| جميع الأجوبة ‎À Abe‏ | جميع الأجوية ‎able‏ ه: 1
| 4 [ جميع
| 29( | تكون المسؤولية متخدمة أوناقصة: 0) | التداييرالوقائية الشخصبيّة؛
‎UE EN | ١‏
أي حالات الانفمال أو الاندفاع الماطفي الناشئ عن تعاطي المواد ‎Î|@‏ …
‎pal EU 2‏ من الإقامة
المخدرة عمد =
‎ms À‏ ا = — د
‎pou pont |‏ الخدت 62 12 2 3 | التجريد من الحقوق الونلتية
ل ل | 22)] مدة الإقصاء لاسو أن تل ع ا ‎A‏
‏| الإقضاء إمبنة
‎EE EE ET | 3‏ للا ستوات
‎Hu | (|‏ محل أو ‎Je = La‏ أ خمس مسدوات.
33( لاتيدا مدة المتع من الإقامة إلا من يوم: ‎ES‏ مال ‎Ne‏
‎ci | É‏ عن المكوم علي ‎a‏ ليه ‎Ni‏ ال إكات المارقوت ‎pt‏ ل
"°°" © 2 بل المازقون ‎ALU‏ ذات محرك لتسهيل الرقة
4 أجميع الأجوبة خابلئة خا كد لط لقا لحب الع مقس ‎GEL US‏ تتفيدا ععوية رداك بك قد لبوا لد
‎RER‏ يمكن للمحكمة أن تآمر بإيقاف تنفيذ عقوبة ‎PIS‏ 2
€ العقاب. مع التزامه بالتعويضات المدنية؛ ‎QU 6 Dell‏ أوجنحة عادية 5
3 عفن من على المنهيم بالحيين من أجل جناية أو جنحة ‎Role‏ 3 حائة؛ =
الخال المسروق مملوكا لأحد: ا 7ح 7 ‎١‏
‎L'on À‏ الهف م الت الحكم بمشوة انسجن لبه م =
‎A‏ أصهارة سك لش —_ - 7 2 =
‎si = SERRE ST PAPE ET] EE NON‏ _
‎69١‏ 2« سي ا ا الحكم ‎Joie Rois sin)‏ جناية
| 3 | لصولة_ _ ‎a‏ = 4 | جميع الأجوية خاطئة
اجميع الأجونة خاطئة - ;
‎Le = es — =‏
‎١‏ 177 . "حي ‎ü Lu‏
و 4 0"
‎e‏ امسج عي
4 ا الا لل = ‎Lu 1 re‏
دن ‎mn - À Lei En‏
بح * ا ا اي يد هه ‎D. 4 — : à‏
‎à‏ لكي ليب : ‎a‏ ل ب
‎Be.‏ . ع £ ا ًََ حب = ‎ea‏
‏نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو ‎wadifa-info.com‏

| * تا ‎ne‏ الأشياء التي كن ‎SSL‏ يعلم أنها ملك للمدين.
‎RE | 3 EE‏
4 | جميع الاجوية خاطئة 4 جتن بعر ا ا ا ‎BR‏
‏| + | كان الذين الذي عل ‎nn Un‏
‎Spa à‏ الب ‎Me | En‏
4 | جتيع الأجوبة خاطنة ‎Le PRES‏ الأجونة خاطنة
‎La‏ | رخص لأحد من ‎Jus | A me‏ الألرام
‎L‏ ع لانن |--|-_ _- ‎pis as [ON‏
4 أجميع الأجونة ‎s % eus [A at‏
وي | للشكس أن يتعافد باسمه علن الزامات ‎Toi ue‏ مي | ‎Sabu‏ الواقعة الشرطية إل ‎Lt‏ الإرالاتترام ‎RUE‏ :
| | أمام شرط ‎at‏ وبترنب عن ‎ao‏ 4
‎L.‏ إذا تعافد المشترط باسمه ل باسم المستفيد ححا م قابلة ‎er)‏ ا ل 1
* | جميع الأجوبة ‎AU‏ 4 |جميع الأجونة خاطنة ‎fe‏
‏| أن ينب على واقعة محدقة الوقئ 2 إذا شايه عيب من عيوب ‎LS)‏
‏3 | أن تكون الوافعة الشرطية معلقة على إرادة الدين 37 | ‎du)‏ تتحفق ‎i Lu as‏
0 جميع الأجونة ‎able tue | + | able‏ ا |
تعد جنحا متمائلة ‎A‏ حانة العو الجراتم المجموعة ا ايتكن أن تضم المر قاض ‎CEE‏
‏من الاختيارات التالية؟ أحد التداثيرالتالية: \ |
السبرقة والنصب والتزوير وخيانة الأمانة وعدم توفير مؤونة شيك عدم التغيب ‎JA ge‏ إلا وقق الشروط الي يحددها ‎À Il Bi eu‏
كل الجتح المرتكبة في حق الأطفال دون سن الثامنة عكر سنة 1 المنع من سهافة جميع النافلات أوبعضيًا / 7
‎Soleil]‏ | المنع من مزاولة ‎gas‏ الأنشطة ذات لبيعة تجازية ا(
|4 أ جميع الأجونة خاللنة 4 | جميع الأجوبة ‎able‏ 1
قع » ظيفة انة ‎wadifa-info.com‏
‏نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

