تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
Wadifa Infoالوظيفة العمومية بالمغرب FR
7,023 منصب أستاذ التعليم الابتدائي: الشروط والتسجيل ونماذج الامتحانات شوف ←

طرد الزوجة من بيت الزوجية: المادة 53 والفصل 480-1

المصدر: مدونة الأسرة، صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021، بوابة عدالة (adala.justice.gov.ma)؛ مجموعة القانون الجنائي، صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024 (الفصول 88-1 إلى 88-3، 323-1، 480-1، 481، 481-1). اطلعنا عليها في 27 أكتوبر 2026.

آخر تحديث:

في المغرب، إذا أخرج أحد الزوجين الآخر من بيت الزوجية دون مبرر، تتدخل النيابة العامة لإرجاعه حالاً وحمايته (المادة 53 من مدونة الأسرة)، والطرد أو الامتناع عن الإرجاع جنحة عقوبتها الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم، تضاعف عند العود (الفصل 480-1 من القانون الجنائي)، والمتابعة بشكاية من المطرود.

ماذا تقول مدونة الأسرة عن الطرد من بيت الزوجية؟

حسب المادة 53 من مدونة الأسرة: إذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر، تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالاً، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته. النص يحمي الزوجة والزوج معاً.

هل الطرد جريمة؟

نعم منذ القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء (الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018)، الذي أضاف الفصل 480-1 إلى القانون الجنائي: يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم على الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية وفقاً للمادة 53 من مدونة الأسرة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

كيف تتحرك المتابعة؟

  • بشكاية: لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية من الزوج المطرود أو نائبه الشرعي (الفصل 481).
  • المحكمة المختصة: إضافة إلى المحاكم المختصة عادة، تختص أيضاً محكمة موطن الزوج المطرود (الفصل 481).
  • التنازل: التنازل عن الشكاية يضع حداً للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به إن صدر (الفصل 481-1).
تُقدَّم الشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية. انظر أيضاً كيف تقدمين شكاية العنف ضد النساء.

هل توجد تدابير حماية؟

  • أثناء المسطرة (الفصل 88-3): يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة، ولو بطلب من الضحية، أن تأمر بمنع الشخص المتابع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها، إلى أن تبت المحكمة.
  • بعد الإدانة (الفصل 88-1): في جرائم العنف ضد النساء، يمكن للمحكمة منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وقد يكون المنع نهائياً بمقرر معلل، والصلح بين الزوجين ينهي المنع.
  • خرق المنع (الفصل 323-1): الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو إحدى العقوبتين.

ما الفرق مع النشوز أو مغادرة البيت طوعاً؟

المادة 53 تخص الإخراج دون مبرر من طرف الزوج الآخر. أما مغادرة بيت الزوجية طوعاً أو الخلافات الزوجية الأخرى فتخضع لمساطر أخرى (الصلح، الشقاق، النفقة). في كل الأحوال احتفظ بما يثبت الواقعة (شهود، محضر، شهادة طبية عند العنف) واستشر محامياً.

تنبيه

صفحة إخبارية وليست استشارة قانونية: لحالتك الخاصة استشر محامياً أو قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية. النص المعتمد هو مدونة الأسرة (القانون 70.03) في صيغتها المحينة المنشورة على بوابة عدالة لوزارة العدل؛ أما مراجعة المدونة المعلن عنها في دجنبر 2024 فلم يُنشر لها نص في الجريدة الرسمية عند تحققنا يوم 27 أكتوبر 2026.

الخلاصة

  • المادة 53: إرجاع فوري عبر النيابة العامة
  • الفصل 480-1: شهر إلى 3 أشهر + 2.000-5.000 درهم
  • المتابعة بشكاية المطرود
  • التنازل ينهي المتابعة
هل أفادك؟ شاركه مع من يبحث
WhatsApp Facebook Telegram
⚖️ ابحث عن المحكمة الابتدائية التابعة لمدينتك ←
📲
ثبّت تطبيق وظيفة إنفو على جهازك: اضغط زر المشاركة في أسفل سفاري، ثم اختر إضافة إلى الشاشة الرئيسية. تصلك المباريات الجديدة بسرعة ودون متصفح.