آخر تحديث:
حسب المرسوم 2.05.1012 كما غيره المرسوم 2.25.539 (الجريدة الرسمية 7445 بتاريخ 6 أكتوبر 2025)، تؤدى الساعة الإضافية للأستاذ بين 159 درهماً (الابتدائي والإعدادي) و218 درهماً (الثانوي التأهيلي) و273 درهماً (المبرزون بالثانوي) و327 درهماً (المبرزون بالأقسام التحضيرية وBTS ومراكز التكوين). الحد الأقصى 10 ساعات أسبوعياً، و8 ساعات للمكلفين بالإدارة التربوية.
كم تؤدى الساعة الإضافية للأستاذ؟
تحدد المادة الثانية من المرسوم 2.05.1012، كما غيرها المرسوم 2.25.539، مقادير التعويض عن كل ساعة عمل إضافية بالدرهم:
| أطر التدريس | الأشخاص من خارج أطر التدريس | درهم/ساعة |
|---|---|---|
| أساتذة التعليم الابتدائي؛ أساتذة الثانوي الإعدادي؛ أساتذة الثانوي التأهيلي العاملون بالإعداديات | حاصلون على الأقل على شهادة السلك الأول من التعليم العالي أو DEUG أو DEUP أو ما يعادلها | 159 |
| أساتذة الثانوي التأهيلي العاملون بالثانويات التأهيلية | حاصلون على الأقل على الإجازة (أساسية أو مهنية) أو ما يعادلها، ويدرّسون بالثانوي التأهيلي | 218 |
| الأساتذة المبرزون العاملون بالثانويات التأهيلية | حاصلون على التبريز أو الماستر أو الماستر المتخصص أو DES أو DESA أو DESS، ويدرّسون بالثانوي التأهيلي | 273 |
| الأساتذة المبرزون العاملون بالأقسام التحضيرية أو أقسام BTS أو مراكز التكوين أو المؤسسات الجامعية، والمبرزون بالثانويات الذين يدرّسون حصصاً إضافية بها | نفس الشهادات السابقة، لمن يدرّس بهذه الأقسام والمراكز والمؤسسات | 327 |
ما الحد الأقصى للساعات الإضافية في الأسبوع؟
حسب المادة الخامسة المغيرة بالمرسوم 2.25.539: 10 ساعات في الأسبوع كحد أقصى لأطر التدريس، و8 ساعات بالنسبة لأطر التدريس المنتدبين لمهام الإدارة التربوية.
متى يستحق الأستاذ التعويض؟
- أن يكون العمل قد أُنجز بالفعل.
- أن يكون الأستاذ قد استوفى قبل ذلك حصة التدريس الأسبوعية القصوى الملزم بها، في مؤسسته أو في مؤسسة أخرى بنفس الجماعة أو المدينة.
- أن تكون مدة الحصص مطابقة للمدة المقررة في جداول العمل.
- يحدد مدير المؤسسة في بداية كل موسم حاجيات المؤسسة من الساعات الإضافية حسب السلك والشعبة أو المادة.
- تصرف التعويضات من الميزانية المرصودة لذلك بعد تقديم بيانات موقعة من المعني ومدير المؤسسة.
وماذا عن ساعات الدعم المؤدى عنها؟
المرسوم 2.05.1012 هو النص الرسمي الذي يحدد مقادير التعويض عن الساعات الإضافية لأطر التدريس، وهو لا يذكر «ساعات الدعم» ولا برنامج الدعم بالاسم: يؤدي عن ساعات العمل الإضافية المنجزة فعلاً بعد استيفاء حصة التدريس الأسبوعية القصوى، بالمقادير المذكورة أعلاه، وعلى أساس بيانات موقعة. ولم نجد، عند التحقق يوم 19 أكتوبر 2026، أي نص رسمي منشور (مرسوم أو مذكرة وزارية) يحدد مقداراً خاصاً أو سقفاً أو موعد صرف لساعات الدعم المؤدى عنها؛ والأرقام المتداولة في الصحافة لا نعتمدها لأنها غير واردة في نص رسمي. اطلب المذكرة أو المراسلة التي تؤطر حصص الدعم في مؤسستك من المدير(ة) أو المديرية الإقليمية.
هل يمكن إلزام الأستاذ بساعات إضافية؟
نعم. تنص المادة الرابعة على أنه يمكن إلزام أطر التدريس بإلقاء دروس زيادة على المدة القصوى لحصة العمل الأسبوعية مقابل التعويض، ما عدا في حالة مانع لأسباب صحية.
من يستفيد من هذا التعويض؟
أطر التدريس، بمن فيهم المكلفون بمهام الإدارة التربوية الذين يتولون حصة تدريس إضافية، وكذا الأشخاص من خارج أطر التدريس الذين يُعهد إليهم بهذا العمل (المادة الأولى). الأجرة الأساسية والتعويضات الأخرى: انظر النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية وتعويضات الامتحانات والمباريات.
ما الذي غيّره المرسوم 2.25.539؟
صدر المرسوم 2.25.539 في 11 شتنبر 2025 ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 7445 بتاريخ 6 أكتوبر 2025 (ص 7466). غيّر عنوان المرسوم 2.05.1012 وعبارة «أطر هيئة التدريس» إلى «أطر التدريس»، وغيّر المادة الثانية (المقادير) والمادة الخامسة (الحد الأقصى). سبقه تعديلان: المرسوم 2.11.624 (2011) والمرسوم 2.24.141 (2024). الأرقام أعلاه من الصيغة المحينة بتاريخ 6 أكتوبر 2025. تنبيه: لا تخلط مع الساعات الإضافية في القطاع الخاص التي تخضع لمدونة الشغل.
الخلاصة
- 159 / 218 / 273 / 327 درهم للساعة
- الحد الأقصى: 10 ساعات أسبوعياً
- 8 ساعات للمكلفين بالإدارة التربوية
- المرسوم 2.25.539، ج.ر 7445 (6 أكتوبر 2025)
