آخر تحديث:
ميثاق الاستثمار (القانون الإطار 03.22) ومرسومه 2.23.1 يمنحان للمشاريع التي تبلغ 50 مليون درهم وتحدث 50 منصباً قاراً على الأقل، أو تحدث 150 منصباً فأكثر، منحاً مشتركة (5% إلى 10% للشغل، و3% لكل من النوع ومهن المستقبل والاستدامة والاندماج المحلي)، ومنحة ترابية 10% أو 15%، ومنحة قطاعية 5%، في حدود 30% من مبلغ الاستثمار القابل للدعم.
من يستفيد من نظام الدعم الأساسي للاستثمار؟
حسب المادة 6 من المرسوم 2.23.1 والقرار 3.13.23، يستفيد المستثمر (شخص ذاتي أو شخص معنوي خاص، باستثناء المقاولات العمومية) عن مشروع:
- مبلغه الإجمالي 50 مليون درهم أو أكثر ويحدث بين 50 و149 منصب شغل قار؛
- أو يحدث 150 منصب شغل قاراً أو أكثر.
ما هي المنح المشتركة ونسبها؟
المادة 7 (نسب من «مبلغ الاستثمار القابل للدعم»):
- خلق مناصب الشغل القارة حسب نسبة المناصب لكل مليون درهم مستثمر: أكثر من 1 إلى 1,5 = 5%؛ أكثر من 1,5 إلى 3 = 7%؛ أكثر من 3 = 10%.
- نسبة النوع (كتلة أجور النساء / الكتلة الأجرية) 30% أو أكثر: 3%.
- مهن المستقبل أو الارتقاء بالأنشطة: 3%.
- مشروع استثمار مستدام: 3%.
- مشروع الاندماج المحلي: 3%، بنسبة اندماج دنيا 20% للصناعات الغذائية والصيدلية والأجهزة الطبية و40% لباقي الأنشطة الصناعية (القرار 3.12.23).
ما هي المنحة الترابية والمنحة القطاعية؟
المنحة الترابية (المادة 8 والقرار 3.14.23): 10% في أقاليم وعمالات الصنف «أ» و15% في الصنف «ب».
الصنف أ (36): العرائش، المضيق-الفنيدق، وزان، تطوان، شفشاون، الناظور، بركان، صفرو، بولمان، تازة، فاس، مكناس، الحاجب، إفران، سيدي سليمان، الخميسات، سيدي قاسم، سلا، بني ملال، خنيفرة، خريبكة، الفقيه بن صالح، سيدي بنور، آسفي، اليوسفية، الحوز، قلعة السراغنة، الصويرة، الرحامنة، شيشاوة، ورزازات، تارودانت، اشتوكة-آيت باها، إنزكان-آيت ملول، العيون، وادي الذهب.
الصنف ب (24): الحسيمة، تاوريرت، الدريوش، جرادة، جرسيف، وجدة-أنكاد، فجيج، مولاي يعقوب، تاونات، أزيلال، الرشيدية، ميدلت، تنغير، زاكورة، طاطا، تزنيت، سيدي إفني، كلميم، أسا-الزاك، طانطان، بوجدور، طرفاية، السمارة، أوسرد.
المنحة القطاعية (المادة 9): 5% للصناعة، السياحة والترفيه، الصناعة الثقافية، الرقمي، الطاقات المتجددة، تحويل وتثمين النفايات، اللوجستيك والنقل، ترحيل الخدمات، وتربية الأحياء المائية.
كيف تحسب المنحة؟ (مثال)
- مبلغ الاستثمار القابل للدعم: يستثنى منه ثمن العقار العمومي، ولا يحتسب ثمن العقار الخاص إلا في حدود 20% من المبلغ الإجمالي (المادة 2).
- تجمع النسب: المشتركة (باستثناء أن نسب خلق الشغل الثلاث لا تتراكم فيما بينها) + الترابية + القطاعية، في حدود 30% (المادة 10).
- مشاريع إنتاج الطاقة من الريح أو الشمس أو الماء: سقف 30 مليون درهم (المادة 11).
من يوافق على الاتفاقية وكيف تصرف المنحة؟
- تمنح المنح في إطار اتفاقية استثمار مع الدولة.
- المشاريع بـ250 مليون درهم أو أكثر: تصادق عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات (المادة 13)؛ وما دونها يعد ويصادق عليه ويوقع على المستوى الجهوي (المادة 14)، عبر المراكز الجهوية للاستثمار.
- أجل الإنجاز 5 سنوات من توقيع الاتفاقية ما لم تنص على خلافه (المادة 3)، والصرف على أشطر حسب تقدم الإنجاز (المادة 4).
- عدم الوفاء بالالتزامات يلزم بإرجاع المنح (المادة 5).
- المشاريع «الاستراتيجية» (2 مليار درهم أو أكثر) لها نظام خاص (المادة 15).
الخلاصة
- 50 مليون درهم + 50 منصباً، أو 150 منصباً
- الشغل: 5% أو 7% أو 10%
- ترابية 10% (أ) أو 15% (ب)؛ قطاعية 5%
- السقف: 30% من المبلغ القابل للدعم
