آخر تحديث:
رؤساء الجماعات بالمغرب لا يتقاضون راتباً بل تعويضاً صافياً شهرياً عن التمثيل يحدده المرسوم 2.16.493 حسب عدد السكان: من 2.800 درهم لرئيس جماعة يقل سكانها عن 15 ألف نسمة إلى 11.000 درهم لجماعة تفوق 500 ألف، و30.000 درهم لرئيس جماعة ذات نظام المقاطعات. ويتقاضى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم من 12.000 إلى 20.000 درهم (المرسوم 2.16.494)، ورئيس مجلس الجهة 40.000 درهم (المرسوم 2.16.495)، إضافة إلى تعويضات التنقل.
تعويضات وليست رواتب
المنتخب في مجلس جماعة أو إقليم أو جهة لا يتقاضى أجراً عن انتدابه. تنص المادة 52 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على أن رئيس المجلس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم يتقاضون تعويضات عن التمثيل والتنقل، وأن باقي الأعضاء يستفيدون من تعويضات عن التنقل فقط، على أن تحدد شروطها ومقاديرها بمرسوم. والمنطق نفسه في المادة 53 من القانون التنظيمي 112.14 (العمالات والأقاليم) والمادة 55 من القانون التنظيمي 111.14 (الجهات). أما مهام أعضاء مجالس المقاطعات فهي مجانية حسب المادة 219، مع تعويضات لأعضاء المكتب الذين لا يتقاضون أي تعويض بمجلس الجماعة.
تعويضات رؤساء الجماعات ونوابهم حسب عدد السكان
| الجماعة حسب عدد السكان | الرئيس | كل نائب للرئيس | كاتب المجلس / رئيس لجنة دائمة | نائب الكاتب / نائب رئيس لجنة | ما يشمله | المصدر القانوني |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أقل من 15 ألف نسمة | 2.800 | 1.400 | 800 | 400 | تعويض صافٍ شهري عن التمثيل بالدرهم، يؤدى عند متم كل شهر من ميزانية الجماعة. تعويضات التنقل منفصلة. | حسب الجدول الملحق بالمرسوم 2.16.493 الصادر في 6 أكتوبر 2016 (الجريدة الرسمية 6511 بتاريخ 24 أكتوبر 2016، ص 7406) |
| من 15.001 إلى 25 ألف | 4.200 | 2.000 | 1.000 | 500 | ||
| من 25.001 إلى 100 ألف | 5.400 | 2.600 | 1.200 | 600 | ||
| من 100.001 إلى 225 ألف | 7.000 | 3.000 | 1.400 | 700 | ||
| من 225.001 إلى 500 ألف | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | ||
| أكثر من 500 ألف نسمة | 11.000 | 5.500 | 2.400 | 1.200 | ||
| الجماعات ذات نظام المقاطعات | 30.000 | 10.000 | 3.000 | 1.500 | ||
| المقاطعات | 6.000 | 3.000 | 1.400 | 700 |
تعويضات رؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجهات
| المنصب | المبلغ الصافي الشهري (درهم) | ما يشمله | المصدر القانوني |
|---|---|---|---|
| رئيس مجلس العمالة أو الإقليم | 12.000 (أقل من 300 ألف نسمة)، 14.000 (300.001 إلى 500 ألف)، 16.000 (500.001 إلى 700 ألف)، 18.000 (700.001 إلى مليون)، 20.000 (أكثر من مليون) | تعويض عن التمثيل؛ يخفض إلى النصف إذا كان الرئيس برلمانياً أو موظفاً يتقاضى أجرة من المال العام | حسب المرسوم 2.16.494 (الجريدة الرسمية 6511، ص 7407) |
| نواب الرئيس / الكاتب / رئيس لجنة دائمة / نائب الكاتب أو نائب رئيس لجنة (عمالة أو إقليم) | 7.000 / 3.400 / 3.400 / 1.700 (نفس المبالغ في كل الفئات) | تعويض عن التمثيل | |
| رئيس مجلس الجهة | 40.000، يضاف إليه 15.000 شهرياً إذا لم تخصص له الجهة سكناً وظيفياً | تعويض عن التمثيل (+ تعويض السكن)؛ يخفضان إلى النصف إذا كان الرئيس موظفاً أو مستخدماً يتقاضى أجرته من المال العام | حسب المرسوم 2.16.495 (الجريدة الرسمية 6511، ص 7409) |
| نواب رئيس الجهة / الكاتب / رئيس لجنة دائمة / نائب الكاتب / نائب رئيس لجنة / رؤساء الفرق | 15.000 / 4.000 / 4.000 / 2.000 / 2.000 / 2.000 | تعويض عن التمثيل |
تعويضات التنقل
كل أعضاء المجالس يستفيدون من تعويضات يومية عن التنقل عند القيام بمهام لفائدة المجلس داخل المغرب أو خارجه (والتنقل إلى الخارج يتطلب أمراً بمهمة موقع من وزير الداخلية أو من يفوضه). المراسيم تحيل غالباً على تعويضات موظفي الدولة: في الجماعات، رؤساء الجماعات التي يقل سكانها عن 225 ألف نسمة وكل النواب والأعضاء كموظفي السلم 10، ورؤساء الجماعات التي تفوق 225 ألفاً ورؤساء المقاطعات كموظفي السلم 11، ورؤساء الجماعات ذات نظام المقاطعات كـمديري الإدارة المركزية. في العمالات والأقاليم: الرئيس كمديري الإدارة المركزية، والنواب كالسلم 11، والباقون كالسلم 10. في الجهات: الرئيس 350 درهماً يومياً داخل المغرب و2.500 درهم خارجه، والنواب كمديري الإدارة المركزية، والباقون كالسلم 11.
