آخر تحديث:
طب الشغل إلزامي بالمغرب: كل مقاولة تشغل 50 أجيراً فأكثر (أو تعرض أجراءها لأمراض مهنية) يجب أن تتوفر على مصلحة طبية مستقلة للشغل، والأصغر منها تنخرط في مصلحة مشتركة. يخضع الأجير لفحص طبي قبل التشغيل أو قبل نهاية فترة التجربة، ثم مرة كل 12 شهراً على الأقل، على نفقة المشغل، ويؤدى عن وقت الفحص كوقت شغل.
متى تلزم المقاولة بمصلحة طبية للشغل؟
حسب المادة 304 من مدونة الشغل، تُحدث مصلحة طبية مستقلة للشغل لدى المقاولات الصناعية والتجارية والصناعة التقليدية والاستغلاليات الفلاحية والغابوية التي تشغل 50 أجيراً على الأقل، ولدى المشغلين الذين يعرّضون أجراءهم لخطر الأمراض المهنية. والمقاولات التي تشغل أقل من 50 أجيراً تُحدث مصالح طبية مستقلة أو مشتركة بين المقاولات وفق شروط تحددها السلطة المكلفة بالشغل (المادة 305).
الفحص الطبي عند التشغيل والفحوص الدورية (المادة 327)
- كل أجير قبل تشغيله أو على الأكثر قبل انتهاء فترة التجربة؛
- مرة كل 12 شهراً على الأقل للأجراء البالغين 18 سنة فأكثر، وكل ستة أشهر لمن دون 18 سنة؛
- الأجير المعرض لخطر، المرأة الحامل، أم طفل دون سنتين، والأشخاص في وضعية إعاقة، حسب وتيرة يقدرها طبيب الشغل؛
- بعد غياب يفوق ثلاثة أسابيع بسبب حادثة أو مرض غير مهنيين، وبعد حادثة شغل أو مرض مهني، وفي حالة الغياب المتكرر لأسباب صحية.
من يؤدي الثمن؟
مصاريف المصلحة الطبية وأجرة طبيب الشغل على عاتق المقاولة أو المصلحة المشتركة (المادة 308)، وكذلك الفحوص التكميلية التي يطلبها الطبيب عند التشغيل (المادة 328). والوقت الذي تستغرقه الفحوص يؤدى عنه كوقت شغل عادي (المادة 329).
دور طبيب الشغل
دوره وقائي: فحص الأجراء، ومراقبة شروط الصحة والسلامة في أماكن الشغل (المادة 318). يمكنه اقتراح تغيير منصب أجير بسبب السن أو القدرة البدنية أو الحالة الصحية، وعلى المشغل الأخذ بذلك أو تعليل رفضه؛ وعند الخلاف يبت العون المكلف بتفتيش الشغل بعد رأي الطبيب مفتش الشغل (المادة 320). يصرّح بالأمراض المهنية (المادة 324) ويمسك «بطاقة المقاولة» بالمخاطر (المادة 325). ولا يمنع ذلك الأجير من اللجوء إلى طبيب من اختياره (المادة 319).
شروط طبيب الشغل واستقلاليته
يجب أن يكون حاصلاً على شهادة تخصص في طب الشغل، ومسجلاً في جدول هيئة الأطباء ومأذوناً له بمزاولة الطب (المادة 310)، ويرتبط بالمشغل بعقد شغل (المادة 312). يمارس مهامه باستقلالية تامة إزاء المشغل والأجراء (المادة 314)، وأي إجراء تأديبي في حقه يجب أن يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل بعد رأي الطبيب مفتش الشغل (المادة 313).
تنبيه
هذه الصفحة إخبارية مبنية على نص المدونة. المدة الدنيا لحضور الطبيب وعدد الممرضين وتجهيز المحلات تحددها قرارات السلطة المكلفة بالشغل (المواد 306 و315 و330). للاستفسار: المديرية الإقليمية للشغل أو مفتشية الشغل. انظر أيضاً مدونة الشغل.
الخلاصة
- مصلحة مستقلة من 50 أجيراً
- فحص قبل التشغيل أو قبل نهاية التجربة
- فحص سنوي (6 أشهر لمن دون 18)
- المصاريف على المشغل