نموذج اختبار كتابي خاص بمباراة توظيف 173 متصرفا من الدرجة الثانية - وزارة الداخلية 2020
⬇️ تحميل PDF الرابط الدائم: wadifa-info.com/نموذج-مباراة/1580
باختصار
هذا نموذج امتحان كتابي سابق لمباراة اختبار كتابي خاص بمباراة توظيف 173 متصرفا من الدرجة الثانية لدى وزارة الداخلية (12 دجنبر 2020)، منشور على وظيفة إنفو للاطلاع والتحميل المجاني بصيغة PDF مع تصحيح مقترح.
- الجهة المنظمة
- وزارة الداخلية
- الدرجة
- اختبار كتابي خاص بمباراة توظيف 173 متصرفا من الدرجة الثانية
- التخصص
- القانون الإداري وعلم الإدارة
- الدورة
- 12 دجنبر 2020
- عدد الصفحات
- 28
- لغة الأسئلة
- العربية
- التصحيح
- تصحيح مقترح متوفر في هذه الصفحة
📝 نص أسئلة النموذج (مستخرج آلياً من الصفحات الممسوحة)
استُخرج هذا النص آلياً من صور الامتحان وقد يحتوي على أخطاء في القراءة — الصور أعلاه هي المرجع.
— صفحة 1 —
cr Re THAT el ا 0 cuit DRE عي ا
: ا Li, LÉ MS ESS RE EAN
15h : JE Serre a: +
Ds NES
PONS 2 13.5
é «EU
2 حدد من بين ما يلي. الجهات المطلة على المحيط الأطلمي؟
ال أ- جهة طنجة - تطوان - الحسيمة؛
: ب- جهة الشرق؛
ج- جهة بني ملال - ختيفرة؛
د- جية سوس ماسة؛
ه- جهة كلميم - واد نون ؛
و- جهة درعة - تاقيلالت.
3 من كتب كلمات ail الوطني المغربي؟
أ- علي Jill الحسيني؛
ب- عيد الكريم الطبال؛
ج- محمد عبد الرحمان الحلوي؛
ل 4 من أهم الشخصيات النسائية في تاريخ المغرب. التي لقبت بأميرة الجهاد البحري:
أ- السيدة الحرة إبنة الأمير مولاي علي بن مومى بن راشد؛
0 ا ب- فاطمة الفهرية إبنة محمد بن عبد الله الفبري؛
0 € زينب التفزاوية Al إسحاق النفزاوي 0
اا 1 FESSES
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
— صفحة 2 —
dll + امبارك لهبيل البكاي؛
-à السيد الحاج حمذ باحتيني
+ احتقل المغارية بعيد الاستقلال في عبد محمد الخا مس طيب الله 53 ب
أ- 18 توفمبر؛
ب- 16 نوقمبر؛
ج- 2 مارس:
د+ 3 مارس
7 توجد Je قمة جبلية في المقرب بسلسئة
» جبال الريف
8- أطول تهر قي المقرب
RE | PA 8
ج- سيو
9 تبلغ مساحة المغرب
أ- 610850
ب- 710850 كلم؟؛
ج- 810850 كلم7؛
د- 910850 كلم؟: :
— صفحة 3 —
\ 0 من رواد فكر الهضة في منتصف القرن العشرين. جسد نموذجا للجمع بين البوبة الأمازيغية وبين ! pis سما
من أهم مؤلفاته "المعسول في الإلغين وأسائذتهم وتلامذتهم في العلم والتضوف وأصدقانهم وكل من إلهم” و"سوس العالمة”
ans + الحضيي؛ . dé -
à الققيه الحاج الحسن طمطم الجاي؛ pr
2 محمد ا مختاز السوسي. à
1 الإيسيسكو متخلمة دولية متخصصة في ميادين
أ حماية الحقوق الفكرنة؛
ب القضاء على الجوع في العالم؛
ج- التربية والعلوم والثقاقة؛
د الدفاع عن حقوق الأطفال وحماية pee
2- يخلد العالم كل سئة اليوم العالمي للمرأة في
+ 2 مارس؛
ب- 8 مارين؛
ج- 20 gl
د- 22 Late
3- من هو كاتب كلمات قصيدة "نداء الحسن*
À أحمد اليب العلج؛
ب- قتح الله المغاري؛
2 محمد عبد الرحمان الحلوي؛
= عبد الله عصامي
4- ماهو نظام الحكم بالمغرب؟
أ- ملكية برلمائية وتعددية سياسية؛
ب- ملكية دستورية؛ ديمقراطية برلائية واجتماعية؛
ج- ملكية دستورية؛ مركزية وديمقراطية؛
د- ملكية مؤسساتية تنفيذية وطنية.
— صفحة 4 —
15“ التنليم القراني للمملكة
أ تتظيم لا مركزي, يقوم على الجبوبة الموسعة
us تتظيم لا متمركز يقوم على اللامركزية والجهوية المتقدمة
ج- تنظيم مركزي. يقوم على اللاتمركز الإداري؛
د-. تنظيم لا مركزي, يقوم على الجهوبة المتقدمة
6- عدد عمالات وأقاليم المملكة
ب+ عمشرر pi
3 تتخليضي
8- ما المقصود بتض تنظيعي من بين ما يلي
قانون ps
ب+ osé
+ مرسوم بغانون؟
3 مرسوم
9- يحدث JS شخص اعتياري من أشخاص القانون العام يموجب
|“ قرار وزاري؛
ب- مرسوم؟؛
+ قانون؛
nié — . .
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو RL EEE nfo.com
— صفحة 5 —
pa 0 : أيه مو الح
Eat) « és, à 1 7 م 0
ce 11 يناير 1945: .
700 119614
ns. - ب- 1964:
1 + 11969
| د 1971
| 127 توفي المفقور له الحسن الثاني طيب الله ثراه بتاريخ:
ا + 8ربيع الأخر 1419؛
ب- 9ربيع الآخر 1420؛
T 7 بيع A 1421
8- تو جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين بتاريخ
أ 23 يوليو1999؛
اب 0 يوليو 1998:
ج- 31 يوليو 1999.
9- يقوم التظام الدستوري المغربي على أسان:
À التداخل بين السلط؛
ب- الفصل المطلق بين الملط؛
8 ج- فصل السلط وتوازنها وتعاونها
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
— صفحة 6 —
” À +: ا Lidil ji
à. Cr الا 1
ب- من الحزب السنيامي الذي تصدر انتخايات أعضاء مجلين التواب؛ ا 0 FN
ج- من الحزب السيامي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجالس الجماعات؛ à. 1
Op يصدز الملك الأمر بتنفيذ -2
أ بعد شهر من إحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه؛ |
ب- خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تشره بالجريدة الرسمية؛
ج- خلال الثلاثين يوما القالية لإحالته إلى الحكومة بعد ثمام الموافقة عليه؛
ذ- في أجل أقصاه ستون يوما من إحالته إلى الحكومة ونشره بالجريدة الرسمية
توقع المعاهدات ويضادق علها من لدن. -3
ut à
ب- رئيس الحكومة؛
ج- السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية؛:
د- السقراء
يعين القضاة من قيل: -34
sait 4
3 ب- المجلين الأغان للسلطة القضائية؛ ti Û
6 ج- الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية: ”
wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو
— صفحة 7 —
آل لتايس جمد à PR
قال إذاكانت جوة لواب الوطني ميددة, أو وقع من الأحداث ما يعرفل السير العادي للمؤسسات ga للملك أن
ٍ ب- حالة الطوارئ؛
3- خالة الحصار.
7- يصدر المزسوم بقالون عن:
+ الملك؛
ب- رئيس الحكومة؛
ج- الحكومة؛
د- old
-8 يمكن إصدار المرسوم بقانون
خلال الذورات العادية Lola
ب- خلال الدورات الأستثتائية للبيلان؛
ج- خلال القترة الفاصلة بين دورات coli
ذ- تعد حل البرلان.