كيف تتحقق من تعويض منتخب خطوة بخطوة
- حدّد نوع المجلس: جماعة، مقاطعة، عمالة أو إقليم، أو جهة.
- حدّد المنصب: رئيس، نائب، كاتب المجلس أو نائبه، رئيس لجنة دائمة أو نائبه، رئيس فريق (في الجهات فقط).
- بالنسبة للجماعات والعمالات والأقاليم، حدّد فئة عدد السكان في الجدول.
- تحقق من قاعدة التخفيض إلى النصف إن كانت تنطبق على الرئيس.
- تذكّر قاعدة عدم الجمع: من انتُخب في أكثر من مجلس ترابي أو غرفة مهنية لا يستفيد إلا من تعويضات هيئة واحدة يختارها، باستثناء تعويضات التنقل.
النصوص المرجعية
- المرسوم 2.16.493 (الجماعات والمقاطعات)، و2.16.494 (العمالات والأقاليم)، و2.16.495 (الجهات)، كلها صادرة في 6 أكتوبر 2016 ومنشورة في الجريدة الرسمية عدد 6511 بتاريخ 24 أكتوبر 2016، وقد نسخت المقتضيات المقابلة من المرسوم 2.04.753 لسنة 2005.
- القوانين التنظيمية 111.14 و112.14 و113.14 لسنة 2015. النصوص متاحة على البوابة الوطنية للجماعات الترابية وعلى adala.justice.gov.ma.
أخطاء شائعة
- تسميتها «أجرة» أو «راتباً»: النصوص تتحدث عن تعويضات عن التمثيل والتنقل.
- الاعتقاد بأن كل الأعضاء يتقاضون تعويضاً شهرياً: الأعضاء خارج المكتب واللجان يستفيدون من تعويضات التنقل فقط.
- الخلط بين الجماعة والمقاطعة والجماعة ذات نظام المقاطعات: لكل منها سطر مختلف.
- جمع تعويضات عدة مجالس: القانون يسمح بتعويضات هيئة واحدة فقط.
- الخلط مع أجور موظفي الجماعات: الموظفون يخضعون لنظام الوظيفة العمومية الترابية، راجع التوظيف بالجماعات الترابية.
أسئلة شائعة
هل التعويض خام أم صافٍ؟ المراسيم تنص على «تعويض صافٍ شهري عن التمثيل».
من يؤدي هذه التعويضات؟ ميزانية الجماعة أو العمالة أو الإقليم أو الجهة المعنية.
هل يستفيد العضو العادي من تعويض شهري؟ لا، يستفيد من تعويضات التنقل عند القيام بمهام لفائدة المجلس.
ماذا عن البرلمانيين والوزراء؟ لهم أنظمة مختلفة: راتب البرلماني وراتب الوزير.
روابط ذات صلة
التوظيف بالجماعات الترابية • الانتخابات التشريعية 2026 • الأحزاب السياسية بالمغرب • المناصب العليا • راتب القاضي.
الخلاصة
- تعويضات عن التمثيل والتنقل، وليست أجوراً (المادة 52 من القانون التنظيمي 113.14).
- الجماعات: الرئيس من 2.800 إلى 11.000 درهم حسب السكان، و30.000 للجماعات ذات نظام المقاطعات.
- العمالات والأقاليم: الرئيس من 12.000 إلى 20.000 درهم؛ الجهات: 40.000 درهم.
- المبالغ صافية شهرياً، من ميزانية المجلس المعني.
- لا جمع بين تعويضات أكثر من مجلس، باستثناء التنقل.