آخر تحديث:
التطليق هو إنهاء الزواج بحكم قضائي بطلب أحد الزوجين لسبب قانوني: الشقاق، الإخلال بشرط أو الضرر، عدم الإنفاق، الغيبة (أكثر من سنة)، العيب، أو الإيلاء والهجر. يُقدم الطلب كتابة أو شفوياً لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية مع مستند الزوجية. في الشقاق يطلبه أي من الزوجين وتبت المحكمة داخل 6 أشهر بعد محاولة الصلح، وأحكام التطليق غير قابلة لأي طعن حسب دليل وزارة العدل.
الطلاق والتطليق: ما الفرق؟
التطليق هو إنهاء الزواج بحكم من المحكمة بناءً على طلب أحد الزوجين لسبب يحدده القانون، بخلاف الطلاق بطلب الزوج أو التمليك أو الاتفاق أو الخلع (انظر مسطرة الطلاق). يعدد دليل وزارة العدل ستة أنواع: الشقاق، الإخلال بشرط في عقد الزواج أو الضرر، عدم الإنفاق، الغيبة، العيب، والإيلاء والهجر.
التطليق للشقاق
الشقاق خلاف عميق ومستمر بين الزوجين يتعذر معه استمرار العلاقة الزوجية.
- يمكن للزوجين أو لأحدهما تقديم الطلب.
- تقوم المحكمة بمحاولة الإصلاح، وعند تعذره تحكم بالتطليق وبالمستحقات، ويمكن أن تحكم بالتعويض للمتضرر في الحكم نفسه بناءً على طلبه.
- تبت المحكمة في دعوى الشقاق في أجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
التطليق للإخلال بشرط أو للضرر، ولعدم الإنفاق
- الإخلال بشرط أو الضرر: للزوجة طلب التطليق إذا أخل زوجها بشرط في عقد الزواج، أو في حالة سوء العشرة والإساءة إليها، مادياً أو معنوياً. يُثبت الضرر بكل وسائل الإثبات بما فيها الشهود. وإذا لم يثبت الضرر وأصرت على طلبها يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق دون فتح ملف جديد. ولها المطالبة بالتعويض، ولا يدخل ضمن المستحقات الأخرى.
- عدم الإنفاق: إذا كان للزوج مال ظاهر تحدد المحكمة طريقة التنفيذ (كالاقتطاع من راتبه) ولا تستجيب لطلب التطليق؛ وإذا أثبت عسره أمهلته أجلاً لا يزيد عن شهر، فإن لم ينفق طلقت عليه إلا في حالة قاهرة أو استثنائية؛ وإذا أصر على الامتناع ولم يثبت عسره طلقت عليه في الحال.
التطليق للغيبة، للعيب، وللإيلاء والهجر
- الغيبة: للزوجة طلب التطليق من زوجها الذي غاب عنها أكثر من سنة، بعد تأكد المحكمة من الغيبة ومدتها. إذا كان عنوانه معروفاً تُخبره بضرورة الحضور أو نقلها إليه؛ وإذا كان مجهول العنوان يبحث عنه بمساعدة النيابة العامة ويعين له قيم. ويجوز الطلب أيضاً إذا صدر عليه حكم نهائي بالسجن أكثر من 3 سنوات، بعد مرور سنة على اعتقاله، أو بعد سنتين من تاريخ اعتقاله سواء صدر حكم أو لم يصدر.
- العيب: لكل من الزوجين طلب التطليق بسبب عيب مانع من المعاشرة أو مرض خطير لا يرجى البرء منه داخل السنة، بشرط ألا يكون عالماً بالعيب حين العقد، وألا يكون قد رضي به بعد العلم. ولا تستحق الزوجة الصداق في التطليق للعيب قبل البناء.
- الإيلاء والهجر: إذا حلف الزوج على ترك معاشرة زوجته أو هجرها، رفعت أمرها إلى المحكمة التي تؤجله 4 أشهر، فإن لم يرجع طلقت عليه، ويكون التطليق رجعياً.
رفع دعوى التطليق
- تقدم الدعوى بمقال مكتوب أو بتصريح شفوي لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج.
- يتضمن المقال الاسم الشخصي والعائلي للزوجين وعنوانيهما وبيان سبب التطليق، ويوقعه طالبه أو نائبه.
- يرفق الطلب بجميع وثائق الإثبات، ومنها مستند الزوجية (رسم زواج أو قرار قضائي).
تنبيه
صفحة إرشادية مبنية على دليل وزارة العدل. لا يحدد الدليل مبالغ التعويض أو المستحقات، فهي تقدير قضائي. استشري محامياً، ومن لا تملك موارد يمكنها طلب المساعدة القضائية. ولتتبع الملف: بوابة محاكم.
الخلاصة
- 6 أسباب، أكثرها استعمالاً الشقاق
- الشقاق: لأي من الزوجين
- الحكم داخل 6 أشهر بعد محاولة الصلح
- غير قابل لأي طعن (حسب الدليل)