التصحيح المقترح

هذا تصحيح مقترح من إعداد فريق wadifa-info لمساعدتك على فهم منهجية الإجابة — وليس تصحيحاً رسمياً صادراً عن الإدارة المنظِّمة.

هذا النموذج هو الاختبار الكتابي الثاني من الامتحان الخاص لنيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة — وزارة العدل، دورة 9 يوليوز 2023، المدة 3 ساعات. يتكون من 80 سؤالا متعدد الاختيارات تغطي: قانون الالتزامات والعقود، مجموعة القانون الجنائي، والمادة الإدارية (الدستور، المحاكم الإدارية). سلم التنقيط: الإجابة الصحيحة نقطة (+1)، الخاطئة ناقص نقطة (−1)، وعدم الإجابة صفر. في عدة أسئلة تكون أكثر من خانة صحيحة، فيجب تلوينها كلها.

💡 قاعدة ذهبية مع التنقيط السلبي: لا تلوّن خانة إلا إذا كنت متأكدا من سندها في النص. خيار «جميع الأجوبة خاطئة» يكون صحيحا كلما كانت الخيارات الثلاثة تحريفا دقيقا لنص الفصل (كلمة مضافة أو محذوفة). الأجوبة أدناه مبنية على النصوص كما كانت سارية في يوليوز 2023.

أولا: المادة الإدارية والدستورية (الأسئلة 1 إلى 28)

