آخر تحديث:
إذا أصبت في حادثة سير وقعت ابتداء من 29 يناير 2026 فالتعويض يخضع للظهير 1.84.177 كما عدله القانون 70.24: رأس مال معتمد من الجدول حسب السن والأجر السنوي (الحد الأدنى 10.270 درهماً في البداية) مضروب في نسبة العجز، مع تعويضات تكميلية. تطالب أولاً شركة تأمين المسؤول، وإذا كان مجهولاً أو غير مؤمن ومعسراً فصندوق ضمان حوادث السير (3 سنوات من الحادثة إذا كان مجهولاً). صفحة إخبارية: لكل حالة، استشر محامياً أو المحكمة المختصة.
هل يطبق القانون 70.24 على حادثتي؟
القانون رقم 70.24 (الظهير الشريف 1.26.02، الجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 29 يناير 2026) غيّر الظهير الشريف 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984. يدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره، ولا تطبق أحكامه على الأضرار الناجمة عن الحوادث الواقعة قبل هذا التاريخ (المادة 7 من القانون 70.24). النص يعوض الأضرار البدنية فقط؛ أما الأضرار المادية اللاحقة بالمركبة أو بالممتلكات فلا يشملها (المادة 27)، وتعالج عبر التأمين والمحضر الودي.
من يحق له المطالبة بالتعويض؟
- المصاب نفسه: استرجاع المصاريف (النقل، العلاج، الأدوية، الاستشفاء، التحاليل، الأجهزة، الترويض) بعد إثباتها، والتعويض عن العجز المؤقت والعجز البدني الدائم (المواد 2 و3).
- في حالة الوفاة: من كانت تجب على المتوفى نفقتهم وكل شخص كان يعوله، عن فقد موارد عيشهم (المادة 4).
- التعويض عن الألم المعنوي بسبب الوفاة: للزوج والأصول والفروع من الدرجة الأولى، والفروع من الدرجة الثانية إذا توفي الفرع الرابط سلفاً، والكافلين والمكفولين وحدهم. الزوج: ضعف الحد الأدنى للأجر المبين في الجدول الملحق؛ الأصول والفروع والكافلون والمكفولون: ثلاثة أنصافه لكل واحد.
- ترجع مصاريف الجنازة ونقل الجثمان لمن أداها.
كيف يُحسب التعويض عن العجز البدني الدائم؟
- رأس المال المعتمد: يُقرأ في الجدول الملحق بالظهير حسب سن المصاب يوم الحادثة وأجره أو كسبه المهني السنوي الصافي من الضريبة خلال 12 شهراً السابقة (ويدخل فيه معاش التقاعد). إذا لم يرد الأجر في الجدول يُحسب رأس المال بالاستكمال بين السطرين الأقرب (المادة 5).
- نسبة العجز: تحدد حسب «جدول تقدير نسب العجز» المحدد بنص تنظيمي.
- التعويض الأساسي = رأس المال المعتمد × نسبة العجز (المادة 9)، على ألا تقل قيمة نقطة العجز (1% من رأس المال) عن خُمس الحد الأدنى للأجر المبين في الجدول.
ما هي التعويضات التكميلية؟
- الاستعانة الدائمة بشخص آخر: 50% من رأس المال المطابق للسن وللحد الأدنى.
- الألم الجسماني: 5% (على جانب من الأهمية)، 7% (مهم)، 10% (مهم جداً).
- تشويه الخلقة: 5% أو 10% أو 15% من رأس المال المعتمد للمصاب، و25% أو 30% أو 35% إذا كانت له آثار سيئة على الحياة المهنية.
- تعجيل الإحالة إلى التقاعد: 20%؛ فقدان أهلية الترقي: 15%؛ الحرمان من الأعمال الإضافية وغيرها: 10%.
- الانقطاع عن الدراسة: 25% (نهائي) أو 15% (شبه نهائي).
