آخر تحديث:
بطاقة السائق المهني إلزامية لسائقي مركبات الأصناف C وD وسيارات الأجرة والنقل السياحي ومركبات الإغاثة. تُطلب بعد تكوين تأهيلي أولي لدى مؤسسة معتمدة، ويودع الملف (السجل العدلي، رخصة السياقة، شهادة التكوين…) بالمديرية الجهوية لوزارة النقل: الخدمة مجانية وأجلها 60 يوماً، وتجدد بعد تكوين مستمر كل 5 سنوات.
من يلزمه الحصول على بطاقة السائق المهني؟
حسب المادة 40 من مدونة السير (القانون 52.05) والمادة الأولى من المرسوم 2.10.314، تلزم البطاقة سائقي:
- المركبات التي تتطلب رخصة السياقة من صنف D أو E(D) (نقل الأشخاص)؛
- المركبات التي تتطلب صنف C أو E(C) (نقل البضائع)؛
- سيارات الأجرة من الدرجة الأولى والثانية؛
- «السيارات المعدة للكراء» و«المركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة» المخصصة للنقل السياحي؛
- مركبات الإغاثة المعدة لقطر المركبات المعطلة أو المصابة بحادثة.
ما هو التكوين المطلوب قبل البطاقة؟
لا تُسلَّم البطاقة إلا لمن تابع تكويناً تأهيلياً أولياً (المادة 40 من القانون). وهو نوعان (المواد 4 و5 و10 من المرسوم):
- تكوين طويل المدة يُختم بالحصول على شهادة مهنية للسياقة الطرقية تسلمها مؤسسة معتمدة من الوزير المكلف بالتكوين المهني؛
- تكوين أدنى إلزامي تلقنه مؤسسات معتمدة من وزير التجهيز والنقل، وتسلم في نهايته شهادة تكوين (المادة 12).
ما هي وثائق ملف بطاقة السائق المهني؟
حسب المادة 3 من المرسوم وبطاقة المسطرة على idarati.ma:
- صورتان تعريفيتان؛
- نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية سارية الصلاحية؛
- موجز من السجل العدلي رقم 3 ونسخة من بطاقة السوابق، مسلمان منذ أقل من 3 أشهر (انظر بطاقة السوابق القضائية)؛
- نسخة مصادق عليها من رخصة السياقة سارية الصلاحية؛
- نسخة مصادق عليها من الشهادة المهنية أو شهادة التكوين أو شهادة معادلة لها؛
- نسخة مصادق عليها من رخصة الثقة بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني.
أين يودع الطلب، وما المدة والثمن؟
يودع الطلب لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل التابع لها محل إقامتك (المادة 3)، وتسميها بوابة idarati.ma «المديرية الجهوية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء»، وهي نفسها التي تسلم البطاقة. حسب idarati.ma: الخدمة مجانية وأجل معالجة الطلب 60 يوماً. لا تذكر الصفحة الرسمية أي إيداع إلكتروني للطلب.
كيف تجدد البطاقة ومتى؟
تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة هو تاريخ التكوين المستمر الإلزامي الموالي، وتُجدد بعد كل دورة تكوين مستمر (المادة 3 من المرسوم). القواعد (المادة 41 من القانون والمادة 8 من المرسوم):
- التكوين المستمر كل خمس سنوات، خلال السنة الأخيرة من صلاحية البطاقة؛
- يُودع طلب التكوين لدى المؤسسة المعتمدة 3 أشهر على الأقل قبل انتهاء الصلاحية؛
- إذا كان التكوين سينتهي بعد تاريخ الانتهاء، يمكن طلب تمديد الصلاحية من وزير النقل إلى غاية نهاية التكوين.
ما عقوبة السياقة المهنية بدون بطاقة؟
حسب المادة 155 من مدونة السير: غرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم لكل من يسوق بصفة مهنية دون بطاقة سائق مهني، وتضاعف في حالة العود. تطبق نفس العقوبة على من لم يجدد بطاقته داخل 3 أشهر من انتهاء صلاحيتها. وتوقف المركبة في مكانها إلى أن يسوقها سائق حاصل على بطاقة من نفس الصنف، وإلا أودعت في المحجز على نفقة المالك. ويجب الإدلاء بالبطاقة لأعوان المراقبة كلما طلبوا ذلك (المادة 40). انظر أيضاً مخالفات السير ورخصة السياقة بالنقط.
ما هي مدد السياقة والراحة لسائقي C وD؟
يفرض المرسوم 2.10.314 على سائقي مركبات الأصناف C وE(C) وD وE(D):
- راحة يومية لا تقل عن 12 ساعة متواصلة خلال كل 24 ساعة (المادة 16)؛
- مدة سياقة فعلية لا تتجاوز 9 ساعات بين راحتين إلزاميتين (المادة 17)؛
- بعد 4 ساعات ونصف من السياقة، استراحة لا تقل عن 45 دقيقة، ويمكن تقسيمها إلى فترات لا تقل كل واحدة عن 15 دقيقة (المادتان 18 و19).
الخلاصة
- إلزامية لأصناف C وD والطاكسي
- الملف لدى المديرية الجهوية للنقل: مجاني، 60 يوماً
- تكوين مستمر كل 5 سنوات للتجديد
- بدون بطاقة: غرامة 2.000 إلى 5.000 درهم