  1. الجواب: 2 (1962). أول دستور للمملكة صدر سنة 1962.
  2. الجواب: 1 (الاقتراع العام المباشر). الفصل 62 من الدستور: ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات.
  3. الجواب: 3 (ثلث أعضاء مجلس النواب). الفصل 66: يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين. لا يتحدث النص عن «طلب» وزير الداخلية أو رئيس الحكومة.
  4. الجواب: 4 (جميع الأجوبة خاطئة). حسب القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي (المادتان 47 و62)، يعيَّن المفوض الملكي من بين قضاة المحكمة وفق الكيفيات الخاصة بمكتب المحكمة؛ فلا رئيس المحكمة وحده ولا المجلس الأعلى للسلطة القضائية ولا الجمعية العامة.
  5. الجواب: 1 فقط (طلبات إلغاء القرارات الإدارية) — إجابة مرجّحة. المادة 8 من القانون 41.90 تستثني صراحة التعويض عن الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أشخاص القانون العام (الخيار 2 خاطئ). أما الطعون في القيد في اللوائح الانتخابية والترشيحات، فالمادة 296 من القانون 9.97 المحال عليها تسندها بصفة انتقالية إلى المحكمة الابتدائية، ولا تبقى للمحكمة الإدارية إلا في العمالات والأقاليم التي يوجد بها مقرها، لا «في جميع العمالات والأقاليم الداخلة في دائرة نفوذها» كما يقول الخيار 3.
  6. الجواب: 4. المادة 9 من القانون 41.90: تختص محكمة النقض ابتدائيا وانتهائيا بطلبات الإلغاء المتعلقة بالمقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن رئيس الحكومة (الوزير الأول سابقا)، وبقرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة محكمة إدارية واحدة؛ لا مقررات الوزراء ولا العمال، والنزاعات المتعلقة بالمعينين بظهير أو مرسوم من اختصاص المحكمة الإدارية بالرباط (المادة 11).
  7. الجواب: 2 (تقدّر شرعية القرار الإداري بنفسها). المادة 44: «للجهات القضائية الزجرية كامل الولاية لتقدير شرعية أي قرار إداري وقع التمسك به أمامها»؛ الإحالة على المحكمة الإدارية تخص المحاكم العادية غير الزجرية.
  8. الجواب: 1 (رئيس المحكمة الإدارية). المادة 19: يختص رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية.
  9. الجواب: 3 (محكمة النقض). المادة 9 (الفقرة الثانية) كما في السؤال 6.
  10. الجواب: 3 (محكمة النقض). المادة 13 من القانون 41.90، التي أبقت عليها المادة 12 من القانون 80.03: استئناف الأحكام الصادرة في الاختصاص النوعي يرفع إلى محكمة النقض التي تبت فيه داخل ثلاثين يوما.
  11. الجواب: 4. الفصل 32 من القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية: لا يقبل الأمر بالإذن في الحيازة التعرض ولا الاستئناف، ولا ينص القانون على إعادة النظر فيه.
  12. الجواب: 3. المادة 17 من القانون 80.03: يمكن لمحكمة النقض عند التصريح بنقض قرار صادر في دعوى الإلغاء أن تتصدى للبت إذا كانت القضية جاهزة.
  13. الجواب: 3 (معفاة من أداء الرسوم القضائية). المادة 10 من القانون 80.03.
  14. الجواب: 3. المادة 16 من القانون 80.03: قرارات محاكم الاستئناف الإدارية قابلة للنقض ما عدا الصادرة في تقدير شرعية القرارات الإدارية.
  15. الجواب: 3 (60 يوما). المادة 23 من القانون 41.90: ستون يوما من نشر القرار أو تبليغه إلى المعني بالأمر.
  16. الجواب: 3 (60 يوما). المادة 13 من القانون 80.03: تبت محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف المتعلق بوقف التنفيذ داخل ستين يوما من توصل كتابة ضبطها بالملف.
  17. الجواب: 2 (مرسوم). مقار المحاكم ودوائر اختصاصها تحدد بمرسوم (المادة 2 من القانون 38.15 التي حلت محل الفقرة الأولى من المادة 1 من القانون 41.90).
  18. الجواب: 4. الفصل 59 من الدستور: الملك هو من يعلن حالة الاستثناء بظهير بعد استشارة رؤساء المجلسين ورئيس الحكومة ورئيس المحكمة الدستورية.
  19. الجواب: 1 و2 و3. المادة 20 من القانون 41.90: عدم الاختصاص، عيب الشكل، الانحراف في السلطة، انعدام التعليل، ومخالفة القانون كلها أسباب للطعن بتجاوز السلطة.
  20. الجواب: 2 (ملتمس صريح من طالب الإلغاء). المادة 24: «إذا التمس ذلك منها طالب الإلغاء صراحة».
  21. الجواب: 4. الفصل 44 من الدستور: يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية.
  22. الجواب: 3 (الجهوية المتقدمة). الفصل الأول من الدستور: «التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة».
  23. الجواب: 3 (متخصصة). القانون 38.15 يكرس مبدأ القضاء المتخصص (المادة 5)، والمحاكم الابتدائية الإدارية والتجارية محاكم متخصصة؛ أما «المصنفة» فهي المحاكم الابتدائية المدنية والاجتماعية والزجرية (المادة 48).
  24. الجواب: 2. المادة 65 من القانون 38.15: تبت المحكمة الابتدائية الإدارية في القضايا المسندة إليها بمقتضى القانون.
  25. الجواب: 1 (يدلي بآراء مكتوبة). المادة 64 من القانون 38.15: يحضر المفوض الملكي الجلسات ويدلي بآرائه المكتوبة باستقلال، و«لا يشارك في المداولات» (الخيار 2 خاطئ بسبب كلمة «المداولات»).
  26. الجواب: 4. دعوى نقل الملكية يرفعها نازع الملكية أمام المحكمة الإدارية (الفصل 18 من القانون 7.81)، لا النيابة العامة.
  27. الجواب: 1 (محكمة الاستئناف الإدارية). منذ القانون 80.03 (المادة 5، والمادة 83 من القانون 38.15 حاليا) تستأنف أحكام المحاكم الإدارية، ومنها أحكام نقل الملكية، أمام محاكم الاستئناف الإدارية، وقد نسخت المادة 20 منه المقتضيات المخالفة.
  28. الجواب: 3 (السلطة الإدارية). القرار الإداري عمل انفرادي صادر عن سلطة إدارية؛ المحاكم تصدر أحكاما وقرارات قضائية.

