آخر تحديث:
في العمل المؤقت (الأنتريم) بالمغرب، الوكالة هي المشغّل وتؤدي الأجر (المادة 495). يُسمح به في 4 حالات فقط (المادة 496): تعويض أجير غائب (إلا بسبب الإضراب)، تزايد مؤقت للنشاط، أشغال موسمية، أو أشغال جرى العرف فيها بعدم العقد الدائم. المدة القصوى 3 أشهر قابلة للتجديد مرة لتزايد النشاط، و6 أشهر غير قابلة للتجديد للأشغال الموسمية (المادة 500)، والعقد مكتوب.
من هو المشغّل في العمل المؤقت؟
في العمل المؤقت (الأنتريم) ثلاثة أطراف: مقاولة التشغيل المؤقت (الوكالة)، والمقاولة المستعملة التي تشتغل عندها فعلياً، وأنت. حسب المادة 495 من مدونة الشغل، الوكالة هي مشغّلك: هي التي تؤدي أجرك وتتحمل كل الالتزامات القانونية الناشئة عن عقد الشغل. ويجب أن تكون الوكالة مرخّصة — تحقق منها في لائحة الوكالات المرخّصة.
متى يُسمح باللجوء إلى أجير مؤقت؟ (المادة 496)
بعد استشارة ممثلي الأجراء، ولأشغال غير دائمة تسمى «مهام»، في 4 حالات فقط:
- تعويض أجير غائب أو موقوف عقده، ما لم يكن التوقف بسبب الإضراب.
- التزايد المؤقت في نشاط المقاولة.
- أشغال ذات طابع موسمي.
- أشغال جرى العرف على عدم اللجوء فيها إلى عقد غير محدد المدة بسبب طبيعتها.
كم تدوم المهمة؟ (المادة 500)
| الحالة | المدة القصوى |
|---|---|
| تعويض أجير غائب | مدة توقف عقد الأجير المعوَّض |
| تزايد مؤقت في النشاط | 3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة |
| أشغال موسمية أو جرى العرف فيها بعدم العقد غير المحدد | 6 أشهر غير قابلة للتجديد |
عقدك مع الوكالة: ما يجب أن يتضمنه (المواد 499 و501 و502)
يجب أن يكون العقد مكتوباً ويتضمن: سبب اللجوء إلى أجير مؤقت، مدة المهمة ومكانها، مؤهلاتك، مبلغ الأجر وكيفية أدائه، فترة التجربة، مواصفات المنصب، رقم انخراط الوكالة ورقم تسجيلك في الضمان الاجتماعي CNSS، وشرط الإرجاع إلى الوطن إذا كانت المهمة خارج المغرب. ويجب أن ينص على إمكانية تشغيلك من طرف المقاولة المستعملة بعد انتهاء المهمة.
فترة التجربة لا تتعدى: يومين لعقد أقل من شهر، 3 أيام لعقد بين شهر وشهرين، و5 أيام لعقد يفوق شهرين. والأجر يخضع لـالحد الأدنى للأجور.
السلامة وحوادث الشغل والمخالفات
المقاولة المستعملة ملزمة باتخاذ تدابير الوقاية لحماية صحتك وسلامتك، وهي المسؤولة عن تأمينك ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية (المادة 504). ومخالفة أحكام هذا الباب يعاقب عليها بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم (المادة 505). وتذكّر: وكالات التشغيل لا يحق لها أخذ أي مقابل من الباحثين عن الشغل (المادة 480) — راجع دليل تجنب النصب.
الخلاصة
- الوكالة هي المشغّل (المادة 495).
- 4 حالات فقط، وممنوع لتعويض المضربين.
- 3 أشهر × 2 أو 6 أشهر حسب الحالة.
- فترة التجربة: 2 أو 3 أو 5 أيام.
- لا مقابل مالي من الباحث عن الشغل (المادة 480).