8 ابعارس رئيس الحكومة:
أ السلطة التنفيذية؛
بٍ- السلطة التنظيمية
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو
— صفحة 8 —
44 1 (
1 مجلس النواب, قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليها؛
ذه مشروع مرسوم حل مجلين النواب,
أ تي 7
ke. الاستورية من il عشر عضوا. يعيتون لمدة؛
À 0 حث سنوات غير قابلة للتجدير؛
1 جا ست منتوات قابلة Duel مرة واحدة؛
à تمع سنوات غير قابلة للتجدير:
À ِِ خمس سنوات قابئة للتجدير
47 يقوذ رين
Las 1 بتتفيذ مداولان مجالس الجماعان الترابية:
4 فثير الداخلية؛
1 ار نفساه مجالين الجماعات a
E € عمال الأقاليم والعمالان :
ñ ن قلاة الجبان.
à تحن للخاصب العلا paie يري المخاسب المليازنة
Ci 1 ص الوك ةي وري a مداولة مدي الحكومة ير
4 اي (5) نوات غير قابلة النجرير؛
Ê SEA :
ee in D.
CA التعيين في jar out
sd أ NT
D: TRE RSR RENE
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
— صفحة 9 —
+ ا . 2 à # ESC, LE
1 ج: مقاولات عمومية؛
h د إدازات ترابية.
2 أعلن جلالة الملك محعد السادس عن إطلاق المبادرة الوطنية للتتمية البشرية بتاريخ
À | 15 مارس 2005؛
: بيد 18 ماي 2005:
ج- 36 يوليوز 2005:
5- 20 عشت 2005
3- الأغلبية المطلقة في التصويت A
à : أغلبية الأصوات؛
ب- نصف الأعضاء +1:
ج- أغلبية الأصوات pal عنها:
7 2 د» ثلثا الأصوات
ا ل يعد اخخصاص au للمؤوسنات الخمومية ل
1 بي ونين الحكومة إلا eg تشريي بخلاف ذلك: 0
M + السلفلة الحكومية الوضية على 2 Le. Fo
تسبي
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
— صفحة 10 —
a LAN السلطة المركزية في الجداعات a
0 ولاة الجبات وعمال الأقاليم والعمالان: À ‘4
ني- مسؤولو المصالع #لاممركزة؛ Le
د الكتاب العامون للشؤون الصهونة 7 1
المجكس الأعلى للحسايات هو البيأة العليا #7 1
التطبيق القانون التنظيمي للمالية؛ À ب
العمومية بالمنتكة AA ARE ب« 1 8
قوانين المالبة LS ج- 11
Vos و <> لمراقية مشروعية الالزامات بندقات 1
يعتير مجلس المنافسة هيأة مستقلة. ويندرج ضمن -8 il
هيدات الهوض بالتنمية البشرية والمستدامة 4
الجيدة والثقنين:؛ all ب- هبتات 1 8
ane. ج- هينات المجتمع ٍ
هيثات حماية حقوق الإنسان والبوض يا = 8 7
لا يمع الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد ملسي البرمان؛ إلا بنصويت a “ | ‘à
المجلس: pags ا الأغلبية المعلاقة للأعضاء الذين ينالف
wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو
— صفحة 11 —
espere A TT
LE 1 « بالتصويت على
AU pe 3
+ ريح في موضوع السباسة العامة
eh idiot 81 بسلطات البيلان
با» مراقية عمل الحكومة:
ج- :مان تقذ “pli
تقييم السياسات العمومية
62 يودع gas المرسوم بغانون لذى مكتب dre" Moi pile
ذاخل أجل ستة أيان BOT ان 5 ue ا à المعلية في كلا المجلسين, بعية الفوصل
ب» برجع القرار إلى اللجتة المعنية في متجلمن التواي:
ج- تعفل الحكومة على إصداره؛
"à يقم سحب المشروعٍ
63- تحقد جلسات لجان gels البرلان eo
أ علنية؛
pe “9
vins 3 وبعكتها أن تعقد عكنية في خآلات ووفق ass lag افلا الداخني لمجتمي البيكان
— صفحة 12 —
0 2h"
8 ا 8 | Lu .لأ La اه “A. CON ل قتر< أو تعديل..
"| Tr A
4 3 و 1
ا د يفل فيه رئيس مجلس المستشارين
\ ب- تقبل الطعن بإعادة النظو*
j ج- لا Je أي طريق من طرق الطعن
د* Jai الطعن بالنققض
6- تختض بالنظر في التزاعات المتعلقة بالوضعية القردية للأشخاص المعينين بمرسوم
+ ali محكمة À
ب» المحكمة الإدارية التي يوجد موطن الشخص Gall داخل دائرة اختصاصها؛
ج- المحكمة الإدارية بالرباط؛
د- المحكمة الدستورية
. 7 تختص بالنظر في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز المسلطة المتعلقة بالمقررات التنظيمية الصادزة عن ربس الحكومة
أ المحكية البستورية؛
1 6 ب- محكمة النقض؛
5 ج- المحكمة الإدازية بالرباط
شا Css
wadifa-info.com sil Ab s aë 54 ca Ci jaall æ ile
— صفحة 13 —
38 Le 8 PT
ee. À + Re 4 ال
0 نيد أشخاصا اعتبارية من أشخاص الفانون العام؛ 91 7
ان + أشخاصا اعتبارية خاضعة للفانون الخامى؛
هيئات متتخية
ge -0 القرف المبنية:
أ مؤسسات عمومية؛
بخ جمعيات ميتية؛
ج» تعاونيات؛
+ أشخاضا اعتبارية خاضعة للقانون الخاض
1 يتولى الكاتب العام للشؤون الجهوية القيام بالمهام التي يضطاع Le تحت سلطة
أ رئيس مجلس الجهة؛
بب- والي الجيهة:
€ عامل العمالة أو الإقليم؛
د- اللجنة الجهوية للتنسيق
2- ضع لتظام الحالة المدنية بصفة إلزامية
4 جميع المقارية: 8
نيد جميع المغاربة المسلمون: *
MM ol ج- ALI المقيبون بصفة اعثيادية قوق التراب المقربي اس
انملاج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
— صفحة 14 —
SERIES 6 0# بموجبه شخص doll أشخاص الفانون العام ai مرفق عام إلى شخص L Del «
- خاضع للقانون العام أوالخاض ل
01 74+ يقصد بعيارة المصالح اللاممركزة للدولة:
ّ 7 .أ المصالج التابعة لإدارة الجماعات الترابية؛
ع 1 ب- المؤسسات والمقاولات العمومية؛
'! ج- التمثيليات أو البتيات الإدارية الترابية الممثلة للإدارات المركزية
5- تقوم سياسة اللاتمركز الإدازي Je مرتكزين أساسبين هما
أ الجبة باعتبارها الفضاء الترابي الملاثم ليلورة السياسة الوطنية للاتمركز الإداري؛
ب- تعزيز صبلاحيات الإدارات المركزية قي إعداد البرامج والمشاريع التتموية وتنفيذها على مستوى الجبات*
ج- تبسيط المساطر المتعلقة بتسليم القرارات الإدارية للمرتفقين؛
د- الدور المحوري لوالي الجبة. في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة. والسهر على حسن سيرها ومراقتها
6- يتول رتاسة Ga الجهوية التي تحمل اسم "اللجنة الجهوبة للتنسيق”. المحدئة بموجب المبثاق الوطني للاتمركز الإداري
أ- رئيس الجهة؛
ب- والي ll
ٍ< الكاتب العام للشؤون الجهوية؛
د- مدير المركز الجبوي للاستثمار
بوأبى الكتاية العامة للشؤون الجبوية المحدثة بموجب الممثاق الوط للاتمركز الإداري
+ والي الجهة؛
ب- الكاتب العام للشؤون الجيوية' 0
ant + . À مديري المضالح اللإممركزة Au : 1
ne - ira
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
— صفحة 15 —
أ لهام لعي RTS ا
OS + عدا تير tas توفع إل لدي الجهوية للتفسيق . حول حضيلةتنفيذ السباسات العسومية والفظاعية حل |
مستوق saga 8
+ ج الإسهام في إعداد التصاميم المديرية للانمركز الإداري
A 79 تحدث لدى art )45 لجنة وزارية للاتمركز الإداري تناط بها مهمة:
| أ اقتراح التدابير اللازمة ju التوجيات العامة لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإذاري, والسهر على تتبع
Lao 5 وتقييم تنائجها؛
مياه LA ح جميع التدابير الكفيلة بالرقع من فعالية أذا + المصالح اللاممركزة للدولة ونجاعتها؛
TE مواكبة الجماغات الترابية Lay في ممارسة الاختصاصات ALI ولاسيما في إنجاز برامجها bonnes
الاستثمارية وتمكينها من كل أشكال المسناعدة اللإزمة؛
2 تقهيم سياسة اللاثمركز الإداري ونتائجهًا. وافتراح كل إجراء من شأنه تطويرها
80- يدخل القاتوت حبز التتقيذ, في حالة عدم تنصيص المشرع على تاريخ معين. ابتداء من:
أ تاربع تشرة بالجريدة الرسمية؛
+ اليوم الموالي لنشره بالجزيدة الرسمية؛
ج* تاريخ ظهير إضداره
1 إذا صرحت المحكنة الدستورية أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور. فإن:
أ- المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا يعد مراجعة الدستور؛
ب- المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد موافقة الملك؛
ج- لا تتم المصادقة على هذ الالتزام
2- حدد من بين أعضاء الحكومة التالي بيانهم من لا يحضر متهم أعمال المجلين الوزاري
أ كتاب الدولة لذي رئيس الحكومة؛
ب كناب الدولة لدى الوزراء؛
ج- الوذراء المنتدبون لدى زليين الحكومة؛
. | د- الوزراء المنتديون لدى الوزراء
ال ifa-info.com ae ص سه ...>
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو
— صفحة 16 —
DEN. 5 pa au Re . + َ . à f
is Agathe 00-0
ant رئيس À 3 1708
ل ج- الناطق الرسعي باسم الحكومة؛
ki بالعلاقات مع AE الوزيز +5 |
اجتماعات مجلس الحكومة صحيحة 6 285
أ عنما كان sas sus الحكومة العاضرين؛
ب» إذا حضرها أعلبية أعضاء الحكومة على الأقل؛
re إذا حضرها ثلث أغضاء الحكومة Je الأقل
SE 6 مع الوظيقة الحكومية
“al رئاسة مجلس À
su رئاسة مجلس العمالة أو الإقليم
ج- رئاسة مجلس الجماعة:
dl 3 مجموعة الجماعات ترابية
287 تستمز الحكومة المنهية مهامها. لأي سيب من الأسباب. في تصريف الأمور الجارية. ولا نندرج ضمن "تصريف الأموز
أ التدابير الي من شأنها أن al الحكومة المقبلة بصعة دائمة ومسثمرة؛
ب- التعيين في المناصب الغليا"
ج: المصادقة Je مشاريع القوانين؟
08 د- اتخاذ المقررات الإدازية الضروزية اللازمة لضمان انتظام سير المزافق العمومية , à |
Eat “dll
Au à 1 9
wadifa-info.com sül Ab s x 50 ja Ci jaall 7 Sa
— صفحة 17 —
CON Die PE TE لاص اا
و 4e المؤسسات العمومية:
cl 4 يمكن لصاحب الاختصاص الأصيل (المفوض) ممارسة الاختصامص المفوض طيلة مدة النفويض؛
Mr ب بمكن للمفوض له تقويض إمضائة لشخص أخر؛
ل ج- ببارس المقوض له الاختصاص موضع التفويض باسم المفوض ولحسابه
بجع | هن أجل مواكية النتليم التوابي اللامركزي للمملكة.,تتول المصالح اللاممركزة للدولة, تحت ALL السلطات الحكومية
mn En ونحت إشراف وال الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم, حسب الحالة. ممارسة المهام الثالية
"١ 4 السهر على SAS الاستراتيجيات الوطتية والقطاعيةالمعتمدة من قبل الدولة في مختلف مجالات A
11 الاقتضادية والاجتماعية والثقافية والبيلية؛
14 ب- تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لفائدة الجماعات التزابية وهيثاتها والمؤسسات والمفاولات العمومية 5
الاختصاصس التراني وكل هيتة من البيئات المكلفة بتدبير مرفق عموي:
, ج- السهر على التفعيل الأمثل لتوجهات وقرارات السلطات الحكومية الهادفة إلى تتفيل السياسة الحكومية المتعلنية
1‘ بالقطاعات الوزارية التابعة لها؛
NN العمل على أرضاء أسبن شراكة فاعلة مع الجماعات الترابية وهينائها plis والمقاولات العمومية ذات |
1 الاختصساص AN في مختلف المجالات :
ا 5 ا
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
— صفحة 18 —
€ يبقى التفويض سارنا ولو تغير المفوض
cat ds #9
8 8 الال أشخاص اعتبارية. خاضعة للفانون الخاص, نتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي؛
poli #4 1 : اعتبارية, خاضعة لوضاية الدولة, تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي؛
: 1 ج< أشخاص dass el للقانون par retail بالاستقلال الإداري والمالي
ا 4 يجب أن تقدم طلبات «ul القراراث الصصادرة عن البلطات الإدارية يسبب تجاوز السلطة داخل أجل
. 4 سثين يوم ا ايتداء من تبليغ القزار المطلوب إلخاؤه إل المع A 2
nt ٍ ] تين age ابتداء من تاريخ إضدار القنزار؟
ج- ثلانين يوما ابتداء من تاريخ نشر أو gels القراز المطلوب إلغاؤه إلى المدتي بالأمر؛
Less DM ابتداء من تاريخ دخول القراز المطلوب إلغاؤه حير التنفيد
| 295 يمارين والي الجبة
| أ المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس مجلس الجبة؛
| ب- الوصاية على الجماعات الترابية:
: ج- المراقبة الإدارية على شرعية قرازات (ous مجلس الجماعة ومقررات مجلسها
| 6- يستقيد من خدمات نظام المساعدة الطبية؛ بتاء على ils
م أ طلبة التعليم العالي العام؛
: أب ب- أصحاب المعاشات بالقطاع الخاص؛
1 7 ل ج. الأشخاص الموجودون في وضعية الفقر أو البشاشة. .
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
— صفحة 19 —
ا ا No ْ 8 ا
E- أ الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التي تتمتع بالاستقلال المالي؛
a à! البنياث الإذارية الثرابية الممئلة للإدارات المركزية؟
se LE الدولة غير المتمتعة بالشخصية الاتبارية وتغطي بعض LA بموارد ذائية ويدف HU إلى إنتاج
7 سلع أو تقديم خدماث مقابل أجر
CO | تف الحكمة الجديدة اللي عيها جلالة لمك والتي لم تتصنب يعد من قبل مجلس التواب. بممارسة مهام
١ إعداد البونامع الحكومي الذي يعتزم رئيس الحكومة عرضه أمام البرلات؛
4 ب- تحديد اختصاصات كل عضو من أعضاء الحكومة والبياكل الإدارية التي Jos السلظة Hole
À ج- إصدار قرارات تفونض الاختصاص أو الإمضباء اللازمة لضمان اسثمرارية المراقق الععومية
5 0.تحدث مرافق EE
À 7 قانون؛
1 ب- انون الإطار
ٍ + قانون المالية*
3 مرسوم
; 1 يقصد بالتراب EN
2 1 المناعلق التي توجد بها المصالخ التابعة لإدازة الجمارك:
En” ب القراب الوطي بماقيه المياه الإفليمية؛
1 ج> الخدود البرية والبحرية:
#ه المنطقة الممقدة مابين or أو حد البرروخط مرسوم في الداخل على بعد عشرين كيلومترا
11م :ل
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
— صفحة 20 —
ee ل ra N
5 +. ñ Lai e.