ثانيا: القانون الجنائي (الأسئلة 29 إلى 53)

  1. الجواب: 3. الفصل 138: الحدث الذي لم يبلغ 12 سنة غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه. والفصل 137: السكر والانفعال الناشئ عن تعاطي المخدرات عمدا لا يعدمان المسؤولية ولا ينقصانها.
  2. الجواب: 2 (المنع من الإقامة). الفصل 61 (تدبير شخصي). المصادرة تدبير عيني (الفصل 62)، والتجريد من الحقوق الوطنية عقوبة (الفصلان 16 و36).
  3. الجواب: 3 (إغلاق محل أو مؤسسة). الفصل 62: التدابير العينية هي المصادرة والإغلاق؛ الإقصاء والمنع من مزاولة مهنة تدابير شخصية (الفصل 61).
  4. الجواب: 3 (خمس سنوات). الفصل 64: لا يسوغ أن تقل مدة الإقصاء عن خمس سنوات ولا أن تزيد على عشر.
  5. الجواب: 1. الفصل 73: تبتدئ مدة المنع من الإقامة من يوم سراح المحكوم عليه وبعد تبليغه قرار المنع.
  6. الجواب: 1. الفصل 507: يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا للسلاح، ظاهرا أو خفيا.
  7. الجواب: 2 (فروعه). الفصل 534: يعفى من العقاب، مع التزامه بالتعويضات المدنية، السارق إذا كان المال المسروق مملوكا لزوجه أو لأحد فروعه. سرقة الأصول والأصهار تتوقف متابعتها على شكوى (الفصل 535) ولا إعفاء فيها.
  8. الجواب: 2 و3. الفصل 55: إيقاف التنفيذ جائز «في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة في غير المخالفات»، ويشمل الحبس المحكوم به من أجل جناية بعد منح ظروف التخفيف؛ ولا يشمل عقوبة السجن.
  9. الجواب: 1 (بسبب ظروف التشديد). الفصل 112: لا يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر لسبب تخفيف العقوبة أو لحالة العود؛ يبقى التشديد.
  10. الجواب: 1. الفصل 5: من صدر في حقه حكم بالإدانة عن فعل لم يعد جريمة بمقتضى قانون لاحق، «فإن العقوبات المحكوم بها، أصلية كانت أو إضافية، يجعل حد لتنفيذها».
  11. الجواب: 1 و3. الفصل 147: إذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة عشر سنوات سجنا، تطبق المحكمة السجن من خمس إلى عشر سنوات، أو الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
  12. الجواب: 2 (بت المحكمة في القضية). الفصل 88-3 (المضاف بالقانون 103.13): يبقى أمر المنع من الاتصال بالضحية ساريا «إلى حين بت المحكمة في القضية».
  13. الجواب: 1 و2. الفصل 49: موت المحكوم عليه سبب لانقضاء العقوبة؛ والفصلان 93 و94: الموت ينهي التدابير الوقائية، لكنه «لا يحول دون تنفيذ التدابير الوقائية العينية» (الخيار 3 خاطئ).
  14. الجواب: 1. الفصل 61 (البند 4): الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية تدبير شخصي؛ المصادرة والإغلاق عينيان.
  15. الجواب: 1 (الحجر القانوني). الفصل 36: أول العقوبات الإضافية هو الحجر القانوني. الإجبار على الإقامة تدبير شخصي، والغرامة عقوبة أصلية.
  16. الجواب: 2 و3. الفصل 145: يبقى للقاضي، رغم العذر المعفي، أن يحكم على المعفى بالتدابير الوقائية الشخصية أو العينية، ما عدا الإقصاء.
  17. الجواب: 1 و3. الفصل 148: إذا كانت العقوبة المقررة الإقامة الإجبارية، حكم القاضي بالتجريد من الحقوق الوطنية أو بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
  18. الجواب: 2، وكذلك 1 (إجابة مرجّحة). الفصل 47: حل الشخص المعنوي هو منعه من مواصلة نشاطه الاجتماعي «ولو تحت اسم آخر وبإشراف مديرين أو مسيرين أو متصرفين آخرين»، ويشمل ذلك من باب أولى مواصلة النشاط تحت اسم آخر بإشراف المسيرين أنفسهم. الخيار 3 خاطئ لأن الحل لا يحكم به إلا «بنص صريح في الحكم بالإدانة».
  19. الجواب: 3 (القانون). الفصل 153: يحدد القانون ظروف التشديد المتعلقة بجنايات وجنح معينة.
  20. الجواب: 3 (السجن المؤبد). الفصل 231-4: يعاقب بالسجن المؤبد إذا ارتكب التعذيب ضد قاصر دون سن 18 سنة.
  21. الجواب: 1. الفصل 301: إذا وقع العصيان من شخص أو شخصين، فالعقوبة الحبس من شهر إلى سنة والغرامة.
  22. الجواب: 3 (الإعدام). الفصل 399: يعاقب بالإعدام كل من يستعمل وسائل التعذيب أو يرتكب أعمالا وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية.
  23. الجواب: 2. الفصل 448-4: السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة والغرامة إذا ارتكب الاتجار بالبشر ضد قاصر دون الثامنة عشرة.
  24. الجواب: 1 و2 و3. الفصل 308-1: أعمال العنف المرتكبة أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها، أو أثناء بثها في أماكن عمومية أو بمناسبة هذا البث.
  25. الجواب: 3 — إجابة مرجّحة. الفصل 310: عقوبة الهروب تنفذ «استثناء من حكم الفصل 120» مضافة إلى العقوبة الأصلية. العصيان لا يستثنى إلا إذا ارتكبه محبوسون (الفصل 307)، فالخيار 1 بصيغته العامة غير دقيق، ولا يوجد استثناء مماثل خاص بالجرائم الإرهابية.

