آخر تحديث:
كل مقاولة تشغل 50 أجيراً على الأقل يجب أن تحدث لجنة للسلامة وحفظ الصحة يرأسها المشغل وتضم طبيب الشغل ومندوبين اثنين للأجراء. تجتمع مرة كل ثلاثة أشهر وبعد كل حادثة خطيرة، وتضع تقريراً سنوياً يرسل إلى مفتش الشغل خلال 90 يوماً. مخالفة ذلك: غرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم (المادة 344 من مدونة الشغل).
ما هي التزامات المشغل في الصحة والسلامة المهنية؟
حسب مدونة الشغل (المواد 281 إلى 291)، يجب على المشغل:
- السهر على نظافة أماكن الشغل وتوفير شروط الوقاية الصحية والسلامة: الوقاية من الحرائق، الإنارة، التهوية، التخفيض من الضجيج، الماء الشروب، المراحيض، المغتسلات ومستودعات الملابس (المادة 281).
- تجهيز الآلات بوسائل وقاية ذات فعالية معترف بها، وعدم شراء أو استئجار آلات خطرة بدونها (المادتان 282 و283).
- حماية الأجراء في الآبار وأنابيب الغاز والأحواض بالرباط أو الأقنعة الواقية (المادة 284)، وتسييج الفتحات وتجهيز السقالات بحواجز لا يقل علوها عن تسعين سنتمتراً (المادة 285).
- وضع تحذير مكتوب على المواد الخطرة (المادة 288)، وتعليق إعلان سهل القراءة حول مخاطر الآلات (المادة 289).
- إخضاع الأجراء للفحص الطبي، وأداء أجر الوقت المخصص لتدابير حفظ الصحة كوقت شغل (المادتان 290 و291).
متى تكون لجنة السلامة وحفظ الصحة إلزامية؟
يجب إحداثها في المقاولات الصناعية والتجارية والصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية التي تشغل خمسين أجيراً على الأقل (المادة 336). تتكون من (المادة 337):
- المشغل أو من ينوب عنه، رئيساً؛
- رئيس مصلحة السلامة، أو مهندس أو إطار تقني يعينه المشغل؛
- طبيب الشغل بالمقاولة — انظر طب الشغل؛
- مندوبين اثنين للأجراء ينتخبهما المندوبون المنتخبون — انظر مندوبو الأجراء؛
- ممثل أو ممثلين نقابيين اثنين عند وجودهما.
كم مرة تجتمع اللجنة وماذا تفعل؟
تجتمع باستدعاء من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة، وبعد كل حادثة كانت لها أو كان يمكن أن تكون لها عواقب خطيرة. تُعقد الاجتماعات داخل المقاولة وخلال أوقات الشغل ما أمكن، ويؤدى الوقت المقضي فيها كوقت شغل فعلي (المادة 339). مهامها (المادة 338): استقصاء المخاطر المهنية، السهر على تطبيق النصوص وصيانة أجهزة الوقاية، الحفاظ على البيئة، اقتراح طرق الشغل والمعدات، إعادة تأهيل الأجراء المعاقين، إبداء الرأي في المصلحة الطبية للشغل، ونشر ثقافة الوقاية.
ما هي الوثائق التي يجب أن تحررها اللجنة (المحضر والتقرير السنوي)؟
- تقرير عن كل حادثة شغل أو مرض مهني: يحرره عضوان (واحد عن المشغل وآخر عن الأجراء) وفق النموذج المحدد من السلطة المكلفة بالشغل (المادة 340)، ويرسل المشغل نظيراً منه إلى العون المكلف بتفتيش الشغل والطبيب مفتش الشغل خلال 15 يوماً (المادة 341) — انظر حوادث الشغل.
- تقرير سنوي عن تطور المخاطر المهنية في نهاية كل سنة شمسية، يوجهه المشغل إلى المفتش والطبيب مفتش الشغل خلال 90 يوماً الموالية للسنة المعنية (المادة 342).
- سجل خاص رهن إشارة مفتشي الشغل يضم محاضر الاجتماعات في حالة الحوادث الخطيرة، والتقرير السنوي، والبرنامج السنوي للوقاية (المادة 343).
ماذا يفعل الأجير المعرض للخطر؟
يمنع على المشغل تكليف أجير باستعمال آلة بدون وسائلها الوقائية، أو بحمل حمولات يدوية تعرض صحته للخطر (المادة 289). يمكن للأجير إبلاغ لجنة السلامة أو مندوبي الأجراء، ثم مفتشية الشغل التي يمكنها توجيه ملاحظات أو إنذارات في مجال حفظ الصحة والسلامة — انظر عناوين مفتشيات الشغل. انتبه: عدم امتثال الأجير للتعليمات الخاصة بالسلامة في الأشغال الخطرة يعد خطأ جسيماً قد يؤدي إلى فصله دون إخطار ولا تعويض، إذا سبق إطلاعه عليها بكيفية قانونية (المادة 293).
ما هي العقوبات؟
- غرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم عن مخالفة المواد 281 و282 و284 إلى 287 (المادة 296)، ومن 10.000 إلى 20.000 درهم عن مخالفة المواد 283 و288 إلى 291 (المادة 297)؛ وتضاعف في حالة العود داخل سنتين (المادة 299).
- يمكن للمحكمة الأمر بالإغلاق المؤقت للمؤسسة من 10 أيام إلى 6 أشهر، مع استمرار أداء الأجور طيلة الإغلاق (المادتان 300 و301).
- عدم إحداث لجنة السلامة أو عدم احترام قواعدها: غرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم (المادة 344).
الخلاصة
- إلزامية من 50 أجيراً (المادة 336)
- اجتماع كل 3 أشهر (المادة 339)
- تقرير الحادثة خلال 15 يوماً
- التقرير السنوي خلال 90 يوماً