الشرملة الإدارية الجماعية باستثياء cas den الجماعة ele بمارس رئيس 101
مضمون الإشها بواسملة الإنلاناث واللوحات والإغلامات والشهارات: LT ١ OS
"م 2 منج رخص اليناه والتجزنة والتقسيم؛ واحداث مجموعات سكبية!
التدابير الضرورية في شأنها: AU ج- مراقية البنابات المهملة أو الممجورة أو الأبلة للسقوط 1 ٍ
L FA
مراقبة مخلات بيع العقافير والبقالة ومحلات الحلاقة وبيع العطور 3
ali يعتير رئيسا تسلسليا للموارة البشرية العاملة بإدارة 4 :
aigu ل أ
ب- الكائب العام للشؤون الجبوية؛
ج- رئيس مجلس الجهة؛ |
وزير الداخلبة à
-تتألف وجونا إدارة الجية من 15
أ مديرية للمحمالح ومديرية عامة لشؤون الرئاسة؛
آب- عديرية عامة للمصالح ومديرية لشؤون الرئاسة والمجلس؛
ج< مديرية عامة لشؤون الرئاسة والمجلمس*
د- كتابة عامة ومديرية لشؤون الرتاسة والمجلسن
البناء عند انقضاء شهرين من إيداع طلب الححمول علها بمثاية dns, يعتيز سكوت السلطة المختصة بتسليم 65
أ رفض لطلب الرخصية؛ ٠
تسليم ضمي للرخسبة؛ gs
تأجيل لدراسة الطلب + 7
- 2 NS FE à. ب
wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو
— صفحة 21 —
y 7 المبادئ التي مخضع ليا إبرام الصفقات العدومية
TONNES خرية الولوج آل Apt ttes
ve 1 . À المساواة في التعامل مع المننافسين؛
ج- ضمان حقوق المتنافسين:
28 الاستحابة لطبيعة وحخم الحاجات المراد تلميتها؛
و- الشفاقية في اخثيارات صاحب المشروء
4 - بقصيد ؛ في مدلول المرسوم المتعلق بالصشقات العمومية؛ بحشباحب مشروع
À السلطة الي لبرم الصفقة مع المقاول أو المورد أو الخدمائي
ب- إدارة عمومية أو مؤسينة عمومية أو شركة الدولة أو شركة تابعة عامة يعد إلها يعض المهام؛
+ كل شخص ذاتي أو اعشماري مكلف بأعمال
5 قي حالة عدم تسليم منبادة المطابقة خلال شهر ينتدئ من تاريخ التصريح بانهاء عملية البناء
ل يحو مالك المنى أن يستعمل jolis الغرض المخصس له؛
ب- يحور مالك المبنى أن يطلب من العامل ممارسة حقه في الحلول محل us الجماعة الممني:
> بمدد الأجل تلقائيا لمدة لا تتجاوز 15 Legs
065 يكون حور ممثل عن الوزارة المكلقة بالمالية إجياريا في ثجنة طلب العروض
À | إذا كان المبلغ المقدر اللصفقة يشو خمسين مليون )000 501000( درهم مع احتساب الرسوم؛
ل ب إذا كان BL المقدر للصفقة Ÿ يتجاوز خمسين مليون )00 000 50( pa; مع اخلتساب الرسوم!
: 1 0 + إذا كان المبلغ المقدر للصدقة بفوق مليون )000 1.000( درهم مع احتساب الرسوم؛
ä ne 1 إذا كان المبلع المقدر dns يفوق مالة مليون (100:000:000) درهم مع احتسات الرسوي ا
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
— صفحة 22 —
| اح 1غ
٠ ع ممثلي عن الموظفين is gi sh
دمع مراعاة الأحكام التشريعية المنافية الخاصة ببعض البينات. يمنع على المولف؛ 4 0 بسب
1 + أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط جر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا LAS كانت طبيعته؛ à 2
ب- التدريس بصفة عرضية ولمدة محددة؛
8 € نشر وتوزيغ aus الأعمال العلمية والأدبية. بصفة تجارية؛
د- إنجاز الأعمال القنبة
9 يعتبر الموظف في وضعية القيام يوظيقته إذا كان مرسما في درجة ما ومزاولا بالفعل مهام إحدى الوظائف المطابقة لها
بالإدارة التي عين Le ولا يعتبر في نفس الوضعية إذا كان:
+ موضوعا رهن الإشارة؛
ب- مستقيدا من رخصة لأسباب صحية؛
+ ملحا لدى إدارة أخرى؛
د- مستفيدًا من PH LAN
0-تسلم السلطة المختصة شهاذة المطابقة؛ بعد انتهاء عملية el
أ عقار مخصص ASS
ب- عقار مخصص لغرض fl
ج- عقار مخصص لغرض تجاري
1- تصبدر العقونات التأديبية في شأن الموظفين من لدن
À رئيس الإدارة التي يزاول بها الموظف ميامة
ب- السلطة التي لها حق تسميتة
ج- رئيس المجلن النأديي.
— صفحة 23 —
2 يعتبر الرأي ssl
1 زأيا استشاريا اختياريا la consultation faculrative +
so رأيا استشاريا الزاميا la consultation obligatoire ؛
ج- رأيا استشاريا مطابقا l'avis conforme
1 » لع لاهو
3. يمكن للسلطة التي لها حق التأديب أن تتخد. من غير استشارة المجلين الثاديي وتحد den! بيانات << +
عقوبتين هما
أ SIN
ج- التوبيخ؛
د- الحذف من لائحة QUI
-١ لمدة لا يمكن أن تتجاوز 25 سنة؛
ب- لمدة تتجاوز25 Au
151-125 تبين للمجلس التاديي في تهابة أشغاله وجوٍ à x sis la الموظف الْمممَمْ َ
6 يجري العمل باستقالة ball
ل ابتداء من le x AI Lt
ج- بعد شير من تاريخ وضع الاستقالة
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
— صفحة 24 —
Fr 4 Lu 7 095 :ٌ {
pt. M SC CO ا
ولألاشس يان ا ا 117 0
x | D. ñ À ô
4 مساهمة الجماعة في هينات الاحتباط ومبناديق تقاعد الموازد النشرية بالجماعة GAL, نفقات ب
1 ب» نفقات الأشغال: à
ج- المساهمات الواجب Lys لفائدة مجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات؛
SET 9 المتعلقة يتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصبادرة Le الجماعة
peus 129 الموفلف في وضعية الإلحاق إذا كان
آ يزاول مهامه بإدارة عمومية غير إدارنه الأصلية مع بقائه تابعا لإطاره بإدارته الأصلية وشاغلا لمنصبه المالي ها
ومتمنعا فيها بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد؛
ب- خارجا عن سلكه الأصلي مع A تابعا ليذا السلك ومتمثعا فيه بجميم حقوقه في الترقية والتقاعد:؛
4 يراول مهافة بإحدى SUN الأكثر تمثيلا وتانعا لإطاره بإدارنه الأصلية وشاغلا لمنصبه المالي بها ومتمتعا. في
إدارته الأصلية. بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد:
5 إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي مع بقائه تابعا له. مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد
sus -0 الجماعات ذات نظام المقاطعات:
أ مكناس؛
بي tb
+ طنجة؛
د الدار البيضباء؟
م العهيون؟
ل و أكادير؛ +
ل ب 1°"
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
— صفحة 25 —
ا 5 ب- مطالنة المرتفق بالإدلاء بأصول الونائق والمسنندات مرفقة بنسع مها مطابقة للأصول: *
LL 7 - ج- عدم مطالية المرتفق بتضحيع الإمضاء على الوثائق والمستندات المكوثة ملف الظلب!