ما هو الحد الأدنى للأجر في الجدول الجديد؟
حسب الجدول الملحق كما عوضه القانون 70.24، يحدد الحد الأدنى للأجر أو الكسب المهني السنوي، خلال السنوات الأربع الأولى، كالآتي:
- ابتداء من دخول القانون حيز التنفيذ: 10.270 درهماً؛
- ابتداء من فاتح يناير من السنة الأولى الموالية: 11.270 درهماً؛
- من فاتح يناير من السنة الثانية الموالية: 12.270 درهماً؛
- من فاتح يناير من السنة الثالثة الموالية: 13.270 درهماً.
كيف يوزع التعويض على ذوي المتوفى؟
- الزوج: 25% من رأس المال المعتمد؛ عند تعدد الأرامل 20% لكل واحدة على ألا يتجاوز المجموع 40%.
- كل فرع أو طفل مكفول: 25% إلى 5 سنوات، 20% من 6 إلى 10، 15% من 11 إلى 16، 10% من 17 فأكثر، و30% في وضعية إعاقة تمنعه من سد حاجاته.
- كل من الأب والأم: 10% (30% إذا كان أحدهما مصاباً بعاهة، و25% لكل منهما إذا كانا مصابين معاً).
- مستحقون آخرون تجب نفقتهم: 10% لكل واحد؛ من كان يعولهم دون إلزام: 15% للجميع.
كيف أطالب شركة التأمين، وما هي الآجال؟
حسب النص المحين: قبل أي دعوى، يوجه المصاب بعد شهادة الشفاء (أو ذووه) طلباً إلى مقاولة التأمين بكل وسيلة تثبت تاريخ التوصل، مرفقاً بنسخة محضر الشرطة القضائية، والبطاقة الوطنية أو عقد الازدياد، ووسائل إثبات الأجر، والشواهد الطبية أو تقارير الخبرة (المادة 18). على المؤمن اقتراح مبلغ أو الرفض داخل 60 يوماً (السكوت = رفض)، وعلى الطالب الرد داخل 30 يوماً، والأداء داخل 30 يوماً من القبول (المادة 19). التأخر في أداء دين ثابت: تعويض لا يقل عن 30% ولا يتجاوز 50% (المادة 21). التقادم: 5 سنوات (المادتان 23 و24). يوجه ضابط الشرطة القضائية نسخة المحضر إلى المؤمن أو الصندوق داخل شهر (المادة 25).
تنبيه انتقالي: تنص المادة 8 من القانون 70.24 على بقاء الأحكام السابقة المتعلقة بطلبات التعويض والتقادم سارية إلى حين صدور النصين التنظيميين المشار إليهما في المادتين 4 المكررة و16؛ لم نجدهما منشورين على بوابة عدالة عند التحقق يوم 10 أكتوبر 2026.
متى يتدخل صندوق ضمان حوادث السير؟
يتحمل صندوق ضمان حوادث السير التعويض الكلي أو الجزئي للأضرار البدنية عندما يكون المسؤول عن الحادثة مجهولاً، أو غير مؤمن ومعسراً (المادة 134 من مدونة التأمينات). لا يستفيد منه مالك المركبة وسائقها وحارسها (إلا في حالة السرقة)، ولا السارق ومن معه إلا من أثبت حسن نيته. الآجال (المادة 148):
- مسؤول مجهول: الطلب إلى الصندوق داخل 3 سنوات من الحادثة، واتفاق أو دعوى ضده داخل 5 سنوات.
- مسؤول معروف غير مؤمن: صلح أو دعوى ضده داخل 5 سنوات، ثم طلب إلى الصندوق داخل سنة من الصلح أو الحكم النهائي.
الخلاصة
- الحوادث من 29 يناير 2026: القانون 70.24
- التعويض = رأس المال المعتمد × نسبة العجز
- الحد الأدنى للأجر: 10.270 درهماً سنوياً
- الصندوق: مسؤول مجهول أو غير مؤمن ومعسر
