آخر تحديث:
تكتسب المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي الجنسية المغربية بتصريح إلى وزير العدل بعد 5 سنوات على الأقل من الإقامة الاعتيادية والمنتظمة للزوجين بالمغرب (الفصل 10)، ويبت الوزير داخل سنة. أما التجنيس (الفصل 11) فيشترط 5 سنوات إقامة منتظمة، الرشد، حسن السيرة، معرفة العربية أو الأمازيغية ووسائل عيش كافية، ويُمنح بمرسوم.
طرق اكتساب الجنسية المغربية
يميز قانون الجنسية المغربية (الظهير 1.58.250 كما عُدّل بالقانون 62.06 سنة 2007) بين الجنسية الأصلية (بالبنوة لأب مغربي أو أم مغربية، الفصل 6، انظر شهادة الجنسية) واكتساب الجنسية: بحكم القانون (الولادة والإقامة بالمغرب، الكفالة، الزواج) أو بالتجنيس.
الزواج (الفصل 10)
يمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي، بعد إقامة اعتيادية ومنتظمة للزوجين بالمغرب لمدة خمس سنوات على الأقل، أن تقدم أثناء قيام العلاقة الزوجية تصريحاً إلى وزير العدل لاكتساب الجنسية. انتهاء العلاقة الزوجية بعد الإيداع لا يؤثر على التصريح. يبت الوزير داخل سنة من تاريخ الإيداع، والسكوت بعدها يعتبر تعرضاً. ويسري الاكتساب من تاريخ إيداع التصريح.
الفصل 10 يخص الزوجة الأجنبية؛ أما الزوج الأجنبي لمغربية فطريقه التجنيس وفق الفصل 11، ويحق له بطاقة الإقامة (المادة 17 من القانون 02.03).
التجنيس (الفصل 11)
يجب على طالب التجنيس أن يثبت:
- إقامة اعتيادية ومنتظمة بالمغرب خلال السنوات الخمس السابقة لإيداع الطلب؛
- بلوغ سن الرشد عند الإيداع؛
- سلامة الجسم والعقل؛
- حسن السيرة والسلوك وعدم الإدانة من أجل جناية أو جنحة مشينة أو إرهاب أو أفعال مخالفة لقوانين الإقامة أو مسقطة للأهلية التجارية، ما لم يُرد اعتباره؛
- معرفة كافية باللغة العربية والأمازيغية أو بإحداهما؛
- وسائل عيش كافية.
الولادة بالمغرب والكفالة (الفصل 9)
يكتسب الجنسية بحكم القانون، ما لم يتعرض وزير العدل، الطفل المولود بالمغرب من أبوين أجنبيين مولودين هما أيضاً بالمغرب إذا صرح بذلك خلال السنتين السابقتين لرشده وكانت إقامته اعتيادية ومنتظمة، وحالات أخرى يحددها الفصل. ويمكن للمغربي الذي يكفل منذ أكثر من خمس سنوات طفلاً مولوداً خارج المغرب من أبوين مجهولين أن يقدم تصريحاً لاكتسابه الجنسية.
المسطرة والوثائق
تُوجه طلبات التجنيس والتصريحات إلى وزير العدل مرفقة بالوثائق التي تثبت استيفاء الشروط، ويمكن للمقيم بالخارج إيداعها لدى السفارات والقنصليات؛ ويُسلم وصل يحدد تاريخ الطلب (الفصل 25). تبت في طلبات التجنيس لجنة برئاسة مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل (المرسوم 2.07.975). ولإثبات مدة الإقامة، تسلم مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي شهادة الإقامة من أجل طلب الجنسية للأجنبي الذي قضى أكثر من 5 سنوات بالمغرب. اللائحة التفصيلية للوثائق غير منشورة على الصفحات الرسمية التي اطلعنا عليها: استفسر لدى مديرية الشؤون المدنية أو المحكمة الابتدائية.
بعد التجنيس
يتمتع المكتسب للجنسية بجميع حقوق المغاربة من تاريخ الاكتساب (الفصل 16)، غير أن المتجنس لا يمكنه لمدة خمس سنوات تولي وظائف عمومية أو مهام انتخابية تشترط الصفة المغربية، ولا التسجيل في اللوائح الانتخابية، ما لم يُعف بظهير أو مرسوم (الفصل 17). يمكن تغيير الاسم في عقد التجنيس بطلب من المعني (الفصل 13). هذه الصفحة إخبارية؛ الجهة المختصة هي وزارة العدل.
الخلاصة
- الزواج: 5 سنوات إقامة للزوجين
- قرار الوزير داخل سنة
- التجنيس: 5 سنوات + العربية أو الأمازيغية
- قيود لمدة 5 سنوات بعد التجنيس