آخر تحديث:
لفتح قاعة رياضية خاصة يلزم تصريح مسبق (القانون 30.09، المادة 49) يودع في أربعة نظائر بالنيابة الإقليمية لقطاع الرياضة 90 يوماً قبل الفتح، مع وثائق الصحة والسلامة (معاينة مكتب حفظ الصحة) والتأمين والنظام الداخلي ومؤهلات المسيرين والمدربين. الإجراء مجاني، والاستغلال دون تصريح غرامته من 2.000 إلى 20.000 درهم.
هل أحتاج ترخيصاً لفتح قاعة رياضية؟
حسب المادة 49 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، يجب على كل شخص ذاتي أو معنوي يعتزم استغلال مؤسسة خاصة للرياضة والتربية البدنية أن يدلي بتصريح مسبق إلى الإدارة، التي تتحقق من شروط الصحة والسلامة ومؤهلات العاملين. وتخضع هذه المؤسسات لإجبارية التأمين المنصوص عليه في المادة 11. الإجراء مجاني حسب بطاقة المسطرة المنشورة في بوابة جماعة الدار البيضاء.
أين ومتى أودع التصريح؟
حسب المادة 12 من المرسوم رقم 2.10.628، يودع التصريح والوثائق في أربعة نظائر موقعة ومشهود بمطابقتها، 90 يوماً قبل تاريخ فتح المؤسسة، مقابل وصل، بمقر النيابة الإقليمية للقطاع المكلف بالرياضة (أو التربية الوطنية إن كانت المؤسسة تكون أساتذة التربية البدنية). وتبلغ الملاحظات إلى المصرح داخل 90 يوماً من الإيداع (المادة 13).
ما هي الوثائق المطلوبة؟
حسب المادة 12 من المرسوم وبطاقة المسطرة:
- ما يثبت أن المرافق تستوفي شروط الصحة والسلامة (مع معاينة المكتب الجماعي لحفظ الصحة)؛
- بيان طبيعة النشاط الرياضي ومرافق القاعة والمعدات؛
- قائمة المسيرين ومؤهلاتهم وشهاداتهم، وشهادات المدربين؛
- النظام الداخلي للمؤسسة؛
- نسخ عقود التأمين (المسؤولية المدنية للمستغل وللممارسين، والأضرار البدنية)؛
- نسخ الاتفاقيات الطبية (المادة 60 من القانون)؛
- للمستغل الذاتي: مستخرج رسم الولادة، السجل العدلي، شهادة طبية؛ وللشركة: النظام الأساسي والسجل العدلي لكل مسير.
ما هي شروط المسير والمدرب؟
المسير يجب أن يحمل الدبلوم المطلوب في المادة 17 من المرسوم وألا يكون مداناً بجناية أو جنحة شائنة (المادة 14). ولا يجوز لأحد أن يعمل مدرباً أو مكوناً رياضياً بأجر إلا إذا كان حاصلاً على دبلوم المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة (تخصص الرياضة) أو دبلوم أستاذ التربية البدنية، أو دبلوم معادل، أو شهادة التأهيل المهني من الجامعة الرياضية المعنية (المادة 17). وتطلب للمدرب كذلك شهادة طبية وسجل عدلي حسب بطاقة المسطرة.
ما هي العقوبات؟
حسب القانون 30.09:
- الاستغلال دون تصريح مسبق أو دون تصريح معدل: غرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم (المادة 97)؛
- الاستغلال بكيفية مخالفة للتصريح: من 5.000 إلى 50.000 درهم (المادة 98)؛
- الاستغلال دون شروط الصحة والسلامة: من 50.000 إلى 100.000 درهم (المادة 99).
وماذا بعد التصريح؟
يجب تصريح معدل داخل 30 يوماً عند توسيع القاعة أو تفويتها أو إحداث ملحقة أو تغيير النشاط أو المسيرين (المادة 49 من القانون والمادة 12 من المرسوم). وتبقى القاعة محلاً تجارياً يحتاج وثائق الجماعة والضرائب: انظر رخصة مزاولة نشاط تجاري. هذه الصفحة إخبارية؛ المرجع هو المديرية الإقليمية للقطاع المكلف بالرياضة.
الخلاصة
- تصريح مسبق: 90 يوماً قبل الفتح
- أربعة نظائر بنيابة الرياضة
- تأمين إجباري + معاينة حفظ الصحة
- دون تصريح: 2.000 - 20.000 درهم