ا د مطالمة المرتفق بالإدلاء بنسع مطابقة لأصول الوثائق المكونة للملف
133 عقا يدا الثقة بين GAL والإدارة المنصوص عليه في القانون المتعلق بتبسيط الممناطر والإجراءات الإدارية. SE
di للإدارة عند إعداد Star au المتعلقة بالقرارات الإدارية. أن تقوم
م أ ياسشدال بعض الوثائق المطلونة بتصريج بالشرف us به المرتفق؛
ب ب- بالاقتصار على مطالبة المرتفق بالإدلاء ينس مطابقة لأصول الوثائق المكونة للملف؛
ج- باعتماا تصحيح الإمضاء كإجراء لإثبات صحة مايدلي به المرتفق في التصريع بالشرف
4- ترفح الدعوى قيما بخص التراعات التي جهم الملك الخاص للدولة 2
À الدولة. في شخص رئيس الحكومة ؛
ب- الخزيئة العامة للمملكة في شخص الخازن العام
+ مديرية أملاك الدولة في شخص الوزير المكلف بالاقتصاد والمالية:
د مديرية أملاك الدولة في شخص مدير أملاك الدولة
5 يكون الموطن الغانوتي للموظف العمومي هو
À محل سكناه الحقيقي:
١ ب+- المحل الذي بمارس به وظيفتة:
Æ AL آخر عتوان شخصي له مصرح به للإدارة
— صفحة 26 —
7 علم احقضاب اليوم الأول واحنساب البوم الأخير؛ ا
ue Pr
NT 9 عدم احتساب اليوم الأول واليوم الأخير ft
١ 137 يتوق ف كل هدم كلي أو حزئي لبناية من EAU على الحصول على رخصة للدم (la ّ
4 أ عامل العمالة أو الإقليم؛ !
١ 1 ب» مدير الوكالة الحضرية؛
ٍ ج» رئيس المجلس الجماني؛
3 رثيبن مجلس العمالة أو الإقليم
1 8 يقصد بالمرتفق في مدلول القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
{ أ كل شخص ذاتي يقدم lle للحضول على قرار إداري؛
à ب» كل شخص ذاتي واعتباري يتعامل مع الإدارة؛
1 ج- كل شخص ذاتي يستفيد من الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية؛
:! د كل شخص ذاتي واعتباري يقدم Lis للحصول على فرار إداري
| + 9 - تنفد القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف الإدارية من طرف
0 أ محكمة الاستتتاف الإدارية مصبدرة القرار:
I ب- المحكمة الإدارية مصدزة الحكم؛
ل ج- محكمة إدارية po لهذا الغرض, محكمة الاستئناف الإدارية Spas القرار
86 يتم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
à Ne: بقرار إداري:
بمرسوم: 1
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
— صفحة 27 —
يرع كنات ا أ ل را ان انال كين
يم LL ل
sus L التابعة للملك العام
8 ب- اللباس التقليدي؛
3 ج- اللباس الوطتي؛
| د- اللباس العصري:
3 في إطاز مسطرة تزع الملكية لأجل المنشعة العامة. يعتبر "مقرر التخلي:
+ المقرر الإداري الذي بعين المنطقة التي يمكن نزع ملكيتها؛
ب- المقرر الإداري الذي يعين مباشرة الأملاك التي يشعلها تزع الملكية؛
+ المقزر القاضي بإعلان المنقعة العامة
2144 يقصد. في مدلول المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية, Los > صفقة:
أ كل شخص ذاتي أو اعتباري يقترح عرضا sai إبرام صفقة؛
ب- نائل الصفقة الذي تم تبليغ المصادقة على الصفقة إليه؛
€ السلطة التي تيرم الصفقة مع المقاول أو المورد أو الخدماني
5 يكون تحويل الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى اختصاصات ذاتية للجهة أو الجبات المعنية بموجب:
أ- تعديل القانون التنقليمي المتعلق بالجهاث؛
| ب- اتقاق بين الدولة والجهة أو الجبات المعنية بمبادرة من الدولة؛
ag 1 à اتقاق بين الدولة والجهة أو الجهات المعنية بطلب من الجبة المعنية؛
— صفحة 28 —
+ الطاقة المثانية س pal cité
€“ الطافة المثانية من jus الطبيي؛
ah <3 المائهة الني تفوق قدرنها المنشأة 101 ميفاواط
OT jé من بي ما بلي؛ الوثائق اللي and المطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية مس الإذلاء بها
> عد الزواج؛
ج- شبادة الإقامة؛
9+ شيادة عدم المعل
“A رسم الولادة؛
و il الجنسية
9 .تتم مراقية اختلال الملك العموي الجماي من قبل
À عامل العمالة أو الإفليم أو من ينوب vus
ب- مدير أملاك الدولة أو من ينوب عنة:؛
ج» الوزير المكثف بالتجهيز أو من ينوب عنه
0 يستقيد موظفو الجماعاث الأرابية من معاش التقاعد Le
- > للنطام mul plan روائب التقاعد؛
so 0 * لنظام المعاشات المدنية*
> > 8 لنظام الضبان s! ah
التصحيح المقترح
هذا تصحيح مقترح من إعداد فريق wadifa-info لمساعدتك على فهم منهجية الإجابة — وليس تصحيحاً رسمياً صادراً عن الإدارة المنظِّمة.
هذا النموذج هو الاختبار الكتابي لمباراة توظيف 173 متصرفا من الدرجة الثانية — وزارة الداخلية، تخصص القانون الإداري وعلم الإدارة، بتاريخ 12 دجنبر 2020. يتكون الاختبار من 150 سؤالا متعدد الاختيارات تتدرج من الثقافة العامة والتاريخ إلى الدستور والتنظيم الإداري والجماعات الترابية والوظيفة العمومية والتعمير والصفقات العمومية. قد يكون لبعض الأسئلة أكثر من جواب صحيح. ملاحظة: ثلاث صفحات غير موجودة في النسخة المصورة، وهي صفحات الأسئلة 20 إلى 24 و40 إلى 44 و107 إلى 111، كما أن نص السؤال 5 غير ظاهر. نصحح ما هو متوفر.
💡 قبل أن تبدأ: نصف هذه الأسئلة تقريبا منقول حرفيا من نصوص قانونية: الدستور، والقانون التنظيمي 065.13 المتعلق بأشغال الحكومة، والقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومرسوم الصفقات العمومية. أفضل تحضير هو قراءة هذه النصوص نفسها، لا الملخصات.
ثقافة عامة وتاريخ (1 إلى 13)
- ج) 12: عدد الجهات منذ التقسيم الجهوي لسنة 2015.
- أ، د، هـ: الجهات المطلة على المحيط الأطلسي من بين الاختيارات هي طنجة-تطوان-الحسيمة، وسوس-ماسة، وكلميم-واد نون. جهات الشرق وبني ملال-خنيفرة ودرعة-تافيلالت لا تطل على الأطلسي.
- أ) علي الصقلي الحسيني: كاتب كلمات النشيد الوطني.
- أ) السيدة الحرة: حاكمة تطوان في القرن السادس عشر، ولقبت بأميرة الجهاد البحري.
- السؤال غير مقروء: نص السؤال والاختيار الأول غير ظاهرين في الصورة (الاختيارات الظاهرة: أحمد بلافريج، امبارك لهبيل البكاي، الحاج أحمد باحنيني).
- ج) 2 مارس: في عهد محمد الخامس كان عيد الاستقلال يُخلَّد في 2 مارس، ذكرى إنهاء معاهدة الحماية سنة 1956. أما 18 نونبر فكان يومها عيد العرش.
- ج) الأطلس الكبير: فيه قمة توبقال (4167 م).
- ب) درعة: يُعد أطول نهر في المغرب بحوالي 1100 كلم، وإن كان جريانه غير دائم. أطول نهر دائم الجريان هو أم الربيع.
- ب) 710850 كلم²: المساحة المعتمدة رسميا للمغرب.
- ج) محمد المختار السوسي: صاحب «المعسول» و«سوس العالمة».
- ج) التربية والعلوم والثقافة: الإيسيسكو هي منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، ومقرها بالرباط.
- ب) 8 مارس: اليوم العالمي للمرأة.
- ب) فتح الله المغاري: كاتب كلمات «نداء الحسن»، ولحنها عبد الله عصامي.
