آخر تحديث:
حكم الطلاق الصادر عن محكمة أجنبية لا يُنفذ في المغرب إلا بعد تذييله بالصيغة التنفيذية. تشترط المادة 128 من مدونة الأسرة أن يصدر عن محكمة مختصة وأن يُبنى على أسباب لا تتنافى مع أسباب إنهاء الزواج في المدونة. منذ 24 غشت 2026 أصبحت المسطرة منظمة بالمواد 451 إلى 455 من القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي نسخ قانون 1974: يُقدم مقال إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة مرفقاً بنسخة رسمية من الحكم وشهادة عدم التعرض أو الاستئناف أو النقض وترجمة عربية محلفة.
لماذا يجب تذييل حكم الطلاق الأجنبي؟
تنص الفقرة الثانية من المادة 128 من مدونة الأسرة على أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ تكون قابلة للتنفيذ في المغرب إذا توفر شرطان:
- أن تصدر عن محكمة مختصة؛
- أن تُؤسس على أسباب لا تتنافى مع الأسباب التي قررتها المدونة لإنهاء العلاقة الزوجية.
ويسري الحكم نفسه على العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين (مثل الطلاق بالتراضي الموثق أمام موثق أجنبي في بعض الدول). وتربط المادة ذلك بـاستيفاء إجراءات التذييل بالصيغة التنفيذية.
وتشرح بوابة consulat.ma أن المعنيين يجب أن يطلبوا الاعتراف بطلاقهم في المغرب إذا كان حكم الطلاق يتضمن مقتضيات ذات أثر مالي (نفقة، مستحقات، سكن...) أو مقتضيات مخالفة للنظام العام، وأن مسطرة «الصيغة التنفيذية» (exequatur) هي التي تجعل الحكم الأجنبي معترفاً به في القانون المغربي. أما الطلاق الصادر عن محكمة مغربية فيُعترف به في بلد الإقامة حسب قوانينه والاتفاقيات الجاري بها العمل.
قانون المسطرة المدنية الجديد 58.25: ما الذي تغيّر؟
كانت المادة 128 تحيل على الفصول 430 و431 و432 من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974. هذا القانون نُسخ بموجب المادة 644 من القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.07 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026، والذي دخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره (المادة 643)، أي يوم 24 غشت 2026.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 644 على أن الإحالات إلى النصوص المنسوخة في التشريعات الجاري بها العمل تعوض بالمقتضيات المماثلة في القانون الجديد. المقتضيات المماثلة للتذييل هي المواد 451 إلى 456:
| المادة (القانون 58.25) | مضمونها |
|---|---|
| 451 | لا تنفذ بالمغرب المقررات الصادرة عن المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية |
| 452 | الطلب يُقدم إلى رئيس محكمة الدرجة الأولى المختصة نوعياً؛ الاختصاص لمحكمة مكان التنفيذ؛ يستدعي الرئيس المدعى عليه عند الاقتضاء |
| 453 | الشروط التي يتحقق منها القاضي قبل منح الصيغة التنفيذية |
| 454 | الوثائق المرفقة بالمقال، وطرق الطعن |
| 455 | تذييل السندات والعقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين |
| 456 | مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمنشورة، وقاعدة المعاملة بالمثل |
وحسب المادة 643، لا تطبق مقتضيات القانون الجديد المتعلقة بطرق الطعن على الأحكام الصادرة قبل دخوله حيز التنفيذ.
شروط منح الصيغة التنفيذية (المادة 453)
لا يمنح رئيس المحكمة الصيغة التنفيذية إلا بعد التحقق من:
- أن المحكمة الأجنبية لم تبت في موضوع يدخل في الاختصاص الحصري للمحاكم المغربية؛
- عدم وجود غش في اختيار المحكمة التي أصدرت الحكم؛
- أن الأطراف استدعوا بصفة قانونية ومُثلوا تمثيلاً صحيحاً؛
- أن الحكم حاز قوة الشيء المقضي به طبق قانون المحكمة التي أصدرته؛
- أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره عن محكمة مغربية؛
- أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام المغربي؛
- أنه لا يخالف بنود اتفاقية دولية صادق عليها المغرب ونُشرت بالجريدة الرسمية.
تضاف إلى ذلك، في قضايا الأسرة، شروط المادة 128 من المدونة: اختصاص المحكمة الأجنبية وتوافق سبب الطلاق مع أسباب إنهاء الزواج في المدونة. وتنص المادة 456 على أن هذه القواعد تطبق مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ونشرها، ومع مراعاة المعاملة بالمثل؛ فإذا كان بلد إقامتك مرتبطاً باتفاقية ثنائية مع المغرب، فقد تنص على شروط أو وثائق خاصة.
الوثائق المطلوبة
ما يفرضه القانون (المادة 454): ما لم تنص اتفاقية دولية على غير ذلك، يقدم الطلب بمقال يرفق بـ:
- نسخة رسمية من المقرر القضائي الأجنبي؛
- شهادة عدم التعرض أو الاستئناف أو النقض؛
- ترجمة تامة إلى العربية لهذه الوثائق، مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف.