ثالثا: قانون الالتزامات والعقود (الأسئلة 54 إلى 78)

  1. الجواب: 4. الفصل 16: لا يجوز الرجوع في الوعد بجائزة بعد الشروع في التنفيذ، ولا قبل انتهاء الأجل المحدد؛ والفصل 15: يستحق الجائزة من نفذ الفعل ولو كان يجهل الوعد. الحالات الثلاث إذن حالات يمتنع فيها الرجوع.
  2. الجواب: 2. الفصل 83: لا يسأل صاحب النصيحة إلا إذا أعطاها بقصد خداع الطرف الآخر، أو ارتكب خطأ جسيما بحكم تدخله في المعاملة بحكم وظيفته، أو ضمن نتيجة المعاملة. الخيار 1 يقول «دون أن يرتكب خطأ جسيما»، والخيار 3 يقول «غير مضمونة».
  3. الجواب: 1. الفصل 191: تبطل الحوالة إذا كان الحق غير قابل للتحويل بمقتضى سنده أو بمقتضى القانون، أو إذا كان محلها حقوقا شخصية محضة (والخيار 2 نفى ذلك). والفصل 192: تبطل حوالة الحق المتنازع فيه «ما لم تتم بموافقة المدين المحال عليه» (والخيار 3 عكس ذلك).
  4. الجواب: 3. الفصل 414: لا يجوز تجزئة الإقرار إذا كان هو الحجة الوحيدة على صاحبه، ويجوز إذا ثبت كذب جزء منه.
  5. الجواب: 2 (بيع الثنيا). الفصل 585.
  6. الجواب: 4. الفصل 48: الخوف من التهديد بالمطالبة القضائية لا يخول الإبطال (إلا في حالة الاستغلال)؛ الفصل 50: الإكراه يخول الإبطال إذا وقع على شخص تربطه بالمتعاقد «علاقة الدم» لا الصداقة؛ الفصل 51: الخوف الناشئ عن الاحترام لا يخول الإبطال.
  7. الجواب: 1 و2 و3. الفصل 153: التضامن بين الدائنين لا يفترض، ويلزم أن ينشأ من العقد أو يتقرر بمقتضى القانون أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة.
  8. الجواب: 1. الفصل 229: تنتج الالتزامات أثرها بين المتعاقدين وورثتهم وخلفائهم «ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون».
  9. الجواب: 1، وكذلك 3 (إجابة مرجّحة). الفصل 69: من دفع باختياره ما لا يلزمه عالما بذلك فليس له أن يسترد. والفصل 68: المدفوع له لا يلتزم بالرد إذا أتلف حجة الدين عن حسن نية نتيجة الوفاء الذي حصل له. صياغة الخيار 3 («المدين») غير مطابقة لحرف النص الذي يقصد من تسلم الوفاء.
  10. الجواب: 4. الفصل 83 (انظر السؤال 55): الحالات الثلاث هي بالضبط الحالات التي يسأل فيها صاحب النصيحة.
  11. الجواب: 2. الفصل 256: لا يكون الإنذار واجبا إذا رفض المدين «صراحة» تنفيذ التزامه، أو إذا أصبح التنفيذ مستحيلا.
  12. الجواب: 1. الفصل 141: في الالتزام التخييري يحتفظ المتعاقد بخيار تعيين محل الالتزام لأجل محدد.
  13. الجواب: 1 و2. الفصل 1165: تبرأ ذمة كفيل الحضور إذا أحضر المكفول أو حضر هذا الأخير من تلقاء نفسه في اليوم المحدد والمكان المتفق عليه؛ الإحضار قبل التاريخ المحدد لا يكفي.
  14. الجواب: 1 و2 و3. الفصل 534: حرمان المشتري من حوز الشيء كله أو بعضه، أو وجود المبيع في حوزة الغير دون تمكنه من استرداده، أو اضطراره لتحمل خسارة لفكاكه.