الدستور والمؤسسات (14 إلى 39)
- ب: حسب الفصل الأول من الدستور، نظام الحكم بالمغرب «نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية».
- د: الفصل الأول أيضا: «التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة».
- ب) 75: 13 عمالة و62 إقليما، حسب التقسيم المعمول به منذ 2015.
- ب) مقرر قضائي: الفصل 9 (بالنسبة للأحزاب والنقابات) والفصل 12 (بالنسبة للجمعيات): لا يمكن حلها أو توقيفها من لدن السلطات العمومية إلا بمقتضى مقرر قضائي.
- د) مرسوم: النص التنظيمي يصدر عن السلطة التنظيمية (مرسوم أو قرار). أما القانون والقانون التنظيمي فنصوص تشريعية، والمرسوم بقانون يتخذ في مجال القانون.
- ج) قانون: حسب الفصل 71، يدخل في مجال القانون «إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام».
الأسئلة 20 إلى 24: الصفحة غير موجودة في النسخة المصورة.
- ب) 11 يناير 1944: تاريخ تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.
- ج) 1969: استرجاع سيدي إفني يوم 30 يونيو 1969.
- ب) 9 ربيع الآخر 1420: الموافق 23 يوليوز 1999.
- أ) 23 يوليوز 1999: تاريخ اعتلاء العرش. أما عيد العرش فيخلد في 30 يوليوز.
- ج: حسب الفصل الأول، يقوم النظام الدستوري على «فصل السلط، وتوازنها وتعاونها».
- أ) بالقوانين: حسب الفصل 39، التكاليف العمومية «للقانون وحده إحداثها وتوزيعها».
- ب: حسب الفصل 47، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب.
- ج: حسب الفصل 50، يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه.
- أ) الملك: حسب الفصل 55، يوقع الملك على المعاهدات ويصادق عليها.
- ب: حسب الفصل 57، يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- ب: حسب الفصل 47، يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك.
- أ) حالة الاستثناء: الفصل 59.
- ج) الحكومة: حسب الفصل 81، تصدر الحكومة المراسيم بقوانين باتفاق مع اللجان المعنية في المجلسين.
- ج: تصدر المراسيم بقوانين خلال الفترة الفاصلة بين الدورات (الفصل 81)، ويجب عرضها على البرلمان للمصادقة في دورته العادية الموالية.
- ب) السلطة التنظيمية: الفصل 90، والمادة 5 من القانون التنظيمي 065.13. أما السلطة التنفيذية فتمارسها الحكومة ككل تحت سلطة رئيسها (الفصل 89).
الأسئلة 40 إلى 44: الصفحة غير موجودة في النسخة المصورة.
- ب: من بين الاختيارات، طلب الثقة من مجلس النواب وحده من اختصاص مجلس الحكومة (الفصل 92). أما التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية فيتداول فيها المجلس الوزاري (الفصل 49)، وحل مجلس النواب يكون بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري (الفصل 104).
- ج: حسب الفصل 130، يعين أعضاء المحكمة الدستورية لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد.
- ب: حسب الفصل 138، يقوم رؤساء مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها.
- إجابة مرجّحة: ج: يقوم هذا الجواب على قاعدة تحديد مدة التعيين في المسؤوليات بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. لم يتسن التحقق من ذلك في النص التطبيقي للقانون التنظيمي 02.12.
- إجابة مرجّحة: ب: التعيين في المناصب العليا يتم بالسلطة التقديرية للجهة المختصة بالتعيين، ويمكن إنهاؤه قبل انقضاء مدته.
- ب: حسب الفصل 145، يعمل الولاة والعمال، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، ويمارسون المراقبة الإدارية.
- أ) مؤسسات عمومية: المادة الأولى من القانون 47.18 حولت المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
- ب) 18 ماي 2005: تاريخ خطاب إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
- ب) نصف الأعضاء + 1: الأغلبية المطلقة هي أكثر من نصف الأعضاء.
- ب: حسب المادة 6 من القانون التنظيمي 065.13، «يرأس رئيس الحكومة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية، إلا إذا قضى نص تشريعي بخلاف ذلك».
- ب) سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها: الفصل 140.
- أ) ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات: حسب الفصل 145، يمثلون السلطة المركزية في الجماعات الترابية.
- ب: حسب الفصل 147، المجلس الأعلى للحسابات هو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة.
- ب) هيئات الحكامة الجيدة والتقنين: ينظم الفصل 166 مجلس المنافسة ضمن هذه الهيئات.
- ج: حسب الفصل 173، لا تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور المقدم من البرلمانيين إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
البرلمان والحكومة والقضاء الإداري (60 إلى 87)
- ج) ملتمس الرقابة: الفصل 105.
- ج) ضمان تنفيذ القوانين: هذه مهمة الحكومة (الفصل 89). أما البرلمان فيصوت على القوانين ويراقب عمل الحكومة ويقيم السياسات العمومية (الفصل 70).
- ب: حسب الفصل 81، إذا لم يحصل اتفاق بين اللجنتين، يرجع القرار إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب.
- د: حسب الفصل 68، «جلسات لجان البرلمان سرية»، ويحدد النظام الداخلي الحالات التي يمكن أن تنعقد فيها علنية.
- ج: حسب الفصل 79، كل خلاف حول الدفع بعدم القبول تبت فيه المحكمة الدستورية.
- ج: حسب الفصل 134، لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن.
- ج) المحكمة الإدارية بالرباط: المادة 11 من القانون 41.90 تشمل الأشخاص المعينين بظهير أو مرسوم.
- ب) محكمة النقض: المادة 9 من القانون 41.90 تخصها بالبت ابتدائيا وانتهائيا في المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن رئيس الحكومة.
- ب) ظهائر إصدار القوانين: حسب الفصل 42، توقع الظهائر بالعطف من رئيس الحكومة، ما عدا ظهائر محددة. من بينها إعفاء الحكومة بعد استقالة رئيسها (الفصل 47، الفقرة 6)، والموافقة على تعيين القضاة (الفصل 57)، وحل البرلمان (الفصل 51).
- ج: الجمعيات أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون الخاص.
- إجابة مرجّحة: أ) مؤسسات عمومية: تنص القوانين المنظمة للغرف المهنية (التجارة والصناعة والخدمات، الفلاحة، الصناعة التقليدية، الصيد البحري) على أنها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
- إجابة مرجّحة: ب) والي الجهة: الكاتب العام للشؤون الجهوية يعمل تحت سلطة والي الجهة، حسب الميثاق الوطني للاتمركز الإداري (المرسوم 2.17.618).
- إجابة مرجّحة: أ) جميع المغاربة: يخضع لنظام الحالة المدنية إلزاميا جميع المغاربة، وكذا الأجانب بالنسبة للولادات والوفيات الواقعة بالمغرب.
- إجابة مرجّحة: ج: حسب القانون 54.05، التدبير المفوض عقد يفوض بموجبه شخص معنوي من أشخاص القانون العام تدبير مرفق عام إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص.
- ج: المصالح اللاممركزة هي التمثيليات الإدارية الترابية التابعة للإدارات المركزية. الاختيار أ يخص الجماعات الترابية، والاختيار ب يخص اللامركزية المرفقية.
- أ و د: حسب الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، المرتكزان هما الجهة باعتبارها الفضاء الترابي الملائم، والدور المحوري لوالي الجهة في تنسيق المصالح اللاممركزة ومراقبتها.
- ب) والي الجهة: يترأس اللجنة الجهوية للتنسيق.
- ب) الكاتب العام للشؤون الجهوية: يرأس الكتابة العامة للشؤون الجهوية، تحت سلطة الوالي.
- إجابة مرجّحة: أ و ب: يقوم الكاتب العام للشؤون الجهوية بالمهام التي يكلفه بها الوالي، ويعد التقارير الدورية حول حصيلة تنفيذ السياسات العمومية والقطاعية على مستوى الجهة.
