آخر تحديث:
القانون 69.99 المتعلق بالأرشيف (ظهير 1.07.167 بتاريخ 30 نونبر 2007) يقسم الأرشيف العمومي إلى جار ووسيط ونهائي، ويُلزم الإدارات بجدول لمدد الحفظ، ويجعل الاطلاع حراً بعد 30 سنة (100 أو 60 سنة لبعض الوثائق). والمرسوم 2.14.267 (4 نونبر 2015) ينظم لجنة الأرشيف في كل إدارة ومساطر الفرز والإتلاف والدفع إلى «أرشيف المغرب».
ما هو القانون 69.99 المتعلق بالأرشيف؟
صدر القانون رقم 69.99 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.167 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007)، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 5588 (20 دجنبر 2007). يعرّف الأرشيف (المادة 1) بأنه مجموع الوثائق، كيفما كان تاريخها وشكلها وحاملها، التي ينتجها أو يتسلمها كل شخص ذاتي أو معنوي وكل مصلحة أو هيئة عامة أو خاصة أثناء مزاولة نشاطها. وكل موظف أو مستخدم مسؤول عن الوثائق التي ينتجها أو يتسلمها في إطار مهامه (المادة 2). وأحدث القانون مؤسسة عمومية اسمها «أرشيف المغرب» مقرها بالرباط (المادتان 26 و27). للاطلاع على باقي النصوص: القوانين المغربية PDF.
ما هو الأرشيف العمومي وأنواعه؟
حسب المادة 3، الأرشيف العمومي هو وثائق نشاط الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، ووثائق الهيئات الخاصة المكلفة بتدبير مرفق عام في حدود هذا المرفق، وأصول وفهارس الموثقين والعدول وسجلات الحالة المدنية والتسجيل. وهو غير قابل للتقادم ولا للتفويت. ويقسمه القانون إلى ثلاثة أنواع (المواد 6 إلى 8):
- الأرشيف الجاري: يُستعمل بصفة اعتيادية، وتحفظه الإدارة المنتجة؛
- الأرشيف الوسيط: لم يعد جارياً ويُستعمل أحياناً، في انتظار تحديد مصيره النهائي؛
- الأرشيف النهائي: يُحفظ بصفة دائمة ويُدفع إلى «أرشيف المغرب» (المادة 11).
ماذا يفرض المرسوم 2.14.267 على الإدارات؟
المرسوم رقم 2.14.267 الصادر في 21 محرم 1437 (4 نونبر 2015) يحدد شروط ومساطر تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف الجاري والوسيط ودفع الأرشيف النهائي:
- إحداث لجنة للأرشيف في كل إدارة يرأسها الكاتب العام، تجتمع مرتين في السنة على الأقل، وبنية إدارية مكلفة بالأرشيف (المواد 1 إلى 5)؛
- إعداد خطة للتصنيف وجدول لمدد الحفظ (المادتان 8 و9)، يصادق عليه «أرشيف المغرب» ويُنشر بقرار في الجريدة الرسمية (المادة 11)؛
- عند مغادرة المنصب أو تغيير المهام: محضر تسليم للوثائق يوقعه الطرفان (المادة 23).
كيف يتم فرز وإتلاف الأرشيف ودفعه؟
- الفرز حسب جدول مدد الحفظ، بتنسيق مع «أرشيف المغرب» (المادة 12).
- الإتلاف تحت المراقبة التقنية لأرشيف المغرب: جذاذة إتلاف في نظيرين تُرسل للتأشير، ثم إتلاف كلي في التاريخ المتفق عليه، ومحضر إتلاف في نظيرين يحدد التاريخ والمكان والوسائل والحاضرين (المادتان 13 و14).
- الدفع: جذاذة دفع حسب نموذج أرشيف المغرب، ترتيب الوثائق في علب مطابقة مع بطاقة موجزة، وكتابة اسم الجهة وعنوان المحتوى وتاريخي أقدم وأحدث وثيقة ورمز العلبة، والجذاذة في 3 نظائر (المادتان 15 و16). مصاريف النقل على الإدارة (المادة 18).
متى يمكن للعموم الاطلاع على الأرشيف العمومي؟
- الوثائق المعدّة بطبيعتها للعموم: دون أجل (المادة 15)؛
- القاعدة: الاطلاع الحر بعد 30 سنة من تاريخ إنشاء الوثيقة (المادة 16)؛
- 100 سنة: من تاريخ ميلاد المعني بالنسبة للوثائق الطبية الفردية وملفات الموظفين، وكذلك لأصول وفهارس الموثقين والعدول وسجلات الحالة المدنية والتسجيل (المادة 17)؛
- 60 سنة: للوثائق التي يمس الاطلاع عليها سر الدفاع الوطني أو السياسة الخارجية أو أمن الدولة أو المساطر القضائية أو الحياة الخاصة، وللمعطيات الفردية في الإحصاءات (المادة 17).
ما هي العقوبات المنصوص عليها؟
كل من أتلف أو حوّل أو اختلس، ولو بدون نية تدليسية، أرشيفاً عمومياً يحوزه بحكم وظيفته يعاقب بالحبس من 3 إلى 6 سنوات (المادة 35). وسرقة أو إتلاف أو إفساد وثيقة أرشيف عمومي أو وثيقة أرشيف خاص محفوظة لدى مصلحة عمومية للأرشيف يعاقب عليها بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات (المادة 37). هذه المواد تُدرَّس في مباريات أرشيف المغرب ومباريات التوثيق. صفحة إخبارية: المرجع هو النص المنشور في الجريدة الرسمية.
الخلاصة
- القانون 69.99 (30 نونبر 2007)
- المرسوم 2.14.267 (4 نونبر 2015)
- الاطلاع الحر بعد 30 سنة
- إتلاف أرشيف عمومي: 3 إلى 6 سنوات
