آخر تحديث:
في المغرب، تخضع كاميرات المراقبة في أماكن العمل والأماكن الخاصة المشتركة للقانون 09.08 ولمداولة CNDP رقم 350-2013: غايتها حماية الممتلكات والأشخاص فقط، ويُمنع استعمالها لمراقبة العاملين أو في المراحيض وأماكن الاستراحة والعبادة، ولا تُحفظ الصور أكثر من ثلاثة أشهر، ويجب ملصق إخباري وتصريح مسبق لدى CNDP. الكاميرا المنزلية لأغراض شخصية محضة خارج نطاق القانون، والنزاع مع الجار يُعرض على CNDP أو القضاء.
الصورة معطى شخصي
القانون 09.08 يعتبر الصورة والصوت معطيات شخصية (المادة الأولى). لذلك تقول CNDP في مداولتها رقم 350-2013 بتاريخ 31 ماي 2013 إن صور كاميرات المراقبة التي قد تكشف هوية الأشخاص تخضع للقانون 09.08. هذه المداولة تخص أماكن العمل والأماكن الخاصة المشتركة (مداخل العمارات، المرائب، المحلات…).
أين يُسمح بالكاميرات وأين يُمنع؟
- الغاية الوحيدة المقبولة: حماية الممتلكات والأشخاص.
- مسموح: مداخل ومخارج البنايات، الممرات، مخازن السلع، المرائب، أمام الخزائن الحديدية، مداخل القاعات التقنية وداخلها.
- ممنوع: استعمال الكاميرات لمراقبة العاملين، أماكن العبادة، أماكن النشاط النقابي، المراحيض، قاعات الاجتماعات وأماكن الاستراحة، وكل مكان يمس بالحياة الخاصة.
- مدة الاحتفاظ بالصور: لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
الملصق الإجباري
يجب إخبار الناس بملصق أو إشارة واضحة عند مداخل البنايات المراقبة، يتضمن: اسم المسؤول عن المعالجة، أن المكان تحت المراقبة بالكاميرات، الغاية (سلامة الممتلكات والأشخاص)، الجهة التي تُمارَس لديها حقوق الولوج والتصحيح والتعرض، ورقم وصل التصريح لدى CNDP. وعلى المسؤول تأمين الصور ضد الإتلاف أو الاطلاع غير المرخص (المادة 23 من القانون).
المقاولات: التصريح قبل التشغيل
تثبيت كاميرات في أماكن العمل والأماكن الخاصة المشتركة يستلزم تصريحاً مسبقاً لدى CNDP مع التزام باحترام شروط المداولة. حسب مسطرة اللجنة: إذا كانت الحالة داخلة في المداولة 350-2013 يُستعمل نموذج F-214 (تصريح مطابق لمقرر) مع نسخة من الملصق ووثيقة سلطة التوقيع وعقد المناولة إن وجد؛ وإذا كانت خارجها فطلب إذن مسبق F-112. يودع الملف بالبريد أو مباشرة بمقر اللجنة، وكل ملف ناقص يُرفض. تفاصيل الخطوات في دليل التصريح لدى CNDP. وللمؤسسات الصحية مداولة خاصة (D-942-2025 بتاريخ 28 نونبر 2025) بنموذج طلب إذن.
كاميرا الجار
القانون 09.08 لا يطبق على المعالجة التي يقوم بها شخص ذاتي لأنشطة شخصية أو منزلية محضة (المادة 2). لم نجد نصاً صادراً عن CNDP يحدد متى تفقد كاميرا منزلية تصور الشارع أو بيت الجار هذه الصفة. الدستور (الفصل 24) يضمن لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة. عملياً: تحدث مع الجار أولاً؛ وإذا استمر التصوير، يمكنك تقديم شكاية إلى CNDP (سبب «كاميرات المراقبة») أو شكاية إلى وكيل الملك إذا رأيت أن الأمر يشكل جريمة، والقضاء وحده يفصل.
أجير يُراقَب بالكاميرا؟
المداولة 350-2013 تمنع صراحة استعمال الكاميرات لمراقبة العاملين. يمكن للأجير طلب الاطلاع على الصور التي تخصه (حق الولوج) وتقديم شكاية إلى CNDP تحت سبب «مكان العمل» أو «كاميرات المراقبة». راجع حقوقك وطريقة الشكاية.
تنبيه
صفحة إخبارية تلخص مداولات CNDP والقانون 09.08، ولا تعوض رأي CNDP أو المحكمة المختصة. في مارس 2025 أعلنت اللجنة عن جلسات استماع لإعداد مداولة جديدة حول ضمانات استعمال كاميرات المراقبة؛ راجع cndp.ma لآخر المستجدات.
الخلاصة
- الغاية: حماية الممتلكات والأشخاص
- ممنوع مراقبة العاملين
- الاحتفاظ بالصور 3 أشهر كحد أقصى
- تصريح مسبق F-214 + ملصق