آخر تحديث:
كفالة طفل مهمل بالمغرب يؤطرها القانون 15.01: يُقدَّم الطلب إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين بالمحكمة الابتدائية لمقر إقامة الطفل، مرفقاً بالوثائق المثبتة للشروط ونسخة من رسم ولادة الطفل. يحق طلبها للزوجين المسلمين الراشدين أو للمرأة المسلمة، بشرط الصلاحية الأخلاقية والاجتماعية والوسائل المادية والسلامة من الأمراض المعدية وانعدام السوابق. الكفالة لا تُرتّب نسباً ولا إرثاً، والإقامة بالخارج مع المكفول تحتاج إذن القاضي.
من يُعتبر طفلاً مهملاً؟
حسب المادة 1: الطفل (ذكراً أو أنثى) دون 18 سنة إذا وُلد من أبوين مجهولين أو من أب مجهول وأم تخلت عنه، أو كان يتيماً أو عجز أبواه عن رعايته، أو كان أبواه منحرفين لا يقومان بواجبهما. يودعه وكيل الملك مؤقتاً بمؤسسة صحية أو اجتماعية ويطلب من المحكمة التصريح بإهماله؛ وإذا كان مجهول الأبوين يُعلَّق حكم تمهيدي ثلاثة أشهر قبل الحكم بالإهمال.
الكفالة (المادة 2) هي «الالتزام برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته والنفقة عليه كما يفعل الأب مع ولده»، ولا يترتب عنها حق في النسب ولا في الإرث.
من يحق له الكفالة؟ (المادة 9)
- الزوجان المسلمان: راشدان، صالحان للكفالة أخلاقياً واجتماعياً، ولهما وسائل مادية كافية؛ لم يسبق الحكم عليهما أو على أحدهما من أجل جريمة ماسة بالأخلاق أو ضد الأطفال؛ سليمان من كل مرض معد أو مانع؛ ولا نزاع قضائي أو خلاف عائلي بينهما وبين الطفل أو والديه.
- المرأة المسلمة التي تتوفر فيها الشروط نفسها.
- المؤسسات العمومية المكلفة برعاية الأطفال والجمعيات ذات النفع العام المؤهلة.
عند تعدد الطلبات تُمنح الأسبقية للزوجين اللذين ليس لهما أطفال أو الأوفر ظروفاً، ووجود أطفال لا يمنع الكفالة. الطفل الذي تجاوز 12 سنة لا تتم كفالته إلا بموافقته، ولا يُكفل طفل واحد من طرف عدة كافلين.
المسطرة خطوة بخطوة
- تقديم طلب إسناد الكفالة إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين بدائرة إقامة الطفل، مرفقاً بالوثائق المثبتة للشروط ونسخة من رسم ولادة الطفل (المادة 15).
- بحث خاص تجريه لجنة من ممثل النيابة العامة وممثل الأوقاف والشؤون الإسلامية وممثل السلطة المحلية وممثل السلطة المكلفة بالطفولة (المادة 16).
- أمر القاضي بإسناد الكفالة إذا توفرت الشروط، مشمول بالنفاذ المعجل وقابل للاستئناف (المادة 17).
- التنفيذ داخل 15 يوماً بمحضر تسليم الطفل بحضور ممثل النيابة العامة والسلطة المحلية والمساعدة الاجتماعية عند الاقتضاء (المادة 18).
- يوجه القاضي نسخة من الأمر إلى ضابط الحالة المدنية داخل شهر، ويُشار إليه بطرة رسم الولادة، دون الإشارة إليه في النسخ المسلمة للكافل أو المكفول (المادة 21).
يراقب القاضي تنفيذ الكفالة ويمكنه إلغاؤها إذا أخل الكافل بالتزاماته (المادة 19 كما عُدلت بالقانون 050.26 سنة 2026).
حقوق وواجبات الكافل والسفر للخارج
- النفقة والحضانة والرعاية إلى سن الرشد، وتستمر النفقة على البنت إلى زواجها وعلى العاجز عن الكسب (المادة 22).
- يستفيد الكافل من التعويضات والمساعدات الاجتماعية المخولة للوالدين، ويكون مسؤولاً مدنياً عن أفعال المكفول.
- الهبة أو الوصية أو التنزيل لفائدة المكفول يسهر عليها القاضي (المادة 23).
- الإقامة الدائمة بالخارج مع المكفول تحتاج إذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين، وتتابع القنصلية المغربية وضعية الطفل (المادة 24).
ودليل وزارة العدل ينبه إلى أن عقد الكفالة أو الحكم المراد الإدلاء به خارج المغرب يُصادق عليه من طرف رئيس المحكمة الابتدائية ثم وزارة الشؤون الخارجية.
كفالة طفل غير مهمل (من أبويه أو أقاربه)
حسب دليل وزارة العدل: إذا أريد تسليم طفل غير مهمل من أبويه أو أوليائه إلى الغير لكفالته، يُقدَّم طلب في اسم طالب الكفالة إلى القاضي المكلف مرفقاً بـ: صورة البطاقة الوطنية، شهادة طبية تثبت السلامة من كل مرض معد أو مانع، الوثائق المثبتة للوضعية المادية، وعقد الزواج (ويمكن الإعفاء منه إذا كان الراغب ذا قرابة محرمية مع المكفول والأخير في غنى عن رعاية الزوجة). يجري القاضي بحثاً بواسطة النيابة العامة، ثم يُبرم عقد الكفالة لدى عدلين. والسفر بالمكفول غير المهمل خارج المغرب يحتاج إذناً من المحكمة الابتدائية. الرسم القضائي لطلبات الحالة المدنية 50 درهماً، مع إمكانية المساعدة القضائية للمعسر.
انظر أيضاً عقد الازدياد وتصحيح رسوم الحالة المدنية.
الخلاصة
- القانون 15.01 (صيغة محينة 16 يوليوز 2026)
- الجهة: القاضي المكلف بشؤون القاصرين
- بحث تجريه لجنة قبل الأمر بالكفالة
- لا نسب ولا إرث؛ الإقامة بالخارج بإذن القاضي
المصادر الرسمية
- Loi n° 15-01 relative à la kafala des enfants abandonnés — version à jour du 16/07/2026 (adala)
- Ministère de la Justice — guide « état civil, filiation et kafala » (PDF)
راجع فريق وظيفة إنفو هذه المعطيات انطلاقاً من المصادر أعلاه، وعند أي اختلاف يُعتمد النص الرسمي.