آخر تحديث:
ينص الفصل 46 من دستور 2011 على أن «شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام». يقع في الباب الثالث «الملكية»، ويقابله الفصل 23 من دستور 1996 الذي كان ينص على أن «شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته».
النص الكامل للفصل 46 من دستور 2011
شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام.
النص كما ينشره مجلس النواب (الباب الثالث: الملكية)، وكما ورد في الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011.
موقعه في الدستور
يقع الفصل 46 في الباب الثالث «الملكية» (الفصول 41 إلى 59)، بين الفصل 45 («للملك قائمة مدنية») والفصل 47 الخاص بتعيين رئيس الحكومة. صدر دستور 2011 بتنفيذه الظهير الشريف 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011 بعد استفتاء فاتح يوليوز 2011، ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011.
ما الذي تغير مقارنة بدستور 1996؟
كان الفصل 23 من دستور 1996 ينص على أن «شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته» (الجريدة الرسمية عدد 4420 بتاريخ 10 أكتوبر 1996). في دستور 2011 أصبح النص في الفصل 46: «شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام». أي أن عبارة «مقدس» لم تعد واردة، وأضيفت عبارة «واجب التوقير والاحترام»، مع الإبقاء على مبدأ أن حرمة شخص الملك لا تنتهك.
فصول مرتبطة به
- الفصل 42: الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها والحكم الأسمى بين مؤسساتها، ويمارس مهامه بمقتضى ظهائر من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.
- الفصل 45: للملك قائمة مدنية.
- الفصل 52: للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان، ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلهما.
- الفصل 47: تعيين رئيس الحكومة وأعضائها — انظر الفصل 47 من الدستور.
تنبيه
هذه الصفحة تعرض النص الرسمي وموقعه فقط، ولا تتضمن تأويلاً فقهياً. تفسير أحكام الدستور يرجع إلى المحكمة الدستورية والمراجع القانونية المختصة. النص الكامل للدستور متاح على موقعي مجلس النواب والأمانة العامة للحكومة.
الخلاصة
- الباب الثالث: الملكية (الفصول 41-59)
- يقابله الفصل 23 من دستور 1996
- عبارة «مقدس» لم تعد واردة في 2011
- الجريدة الرسمية 5964 مكرر (30 يوليوز 2011)