  15. الجواب: 1 — إجابة مرجّحة. الفصل 88: يسأل الحارس عن الضرر الذي يحدثه الشيء «ما لم يثبت» أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر وأن الضرر يرجع لحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ المتضرر. القرينة إذن قابلة لإثبات العكس، لكن بهذين الشرطين معا، ولذلك يصفها بعض الفقه بأنها قرينة مشددة.

رابعا: تتمة قانون الالتزامات والعقود والقانون الجنائي (69 إلى 80)

  1. الجواب: 2 (مطل الدائن) — إجابة مرجّحة. مطل الدائن يرتب عليه تبعات لفائدة المدين، ومنها حق هذا الأخير في استرداد المصروفات الضرورية لحفظ الشيء وصيانته (الفصول 270 إلى 274). الحادث الفجائي وخطأ المتضرر سببان لنفي المسؤولية لا لترتيب التعويض (الفصلان 88 و95).
  2. الجواب: 2. الفصل 295: لا يجوز الحبس على الأشياء غير المملوكة للمدين، ولا على الأشياء التي كان الدائن يعلم أو كان يجب أن يعلم أنها ليست ملكا للمدين، ولا على الأشياء التي لا يسري عليها حجز المنقول. أما الأشياء التي يعلم أنها ملك المدين فهي محل الحبس الطبيعي (الفصل 291).
  3. الجواب: 3. الفصل 220: لا تصح الإنابة إلا إذا كان الدين المناب عليه صحيحا والدين الذي على الدائن المنيب صحيحا كذلك، «ولا تجوز الإنابة في الحقوق الاحتمالية».
  4. الجواب: 1 و2 و3. الفصل 203: من أحال بعوض يضمن كونه دائنا، ووجود الدين وقت الحوالة، وحقه في التصرف فيه.
  5. الجواب: 1 و2 و3. الفصل 506: ليس للبائع أن يمتنع عن التسليم إذا رخص للغير في قبض الثمن، أو قبل إنابة على الغير لاستيفائه، أو منح بعد العقد أجلا للوفاء بالثمن.
  6. الجواب: 2 (انقضاء الالتزام). الفصل 319 يعد التجديد من أسباب انقضاء الالتزامات.
  7. الجواب: 1 و2 و3 — إجابة مرجّحة. الفصل 34 يجيز الاشتراط لمصلحة الغير إذا كان سببا لاتفاق أبرمه المشترط نفسه (باسمه، ولمصلحة شخصية له) أو لتبرع، و«ينتج الاشتراط أثره مباشرة لمصلحة الغير» الذي يحق له المطالبة باسمه. الخيارات الثلاثة هي شروط الاشتراط كما يعرضها الفقه.
  8. الجواب: 1 (زوال الالتزام). الشرط الفاسخ (الفصل 121) لا يوقف التنفيذ، لكنه يلزم الدائن برد ما أخذه إذا تحقق الأمر المنصوص عليه.
  9. الجواب: 1. الفصل 107: الشرط أمر مستقبل وغير محقق الوقوع؛ والشرط المعلق على محض إرادة الملتزم باطل.
  10. الجواب: 1. الفصل 306: يكون الالتزام باطلا بقوة القانون إذا نقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه أو قرر القانون بطلانه؛ عيوب الرضا تجعله قابلا للإبطال فقط.
  11. الجواب: 1 و2 و3. الفصل 158: تعد جنحا متماثلة لتقرير العود: السرقة والنصب وخيانة الأمانة والتزوير وإصدار شيك بدون رصيد...؛ وكل الجنح التي يرتكبها زوج في حق الزوج الآخر؛ وكل الجنح المرتكبة في حق الأطفال دون 18 سنة.
  12. الجواب: 1 و2 و3. المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية: من تدابير المراقبة القضائية عدم التغيب عن المنزل إلا وفق الشروط التي يحددها قاضي التحقيق، والمنع من سياقة جميع الناقلات أو بعضها، وعدم مزاولة بعض الأنشطة ذات الطبيعة المهنية أو الاجتماعية أو التجارية.