- إجابة مرجّحة: أ و ب و د: من مهام اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري اقتراح تدابير تنفيذ توجهات الدولة في هذا المجال وتتبعها، والرفع من فعالية المصالح اللاممركزة، وتقييم سياسة اللاتمركز. أما مواكبة الجماعات الترابية فمن مهام المصالح اللاممركزة نفسها.
- إجابة مرجّحة: أ) من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية: هذه هي القاعدة المعمول بها عند سكوت النص، كما يظهر مثلا في صيغة المادة 41 من القانون التنظيمي 065.13.
- أ: حسب الفصل 55، لا تقع المصادقة على الالتزام الدولي المخالف للدستور إلا بعد مراجعة الدستور.
- أ و ب) كتاب الدولة: يتألف المجلس الوزاري من رئيس الحكومة والوزراء (الفصل 48). والوزراء المنتدبون وزراء بنص المادة 2 من القانون التنظيمي 065.13، أما كتاب الدولة فليسوا وزراء.
- ج: حسب المادة 15 من القانون التنظيمي 065.13، يمكن للمجلس التداول في قضية غير مسجلة في جدول أعماله إذا قرر رئيس الحكومة ذلك، بمبادرة منه أو بطلب من أعضاء الحكومة.
- ب) الأمين العام للحكومة: حسب المادة 15 من القانون التنظيمي 065.13، يعد جدول الأعمال ويعرضه على رئيس الحكومة للموافقة.
- ب: حسب المادة 14 من القانون التنظيمي 065.13، لا تعتبر الاجتماعات صحيحة إلا إذا حضرتها أغلبية أعضاء الحكومة على الأقل.
- أ) رئاسة مجلس الجهة: المادة 32 من القانون التنظيمي 065.13. أما رئاسة مجلس جماعة أو عمالة فلا تتنافى إلا إذا تعددت الرئاسات.
- أ و ب و ج: حسب المادة 37 من القانون التنظيمي 065.13، لا تدخل في تصريف الأمور الجارية التدابير التي تلزم الحكومة المقبلة بصفة دائمة، وخاصة المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية، والتعيين في المناصب العليا.
التنظيم الإداري والجماعات الترابية (88 إلى 106)
- ب و ج: المركزية الإدارية صورتان: التركيز الإداري واللاتمركز الإداري. أما اللامركزية فأسلوب مقابل للمركزية.
- ج) المؤسسات العمومية: تمثل اللامركزية المرفقية. أما الجهات والجماعات فتمثل اللامركزية الترابية.
- إجابة مرجّحة: لا يصح أي من الاختيارات الثلاثة. في تفويض الاختصاص يتخلى المفوِّض عن ممارسة الاختصاص طيلة مدة التفويض، ولا يجوز للمفوَّض إليه أن يفوضه لغيره، ويمارسه المفوَّض إليه باسمه الخاص لا باسم المفوِّض. التصرف باسم المفوِّض ولحسابه خاصية تفويض الإمضاء.
- إجابة مرجّحة: أ و ب و ج و د: كل هذه المهام يسندها الميثاق الوطني للاتمركز الإداري إلى المصالح اللاممركزة، تحت إشراف الوالي أو العامل.
- أ: في تفويض الإمضاء يحتفظ المفوِّض بسلطته ويمكنه ممارستها. ولا يجوز التفويض من الباطن، وينتهي التفويض بتغير شخص المفوِّض أو المفوَّض إليه لأنه تفويض شخصي.
- ج: حسب الفصل 135، الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام، وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.
- أ: حسب المادة 23 من القانون 41.90، الأجل ستون يوما من نشر القرار أو تبليغه للمعني.
- أ: يمارس الوالي المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس مجلس الجهة ومقررات مجلسها. لم يعد الدستور يتحدث عن «الوصاية»، والمراقبة على الجماعات يتولاها العامل.
- ج: نظام المساعدة الطبية (راميد) كان موجها للأشخاص في وضعية فقر أو هشاشة، قبل تعويضه بنظام «أمو تضامن» في دجنبر 2022.
- إجابة مرجّحة: د) رؤساء مجالس الجماعات: هم ضباط الحالة المدنية داخل المغرب، ويمكنهم تفويض هذه الصفة لنوابهم.
- ج: حسب المادة 21 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة مصالح غير متمتعة بالشخصية الاعتبارية، تغطي بعض نفقاتها بموارد ذاتية، ونشاطها إنتاج سلع أو تقديم خدمات بمقابل.
- أ و ج: حسب المادة 38 من القانون التنظيمي 065.13، تكلف الحكومة الجديدة قبل تنصيبها بإعداد البرنامج الحكومي، وإصدار قرارات تفويض الاختصاص أو الإمضاء اللازمة، وتصريف الأمور الجارية.
- ج) قانون المالية: المادة 21 من القانون التنظيمي 130.13.
- إجابة مرجّحة: ب: حسب مدونة الجمارك، يشمل التراب الخاضع للجمارك التراب الوطني والمياه الإقليمية. أما الاختيار د فيصف منطقة الحراسة الجمركية.
- أ و ب و د: وثائق التعمير في القانون 12.90 هي مخطط توجيه التهيئة العمرانية، وتصميم التنطيق، وتصميم التهيئة. المخطط الجهوي للتنمية ليس وثيقة تعمير بهذا المعنى.
- أ: حسب المادة 110 من القانون التنظيمي 113.14، «مراقبة مضمون الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والشعارات» مخولة لعامل العمالة أو الإقليم. أما رخص البناء والبنايات الآيلة للسقوط ومراقبة محلات العقاقير والبقالة فمن صلاحيات رئيس المجلس (المادتان 100 و101).
- إجابة مرجّحة: ج) رئيس مجلس الجهة: القانون التنظيمي 111.14 يجعله الرئيس التسلسلي للعاملين بإدارة الجهة.
- إجابة مرجّحة: ب: حسب القانون التنظيمي 111.14، تتوفر الجهة على إدارة تضم وجوبا مديرية عامة للمصالح ومديرية لشؤون الرئاسة والمجلس.
- إجابة مرجّحة: ب) تسليم ضمني: حسب القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، يعتبر سكوت السلطة المختصة شهرين بعد إيداع الطلب بمثابة رخصة.
الأسئلة 107 إلى 111: الصفحة غير موجودة في النسخة المصورة.
التعمير والصفقات والوظيفة العمومية (112 إلى 135)
- إجابة مرجّحة: أ) رأيا مطابقا: تبدي الوكالات الحضرية رأيا ملزما في مشاريع التقسيم والتجزئة وإقامة المجموعات السكنية والمباني، حسب الظهير المحدث لها.
- أ، ب، ج، و: المادة الأولى من مرسوم الصفقات العمومية تنص على حرية الولوج إلى الطلبية العمومية، والمساواة في التعامل مع المتنافسين، وضمان حقوقهم، والشفافية في اختيارات صاحب المشروع. أما «الاستجابة لطبيعة وحجم الحاجات» فقاعدة لتحديد الحاجات (المادة 5)، وليست من المبادئ.
- أ: حسب المادة 4 من المرسوم 2.12.349 النافذ سنة 2020، صاحب المشروع هو السلطة التي تبرم الصفقة مع المقاول أو المورد أو الخدماتي. أما الاختيار ب فيعرّف «صاحب المشروع المنتدب».
- إجابة مرجّحة: ب: عند امتناع رئيس الجماعة عن تسليم شهادة المطابقة داخل الأجل، يمكن للمالك أن يطلب من العامل الحلول محله.
- أ: حسب المادة 35 من المرسوم 2.12.349، يحضر ممثل الوزارة المكلفة بالمالية إجباريا إذا كان المبلغ المقدر يفوق خمسين مليون درهم مع احتساب الرسوم.
- ج: حسب الفصل 11 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، تتكون اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من عدد متساو من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين.
- أ و ج: الفصل 15 يمنع مزاولة نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر دخلا. ويستثني الأعمال العلمية والأدبية والفنية «شريطة ألا يطغى عليها الطابع التجاري»، فالنشر والبيع بصفة تجارية ممنوع. كما يستثني التدريس بصفة عرضية ولمدة محددة، والأعمال الفنية.
