آخر تحديث:
الشكاية المباشرة تتيح للمتضرر تحريك الدعوى العمومية بنفسه: إما بالاستدعاء المباشر للمتهم أمام المحكمة الابتدائية في الجنح (المادة 384 من قانون المسطرة الجنائية)، أو بشكاية مع التنصيب كطرف مدني أمام قاضي التحقيق في الجنايات والجنح القابلة للتحقيق (المادة 92)، مع إيداع مبلغ مصاريف الدعوى الذي يحدده القاضي (المادة 95). يُستثنى المال العام والأحداث.
ما هي الشكاية المباشرة؟
الأصل أن النيابة العامة هي التي تقيم الدعوى العمومية، لكن المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه «يمكن أن يقيمها الطرف المتضرر طبقا للشروط المحددة في هذا القانون». للمتضرر طريقان دون انتظار قرار وكيل الملك:
- الاستدعاء المباشر أمام المحكمة الابتدائية في الجنح والمخالفات (المادة 384، البند 2)؛
- الشكاية مع التنصيب كطرف مدني أمام قاضي التحقيق (المواد 92 إلى 96).
كيف تُرفع الشكاية المباشرة أمام المحكمة؟
حسب المادة 384، ترفع الدعوى العمومية إلى المحكمة الابتدائية، من بين طرق أخرى، «بالاستدعاء المباشر الذي يسلمه وكيل الملك أو الطرف المدني للمتهم أو عند الاقتضاء للمسؤولين عن الحقوق المدنية». يُسلَّم الاستدعاء وفق شروط قانون المسطرة المدنية، ويجب أن يتضمن تحت طائلة البطلان اليوم والساعة ومحل الجلسة ونوع الجريمة وتاريخ ومحل ارتكابها والمواد القانونية المطبقة (المادة 308). ويجب أن يفصل بين التبليغ ويوم الجلسة 8 أيام على الأقل، وشهران إن كان الطرف مقيماً بباقي دول المغرب العربي أو أوروبا، و3 أشهر في غيرها (المادة 309).
كيف أقدم شكاية مع التنصيب كطرف مدني أمام قاضي التحقيق؟
تنص المادة 92 على أن لكل من ادعى أنه تضرر من جناية أو جنحة قابلة للتحقيق أن ينصب نفسه طرفاً مدنياً عند تقديم شكايته أمام قاضي التحقيق المختص. تتضمن الشكاية، تحت طائلة عدم القبول:
- الاسم العائلي والشخصي للمشتكي ومهنته وعنوانه ورقم بطاقة هويته؛
- الوقائع وتاريخ ومكان ارتكابها؛
- هوية المتهم ومهنته وعنوانه عند الاقتضاء؛
- التكييف القانوني للوقائع، مع الأدلة والمستندات.
هل يجب أداء مبلغ أو كفالة؟
نعم أمام قاضي التحقيق: حسب المادة 95، يمكن لقاضي التحقيق أن يحدد للطرف المدني أجلاً لإيداع المبلغ الذي يفترض أنه ضروري لمصاريف الدعوى شاملاً للقسط الجزافي، مع مراعاة الإمكانيات المالية للمشتكي. إن لم يُودَع داخل الأجل، لا تُقبل الشكاية، إلا إذا كان المشتكي مستفيداً من المساعدة القضائية أو منحه القاضي أجلاً إضافياً. وأمام هيئة الحكم، يُرفق طلب التعويض بوصل أداء الرسم القضائي الجزافي (المادتان 349 و350). القانون لا يحدد مبلغاً ثابتاً في هذه المواد؛ انظر الرسوم القضائية.
ما هي القيود والمخاطر؟
- الجرائم الماسة بالمال العام: لا تقام فيها الدعوى العمومية إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشيات أو هيئة النزاهة، إلا في حالة التلبس (المادة 3).
- الأحداث: «لا يمكن إقامة الدعوى العمومية في حق حدث من قبل الطرف المدني» (المادة 463).
- إذا كان المشتكى به موظفاً عمومياً، يُشعَر الوكيل القضائي للمملكة (المادتان 3 و95).
- الطرف المدني الذي يخسر الدعوى يتحمل مصاريفها (المادة 367).
- يجب على الطرف المدني المقيم خارج دائرة المحكمة اختيار موطن بها، وإلا لا يمكنه الدفع بعدم تبليغه (المادة 96).
ماذا لو صدر الحكم ضدي؟
إذا كان الطرف المدني هو الذي أقام الدعوى العمومية بالاستدعاء المباشر، فإن استئنافه يجعل غرفة الجنح الاستئنافية تنظر في الدعويين العمومية والمدنية معاً (المادة 410)، وكذلك طعنه بالنقض (المادة 533). في الحالات الأخرى يقتصر طعن الطرف المدني على مصالحه المدنية. لمعرفة آجال الطعن والمستجدات انظر قانون المسطرة الجنائية الجديد 03.23. هذه صفحة إعلامية: استشر محامياً قبل أي مسطرة.
الخلاصة
- الاستدعاء المباشر: المادة 384
- شكاية أمام قاضي التحقيق: المادة 92
- 8 أيام على الأقل قبل الجلسة
- صفحة إعلامية: استشر محامياً