ما تطلبه بوابة consulat.ma من المقيمين بالخارج (قائمة أُعدت في ظل النص القديم وتبقى مفيدة لتجهيز الملف):
- التسجيل القنصلي؛
- نسخة من البطاقة الوطنية (للمغاربة) أو من جواز السفر (لغير المغاربة)؛
- عقد الزواج (الأصل + نسخة)؛
- حكم الطلاق الأجنبي (الأصل + نسخة)؛
- أصل شهادة تبليغ الحكم أو أي وثيقة تقوم مقامها؛
- شهادة من كتابة الضبط المختصة تثبت أن الطلاق نهائي ولا يوجد ضده تعرض أو استئناف أو نقض؛
- ترجمة عربية لحكم الطلاق وشهادة التبليغ وشهادة عدم الاستئناف من طرف ترجمان محلف.
قد تحتاج الوثائق الأجنبية أيضاً إلى الأبوستيل أو إلى المصادقة حسب البلد. لم تُنشر رسوم قضائية موحدة خاصة بهذا الطلب في المصادر الرسمية التي اطلعنا عليها، فاستفسر لدى كتابة ضبط المحكمة.
أين يُقدَّم الطلب؟ ومن يمكنه القيام به؟
المحكمة: حسب المادة 452 من القانون 58.25، يقدم الطلب إلى رئيس محكمة الدرجة الأولى المختصة نوعياً، ويكون الاختصاص لمحكمة مكان التنفيذ. في قضايا الطلاق، يتعلق الأمر عملياً بالمحكمة الابتدائية (قسم قضاء الأسرة) التي يُراد تنفيذ الحكم في دائرتها، وغالباً مكان إقامة المعني بالمغرب أو مكان الحالة المدنية. ويستدعي الرئيس المدعى عليه عند الاقتضاء.
من الخارج: تذكر بوابة consulat.ma أن الطلب كان يمكن أيضاً أن يوجه مباشرة إلى وزارة العدل (مديرية الشؤون المدنية، الرباط). هذا الخيار منشور في بطاقة الخدمة القنصلية، لكنه لا يرد بنصه في المواد الجديدة، فتأكد منه لدى قنصليتك قبل الإرسال.
الوكالة: يمكن توكيل شخص بالمغرب (محامٍ أو موثق أو أي شخص آخر) لتتبع المسطرة. يجب أن تكون الوكالة محررة بالعربية ومصادقاً عليها لدى المصالح القنصلية. لحجز موعد التصديق راجع حجز موعد في القنصلية المغربية، وللتسجيل راجع التسجيل القنصلي.
الطعن في قرار التذييل وما بعد الحكم
حسب المادة 454 من القانون 58.25:
- المقرر الذي يبت في طلب التذييل قابل للاستئناف كقاعدة عامة، وتبت محكمة الاستئناف في الطعن داخل أجل شهر واحد؛
- لكن الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية غير قابل لأي طعن، إلا من طرف النيابة العامة إذا كان مخالفاً للنظام العام.
بعد التذييل: يصبح حكم الطلاق الأجنبي نافذاً في المغرب، بما في ذلك آثاره المالية. يمكن بعد ذلك طلب الوثائق المرتبطة بالوضعية العائلية الجديدة، مثل «شهادة الطلاق» التي تسلمها القنصلية بناءً على التسجيل القنصلي وعقد الطلاق وجواز السفر أو البطاقة الوطنية، أو تحيين الدفتر العائلي لدى الحالة المدنية. وإذا كان الزوجان يفضلان الطلاق أمام القضاء المغربي بدل الأجنبي، فالبوابة القنصلية تتيح «عقد التراضي على الطلاق» الذي يُنجز بالقنصلية ويُقدم إلى المحكمة، على أن تحضر محاولة الصلح أمام المحكمة أو القنصلية المكلفة بها.
الخلاصة
- الأساس: المادة 128 من مدونة الأسرة + المواد 451 إلى 455 من القانون 58.25 (ساري منذ 24 غشت 2026)
- الطلب يُقدم إلى رئيس محكمة الدرجة الأولى المختصة، ومحكمة مكان التنفيذ هي المختصة
- 3 وثائق أساسية: نسخة رسمية من الحكم، شهادة عدم الطعن، ترجمة عربية محلفة
- الحكم القاضي بالتذييل في انحلال ميثاق الزوجية غير قابل لأي طعن إلا من النيابة العامة إذا خالف النظام العام
- يمكن توكيل محامٍ أو شخص آخر بالمغرب بوكالة بالعربية مصادق عليها بالقنصلية
المصادر الرسمية
- الطلاق أمام المحاكم الأجنبية (consulat.ma)
- القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، الجريدة الرسمية 7485 (sgg.gov.ma)
- مدونة الأسرة، صيغة محينة 2021 (وزارة العدل)
- شهادة فسخ الزواج (consulat.ma)
- عقد التراضي على الطلاق (consulat.ma)
راجع فريق وظيفة إنفو هذه المعطيات انطلاقاً من المصادر أعلاه، وعند أي اختلاف يُعتمد النص الرسمي.