- ج) ملحقا لدى إدارة أخرى: حسب الفصل 38، يُعد في وضعية القيام بالوظيفة الموضوع رهن الإشارة، والمستفيد من رخصة لأسباب صحية، والمتفرغ النقابي. أما الإلحاق فوضعية مستقلة (الفصل 47).
- ب و ج: تسلم شهادة المطابقة للبنايات المخصصة لغير السكنى. أما البنايات المخصصة للسكنى فتسلم لها رخصة السكن.
- ب: حسب الفصل 65، تختص بحق التأديب السلطة التي لها حق التسمية.
- ج) avis conforme: الرأي المطابق يلزم الإدارة.
- أ و ج) الإنذار والتوبيخ: حسب الفصل 66، تصدران بمقرر معلل دون استشارة المجلس التأديبي، ولكن بعد استدلاء بيانات المعني.
- إجابة مرجّحة: أ) مدة لا يمكن أن تتجاوز 25 سنة: حسب القانون 12.90.
- ج: حسب الفصل 71، لا يمكن أن تكون العقوبة أشد من العقوبة التي يقترحها المجلس التأديبي إلا بموافقة رئيس الحكومة. فرأي المجلس استشاري، لكنه يقيد السلطة إذا أرادت التشديد.
- أ: حسب الفصل 77، «يجري العمل بالاستقالة ابتداء من التاريخ الذي تحدده» السلطة التي لها حق التسمية.
- ب) حالة قانونية ونظامية: الفصل 3.
- أ، ج، د: المادة 181 من القانون التنظيمي 113.14 تعد من النفقات الإجبارية مساهمة الجماعة في هيئات الاحتياط وصناديق التقاعد، والمساهمات الواجب تحويلها لمجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون، والنفقات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية. أما نفقات الأشغال فليست منها.
- ب: الفصل 47، أي الخروج عن السلك الأصلي مع البقاء تابعا له ومتمتعا بحقوق الترقية والتقاعد.
- ب، ج، د، ز: حسب المادة 216 من القانون التنظيمي 113.14، الجماعات ذات نظام المقاطعات هي الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس وسلا. الاختيار «ز» مقروء جزئيا («سلا»)، ومن المحتمل أن تكون بقية الاختيارات، مثل الرباط ومراكش، قد سقطت مع أسفل الصفحة.
- إجابة مرجّحة: أ) ست سنوات: مدة انتداب أعضاء المجالس المنتخبة للجماعات الترابية.
- إجابة مرجّحة: ج: القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية يمنع مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء، وبنسخ مطابقة للأصل، إلا في حالات استثنائية.
- إجابة مرجّحة: أ: مبدأ الثقة يسمح للإدارة باستبدال بعض الوثائق بتصريح بالشرف يدلي به المرتفق.
- د: حسب الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، ترفع الدعوى ضد مديرية أملاك الدولة في شخص مدير أملاك الدولة في النزاعات التي تهم الملك الخاص للدولة.
- ب: حسب الفصل 521 من قانون المسطرة المدنية، «يكون الموطن القانوني للموظف العمومي هو المحل الذي يمارس به وظيفته».
مساطر متفرقة (136 إلى 150)
- د: حسب الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية، الآجال الكاملة لا يحسب فيها يوم التبليغ ولا اليوم الأخير. ويمتد الأجل إلى أول يوم عمل إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة.
- إجابة مرجّحة: ج) رئيس المجلس الجماعي: هو الذي يسلم رخصة الهدم في قانون التعمير كما عدل.
- إجابة مرجّحة: د: حسب القانون 55.19، المرتفق كل شخص ذاتي أو اعتباري يقدم طلبا للحصول على قرار إداري.
- ب: حسب المادة 18 من القانون 80.03، تنفذ القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية من طرف المحاكم الإدارية المصدرة للحكم.
- إجابة مرجّحة: ج) بحكم قضائي: حسب القانون 7.81، تتم إجراءات نزع الملكية بمقررات إدارية (إعلان المنفعة العامة ومقرر التخلي)، لكن نقل الملكية يتم بحكم قضائي.
- أ، ب، د: لا تنزع ملكية المباني ذات الصبغة الدينية المعدة لإقامة الشعائر، ولا المقابر، ولا العقارات التابعة للملك العام، ولا المنشآت العسكرية. أما عقارات الملك الخاص فيمكن نزع ملكيتها.
- إجابة مرجّحة: ج) اللباس الوطني: هذا ما تفرضه الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان في جلسة الافتتاح.
- إجابة مرجّحة: ب: مقرر التخلي يعين الأملاك التي يشملها نزع الملكية. أما الاختيار أ فيصف المقرر الذي يعين المنطقة.
- ب: حسب المادة 4 من المرسوم 2.12.349، صاحب الصفقة هو نائل الصفقة الذي تم تبليغه المصادقة عليها. أما الاختيار أ فيعرّف «المتنافس»، والاختيار ج يعرّف «صاحب المشروع».
- إجابة مرجّحة: أ: حسب القانون التنظيمي 111.14، تحول الاختصاصات المنقولة إلى اختصاصات ذاتية بموجب تعديل هذا القانون التنظيمي.
- إجابة مرجّحة: أ و ب: السهر على الضوابط الإدارية المرتبطة بالمنتخبين وسير المجلس ولجانه، وتنسيق العمل الإداري بالمصالح. أما الأمر بقبض المداخيل وصرف النفقات فمن صلاحيات رئيس المجلس بصفته آمرا بالصرف.
- أ و ب: حسب القانون 13.09 كما عدل بالقانون 58.15، الطاقات المتجددة هي الشمسية والريحية والحرارية الجوفية والكتلة الحية، ومنها غازات المطارح. يستثنى منها الغاز الطبيعي (طاقة أحفورية)، والطاقة المائية التي تفوق قدرتها المنشأة 30 ميغاواط.
- إجابة مرجّحة: ج، هـ، و: تعفي البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الإدلاء بشهادة الإقامة، ونسخة رسم الولادة، وشهادة الجنسية، وشهادة الحياة.
- أ: حسب المادة 110 من القانون التنظيمي 113.14، مراقبة احتلال الملك العمومي الجماعي من اختصاص عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه.
- إجابة مرجّحة: أ) النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد: هو النظام الذي ينخرط فيه موظفو الجماعات الترابية.
أسئلة شائعة حول هذا النموذج
هل يمكن تحميل هذا النموذج مجاناً؟
هل يتضمن هذا النموذج التصحيح؟
ما هي الجهة المنظمة والدرجة المعنية بهذا النموذج؟
ما هي دورة هذا الامتحان ولغة أسئلته؟
أين أجد نماذج أخرى لنفس المباراة؟
ناقش هذا النموذج (0)
شارك إجاباتك أو صحّح التصحيح — إذا كان لديك رأي مختلف حول أي نقطة، اكتبه هنا ليستفيد باقي المترشحين.
لا يوجد نقاش بعد — شارك إجابتك أو سؤالك حول هذا النموذج.
⚠️ ممنوع نشر أرقام الهاتف أو الروابط أو أي عرض مقابل مال — تُحذف هذه المشاركات تلقائياً.
هل تحضّر لهذه المباراة؟
نماذج مشابهة قد تهمّك
الجهة المنظمة: وزارة الداخلية · 12 دجنبر 2020 — مصدر النسخة: نماذج مباريات التوظيف - مواضيع الدورات السابقة؛ الإعلان الرسمي للمباراة هو المرجع.
كيف تستشهد بهذه الصفحة؟
صحفي أو مدوّن أو أستاذ؟ انسخ المرجع أسفله وضع رابطاً نحو هذه الصفحة.
الرابط الدائم: https://www.wadifa-info.com/نموذج-مباراة/1580/نموذج-اختبار-كتابي-خاص-بمباراة-توظيف-173-متصرفا-من-الدرجة-الثانية-وزارة-الداخلية
