آخر تحديث:
كل أجنبي يفوق 18 سنة ويقيم بالمغرب أكثر من 90 يوماً يحتاج بطاقة تسجيل (من سنة إلى 10 سنوات، قابلة للتجديد) أو بطاقة إقامة (بعد 4 سنوات إقامة قانونية، أو مباشرة لزوج المغربي وحالات أخرى). يودع الطلب أو التجديد أو طلب تمديد التأشيرة لدى مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي بمحل الإقامة، وتبت فيه المديرية العامة للأمن الوطني.
من يحتاج سند إقامة؟
حسب القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب، سندات الإقامة نوعان: بطاقة التسجيل وبطاقة الإقامة (المادة 5). كل أجنبي يفوق سنه 18 سنة ويقيم بالمغرب يجب أن يحمل إحداهما (المادة 6). ويُعفى منها الأجانب المقيمون 90 يوماً على الأكثر بسند سفر قانوني، وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأسرهم (المادة 9).
بطاقة التسجيل (carte d'immatriculation)
تخول الإقامة لمدة من سنة إلى 10 سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة حسب سبب الإقامة (المادة 10). تحمل عبارة «زائر» لمن يعيش من موارده دون نشاط مهني خاضع للترخيص، أو «طالب» لمن يتابع دراسته بموارد كافية، أو اسم النشاط المهني لمن حصل على الترخيص به (المادة 13)، انظر رخصة تشغيل أجير أجنبي. يقوم وصل الطلب مقام البطاقة مؤقتاً (المادة 8)، ويمكن أن يشترط تأشيرة إقامة تفوق ثلاثة أشهر (المادة 15).
بطاقة الإقامة (carte de résident)
يمكن أن يحصل عليها الأجنبي الذي يثبت إقامة قانونية غير منقطعة لا تقل عن 4 سنوات، مع مراعاة موارده ونيته في الاستقرار (المادة 16). وتُسلم، مع مراعاة قانونية الدخول والإقامة، خصوصاً إلى: الزوج الأجنبي لمواطن مغربي، الطفل الأجنبي لأم مغربية في الحالات المحددة، الأصول الأجانب المكفولين لمغربي، زوج وأبناء حامل بطاقة الإقامة القاصرين، اللاجئ وأسرته، ومن يثبت إقامة اعتيادية بالمغرب منذ أكثر من 15 سنة أو إقامة قانونية منذ أكثر من 10 سنوات (المادة 17). وتُعتبر منتهية إذا غادر صاحبها المغرب أكثر من سنتين (المادة 18).
أين يودع الطلب؟ (المسطرة الرسمية)
يودع الأجنبي ملف طلب سند الإقامة أو تجديده لدى مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي المختصة ترابياً بمحل إقامته. بعد دراسة الملف يوجه عبر تطبيق معلوماتي إلى المديرية العامة للأمن الوطني التي تبت فيه وتطبع السند، ثم يُسلم لصاحبه بمحضر تسليم. لا تنشر صفحة المديرية لائحة الوثائق؛ اطلبها من المصلحة المختصة. يخضع التسليم والتجديد والنظير لواجبات التنبر (المادة 7). ويجب التصريح بتغيير محل الإقامة (المادتان 10 و18).
تمديد التأشيرة ورخصة الإقامة الاستثنائية
تمديد التأشيرة: يودع الأجنبي طلبه لدى مصالح الأمن أو الدرك المختصة بمحل إقامته؛ يُوجه إلى المديرية العامة للأمن الوطني، وعند الموافقة يُطبع التمديد على جواز السفر.
رخصة الإقامة الاستثنائية: للأجانب غير الخاضعين للتأشيرة الذين تضطرهم ظروف قاهرة إلى تمديد إقامتهم بعد 90 يوماً؛ نفس المسطرة، ويوضع طابع الرخصة على الجواز.
البقاء بعد انتهاء صلاحية التأشيرة، أو بعد ثلاثة أشهر لغير الخاضع للتأشيرة، دون بطاقة تسجيل، قد يؤدي إلى الاقتياد إلى الحدود (المادة 21). للدخول: التأشيرة الإلكترونية للمغرب.
الشهادات والرفض والطعن
تسلم مصالح الأمن أو الدرك: شهادة الإقامة لغرض إداري للأجنبي المقيم، شهادة الإقامة لطلب الجنسية (لمن قضى أكثر من 5 سنوات، انظر اكتساب الجنسية المغربية)، وشهادة المغادرة النهائية. عند رفض السند أو سحبه يجب مغادرة التراب الوطني داخل 15 يوماً (المادة 11)، ويمكن الطعن أمام رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضي المستعجلات داخل 15 يوماً من التبليغ (المادة 20). صفحة إخبارية؛ الجهة المختصة هي مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.
الخلاصة
- إعفاء حتى 90 يوماً
- بطاقة التسجيل: 1 إلى 10 سنوات
- بطاقة الإقامة: بعد 4 سنوات
- الطعن في الرفض داخل 15 يوماً