آخر تحديث:
المبنى الآيل للسقوط يُبلغ عنه الشاغل أو المكتري المالكَ ورئيس الجماعة والسلطة المحلية (المادة 5 من القانون 94.12). يقرر رئيس الجماعة، بعد خبرة أو تقرير، الأشغال أو الإخلاء أو الهدم؛ وفي الحالة العادية يمكن الطعن أمام رئيس المحكمة الإدارية داخل 10 أيام. يتوقف الكراء بعد قرار الإفراغ، وتتولى السلطة المحلية الإيواء المؤقت بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتجديد الحضري.
ما هو المبنى الآيل للسقوط قانوناً؟
حسب المادة 2 من القانون 94.12، هو كل بناية أو منشأة يمكن لانهيارها الكلي أو الجزئي أن يمس بسلامة شاغليها أو مستغليها أو المارة أو البنايات المجاورة ولو غير متصلة بها، وكذا كل بناية لم تعد تتوفر فيها ضمانات المتانة بسبب اختلالات في أحد مكوناتها الأساسية أو لتشييدها على أرض غير آمنة. وصيانة المباني مسؤولية ملاكها، ويُسألون عن الضرر الناتج عن انهيارها بسبب عيب في البناء أو عدم الصيانة (المادة 3).
كيف أبلغ عن منزل آيل للسقوط؟
- يجب على كل مكتر أو شاغل أو مستغل لمبنى آيل للسقوط أن يشعر المالك ورئيس المجلس الجماعي والسلطات المحلية بالخطر بكل وسائل التبليغ القانونية (المادة 5).
- يتدخل المراقبون المختصون أيضاً بناء على شكاية أي شخص (المادة 48)، ويحررون محضراً وتقريراً.
- حسب المرسوم التطبيقي 2.17.586، يوجه المراقب المحضر داخل 7 أيام من المعاينة، وداخل 48 ساعة إذا كان الخطر جسيماً وحالاً.
ماذا يقرر رئيس الجماعة؟
يتخذ رئيس مجلس الجماعة قرارات بالتدعيم أو الهدم بعد خبرة تقنية أو تقرير اللجنة الإقليمية (المادة 6):
- الحالة العادية: قرار يعلن أن المبنى آيل للسقوط ويحدد الأشغال وأجل إنجازها، وقد يتضمن منع الولوج (المادة 9). يمكن للمعني تقديم تصريح بالأشغال التي يعتزمها أو فحص جديد من مهندس مختص (المادة 11).
- الحالة الاستعجالية: عند خطر حال، يأمر بإجراءات منها التدعيم، إخلاء الساكنة، المنع المؤقت أو النهائي من الاستعمال، أو الهدم الكلي أو الجزئي (المادة 17)، ولا يوقف أي طعن تنفيذ هذا القرار (المادة 18).
- إذا امتنع الرئيس، يطالبه العامل، وبعد 7 أيام يحيل الأمر على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت داخل 48 ساعة (المادة 8).
هل يمكن الطعن في قرار الهدم أو الإصلاح؟
في الحالة العادية: نعم، أمام رئيس المحكمة الإدارية لمكان المبنى بصفته قاضياً للمستعجلات داخل 10 أيام، ويبت داخل 3 أيام، ويوقف القرار إلى حين البت (المادة 12). إذا لم يطعن المالك أو رفض الأشغال في الأجل، تنجزها الإدارة أو الوكالة على نفقته وتُحصل المبالغ وفق مدونة تحصيل الديون العمومية (المادتان 13 و14). في الحالة الاستعجالية لا يوقف الطعن التنفيذ.
ما هي حقوق المكتري وإعادة الإيواء؟
- إذا استوجب المبنى المكترى الهدم بقرار من رئيس الجماعة، يمكن للمالك أن يطلب من المحكمة الابتدائية فسخ الكراء وإفراغ المكتري دون تعويض، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل، مع أسبقية المكتري في الرجوع بعد الإصلاح أو إعادة البناء (المادة 4).
- بعد تبليغ قرار الإفراغ، يتوقف المكتري عن أداء الكراء من فاتح الشهر الموالي للتبليغ إلى فاتح الشهر الموالي لانتهاء الأشغال (المادة 21).
- إذا تعذر على الشاغلين إيجاد سكن لائق بإمكانياتهم، تتخذ السلطة الإدارية المحلية إجراءات إيوائهم مؤقتاً بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتجديد الحضري (المادة 19).
ما دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري (ANRUR)؟
أحدث القانون مؤسسة عمومية هي «الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط» (المادة 32). من مهامها: المساهمة في دراسات أشغال التدعيم والهدم وإعادة البناء، تمويل أو المساهمة في تمويل الخبرات والأشغال، توفير وحدات سكنية أو مراكز للإيواء المؤقت، المواكبة الاجتماعية للساكنة، وتشجيع جمعيات الملاك (المادة 34).
ما عقوبات المالك أو الشاغل الممتنع؟
- الحبس من شهر إلى 3 أشهر وغرامة من 30.000 إلى 50.000 درهم أو إحداهما: المالك الذي يرفض عمداً بعد إنذاره تنفيذ الأشغال المقررة، والشاغل الذي يرفض الإخلاء لإنجازها، ومن يعرقل المكلفين بالأشغال (المادة 51).
- الحبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة من 50.000 إلى 300.000 درهم أو إحداهما: من يضع رهن إشارة الغير مبنى صُنف آيلاً للسقوط، أو يتلف مبنى بهدف الاستفادة غير المشروعة من الإعانات أو إفراغ شاغليه (المادة 52).
الخلاصة
- التبليغ: المالك + رئيس الجماعة + السلطة المحلية
- الطعن: 10 أيام، البت في 3 أيام
- توقف الكراء بعد قرار الإفراغ
- غرامات من 30.000 إلى 300.000 درهم