أسئلة شائعة حول هذا النموذج

هل يمكن تحميل هذا النموذج مجاناً؟
نعم. صفحات هذا النموذج (6) متاحة للاطلاع والتحميل مجاناً، وبدون تسجيل أو إنشاء حساب.
هل يتضمن هذا النموذج التصحيح؟
نعم. تجد في هذه الصفحة، أسفل صفحات الأسئلة، تصحيحاً مقترحاً يشرح منهجية الإجابة والعناصر المنتظرة، من إعداد فريق وظيفة إنفو.
ما هي الجهة المنظمة والدرجة المعنية بهذا النموذج؟
هذا النموذج من مباراة نظمتها وزارة العدل. ويخصّ درجة: شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
ما هي دورة هذا الامتحان ولغة أسئلته؟
الدورة: دورة 9 يوليوز 2023. والأسئلة باللغة العربية.
أين أجد نماذج أخرى لنفس المباراة؟
جمعنا نماذج نفس العائلة في صفحة نماذج مباريات وزارة العدل وكتابة الضبط، مرتّبة حسب الدورة من الأحدث إلى الأقدم.

ناقش هذا النموذج (0)

شارك إجاباتك أو صحّح التصحيح — إذا كان لديك رأي مختلف حول أي نقطة، اكتبه هنا ليستفيد باقي المترشحين.

لا يوجد نقاش بعد — شارك إجابتك أو سؤالك حول هذا النموذج.

⚠️ ممنوع نشر أرقام الهاتف أو الروابط أو أي عرض مقابل مال — تُحذف هذه المشاركات تلقائياً.

الجهة المنظمة: وزارة العدل · دورة 9 يوليوز 2023 — مصدر النسخة: أرشيف عمومي لنماذج المباريات؛ الإعلان الرسمي للمباراة هو المرجع.

كيف تستشهد بهذه الصفحة؟

صحفي أو مدوّن أو أستاذ؟ انسخ المرجع أسفله وضع رابطاً نحو هذه الصفحة.

الرابط الدائم: https://www.wadifa-info.com/نموذج-مباراة/2005/نموذج-امتحان-نيل-شهادة-الأهلية-لمزاولة-مهنة-المحاماة-دورة-9-يوليوز-2023

📲
ثبّت تطبيق وظيفة إنفو على جهازك: اضغط زر المشاركة في أسفل سفاري، ثم اختر إضافة إلى الشاشة الرئيسية. تصلك المباريات الجديدة بسرعة ودون متصفح.